درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۸: استصحاب ۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

موید برای کلام شریف العلماء و بررسی آن

نعم ظاهر عنوانهم للمسألة بـ « استصحاب الحال »، وتعريفهم له، ظاهرُ الاختصاص بالوجوديّ إلّا أنّ الوجه فيه: بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلّة الشرعيّة للأحكام؛ ولذا...

در تنبيه ششم و تقسيم اول استصحاب بحث به اينجا منتهى شد كه فرمودند: آيا استصحاب عدمى محل نزاع هست؟ يا اينكه استصحاب عدمى بالاجماع حجّة است.

مرحوم شريف العلماء فرمودند: استصحابات عدميه محل نزاع نمى‌باشد، وبالاجماع حجة مى‌باشد.

مرحوم شريف العلماء سه دليل و يك مؤيد براى نظرشان داشتند.

ادله شريف العلماء ذكر شد و جوابش نيز داده شد.

مؤيّد شريف العلماء به اينكه استصحابات عدميه بالاجماع حجة مى‌باشند:

از بعضى از عناوين باب استصحاب و تعريف استصحاب مى‌توانيم استفاده كنيم كه اختلاف علماء فقط در استصحاب وجودى است.

امّا تعريف استصحاب: آقايان در تعريف استصحاب مى‌گويند استصحاب يعنى إبقاء ما كان، يعنى إبقاء چيزى كه وجود داشته است، بنابراين معلوم مى‌شود بحث استصحاب در وجوديات است.

امّا عناوين باب استصحاب: علماء متقدم مى‌گويند آيا استصحاب حال حجّة است؟ استصحاب حال يعنى استصحاب حالت موجوده، بنابراين اين عبارت ظهور در وجوديات دارد.

جواب اول شيخ انصارى به مؤيد شريف العلماء ـ جواب نقضى ـ:

اگر شما به ظاهر استصحاب الحال استشهاد كنيد و بگوييد بحث در وجوديات است، استشهاد شما به بعضى از عناوين ديگر نقض مى‌شود.

مثال: علماء مى‌گويند استصحاب حال شرع حجّة است؟

ما هم مى‌توانيم از اين عبارت برداشت كنيم كه محل نزاع علماء اين است كه آيا استصحاب احكام شرعيه حجة است؟ و نتيجه بگيريم استصحاب در امور خارجيه اجماعى است. در حالتيكه كسى چنين چيزى نگفته كه استصحاب در امورات خارجيه بالاجماع حجة مى‌باشد.

جواب دوم شيخ انصارى به مؤيد شريف العلماء:

كار فقهاء در ارتباط با احكام شرعيه است، و استصحابى به درد احكام شرعيه مى‌خورد كه استصحاب وجودى باشد.

بنابراين علت اينكه علماء عبارتهايى آوردند كه مفهم استصحاب وجودى است اين است كه استصحاب وجودى بيشتر محل ابتلاء است، و اينگونه نيست كه استصحابات عدمى از محل نزاع خارج است.

۳

شواهد بر وجود اختلاف در عدمیات

شيخ انصارى بعد از پايان كلمات مرحوم شريف العلماء پنج شاهد از كلمات علماء بر اينكه در عدميات هم نزاع و اختلاف وجود دارد، مطرح مى‌كنند:

شاهد اول شيخ انصارى كه در عدميات هم نزاع وجود دارد: « كلام وحيد بهبهانى »:

استصحاب يا وجودى است يا عدمى.

در استصحاب سه قول است:

قول اول: استصحاب حجة است مطلقا ـ چه وجودى و چه عدمى ـ.

قول دوم: استصحاب حجة نيست مطلقا ـ چه وجودى و چه عدمى ـ.

قول سوم: تفصيل وجود دارد: بعضى مى‌گويند استصحاب وجودى حجة است ولى عدمى حجة نيست.

بنابراين معلوم مى‌شود در استصحاب عدمى اجماع وجود ندارد.

شاهد دوم شيخ انصارى كه در عدميات هم نزاع وجود دارد: « استشهاد به يك مطلب فقهى »:

اگر دو نفر اختلاف داشتند كه يكى مثبت بود و ديگرى نافى، يكى مى‌گفت اين كتاب وقف است و ديگرى مى‌گفت وقف نيست، در اينجا كسى كه مى‌گويد كتاب وقف نيست ـ نافى ـ نظرش با يك استصحاب عدم وقف همراه است، اگر استصحاب عدمى حجة باشد بايد همه علماء فتوى بدهند كه قول نافى مقدم است زيرا همراه با استصحاب عدم است، در حاليكه همه علماء چنين فتوايى را نمى‌دهند.

بنابراين معلوم مى‌شود حجية استصحاب عدمى محل اختلاف است.

شاهد سوم شيخ انصارى كه در عدميات هم نزاع وجود دارد: « دليلى كه مثبتين استصحاب براى حجية استصحاب عدمى مى‌آورند »:

اگر حجيّة عدمى اجماعى بود كه دليل نمى‌خواست، ولى علماء دليل مى‌آورند و مى‌گويند: در هر حديث و روايتى احتمالاتى وجود دارد كه از جمله احتمالات احتمال نسخ، احتمال تقييد و احتمال تخصيص و... مى‌باشد، ما به كمك استصحابات عدميه مانند عدم التقييد و عدم التخصيص...، حجية كلام را اثبات مى‌كنيم. اگر استصحابات عدمى حجة نباشد ما راهى براى اثبات احكام شرعيه نداريم.

بنابراين معلوم مى‌شود بحث استصحابات عدمى محل نزاع است كه برايش دليل آورند.

شاهد چهارم شيخ انصارى كه در عدميات هم نزاع وجود دارد: « كلام صاحب مدارك »:

صاحب مدارك مى‌فرمايند: استصحاب عدم تذكيه در حيوان حجة نيست.

شك داريم اين پوست حيوان پاك است يا نجس؟ آيا حيوان تذكيه شده است؟

كه به نظر صاحب مدارك اين حيوان مذكى نيست و پوستش نجس است.

بنابراين معلوم مى‌شود استصحاب عدمى داريم كه محل اختلاف مى‌باشد.

شاهد پنجم شيخ انصارى كه در عدميات هم نزاع وجود دارد:

مقدمه: در هر امر وجودى كه بخواهيم در آن استصحاب جارى كنيم، مى‌توانيم به جاى استصحاب وجودى، امر عدمى درست كنيم و در آن امر عدمى استصحاب جارى كنيم، و نتيجه استصحاب وجودى را از آن بگيريم.

مثال: مى‌خواهيم حيات زيد را استصحاب كنيم، مى‌توانيم به جاى استصحاب حيات زيد، استصحاب عدم موت زيد را استصحاب كنيم، نتيجه‌اش اين مى‌شود كه زيد زنده است.

اگر بخواهيم عدالت زيد را استصحاب كنيم، مى‌گوييم شك دارم زيد فاسق است يا نه، ديروز زيد فاسق نبود بنابراين اصل عدم فسق زيد است، نتيجتا عدالت زيد را نتيجه مى‌گيريم.

اينگونه استصحابات بر طبق مبناى متأخرين جارى نيست زيرا اصل مثبت مى‌شود و اصل مثبت حجة نيست.

اصل مثبت: عدم موت زيد را اثبات مى‌كنيم و حيات زيد را نتيجه مى‌گيريم و از زنده بودن زيد نتيجه مى‌گيريم كه نماز بر او واجب است.

جريان اينگونه استصحابات بر طبق مبناى متقدمين كه استصحاب به حكم عقل حجة است، هيچگونه ايرادى ندارد.

خلاصه: بر طبق مبناى متقدمين به جاى هر استصحاب وجودى مى‌توانيم استصحاب عدمى جارى كنيم.

۴

تطبیق موید برای کلام شریف العلماء و بررسی آن

نعم، ظاهر عنوانهم للمسألة ب «استصحاب الحال»، وتعريفهم له، ظاهر الاختصاص بالوجوديّ، إلاّ أنّ الوجه فيه (ظاهر عنوان علماء): بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلّة الشرعيّة للأحكام؛ ولذا عنونه بعضهم ـ بل الأكثر ـ ب«استصحاب حال الشرع».

وممّا ذكرنا يظهر عدم جواز الاستشهاد على اختصاص محلّ النزاع بظهور قولهم في عنوان المسألة: «استصحاب الحال»، في الوجوديّ؛ وإلاّ لدلّ تقييد كثير منهم العنوان ب «استصحاب حال الشرع»، على اختصاص النزاع بغير الامور الخارجيّة.

۵

تطبیق شواهد بر وجود اختلاف در عدمیات

وممّن يظهر منه دخول العدميّات في محلّ الخلاف الوحيد البهبهاني فيما تقدّم منه، بل لعلّه صريح في ذلك بملاحظة ما ذكره قبل ذلك في تقسيم الاستصحاب.

وأصرح من ذلك في عموم محلّ النزاع، استدلال النافين في كتب الخاصّة والعامّة: بأنّه لو كان الاستصحاب معتبرا لزم ترجيح بيّنة النافي؛ لاعتضاده (بینه نافی) بالاستصحاب (استصحاب عدم)، واستدلال المثبتين ـ كما في المنية ـ : بأنّه لو لم يعتبر الاستصحاب لانسدّ باب استنباط الأحكام من الأدلّة؛ لتطرّق احتمالات فيها (ادله) لا تندفع إلاّ بالاستصحاب.

وممّن أنكر الاستصحاب في العدميّات صاحب المدارك؛ حيث أنكر اعتبار استصحاب عدم التذكية الذي تمسّك به (استصحاب) الأكثر لنجاسة الجلد المطروح.

 

۶

شاهد پنجم

بيان شاهد پنجم: اگر علماى متقدم استصحاب عدمى را بالاجماع حجة مى‌دانند ديگر بحثشان درباره استصحاب وجودى لغو است كه بيايند بحث كنند آيا استصحاب وجودى حجة است يا نه، زيرا نيازى به اين بحث ندارد، بلكه مى‌توان استصحاب وجودى را كنار گذاشت و به يك استصحاب عدمى در محل مورد نظر تمسك كرد، كه قطعا آن استصحاب عدمى را حجة مى‌دانند.

نتيجه: اگر استصحاب عدمى بالاجماع حجة باشد بحث از استصحاب وجودى لغو خواهد بود.

شيخ انصارى در پايان مى‌فرمايند: قبول داريم بعضى از علماء در بعضى از استصحابات عدميه اجماع بر حجية استصحاب نقل كرده‌اند. مثلا استصحاب عدم نسخ، استصحاب عدم تخصيص، استصحاب عدم تقييد و امثال ذلك، ولى جواب اين است كه اينگونه اصول عدميه كه علماء آنها را حجة مى‌دانند از باب استصحاب نمى‌باشند بلكه در اينجا قاعده و دليل ديگرى در كار است كه به مقتضاى آن دليل حكم به اين نتيجه مى‌كنند، نه اينكه به يقين سابق و شك لاحق تمسك كنند و استصحاب جارى كنند.

نتيجه بحث: حق اين است كه استصحاب چه وجودى باشد و چه عدمى، در بين علماء محل اختلاف و نزاع مى‌باشد.

۷

تطبیق شاهد پنجم

بل سيجيء ـ عند بيان أدلّة الأقوال ـ أنّ القول بالتفصيل بين العدميّ والوجوديّ ـ بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ـ وجوده (تفصیل) بين العلماء لا يخلو من إشكال، فضلا عن اتّفاق النافين عليه؛ إذ ما من استصحاب وجوديّ إلاّ ويمكن معه (استصحاب وجودی) فرض استصحاب عدميّ يلزم من الظنّ به (استصحاب عدمی) الظنّ بذلك المستصحب الوجوديّ، فيسقط فائدة نفي اعتبار الاستصحابات الوجوديّة. وانتظر لتمام الكلام.

وممّا يشهد بعدم الاتّفاق في العدميّات: اختلافهم في أنّ النافي يحتاج إلى دليل أم لا؟ فلاحظ ذلك العنوان تجده شاهد صدق على ما ادّعيناه.

نعم، ربما يظهر من بعضهم خروج بعض الأقسام من العدميّات من محلّ النزاع، كاستصحاب النفي المسمّى ب «البراءة الأصليّة» (در زمان بلوغ تکلیف نداشته و بعد از آن شک می‌کند که استصحاب عدم تکلیف می‌کند)؛ فإنّ المصرّح به في كلام جماعة ـ كالمحقّق والعلاّمة والفاضل الجواد ـ : الإطباق على العمل عليه. وكاستصحاب عدم النسخ؛ فإنّ المصرّح به في كلام غير واحد ـ كالمحدّث الأسترابادي والمحدّث البحراني ـ : عدم الخلاف فيه، بل مال الأوّل إلى كونه من ضروريات الدين، وألحق الثاني بذلك استصحاب عدم المخصّص والمقيّد.

وحينئذ ، فلا شهادة في السيرة الجارية في باب الألفاظ على خروج العدميّات.

ما يظهر منه الاختصاص بالوجوديّات ومناقشته

وأمّا استدلالهم على إثبات الاستصحاب باستغناء الباقي عن المؤثّر الظاهر الاختصاص بالوجوديّ ـ فمع أنّه معارض باختصاص بعض أدلّتهم الآتي بالعدمي (١) ، وبأنّه يقتضي أن يكون النزاع مختصّا بالشكّ من حيث المقتضي لا من حيث الرافع ـ يمكن توجيهه (٢) : بأنّ الغرض الأصليّ هنا لمّا كان هو التكلّم في الاستصحاب الذي هو من أدلّة الأحكام الشرعيّة ، اكتفوا بذكر ما يثبت الاستصحاب الوجوديّ. مع أنّه يمكن أن يكون الغرض تتميم المطلب في العدميّ بالإجماع المركّب ، بل الأولويّة ؛ لأنّ الموجود إذا لم يحتج في بقائه إلى المؤثّر فالمعدوم كذلك بالطريق الأولى.

نعم ، ظاهر عنوانهم للمسألة ب «استصحاب الحال» ، وتعريفهم له ، ظاهر (٣) الاختصاص بالوجوديّ ، إلاّ أنّ الوجه فيه : بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلّة الشرعيّة للأحكام ؛ ولذا عنونه بعضهم ـ بل الأكثر ـ ب «استصحاب حال الشرع».

وممّا ذكرنا يظهر عدم جواز الاستشهاد (٤) على اختصاص محلّ النزاع بظهور (٥) قولهم في عنوان المسألة : «استصحاب الحال» ، في

__________________

(١) انظر الصفحة الآتية.

(٢) في (ر) و (ص) زيادة : «أيضا».

(٣) كذا في النسخ ، ولا يخفى زيادة لفظة «ظاهر» في أحد الموضعين.

(٤) الاستشهاد من ضوابط الاصول : ٣٥١.

(٥) في (ر) و (ص) بدل «بظهور» : «بظاهر».

الوجوديّ ؛ وإلاّ لدلّ تقييد كثير منهم العنوان ب «استصحاب حال الشرع» ، على اختصاص النزاع بغير الامور الخارجيّة.

وممّن يظهر منه دخول العدميّات في محلّ الخلاف الوحيد البهبهاني فيما تقدّم منه (١) ، بل لعلّه صريح في ذلك بملاحظة ما ذكره قبل ذلك في تقسيم الاستصحاب (٢).

وأصرح من ذلك في عموم محلّ النزاع ، استدلال النافين في كتب الخاصّة (٣) والعامّة (٤) : بأنّه لو كان الاستصحاب معتبرا لزم ترجيح بيّنة النافي ؛ لاعتضاده (٥) بالاستصحاب ، واستدلال المثبتين ـ كما في المنية ـ : بأنّه لو لم يعتبر الاستصحاب لا نسدّ باب استنباط الأحكام من الأدلّة ؛ لتطرّق احتمالات فيها لا تندفع إلاّ بالاستصحاب (٦).

وممّن أنكر الاستصحاب في العدميّات صاحب المدارك ؛ حيث أنكر اعتبار استصحاب عدم التذكية الذي تمسّك به الأكثر لنجاسة الجلد المطروح (٧).

التتبّع يشهد بعدم خروج العدميّات عن محلّ النزاع

وبالجملة : فالظاهر أنّ التتبّع يشهد بأنّ العدميّات ليست خارجة

__________________

(١) راجع الصفحة ٢٨.

(٢) انظر الرسائل الاصوليّة : ٤٢٣.

(٣) انظر ما نقله العلاّمة في نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٠٧.

(٤) انظر ما نقله العضدي في شرح مختصر الاصول ٢ : ٤٥٤.

(٥) كذا في النسخ ، والمناسب : «لاعتضادها» ؛ لرجوع الضمير إلى البيّنة.

(٦) منية اللبيب ؛ للعميدي (مخطوط) : الورقة ١٨١.

(٧) انظر المدارك ٢ : ٣٨٧.

عن محلّ النزاع ، بل سيجيء ـ عند بيان أدلّة الأقوال ـ أنّ القول بالتفصيل بين العدميّ والوجوديّ ـ بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ـ وجوده بين العلماء لا يخلو من إشكال ، فضلا عن اتّفاق النافين عليه ؛ إذ ما من استصحاب وجوديّ إلاّ ويمكن معه فرض استصحاب عدميّ يلزم من الظنّ به الظنّ بذلك المستصحب الوجوديّ ، فيسقط فائدة نفي اعتبار الاستصحابات الوجوديّة. وانتظر لتمام الكلام (١).

وممّا يشهد بعدم الاتّفاق في العدميّات : اختلافهم في أنّ النافي يحتاج إلى دليل أم لا؟ فلاحظ ذلك العنوان (٢) تجده شاهد صدق على ما ادّعيناه.

ظاهر جماعة خروج بعض العدميّات عن محلّ النزاع

نعم ، ربما يظهر من بعضهم خروج بعض الأقسام من العدميّات من محلّ النزاع ، كاستصحاب النفي المسمّى ب «البراءة الأصليّة» ؛ فإنّ المصرّح به في كلام جماعة ـ كالمحقّق (٣) والعلاّمة (٤) والفاضل الجواد (٥) ـ : الإطباق على العمل عليه. وكاستصحاب عدم النسخ ؛ فإنّ المصرّح به في كلام غير واحد ـ كالمحدّث الأسترابادي والمحدّث البحراني ـ : عدم الخلاف فيه ، بل مال الأوّل إلى كونه من ضروريات الدين (٦) ، وألحق

__________________

(١) انظر الصفحة ١٠٣.

(٢) انظر الذريعة ٢ : ٨٢٧ ، والعدّة ٢ : ٧٥٢ ، والمعارج : ٢١٠ ، ومبادئ الوصول : ٢٥١.

(٣) المعارج : ٢٠٨.

(٤) انظر نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٢٤.

(٥) غاية المأمول (مخطوط) : الورقة ١٢٨.

(٦) الفوائد المدنيّة : ١٤٣.

الثاني بذلك استصحاب عدم المخصّص والمقيّد (١).

والتحقيق : أنّ اعتبار الاستصحاب ـ بمعنى التعويل في تحقّق شيء في الزمان الثاني على تحقّقه في الزمان السابق عليه ـ مختلف فيه ، من غير فرق بين الوجوديّ والعدميّ. نعم ، قد يتحقّق في بعض الموارد قاعدة اخرى توجب الأخذ بمقتضى الحالة السابقة ، ك «قاعدة قبح التكليف من غير بيان» ، أو «عدم الدليل دليل العدم» ، أو «ظهور الدليل الدالّ على الحكم في استمراره أو عمومه أو إطلاقه» ، أو غير ذلك ، وهذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب.

ثمّ إنّا لم نجد في أصحابنا من فرّق بين الوجوديّ والعدميّ. نعم ، حكى شارح الشرح (٢) هذا التفصيل عن الحنفيّة.

الوجه الثاني :

المستصحب إمّا حكم شرعيّ وإمّا من الامور الخارجيّة

أنّ المستصحب قد يكون حكما شرعيّا ، كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي ، والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغيّر المتغيّر بنفسه ، وقد يكون غيره ، كاستصحاب الكرّية ، والرطوبة ، والوضع الأوّل عند الشكّ في حدوث النقل أو في تأريخه.

وقوع الخلاف في كليهما

والظاهر بل صريح جماعة وقوع الخلاف في كلا القسمين.

نعم ، نسب إلى بعض التفصيل بينهما بإنكار الأوّل والاعتراف

__________________

(١) في (ظ): «عدم التخصيص والتقييد» ، وانظر الحدائق ١ : ٥٢ ، والدرر النجفيّة : ٣٤.

(٢) أي التفتازاني ، وقد تقدّم كلامه في الصفحة ٢٨.