درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۲۶: مطلق و مقید ۱

 
۱

خطبه

۲

تعریف مطلق

مطلق، دو معنا دارد:

معنای لغوی: رها شده در مقابل مقید که به معنای به زنجیر کشیده شده است. مثلا العنان مطلق، که یعنی اسب هر جا دوست دارد می‌تواند برود در مقابل العنان مقید که عنان اسب به زنجیر کشیده شود.

معنای اصولی:

اول: مشهور: المطلق ما دل علی معنی شائع فی جنسه، مطلق به لفظی گفته می‌شود که در محدوده سنخ خودش، شیوع دارد و قابل انطباق بر هر فردی از افراد است. مثلا رقبه که در سنخ بندگان، شایع است و قابل انطباق بر همه افراد است، به کوچک و بزرگ، مسلمان و غیر مسلمان، سیاه و سفید و... همه بنده گفته می‌شود.

اشکال: این تعریف شامل مطلق احوالی نیست، چون در تعریف نامی از احوال برده نشده است.

مثلا، مولا می‌گوید اکرم زیدا، این یک فرد است و سوال می‌شود که مولا چه حالتی از حالات زید را می‌گوید اکرام کنم در حال نشستن یا ایستادن یا خوابیدن و... به این حالات، مطلق احوالی می‌گویند. به زید در تمام حالات، زید می‌گویند.

یا مثلا مولا می‌گوید اکرم الرجل، یعنی این مرد را اکرام کن که مطلق افرادی نیست و فقط یک مرد است اما اطلاق احوالی دارد نسبت به ایستادن و نشستن و...

یا مثلا مولا می‌گوید اکرم العلماء، یعنی همه علماء که نسبت به افراد، عام است و هر کدام از علماء حالتی دارند، در اینجا نسبت به حالت مولا، نظرش چیست؟ نظرش مطلق احوالی است.

اما تعریف فوق، شامل مطلق احوالی نمی‌شود چون در تعریف احوال نیامده است.

دوم: حال بخاطر اینکه تعریف درست شود، می‌گوئیم کلمه و حاله باید اضافه شود و گفته شود: المطلق ما دل علی معنی شائع فی جنسه و حاله، یعنی مطلق لفظی است که شیوع دارد و سنخ و حالهای خودش شیوع دارد و قابل انطباق بر همه افراد سنخ در همه حالاتشان است.

۳

تطبیق تعریف مطلق

غاية الأمر أنّ إرسال (اطلاق) كلّ شيء بحسبه و (عطف به ضمیر حسبه است) ما يليق (معنا) به (شیء). فإذا نسب الإطلاق والتقييد إلى اللفظ ـ كما هو (نسبت) المقصود في المقام (ما نحن فیه) ـ فإنّما يراد ذلك (اطلاق و تقیید) بحسب ما له (لفظ) (بیان «ما»:) من دلالة على المعنى فيكونان (اطلاق و تقیید) وصفين للّفظ باعتبار المعنى.

ومن موارد استعمال لفظ «المطلق» نستطيع أن نأخذ صورة تقريبيّة لمعناه (مطلق). فمثلا عند ما نعرف العلم الشخصيّ والمعرّف بلام العهد لا يسمّيان مطلقين باعتبار معناهما ـ (علت لا یسمیان:) لأنّه لا شيوع ولا إرسال في شخص معيّن ـ لاينبغي أن نظنّ أنّه لا يجوز أن يسمّى العلم الشخصيّ «مطلقا»؛ فإنّه إذا قال الآمر: «أكرم محمّدا» وعرفنا أنّ لمحمّد أحوالا مختلفة (مثل نشسته، ایستاده، خندان و...) ولم يقيّد (مولا) الحكم (وجوب اکرام) بحال من الأحوال، نستطيع أن نعرف أنّ لفظ «محمّد» هنا أو هذا الكلام (اکرم محمدا) بمجموعه (کلام) يصحّ أن نصفه (محمد یا کلام را) بالإطلاق بلحاظ الأحوال، وإن لم يكن له (محمد) شيوع باعتبار معناه (محمد) الموضوع له. إذن للأعلام الشخصيّة والمعرّف بلام العهد إطلاق (اطلاق احوالی)، فلا يختصّ (مطلق) المطلق بما (لفظ) له (لفظ) معنى شائع في جنسه كاسم الجنس ونحوه (مثل علم جنس و اسم نکره). وكذلك (علم شخص و معرف به ال) عند ما نعرف أنّ العامّ لا يسمّى «مطلقا»، فلا ينبغي أنّ نظنّ أنّه (عام) لا يجوز أن يسمّى «مطلقا» أبدا؛ لأنّا نعرف أنّ ذلك (عدم تسمیه) إنّما هو (ذلک) بالنسبة إلى أفراده (عام)، أمّا بالنسبة إلى أحوال أفراده (عام) غير (صفت احوال است) المفردة فإنّه لا مضايقة في أن نسمّيه (عام را) «مطلقا». إذن لا مانع من شمول تعريف المطلق المتقدّم ـ وهو (تعریف) ما دلّ على معنى شائع في جنسه ـ للعامّ باعتبار أحواله (عام)، لا باعتبار أفراده (عام).

وعلى هذا (استعمال مطلق در عام و در معرف بلام عهد و علم شخصی) فمعنى المطلق هو شيوع اللفظ وسعته (لفظ) باعتبار ما له (لفظ) من المعنى و (عطف بر المعنی) أحواله (معنا)؛ ولكن لا على أن يكون ذلك الشيوع (شیوع معنای لفظ - شیوع حالات معنای لفظ) مستعملا فيه (معنای) اللفظ، كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، وإلاّ (لفظ مطلق در شیوع استعمال شود) كان الكلام عامّا لا مطلقا.

۴

اطلاق و تقیید متلازم هستند

اطلاق و تقیید متقابلان هستند، اما نوع تقابل، چهار نظریه است:

اول: مشهور: تقابل تضاد است مثل سواد و بیاض.

دوم: مرحوم صدر: تقابل تناقض است، مثل انسان و لا انسان.

سوم: مرحوم امام: ملکه وشبه ملکه

چهارم: مرحوم نائینی و مصنف: ملکه و عدم ملکه و تقیید ملکه است و اطلاق عدم ملکه است، یعنی در جایی کلام مطلق است که شانیت تقیید داشته باشد. مثلا اعتق رقبة که رقبه شانیت تقیید به مومنه دارد. اما صل نسبت به قصد الامر، نمی‌تواند مقید شود و صل نمی‌تواند نسبت به آن اطلاق داشته باشد.

۵

تطبیق اطلاق و تقیید متلازم هستند

المسألة الثانية: الإطلاق والتقييد متلازمان (هر جا اطلاق است، تقیید هم است)

أشرنا إلى أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد من باب تقابل الملكة وعدمها (ملکه)؛ لأنّ الإطلاق هو عدم التقييد فيما (چیزی) من شأنه («ما») أن يقيّد؛ فيتبع الإطلاق التقييد في الإمكان (یعنی اگر تقیید امکان داشت، اطلاق هم امکان دارد)، أي إنّه إذا أمكن التقييد في الكلام وفي لسان الدليل، أمكن الإطلاق، ولو امتنع (تقیید)، استحال الإطلاق، بمعنى أنّه لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق وإرادته (اطلاق) من كلام المتكلّم في مورد لا يصحّ التقييد، بل يكون مثل هذا الكلام (که تقیید امکان ندارد) لا مطلقا ولا مقيّدا (بلکه مهمل است)، وإن كان في الواقع أنّ المتكلّم لا بدّ أن يريد أحدهما (اطلاق یا تقیید). وقد تقدّم مثاله في بحث التّوصليّ والتعبّديّ؛ إذ قلنا: إنّ امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال (قصد الامر) يستلزم امتناع إطلاقه (امر) بالنسبة إلى هذا القيد. وذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف إرادة الإطلاق بإطلاق المقام لا بإطلاق الكلام الواحد (اطلاق لفظی).

الباب السادس

المطلق والمقيّد

وفيه ستّ مسائل :

المسألة الأولى : معنى المطلق والمقيّد

عرّفوا المطلق بـ «أنّه ما دلّ على معنى شائع في جنسه (١)» ويقابله المقيّد. وهذا التعريف قديم بحثوا عنه كثيرا وأحصوا عليه عدّة مؤاخذات يطول شرحها (٢). ولا فائدة في ذكرها ما دام أنّ الغرض من مثل هذا التعريف هو تقريب المعنى الذي وضع له اللفظ ؛ لأنّه من التعاريف اللفظيّة (٣).

والظاهر أنّه ليس للأصوليّين اصطلاح خاصّ في لفظي المطلق والمقيّد ، بل هما مستعملان بما لهما من المعنى في اللغة ، فإنّ المطلق مأخوذ من «الإطلاق» ، وهو الإرسال والشيوع ، ويقابله التقييد تقابل الملكة وعدمها ، والملكة : التقييد ، والإطلاق : عدمها (٤) ، وقد تقدّم (٥).

غاية الأمر أنّ إرسال كلّ شيء بحسبه وما يليق به. فإذا نسب الإطلاق والتقييد إلى اللفظ ـ كما هو المقصود في المقام ـ فإنّما يراد ذلك بحسب ما له من دلالة على المعنى فيكونان وصفين للّفظ باعتبار المعنى.

__________________

(١) هذا التعريف نسبه المحقّق القمي إلى أكثر الأصوليّين. راجع قوانين الأصول ١ : ٣٢١.

(٢) وإن شئت فراجع : الفصول الغرويّة : ٢١٨ ؛ فوائد الأصول ٢ : ٥٦٢ ؛ مناهج الوصول ٢ : ٢١٣.

(٣) كما في كفاية الأصول : ٢٨٢.

(٤) والقول بأنّ التقابل بينهما تقابل الملكة وعدمها منسوب إلى سلطان العلماء ومن تبعه من المتأخّرين كما في فوائد الأصول ٢ : ٥٦٥. وفي المقام أقوال أخر ذكرناها في هامش (٢) من الصفحة : ٩١.

(٥) تقدّم في الصفحة : ٩١.

ومن موارد استعمال لفظ «المطلق» نستطيع أن نأخذ صورة تقريبيّة لمعناه. فمثلا عند ما نعرف العلم الشخصيّ والمعرّف بلام العهد لا يسمّيان مطلقين باعتبار معناهما ـ لأنّه لا شيوع ولا إرسال في شخص معيّن ـ لا ينبغي أن نظنّ أنّه لا يجوز أن يسمّى العلم الشخصيّ «مطلقا» ؛ فإنّه إذا قال الآمر : «أكرم محمّدا» وعرفنا أنّ لمحمّد أحوالا مختلفة ولم يقيّد الحكم بحال من الأحوال ، نستطيع أن نعرف أنّ لفظ «محمّد» هنا أو هذا الكلام بمجموعه يصحّ أن نصفه بالإطلاق بلحاظ الأحوال ، وإن لم يكن له شيوع باعتبار معناه الموضوع له. إذن للأعلام الشخصيّة والمعرّف بلام العهد إطلاق ، فلا يختصّ المطلق بما له معنى شائع في جنسه كاسم الجنس ونحوه. وكذلك عند ما نعرف أنّ العامّ لا يسمّى «مطلقا» ، فلا ينبغي أنّ نظنّ أنّه لا يجوز أن يسمّى «مطلقا» أبدا ؛ لأنّا نعرف أنّ ذلك إنّما هو بالنسبة إلى أفراده ، أمّا بالنسبة إلى أحوال أفراده غير المفردة فإنّه لا مضايقة في أن نسمّيه «مطلقا». إذن لا مانع من شمول تعريف المطلق المتقدّم ـ وهو ما دلّ على معنى شائع في جنسه ـ للعامّ باعتبار أحواله ، لا باعتبار أفراده.

وعلى هذا فمعنى المطلق هو شيوع اللفظ وسعته باعتبار ما له من المعنى وأحواله ؛ ولكن لا على أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ ، كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي ، وإلاّ كان الكلام عامّا لا مطلقا.

المسألة الثانية : الإطلاق والتقييد متلازمان

أشرنا إلى أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد من باب تقابل الملكة وعدمها ؛ لأنّ الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيّد ؛ فيتبع الإطلاق التقييد في الإمكان ، أي إنّه إذا أمكن التقييد في الكلام وفي لسان الدليل ، أمكن الإطلاق ، ولو امتنع ، استحال الإطلاق ، بمعنى أنّه لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق وإرادته من كلام المتكلّم في مورد لا يصحّ التقييد ، بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا ولا مقيّدا ، وإن كان في الواقع أنّ المتكلّم لا بدّ أن يريد أحدهما. وقد تقدّم مثاله في بحث التّوصليّ والتعبّديّ (١) ؛ إذ قلنا : إنّ امتناع تقييد الأمر

__________________

(١) تقدّم في الصفحة : ٨٦.

بقصد الامتثال يستلزم امتناع إطلاقه بالنسبة إلى هذا القيد. وذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف إرادة الإطلاق بإطلاق المقام لا بإطلاق الكلام الواحد.

المسألة الثالثة : الإطلاق في الجمل

الإطلاق لا يختصّ بالمفردات ـ كما يظهر من كلمات الاصوليّين ـ ، إذ مثّلوا للمطلق باسم الجنس وعلم الجنس والنكرة (١) ، بل يكون في الجمل أيضا ، كإطلاق صيغة «افعل» الذي يقتضي استفادة الوجوب العينيّ والتعيينيّ والنفسيّ ، فإنّ الإطلاق فيها إنّما هو من نوع إطلاق الجملة. ومثله إطلاق الجملة الشرطيّة في استفادة الانحصار في الشرط.

ولكن محلّ البحث في المسائل الآتية خصوص الألفاظ المفردة ، ولعلّ عدم شمول البحث عندهم للجمل باعتبار أن ليس هناك ضابط كلّيّ لمطلقاتها (٢) وإن كان الأصحّ أنّ بحث مقدّمات الحكمة يشملها. وقد بحث عن إطلاق بعض الجمل في مناسباتها ، كإطلاق صيغة «افعل» والجملة الشرطيّة ونحوها.

تمرينات (٢٧)

١. ما تعريف المطلق والمقيّد؟ ايت بمثال لكلّ منهما.

٢. التقابل بين الإطلاق والتقييد من أيّ أقسام التقابل؟

٣. ما الوجه في عدم شمول البحث لإطلاق الجمل؟

__________________

(١) راجع كفاية الأصول : ٢٨٢ ـ ٢٨٦.

(٢) كما في فوائد الأصول ٢ : ٥٦٣.

أقول : ولعلّه باعتبار أنّ المراد من الإطلاق المستند في باب الأوامر وأمثاله غير المراد من الإطلاق المصطلح في باب المطلق والمقيّد ، وذلك لأنّ المراد من الإطلاق في باب الأوامر ـ مثلا ـ هو الاستناد إلى القرينة العدميّة لتعيين أحد القسمين ـ وهو الوجوب النفسيّ والعينيّ والتعيينيّ ـ ، بخلاف الإطلاق المصطلح في باب المطلق والمقيّد ، فإنّ مصبّه الجامع بين الأقسام وأثره كون المجعول الجامع بين الأفراد.