درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۹: استصحاب ۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

والتحقيق: أنّ اعتبار الاستصحاب ـ بمعنى التعويل في تحقّق شيء في الزمان الثاني على تحقّقه في الزمان السابق عليه ـ مختلفٌ فيه، من غير فرق بين الوجوديّ...

بحث در تقسيم استصحاب بود.

استصحاب تارة از جهت مستصحبش به سه قسم تقسيم مى‌شود.

تقسيم اول گفته شد.

خلاصه تقسيم اول: مستصحب بر سه قسم مى‌باشد:

تارة مستصحب امر وجودى است.

تارة مستصحب امر عدمى كه عدم آن ازلى است.

تارة مستصحب امر عدمى كه عدم آن خاص است.

شيخ انصارى فرمودند: هر سه قسم محل نزاع است و در حجية استصحابات عدميه نيز اختلاف وجود دارد.

مواردى كه ظاهرا فكر مى‌شود كه استصحاب عدمى است و علماء بالاجماع آن را حجة مى‌دانند، در حقيقت حجية آن موارد به خاطر استصحاب نمى‌باشد بلكه به خاطر قانون ديگرى است، مانند قانون قبح عقاب بلا بيان و تمسك به ظهور و امثال ذلك.

۳

تقسیم دوم و تفصیل صاحب قوانین

الوجه الثاني:

تقسيم دوم:

تارة مستصحب ـ امرى كه مى‌خواهيم استصحاب كنيم ـ حكم شرعى مى‌باشد.

مثال: استصحاب وجوب نماز جمعه، استصحاب طهارة ماء، استصحاب نجاست بول.

تارة مستصحب موضوع خارجى است.

مثال: استصحاب حياة زيد، استصحاب كريّة ماء، استصحاب وجود زيد.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در هر دو قسم ـ استصحاب حكمى و موضوعى ـ بين علماء اختلاف وجود دارد.

به اين مناسبت تفصيلى را از صاحب قوانين نقل مى‌كنند.

تفصيل اول صاحب قوانين:

بعضى از اخباريين مى‌گويند در حكم شرعى استصحاب جارى نيست ولى در موضوع خارجى استصحاب جارى مى‌باشد.

تفصيل دوم صاحب قوانين:

بعضى از علماء اصولى مانند محقق خوانسارى مى‌گويند استصحاب در حكم شرعى جارى است ولى در موضوعات خارجية استصحاب جارى نمى‌باشد.

۴

بررسی تفصیل صاحب قوانین

انتفاد شيخ انصارى به كلام صاحب قوانين:

أولا: اين دو تفصيل به تمام معنا مباين هم نيستند بلكه ماده اجتماع دارند.

ثانيا: در مسأله دو تفصيل نيست بلكه سه تفصيل وجود دارد.

توضيح مدعاى شيخ انصارى:

مقدمه: در بين فقهاء حكم شرعى دو اصطلاح و اطلاق دارد، زيرا حكم شرعى:

تارة حكم كلى است. حكم كلى يعنى حكمى كه از شارع اخذ مى‌شود و اختصاص به فرد دون فرد ندارد، همچنين اختصاص به اين مورد و آن مورد ندارد بلكه حكم كلى و عام است، مانند وجوب نماز جمعه، طهارة ماء و نجاسة بول.

وتارة حكم جزئى است، حكم جزئى يعنى حكم خاص در موضوع و مورد خاص، مانند طهارت لباس من كه معنايش طهارت لباسى كه مال من است و ربطى به ديگران ندارد و متنجس شدن اين ظرف آب كه من مى‌خواهم با آن وضوء بگيرم نه ديگران. ولو حكم كلى طهارت را بايد شارع بگويد ولى به دست آوردن اين حكم جزئى مربوط به خود من است و من بايد جستجو كنم تا بفهمم لباسم پاك است يا نه، و اين حكم جزئى از ناحيه شارع اخذ نمى‌شود، يعنى اينكه روايت مخصوصى باشد كه عباى شما كه فلان رنگ و خصوصيت دارد نجس است.

تارة مراد از حكم در فقه حكم كلى است و تارة مراد از حكم در فقه كه حكم عام مطلقا مى‌باشد كه هم شامل حكم جزئى و هم حكم كلى مى‌شود.

بعد از مقدمه شيخ انصارى مدعايشان را توضيح مى‌دهند: اخباريين كه مى‌گويند استصحاب در احكام حجة نيست نظرشان حكم كلى است، والا اخباريين اعتراف مى‌كنند كه استصحاب در حكم جزئى و موضوع خارجى حجّة مى‌باشد.

در مقابل محقق خوانسارى كه مى‌گويد استصحاب در احكام حجة است، حكم را مطلق اعم از حكم جزئى و كلى مى‌داند، و استصحاب را فقط در موضوعات خارجى حجة نمى‌داند.

اشكال شيخ انصارى به صاحب قوانين:

دو تفصيل مباين هم نمى‌باشند بلكه قدر جامع دارند.

اگر مراد صاحب قوانين از حكم شرعى، حكم كلى باشد، تفصيل اخباريين را قبول داريم و درست مى‌باشد. ولى بر طبق اين مبنا صاحب قوانين تفصيل دوم يعنى تفصيل محقق خوانسارى را درست بيان نكردند، زيرا محقق خوانسارى كه مى‌گويد استصحاب در احكام حجة است مرادش تنها حكم كلى نيست بلكه حكم جزئى را هم حجة مى‌داند.

نتيجتا هم اخبارى و هم محقق خوانسارى استصحاب را در حكم جزئى حجة مى‌دانند.

و اگر مراد صاحب قوانين از حكم، حكم به معنى الاعم باشد، تفصيل دوم درست مى‌شود. محقق خوانسارى مى‌فرمايد استصحاب در حكم كلى و جزئى جارى است، ولى تفصيل اخباريين را صاحب قوانين نتوانستند تفهيم كنند، زيرا اخباريين كه نمى‌گويند استصحاب در حكم كلى و جزئى جارى نيست بلكه مى‌گويند استصحاب در حكم كلى جارى نيست و در حكم جزئى جارى است.

نتيجه سخن شيخ انصارى: قول اخباريين و بعض الاصوليين تباين كلى ندارد بلكه در حكم جزئى نظر هر دو اين است كه استصحاب جارى مى‌شود.

۵

ادامه تطبیق عبارت جلسه قبل

والتحقيق: أنّ اعتبار الاستصحاب ـ بمعنى التعويل في تحقّق شيء في الزمان الثاني على تحقّقه في الزمان السابق عليه ـ مختلف فيه، من غير فرق بين الوجوديّ والعدميّ. نعم، قد يتحقّق في بعض الموارد قاعدة اخرى توجب الأخذ بمقتضى الحالة السابقة، ك قاعدة قبح التكليف من غير بيان» (که بعضی گمان کرده‌اند به استصحاب عدم تمسک شده‌اند)، أو «عدم الدليل دليل العدم» (که بعضی گمان کرده‌اند به استصحاب عدم تمسک شده‌اند)، أو «ظهور الدليل الدالّ على الحكم في استمراره (حکم) أو عمومه أو إطلاقه» (که بعضی گمان کرده‌اند به استصحاب عدم تمسک شده‌اند)، أو غير ذلك، وهذا (تمسک) لا ربط له باعتبار الاستصحاب.

ثمّ إنّا لم نجد في أصحابنا من فرّق بين الوجوديّ والعدميّ. نعم، حكى شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفيّة.

۶

تطبیق تقسیم دوم و تفصیل صاحب قوانین

الوجه الثاني:

أنّ المستصحب قد يكون حكما شرعيّا، كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي، والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغيّر المتغيّر بنفسه، وقد يكون غيره (حکم شرعی)، كاستصحاب الكرّية، والرطوبة، والوضع الأوّل عند الشكّ في حدوث النقل أو في تأريخه.

والظاهر بل صريح جماعة وقوع الخلاف في كلا القسمين.

نعم، نسب إلى بعض التفصيل بينهما بإنكار الأوّل والاعتراف بالثاني، ونسب إلى آخر العكس، حكاهما الفاضل القمّي في القوانين.

۷

تطبیق بررسی تفصیل صاحب قوانین

وفيه نظر، يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعي وغيره (حکم شرعی)، فنقول: الحكم الشرعيّ يراد به تارة الحكم الكلّي الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع، كطهارة من خرج منه المذي أو نجاسة ما زال تغيّره بنفسه، واخرى يراد به (حکم شرعی) ما يعمّ الحكم الجزئي الخاصّ في الموضوع الخاصّ، كطهارة هذا الثوب ونجاسته؛ فإنّ الحكم بهما (طهارت و نجاست ثوب) ـ من جهة عدم ملاقاته للنجس أو ملاقاته ـ ليس وظيفة للشارع. نعم، وظيفته (شارع) إثبات الطهارة كلّية لكلّ شيء شكّ في ملاقاته (شیء) للنجس وعدمها.

وعلى الإطلاق الأوّل (حکم کلی باشد) جرى الأخباريّون؛ حيث أنكروا اعتبار الاستصحاب في نفس أحكام الله تعالى، وجعله (استصحاب در احکام الله) الأسترابادي من أغلاط من تأخّر عن المفيد، مع اعترافه (استرابادی) باعتبار الاستصحاب في مثل طهارة الثوب ونجاسته وغيرهما ممّا شكّ فيه من الأحكام الجزئيّة لأجل الاشتباه في الامور الخارجيّة.

وصرّح المحدّث الحرّ العاملي: بأنّ أخبار الاستصحاب لا تدلّ على اعتباره في نفس الحكم الشرعيّ، وإنّما تدلّ على اعتباره في موضوعاته ومتعلّقاته.

والأصل في ذلك (که در احکام کلی استصحاب جاری نمی‌کنند) عندهم: أنّ الشبهة في الحكم الكلّي لا مرجع فيها إلاّ الاحتياط دون البراءة أو الاستصحاب؛ فإنّهما (برائت و استصحاب) عندهم (اخباریین) مختصّان بالشبهة في الموضوع.

وعلى الإطلاق الثاني جرى بعض آخر.

قال المحقّق الخوانساري في مسألة الاستنجاء بالأحجار:

وينقسم الاستصحاب إلى قسمين، باعتبار [انقسام] الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره. ومثّل للأوّل (حکم شرعی) بنجاسة الثوب أو البدن، وللثاني (حکم غیر شرعی) برطوبته، ثمّ قال: ذهب بعضهم إلى حجّيته بقسميه، وبعضهم إلى حجّية القسم الأوّل فقط، انتهى.

إذا عرفت ما ذكرناه، ظهر أنّ عدّ القول بالتفصيل بين الأحكام الشرعيّة والامور الخارجيّة قولين متعاكسين ليس على ما ينبغي؛ لأنّ المراد (مراد صاحب قوانین) بالحكم الشرعيّ:

إن كان هو الحكم الكلّي الذي أنكره الأخباريّون فليس هنا من يقول باعتبار الاستصحاب فيه (حکم کلی) ونفيه (استصحاب) في غيره (حکم کلی)؛ فإنّ ما حكاه المحقّق الخوانساري واستظهره السبزواري هو اعتباره (استصحاب) في الحكم الشرعي بالإطلاق الثاني الذي هو أعمّ من الأوّل.

وإن اريد بالحكم الشرعيّ الإطلاق الثاني الأعمّ، فلم يقل أحد باعتباره (استصحاب) في غير الحكم الشرعيّ وعدمه (اعتبار) في الحكم الشرعيّ؛ لأنّ الأخباريّين لا ينكرون الاستصحاب في الأحكام الجزئيّة.

الثاني بذلك استصحاب عدم المخصّص والمقيّد (١).

والتحقيق : أنّ اعتبار الاستصحاب ـ بمعنى التعويل في تحقّق شيء في الزمان الثاني على تحقّقه في الزمان السابق عليه ـ مختلف فيه ، من غير فرق بين الوجوديّ والعدميّ. نعم ، قد يتحقّق في بعض الموارد قاعدة اخرى توجب الأخذ بمقتضى الحالة السابقة ، ك «قاعدة قبح التكليف من غير بيان» ، أو «عدم الدليل دليل العدم» ، أو «ظهور الدليل الدالّ على الحكم في استمراره أو عمومه أو إطلاقه» ، أو غير ذلك ، وهذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب.

ثمّ إنّا لم نجد في أصحابنا من فرّق بين الوجوديّ والعدميّ. نعم ، حكى شارح الشرح (٢) هذا التفصيل عن الحنفيّة.

الوجه الثاني :

المستصحب إمّا حكم شرعيّ وإمّا من الامور الخارجيّة

أنّ المستصحب قد يكون حكما شرعيّا ، كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي ، والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغيّر المتغيّر بنفسه ، وقد يكون غيره ، كاستصحاب الكرّية ، والرطوبة ، والوضع الأوّل عند الشكّ في حدوث النقل أو في تأريخه.

وقوع الخلاف في كليهما

والظاهر بل صريح جماعة وقوع الخلاف في كلا القسمين.

نعم ، نسب إلى بعض التفصيل بينهما بإنكار الأوّل والاعتراف

__________________

(١) في (ظ): «عدم التخصيص والتقييد» ، وانظر الحدائق ١ : ٥٢ ، والدرر النجفيّة : ٣٤.

(٢) أي التفتازاني ، وقد تقدّم كلامه في الصفحة ٢٨.

بالثاني ، ونسب إلى آخر العكس ، حكاهما الفاضل القمّي في القوانين (١).

للحكم الشرعي إطلاقان : ١ ـ الحكم الكلّي ٢ ـ ما يعمّ الحكم الجزئي

وفيه نظر ، يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعي وغيره ، فنقول : الحكم الشرعيّ يراد به تارة الحكم الكلّي الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع ، كطهارة من خرج منه المذي أو نجاسة ما زال تغيّره بنفسه ، واخرى يراد به ما يعمّ الحكم الجزئي الخاصّ في الموضوع الخاصّ ، كطهارة هذا الثوب ونجاسته ؛ فإنّ الحكم بهما ـ من جهة عدم ملاقاته للنجس أو ملاقاته ـ ليس وظيفة للشارع. نعم ، وظيفته إثبات الطهارة كلّية (٢) لكلّ شيء شكّ في ملاقاته للنجس وعدمها.

إنكار الأخباريين جريان الاستصحاب في الحكم بالإطلاق الأوّل

وعلى الإطلاق الأوّل جرى الأخباريّون ؛ حيث أنكروا اعتبار الاستصحاب في نفس أحكام الله تعالى ، وجعله الأسترابادي من أغلاط من تأخّر عن المفيد ، مع اعترافه باعتبار الاستصحاب في مثل طهارة الثوب ونجاسته (٣) وغيرهما ممّا شكّ فيه من الأحكام الجزئيّة لأجل الاشتباه في الامور الخارجيّة (٤).

وصرّح المحدّث الحرّ العاملي : بأنّ أخبار الاستصحاب لا تدلّ على اعتباره في نفس الحكم الشرعيّ ، وإنّما تدلّ على اعتباره في موضوعاته ومتعلّقاته (٥).

__________________

(١) القوانين ٢ : ٥٧.

(٢) في (ت) و (ر): «الكلّية».

(٣) الفوائد المدنيّة : ١٤٣.

(٤) الفوائد المدنيّة : ١٤٨.

(٥) الفوائد الطوسيّة : ٢٠٨ ، والفصول المهمّة في اصول الأئمّة : ٢٥٠.

والأصل في ذلك عندهم : أنّ الشبهة في الحكم الكلّي لا مرجع فيها إلاّ الاحتياط دون البراءة أو الاستصحاب ؛ فإنّهما عندهم مختصّان بالشبهة في الموضوع.

وعلى الإطلاق الثاني جرى بعض آخر.

قال المحقّق الخوانساري في مسألة الاستنجاء بالأحجار :

تقسيم المحقّق الخوانساري الاستحصاب في الحكم بالإطلاق الثاني

وينقسم الاستصحاب إلى قسمين ، باعتبار [انقسام](١) الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره. ومثّل للأوّل بنجاسة الثوب أو البدن ، وللثاني برطوبته ، ثمّ قال : ذهب بعضهم إلى حجّيته بقسميه ، وبعضهم إلى حجّية القسم الأوّل فقط (٢) ، انتهى.

إذا عرفت ما ذكرناه ، ظهر (٣) أنّ عدّ القول بالتفصيل بين الأحكام الشرعيّة والامور الخارجيّة قولين متعاكسين ليس على ما ينبغي ؛ لأنّ المراد بالحكم الشرعيّ :

إن كان هو الحكم الكلّي الذي أنكره الأخباريّون فليس هنا من يقول باعتبار الاستصحاب فيه ونفيه في غيره ؛ فإنّ ما حكاه المحقّق الخوانساري (٤) واستظهره السبزواري (٥) هو اعتباره في الحكم الشرعي بالإطلاق الثاني الذي هو أعمّ من الأوّل.

__________________

(١) ما بين المعقوفتين من المصدر.

(٢) مشارق الشموس : ٧٦.

(٣) هذا وجه ما ذكره من النظر في كلام المحقّق القمي ، المتقدّم في الصفحة السابقة.

(٤) مشارق الشموس : ٧٦.

(٥) ذخيرة المعاد : ١١٥ و ١١٦.

وإن اريد بالحكم الشرعيّ الإطلاق الثاني الأعمّ ، فلم يقل أحد باعتباره في غير الحكم الشرعيّ وعدمه في الحكم الشرعيّ ؛ لأنّ الأخباريّين لا ينكرون الاستصحاب في الأحكام الجزئيّة.

الأقوى في حجّية الاستصحاب من حيث هذا التقسيم

ثمّ إنّ المحصّل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم ثلاثة :

الأوّل : اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعيّ مطلقا ـ جزئيّا كان كنجاسة الثوب ، أو كلّيا كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال التغيّر ـ وهو الظاهر ممّا حكاه المحقّق الخوانساري (١).

الثاني : اعتباره في ما عدا الحكم الشرعيّ الكلّي وإن كان حكما جزئيا ، وهو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابيّة عن الأخباريّين (٢).

الثالث : اعتباره في الحكم الجزئيّ دون الكلّي ودون الامور الخارجيّة ، وهو الذي ربما يستظهر ممّا حكاه السيّد شارح الوافية عن المحقّق الخوانساري في حاشية له على قول الشهيد قدس‌سره في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه (٣).

الوجه الثالث :

المستصحب إمّا حكم تكليفي وإمّا حكم وضعي

من حيث إنّ المستصحب قد يكون حكما تكليفيّا ، وقد يكون

__________________

(١) تقدّم كلامه في الصفحة السابقة.

(٢) الرسائل الاصوليّة : ٤٢٥.

(٣) شرح الوافية (مخطوط) : ٣٣٩ ، ولكن لم نقف على هذه الحاشية في الموضع المذكور فيما عندنا من نسخة مشارق الشموس ، انظر المشارق : ٢٨١.