درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۲۷: مطلق و مقید ۲

 
۱

خطبه

۲

اطلاق جملات

مطلق دو حالت دارد:

اول: مفرد، یعنی به مفردی اشاره می‌کنند و می‌گویند این فرد مطلق است، مثلا رقبة مفرد است و این مطلق است.

دوم: جمله، یعنی به جمله‌ای اشاره می‌شود و می‌گویند این جمله مطلق است، مثلا جمله شرطیه گاهی می‌گویند، مطلق است، مثلا می‌گوید ان جاء زید فاکرمه، اینجا قید ندارد و مطلق است و اگر قرار بود قید می‌داشت، شارع می‌گفت اگر زید یا عمر آمد، اکرام کن، یعنی باید کلمه «او» می‌آمد.

حال علمای اصول در بحث اطلاق و تقیید، فقط از مفردات بحث کرده‌اند و از جملات در جاهای دیگر بحث کرده‌اند، مثلا از اطلاق جمله شرطیه در مفهوم شرط و از اطلاق جمله وصفیه در مفهوم وصف بحث کرده‌اند.

چون می‌گویند از مطلق در مفرد، یک قانون کلی در می‌آید و اطلاق در آنها فقط یک معنا دارد اما در مطلقهای جمله، هر کدام یک معنای جدا دارد و یک قانون کلی برداشت نمی‌شود.

۳

تطبیق اطلاق جملات

المسألة الثالثة: الإطلاق في الجمل

الإطلاق لا يختصّ بالمفردات (و به جمله هم مطلق می‌گویند) ـ كما يظهر (اختصاص) من كلمات الاصوليّين ـ ، (علت یظهر:) إذ مثّلوا للمطلق باسم الجنس (انسانٌ) وعلم الجنس (اسامه) والنكرة (رقبة)، بل يكون في الجمل أيضا (مثل مفرد)، كإطلاق صيغة «افعل» (این شبه جمله است) الذي (صفت اطلاق است) يقتضي استفادة الوجوب العينيّ (نه کفایه) والتعيينيّ (نه تخییری) والنفسيّ (نه غیری)، فإنّ الإطلاق فيها (صیغه افعال) إنّما هو (اطلاق) من نوع إطلاق الجملة. ومثله (اطلاق صیغه افعل) إطلاق الجملة الشرطيّة في استفادة الانحصار (منحصر بودن علت جواب) في الشرط.

ولكن محلّ البحث في المسائل الآتية خصوص الألفاظ المفردة، ولعلّ عدم شمول البحث عندهم للجمل (مفعول شمول است) باعتبار أن ليس هناك (درباره جمل) ضابط كلّيّ لمطلقاتها (جمل) وإن كان الأصحّ أنّ بحث مقدّمات الحكمة يشملها (جمل را). وقد بحث عن إطلاق بعض الجمل في مناسباتها (جمل)، كإطلاق صيغة «افعل» والجملة الشرطيّة ونحوها (جمله شرطیه).

۴

اطلاق به وسیله وضع است؟

در این جا سه نکته بیان می‌شود:

نکته اول: اطلاق (قابلیت انطباق بر هر حالی بر حالات) در علم‌های شخصی، به واسطه مقدمات حکمت است. مثلا زید برای این فرد وضع شده است و در حالتی در حالات باشد، زید نامیده می‌شود و این اطلاق از مقدمات حکمت است، یعنی مولا در مقام بیان است و قیدی هم نزده است، پس در حالی از حالات، زید است.

نکته دوم: اطلاق در جمل و شبه جمل به واسطه مقدمات حکمت است. مثلا ان جائک زید فاکرمه، از اطلاق استفاده می‌شود که یگانه علت اکرام، آمدن زید است، و این اطلاق از وضع استفاده نمی‌شود چون جمله شرطیه فقط برای تلازم وضع شده است. پس اطلاق از مقدمات حکمت استفاده می‌شود. یا مثل صیغه امر مثل صل که فقط برای وجوب وضع شده است و تعیینی بودن از مقدمات حکمت است چون مولا در مقام بیان است و قیدی هم نیاورده است.

نکته سوم: در اطلاق (قابلیت انطباق بر هر فردی از افراد یا هر حالی از حالات) در اسم جنس (هر چه علم شخصی نباشد)، دو قول است:

نظریه اول: تمامی علماء تا زمان سلطان العلماء، می‌گویند اطلاق بالوضع است، یعنی کلمه رقبه وضع شده برای بنده و برای هر چه که قابلیت انطباق داشته باشد، یعنی وضع رقبه، مرکب است. یا مثلا می‌گویند رجل برای مرد و هر مردی که قابلیت انطباق دارد، وضع شده است و این مرکب است.

نظریه دوم: تمام علماء از سلطان العلماء و ما بعد می‌گویند اطلاق به وسیله مقدمات حکمت است، مثلا رقبه فقط برای بنده وضع شده است اما اینکه قابلیت انطباق آن بر هر بنده‌ای، از مقدمات حکمت فهمیده می‌شود یا رجل برای مرد وضع شده است و قابلیت انطباق، از مقدمات حکمت فهمیده می‌شود.

پس بنابر قول اول، معنای اسم جنس مرکب است و بنا بر قول دوم، معنای اسم جنس، بسیط است.

حال اگر مطلقی بگوئید و مراد مقید باشد، یعنی مراد از رقبه، رقبه مومنه باشد، بنا بر قول اول استعمال مطلق در مقید، مجاز است و بنا بر قول دوم، استعمال مطلق در مقید، حقیقت است. چون مطلق در معنای خودش استعمال شده است و قید از جای دیگر اضافه شده است. پس استعمال رقبه در رقبه مومنه، بنا بر قول اول، استعمال مجازی می‌شود و بنا بر قول دوم، استعمال حقیقی است.

۵

تطبیق اطلاق به وسیله وضع است؟

المسألة الرابعة: هل الإطلاق (مطلق بودن) بالوضع (یا به مقدمات حکمت)؟

لا شكّ في أنّ الإطلاق في الأعلام (اعلام شخصیه) بالنسبة إلى الأحوال ـ كما قدّمت الإشارة إليه (اطلاق احوالی) ـ ليس بالوضع (چون زید برای این فرد وضع شده است)، بل إنّما يستفاد من مقدّمات الحكمة.

وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها (جمل) ـ أيضا (مثل اطلاق علم) ـ ليس بالوضع بل بمقدّمات الحكمة؛ وهذا (این مطالب) لا خلاف فيه.

وإنّما الذي وقع فيه البحث هو (الذی) أنّ الإطلاق (قابلیت انطباق بر هر حالتی از احوال و هر فردی از افراد) في أسماء الأجناس وما شابهها (اجناس) (مثل اسم نکره) هل هو بالوضع أو بمقدّمات الحكمة؟ أي إنّ أسماء الأجناس هل هي (اسماء اجناس) موضوعة لمعانيها (اسماء اجناس) بما هي (معانی) شائعة (قابلیت انطباق دارد) ومرسلة (در مقام انطباق) على وجه يكون الإرسال (رها شدن در مقام انطباق) ـ أي الإطلاق ـ مأخوذا في المعنى الموضوع له (معنا) اللفظ (لفظ اسم جنس) ـ كما نسب (وضع) إلى المشهور من القدماء قبل سلطان العلماء قدس‌سره ـ أو أنّها (اسماء اجناس) موضوعة لنفس المعاني بما (به عنوان) هى (معانی)، والإطلاق (قابلیت انطباق) يستفاد من دالّ آخر، وهو (دال دیگر) نفس تجرّد اللفظ (لفظ اسم جنس) من القيد إذا كانت مقدّمات الحكمة متوفّرة (موجود باشد) فيه (لفظ)؟ وهذا القول الثاني أوّل من صرّح به (قول دوم) فيما نعلم سلطان العلماء قدس‌سره في حاشيته على معالم الأصول، وتبعه (سلطان العلماء را) جميع من تأخّر عنه إلى يومنا هذا.

وعلى القول الأوّل يكون استعمال اللفظ (لفظ مطلق) في المقيّد مجازا، وعلى القول الثاني يكون حقيقة.

والحقّ ما ذهب إليه سلطان العلماء قدس‌سره، بل قيل (صاحب کفایه): «إنّ نسبة القول الأوّل إلى المشهور مشكوك فيها». ولتوضيح هذا القول وتحقيقه ينبغي بيان أمور ثلاثة تنفع في هذا الباب وفي غير هذا الباب. وبها (امور) تكشف للطالب ما وقع للعلماء الأعلام من الاختلاف في التعبير بل في الرأي والنظر. وهذه الأمور التي ينبغي بيانها (امور) هي كما يلي:

بقصد الامتثال يستلزم امتناع إطلاقه بالنسبة إلى هذا القيد. وذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف إرادة الإطلاق بإطلاق المقام لا بإطلاق الكلام الواحد.

المسألة الثالثة : الإطلاق في الجمل

الإطلاق لا يختصّ بالمفردات ـ كما يظهر من كلمات الاصوليّين ـ ، إذ مثّلوا للمطلق باسم الجنس وعلم الجنس والنكرة (١) ، بل يكون في الجمل أيضا ، كإطلاق صيغة «افعل» الذي يقتضي استفادة الوجوب العينيّ والتعيينيّ والنفسيّ ، فإنّ الإطلاق فيها إنّما هو من نوع إطلاق الجملة. ومثله إطلاق الجملة الشرطيّة في استفادة الانحصار في الشرط.

ولكن محلّ البحث في المسائل الآتية خصوص الألفاظ المفردة ، ولعلّ عدم شمول البحث عندهم للجمل باعتبار أن ليس هناك ضابط كلّيّ لمطلقاتها (٢) وإن كان الأصحّ أنّ بحث مقدّمات الحكمة يشملها. وقد بحث عن إطلاق بعض الجمل في مناسباتها ، كإطلاق صيغة «افعل» والجملة الشرطيّة ونحوها.

تمرينات (٢٧)

١. ما تعريف المطلق والمقيّد؟ ايت بمثال لكلّ منهما.

٢. التقابل بين الإطلاق والتقييد من أيّ أقسام التقابل؟

٣. ما الوجه في عدم شمول البحث لإطلاق الجمل؟

__________________

(١) راجع كفاية الأصول : ٢٨٢ ـ ٢٨٦.

(٢) كما في فوائد الأصول ٢ : ٥٦٣.

أقول : ولعلّه باعتبار أنّ المراد من الإطلاق المستند في باب الأوامر وأمثاله غير المراد من الإطلاق المصطلح في باب المطلق والمقيّد ، وذلك لأنّ المراد من الإطلاق في باب الأوامر ـ مثلا ـ هو الاستناد إلى القرينة العدميّة لتعيين أحد القسمين ـ وهو الوجوب النفسيّ والعينيّ والتعيينيّ ـ ، بخلاف الإطلاق المصطلح في باب المطلق والمقيّد ، فإنّ مصبّه الجامع بين الأقسام وأثره كون المجعول الجامع بين الأفراد.

المسألة الرابعة : هل الإطلاق بالوضع؟

لا شكّ في أنّ الإطلاق في الأعلام بالنسبة إلى الأحوال ـ كما قدّمت الإشارة إليه ـ ليس بالوضع ، بل إنّما يستفاد من مقدّمات الحكمة.

وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها ـ أيضا ـ ليس بالوضع بل بمقدّمات الحكمة ؛ وهذا لا خلاف فيه.

وإنّما الذي وقع فيه البحث هو أنّ الإطلاق في أسماء الأجناس وما شابهها هل هو بالوضع أو بمقدّمات الحكمة؟ أي إنّ أسماء الأجناس هل هي موضوعة لمعانيها بما هي شائعة ومرسلة على وجه يكون الإرسال ـ أي الإطلاق ـ مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ ـ كما نسب إلى المشهور من القدماء قبل سلطان العلماء قدس‌سره (١) ـ أو أنّها موضوعة لنفس المعاني بما هى ، والإطلاق يستفاد من دالّ آخر ، وهو نفس تجرّد اللفظ من القيد إذا كانت مقدّمات الحكمة متوفّرة فيه؟ وهذا القول الثاني أوّل من صرّح به فيما نعلم سلطان العلماء قدس‌سره في حاشيته على معالم الأصول (٢) ، وتبعه جميع من تأخّر عنه إلى يومنا هذا. (٣)

وعلى القول الأوّل يكون استعمال اللفظ في المقيّد مجازا ، وعلى القول الثاني يكون حقيقة.

والحقّ ما ذهب إليه سلطان العلماء قدس‌سره ، بل قيل : «إنّ نسبة القول الأوّل إلى المشهور مشكوك فيها». ولتوضيح هذا القول وتحقيقه ينبغي بيان أمور ثلاثة تنفع في هذا الباب وفي غير هذا الباب (٤). وبها تكشف للطالب ما وقع للعلماء الأعلام من الاختلاف في التعبير

__________________

(١) نسب إليهم في فوائد الأصول ٢ : ٥٦٤ و ٥٦٦ ، ونهاية الأفكار ، ٢ : ٥٦٠.

(٢) طبعت هذه الحاشية ضمن المعالم المطبوع سنة ١٣٧٨ ، المكتبة العلميّة الإسلاميّة : ١٥٥.

(٣) راجع مطارح الأنظار : ٢١٨ ؛ كفاية الأصول : ٢٨٧ ، فوائد الأصول ٢ : ٥٦٦ ؛ نهاية الأفكار ٢ : ٥٦٣ ؛ المحاضرات ٥ : ٣٦٣.

(٤) وقد اضطررنا إلى الخروج عن الطريقة التي رسمناها لأنفسنا في هذا الكتاب في الاختصار. ونعتقد أنّ الطالب المبتدئ الذي ينتهي إلى هنا يكون على استعداد كاف لفهم هذه الأبحاث. واضطررنا لهذا البحث باعتبار ما له من حاجة ماسّة في فهم الطالب لكثير من الأبحاث التي قد ترد عليه فيما يأتي. ـ منه رحمه‌الله ـ.

بل في الرأي والنظر. وهذه الأمور التي ينبغي بيانها هي كما يلي :

١. اعتبارات الماهيّة

المشهور أنّ للماهيّة ثلاثة اعتبارات إذا قيست إلى ما هو خارج عن ذاتها (١) ، كما إذا قيست الرقبة إلى الإيمان عند الحكم عليها بحكم ما ، كوجوب العتق. وهى :

١. أن تعتبر الماهيّة مشروطة بذلك الأمر الخارج. وتسمّى حينئذ «الماهيّة بشرط شيء» ، كما إذا كان يجب عتق الرقبة المؤمنة ، أي بشرط كونها مؤمنة.

٢. أن تعتبر مشروطة بعدمه. وتسمّى «الماهيّة بشرط لا» (٢) ، كما إذا كان القصر واجبا في الصلاة على المسافر غير العاصي بسفره ، أي بشرط عدم كونه عاصيا لله بسفره ، فأخذ عدم العصيان قيدا في موضوع الحكم.

٣. ألاّ تعتبر مشروطة بوجوده ولا بعدمه ، وتسمّى «الماهيّة لا بشرط» ، كوجوب الصلاة على الإنسان باعتبار كونه حرّا ـ مثلا ـ ، فإنّ الحرّيّة غير معتبرة لا بوجودها ولا بعدمها في وجوب الصلاة ؛ لأنّ الإنسان بالنظر الى الحرّيّة في وجوب الصلاة عليه غير مشروط بالحرّيّة ولا بعدمها ، فهو لا بشرط القياس إليها.

ويسمّى هذا الاعتبار الثالث «اللابشرط القسميّ (٣)» في قبال «اللابشرط المقسميّ» الآتي ذكره. وإنّما سمّي «قسميّا» ؛ لأنّه قسم في مقابل القسمين الأوّلين ، أي [الماهيّة] بشرط شيء و [الماهيّة] بشرط لا ، وهذا ظاهر لا بحث فيه.

ثم إنّ لهم اصطلاحين آخرين معروفين :

١. قولهم : «الماهيّة المهملة».

٢. قولهم : «الماهيّة لا بشرط مقسميّ».

__________________

(١) راجع كشف المراد : ٨٦ ـ ٨٨ ؛ الحكمة المتعالية (الأسفار) ٢ : ١٦ ـ ٢٢ ؛ شرح المنظومة (قسم الحكمة) : ٩٥.

(٢) وقد يقال : «الماهية بشرط لا شيء» ويقصدون بذلك الماهية المجرّدة على وجه يكون كلّ ما يقارنها يعتبر زائدا عليها. ـ منه رحمه‌الله ـ.

(٣) ويسمّى أيضا «الماهيّة المطلقة» كما يسمّى الماهيّة بشرط شيء «الماهيّة المخلوطة» ، والماهيّة بشرط لا «الماهيّة المجرّدة».