درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۲۵: عام و خاص ۱۹

 
۱

خطبه

۲

دلیل ناسخ بودن و بررسی آن

امام معصوم روز شنبه می‌گوید لا تکرم الفساق من العلماء از الان و روز سه شنبه می‌فرماید علماء را اکرام کن، در اینجا عام بعد از عمل به خاص است.

برخی از علماء می‌فرمایند که عام بعد، ناسخ خاص است و مرحوم مظفر می‌گویند مخصص است.

دلیل قائلین به ناسخ بودن عام، از دو قسمت تشکیل شده است:

اول: ما در عام، اصالت العموم پیاده می‌کنیم و می‌گوئیم مراد امام، عام است و در مقام بیان حکم واقعی است.

دوم: اگر خاص می‌خواهد، مخصص عام بعد باشد، یا باید اقوای از عام باشد یا قرینه باشد و احتمال منسوخ شدن خاص، باعث می‌شود اقوی یا قرینه بر مخصص نباشد.

رد قسمت اول: از اصالت العموم، فقط مراد جدی بودن به دست می‌آید و احتمال دارد مراد، حکم واقعی باشد یا حکم ظاهری.

رد قسمت دوم: احتمال منسوخ بودن خاص، باعث نمی‌شود خاص اقوی نباشد، چون خاص شامل افرادش می‌شود با این اقوی از شمول عام نسبت به افرادش است.

۳

تطبیق دلیل ناسخ بودن و بررسی آن

ومع ذلك (مجالی برای ناسخ بودن نیست) قيل بلزوم الحمل (حمل کردن عام) على النسخ؛ ولعلّ نظر هذا القائل إلى أنّ أصالة العموم جارية، ولا مانع منها (اصالت العموم) إلاّ احتمال أن يكون الخاصّ المتقدّم مخصّصا وقرينة على العامّ، ولكن أيضا (علاوه بر این احتمال مخصص بودن خاص) يحتمل أن يكون (خاص) منسوخا بالعامّ، (نتیجه:) فلا يحرز أنّه (خاص) من باب القرينة (قرینه بر عام). ولا شكّ أنّ الخاصّ المنفصل إنّما يقدّم على العامّ لأنّه (خاص) أقوى الحجّتين (این نظریه مرحوم آخوند است) وقرينة (بنا بر این نظریه نائینی) عليه (عام). ومع هذا الاحتمال (منسوخ بودن خاص) لا يكون الخاصّ المنفصل أقوى في الظهور من العامّ.

قلت: الأصوب أن يحمل (خاص) على التخصيص، كالصورة السابقة (صورت یک از سوم)؛ لما تقدّم من أنّ العامّ لا يدلّ على أكثر من أنّ المراد جديّ، ولا يدلّ (عام) في نفسه (خود عام با قطع نظر از قرائن) على أنّ الحكم (حکم عام) واقعيّ تابع للمصالح الواقعيّة الثابتة للأشياء بعناوينها (اشیاء) الأوّليّة، وإنّما يكون العامّ ناسخا للخاصّ إذا كانت دلالته (عام) على هذا النحو (بنا بر اینکه حکم واقعی باشد)، وإلاّ (اگر عام دلالت کند که حکم، واقعی است) فالعمومات الواردة في الشريعة على الأغلب ليست (عمومات) كذلك (در بیان حکم واقعی). وأمّا احتمال النسخ (منسوخ شدن خاص) فلا يقلّل من ظهور الخاصّ في نفسه (در محتوای خودش) قطعا، كما لا يرفع (احتمال) حجّيّته (خاص) فيما (افرادی) هو (خاص) ظاهر فيه (افراد)، فلا يخرجه (احتمال، خاص را) عن كونه (خاص) صالحا لتخصيص العامّ، فيقدّم (خاص) عليه (عام)؛ لأنّه (خاص) أقوى في نفسه (در محتوای خودش) ظهورا (از ظهور عام در محتوای خودش).

۴

نکته

امام صادق که عام را می‌گوید، به کسی می‌گوید که قبلا خاص را گفته است، گفته است، و موقع شنیدن عام، ظهوری برای عام درست نمی‌شود و خاص در ذهن فرد است. و این مثل اکرم الناس الا زید است که زید نمی‌گذارد برای عموم، عمومی تصور شود، در ما نحن فیه هم اگر چه مخصص منفصل است اما کالمتصل است.

۵

تطبیق نکته

بل يمكن أن يقال: إنّ العامّ اللاحق للخاصّ لا ينعقد له (عام) ظهور في العموم إلاّ بدويّا بالنسبة إلى من لا يعلم بسبق الخاصّ، (علت لا ینعقد:) لجواز أن يعتمد المتكلّم في بيان مراده على سبقه (عام)، فيكون المخصّص السابق كالمخصّص المتّصل أو كالقرينة الحاليّة، فلا يكون العامّ ظاهرا في العموم حتّى يتوهّم أنّه (عام) ظاهر في ثبوت الحكم الواقعيّ (پس عام بعد، ناسخ است).

۶

تطبیق صورت چهارم و پنجم

الصورتان: الرابعة والخامسة

إذا كانا مجهولي التأريخ أو أحدهما فقط كان مجهولا؛ فإنّه يعلم الحال فيهما ممّا تقدّم (عقیده مرحوم مظفر این است که در تمامی صورت‌ها خاص، مخصص است)، فيحمل على التخصيص بلا كلام. ولا وجه لتوهّم النسخ، لا سيّما بعد أن رجّحنا التخصيص في جميع الصور، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.

۷

معنای مطلق

مطلق دو معنا دارد:

معنای لغوی: آزاد و رها شده. مثلا می‌گویید اللسان مطلق، به زبانی که هر چه می‌خواهد بگوید، مطلق می‌گویند.

معنای اصولی:

اول: انه ما دل علی معنی شائع فی جنسه؛ به لفطی مطلق گفته می‌شود که معنایی دارد که در محدود سنخ خودش، شیوع دارد و قابل انطباق است. مثلا رقبه که سنخ خودش بندگان است و در این سنخ، شیوع دارد، به سیاه و سفید، مومنه یا کافره، همه رقبه گفته می‌شود.

۸

تطبیق معنای مطلق

الباب السادس

المطلق والمقيّد

وفيه ستّ مسائل:

المسألة الأولى: معنى المطلق والمقيّد

عرّفوا المطلق بـ «أنّه ما دلّ على معنى شائع (قابل انطباق است) في جنسه (در سنخ معنا)» ويقابله المقيّد. وهذا التعريف قديم بحثوا عنه (تعریف) كثيرا وأحصوا عليه (تعریف (عدّة مؤاخذات (اشکالات) يطول شرحها. ولا فائدة في ذكرها (اشکالات) ما دام أنّ الغرض من مثل هذا التعريف هو تقريب (نزدیک شدن) المعنى الذي وضع له اللفظ (لفظ معنا)؛ لأنّه (تعریف) من التعاريف اللفظيّة.

والظاهر أنّه ليس للأصوليّين اصطلاح خاصّ في لفظي المطلق والمقيّد، بل هما مستعملان بما لهما من المعنى في اللغة، فإنّ المطلق مأخوذ من «الإطلاق»، وهو الإرسال والشيوع، ويقابله (اطلاق) التقييد تقابل الملكة وعدمها، والملكة: التقييد، والإطلاق: عدمها، وقد تقدّم.

فلا يقتضيه الظهور أبدا حتّى يثبت بأصالة العموم ، لا سيّما أنّ المعلوم من طريقة صاحب الشريعة هو بيان العمومات مجرّدة عن قرائن التخصيص ، ويكشف المراد الواقعيّ منها بدليل منفصل ، حتى اشتهر القول بأنّه «ما من عامّ إلاّ وقد خصّ» ، كما سبق (١).

وعليه ، فلا دليل من أصالة العموم على أنّ الحكم واقعيّ حتّى نلتجئ إلى الحمل على النسخ ، بل إرادة الحكم الواقعيّ من العامّ على ذلك الوجه يحتاج إلى مئونة بيان زائد أكثر من ظهور العموم. ولأجل هذا قلنا : إنّ الحمل على التخصيص أقرب إلى الصواب من الحمل على النسخ ، وإن كان كلّ منهما ممكنا.

الصورة الثالثة

إذا كانا معلومي التاريخ مع تقدّم الخاصّ ، فهذه أيضا على صورتين :

١. أن يرد العامّ قبل وقت العمل بالخاصّ ، فلا ينبغي الإشكال في كون الخاصّ مخصّصا ؛ (٢)

٢. أن يرد بعد وقت العمل بالخاصّ ، فلا مجال لتوهّم وجوب الحمل على النسخ من جهة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ لأنّه من باب تقديم البيان قبل وقت الحاجة ، ولا قبح فيه أصلا. ومع ذلك قيل بلزوم الحمل على النسخ (٣) ؛ ولعلّ نظر هذا القائل إلى أنّ أصالة العموم جارية ، ولا مانع منها إلاّ احتمال أن يكون الخاصّ المتقدّم مخصّصا وقرينة على العامّ ، ولكن أيضا يحتمل أن يكون منسوخا بالعامّ ، فلا يحرز أنّه من باب القرينة. ولا شكّ أنّ الخاصّ المنفصل إنّما يقدّم على العامّ لأنّه أقوى الحجّتين وقرينة عليه. ومع هذا الاحتمال لا يكون الخاصّ المنفصل أقوى في الظهور من العامّ.

قلت : الأصوب أن يحمل على التخصيص ، كالصورة السابقة ؛ لما تقدّم من أنّ العامّ

__________________

(١) تقدّم في الصفحة : ١٧٠.

(٢) وذلك لأنّه لا مقتضي للنسخ أصلا ، وإلاّ لزم كون جعل الحكم لغوا ، وهو لا يمكن من المولى الحكيم.

(٣) والقائل هو الشيخ الطوسيّ على ما في معارج الأصول : ٩٨ ، حيث قال : «فعند الشيخ أبي جعفر يكون العامّ ناسخا ؛ لأنّه لا يجيز تأخير البيان».

لا يدلّ على أكثر من أنّ المراد جديّ ، ولا يدلّ في نفسه على أنّ الحكم واقعيّ تابع للمصالح الواقعيّة الثابتة للأشياء بعناوينها الأوّليّة ، وإنّما يكون العامّ ناسخا للخاصّ إذا كانت دلالته على هذا النحو ، وإلاّ فالعمومات الواردة في الشريعة على الأغلب ليست كذلك. وأمّا احتمال النسخ فلا يقلّل من ظهور الخاصّ في نفسه قطعا ، كما لا يرفع حجّيّته فيما هو ظاهر فيه ، فلا يخرجه عن كونه صالحا لتخصيص العامّ ، فيقدّم عليه ؛ لأنّه أقوى في نفسه ظهورا.

بل يمكن أن يقال : إنّ العامّ اللاحق للخاصّ لا ينعقد له ظهور في العموم إلاّ بدويّا بالنسبة إلى من لا يعلم بسبق الخاصّ ، لجواز أن يعتمد المتكلّم في بيان مراده على سبقه ، فيكون المخصّص السابق كالمخصّص المتّصل أو كالقرينة الحاليّة ، فلا يكون العامّ ظاهرا في العموم حتّى يتوهّم أنّه ظاهر في ثبوت الحكم الواقعيّ.

الصورتان : الرابعة والخامسة

إذا كانا مجهولي التأريخ أو أحدهما فقط كان مجهولا ؛ فإنّه يعلم الحال فيهما ممّا تقدّم ، فيحمل على التخصيص بلا كلام. ولا وجه لتوهّم النسخ ، لا سيّما بعد أن رجّحنا التخصيص في جميع الصور ، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.

تمرينات (٢٦)

١. بيّن محلّ النزاع في مسألة تخصيص العامّ بالمفهوم.

٢. بيّن الأقوال في المقام ، واذكر الحقّ منها.

٣. هل يجوز تخصيص عمومات القرآن بخبر الواحد أم لا؟

٤. بيّن صور العامّ والخاصّ من ناحية تاريخ صدورهما ، واذكر أحكامها مستدلاّ.

الباب السادس

المطلق والمقيّد

وفيه ستّ مسائل :

المسألة الأولى : معنى المطلق والمقيّد

عرّفوا المطلق بـ «أنّه ما دلّ على معنى شائع في جنسه (١)» ويقابله المقيّد. وهذا التعريف قديم بحثوا عنه كثيرا وأحصوا عليه عدّة مؤاخذات يطول شرحها (٢). ولا فائدة في ذكرها ما دام أنّ الغرض من مثل هذا التعريف هو تقريب المعنى الذي وضع له اللفظ ؛ لأنّه من التعاريف اللفظيّة (٣).

والظاهر أنّه ليس للأصوليّين اصطلاح خاصّ في لفظي المطلق والمقيّد ، بل هما مستعملان بما لهما من المعنى في اللغة ، فإنّ المطلق مأخوذ من «الإطلاق» ، وهو الإرسال والشيوع ، ويقابله التقييد تقابل الملكة وعدمها ، والملكة : التقييد ، والإطلاق : عدمها (٤) ، وقد تقدّم (٥).

غاية الأمر أنّ إرسال كلّ شيء بحسبه وما يليق به. فإذا نسب الإطلاق والتقييد إلى اللفظ ـ كما هو المقصود في المقام ـ فإنّما يراد ذلك بحسب ما له من دلالة على المعنى فيكونان وصفين للّفظ باعتبار المعنى.

__________________

(١) هذا التعريف نسبه المحقّق القمي إلى أكثر الأصوليّين. راجع قوانين الأصول ١ : ٣٢١.

(٢) وإن شئت فراجع : الفصول الغرويّة : ٢١٨ ؛ فوائد الأصول ٢ : ٥٦٢ ؛ مناهج الوصول ٢ : ٢١٣.

(٣) كما في كفاية الأصول : ٢٨٢.

(٤) والقول بأنّ التقابل بينهما تقابل الملكة وعدمها منسوب إلى سلطان العلماء ومن تبعه من المتأخّرين كما في فوائد الأصول ٢ : ٥٦٥. وفي المقام أقوال أخر ذكرناها في هامش (٢) من الصفحة : ٩١.

(٥) تقدّم في الصفحة : ٩١.