الثاني بذلك استصحاب عدم المخصّص والمقيّد (١).
والتحقيق : أنّ اعتبار الاستصحاب ـ بمعنى التعويل في تحقّق شيء في الزمان الثاني على تحقّقه في الزمان السابق عليه ـ مختلف فيه ، من غير فرق بين الوجوديّ والعدميّ. نعم ، قد يتحقّق في بعض الموارد قاعدة اخرى توجب الأخذ بمقتضى الحالة السابقة ، ك «قاعدة قبح التكليف من غير بيان» ، أو «عدم الدليل دليل العدم» ، أو «ظهور الدليل الدالّ على الحكم في استمراره أو عمومه أو إطلاقه» ، أو غير ذلك ، وهذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب.
ثمّ إنّا لم نجد في أصحابنا من فرّق بين الوجوديّ والعدميّ. نعم ، حكى شارح الشرح (٢) هذا التفصيل عن الحنفيّة.
الوجه الثاني :
المستصحب إمّا حكم شرعيّ وإمّا من الامور الخارجيّة
أنّ المستصحب قد يكون حكما شرعيّا ، كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي ، والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغيّر المتغيّر بنفسه ، وقد يكون غيره ، كاستصحاب الكرّية ، والرطوبة ، والوضع الأوّل عند الشكّ في حدوث النقل أو في تأريخه.
وقوع الخلاف في كليهما
والظاهر بل صريح جماعة وقوع الخلاف في كلا القسمين.
نعم ، نسب إلى بعض التفصيل بينهما بإنكار الأوّل والاعتراف
__________________
(١) في (ظ): «عدم التخصيص والتقييد» ، وانظر الحدائق ١ : ٥٢ ، والدرر النجفيّة : ٣٤.
(٢) أي التفتازاني ، وقد تقدّم كلامه في الصفحة ٢٨.