درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۷۷: صیغه امر ۱۶

 
۱

خطبه

۲

تکرار مطلب دوم

درباره‌ی شرطی که در جمله‌ی شرطیه آمده است چهار نظریه است که دو نظریه‌ی آن معروف است:

یک: مشهور: شرط در جملات شرطیه، شرط وجوب باشد. به عبارت دیگر شرط مفاد هیات است.

دو: شیخ انصاری: شرط در جملات شرطیه شرط واجب و به عبارت دیگر شرط مفاد ماده است. که در این صورت دیگر وجوب شرط ندارد. یعنی شارع وقتی می‌گوید اذا دخل الوقت فصل، وجوب صلاه روی گردن می‌آید. چون شرط ندارد. ولی نماز بعد از دخول وقت انجام می‌گیرد. چون دخول وقت شرط صلاه است.

این بحث بسیار ثمره دارد. اگر قائل به قول شیخ انصاری بشویم، مشکلات مقدمات مفوته خیلی راحت حل می‌شود.

 شرط دو حالت دارد. زمان و غیر زمان. عقیده صاحب فصول فقط در زمان است. ولی شیخ انصاری اعم از آن دو است. صاحب فصول می‌گوید در شرط زمان شرط ماده است. مثل شیخ انصاری. ولی در غیر زماان می‌گوید شرط وجوب است.

هر چه که شرط وجوب باشد شرط واجب هم هست.

 شیخ انصاری قائل به واجب معلق شده است. فرق بین شیخ انصاری و صاحب فصول این است که صاحب فصول واجب معلق را فقط در وقت قائل است. شیخ انصاری مطلق است.

۳

تقسیم سوم: اصلی و تبعی

واجب در یک تقسیم بر دو نوع است:

الف: واجب اصلی: واجبی که مقصود متکلم از کلام رساندن وجوب این واجب است.

ما در حاشیه‌مان بر کفایه تذکر داده‌ایم که چرا گفته است کلام.

دو مثال برای واجب نفسی:

 اقیموا الصلاه: مقصود خدا از این کلام این است که وجوب صلاه را برساند.

اذا قمتم (للصلاه) فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. صلاه و وضو واجب اصلی هستند.

دومثال زدم که اصلی و تبعی را با نفسی و غیری اشتباه نکنید. نماز واجب اصلی است؛ وضو واجب غیری.

ب: واجب تبعی: به واجبی گویند که از تبعات واجب مقصود از کلام است. یعنی شارع مقدس یک چیزی را واجب اصلی کرده است؛ وجوب واجب تبعی هم از آن در می‌آید. به عبارت دیگر مقصود متکلم رساندن وجوب آن واجب نیست.

نمی‌شود گفت واجب تبعی مقدمه‌ی واجب اصلی است. چرا که ممکن است گاهی نفسی باشد.

مثال: مولا به شما می‌گوید از بازار گوشت بخر: گوشت خریدن واجب اصلی و رفتن به بازار واجب تبعی. مقصود مولا رساندن وجوب خرید گوشت است. ولی مقصود کلام او رفتن بازار نیست. در این مثال رفتن به بازار هم واجب تبعی است و هم واجب مقدمی است.

مثال: المسافر یجب علیه القصر. واجب اصلی: قصر نماز. واجب تبعی: قصر روزه. به خاطر این که بین قصر صلاه و قصر روزه تلازم است. کلما قصرت الصلاه قصر الصوم. کلام در مقام بیان قصر روزه نیست. این جا قصر روزه واجب تبعی است؛ ولی غیری نیست.

اگر یک دلیلی دلالت بکند بر وجوب یک عملی (این عمل می‌شود واجب اصلی) و همین دلیل به لزوم بین بالمعنی الاخص، دلالت بکند بر وجوب یک عمل دیگر، آن عمل دیگر نیز مثل عمل اول واجب اصلی است.

لزوم بین بالمعنی الاخص یعنی لزومی که با تصور یکی آن یکی هم تصور می‌شود.

ملاک واجب اصلی این بود که متلکم مقصودش از کلام رساندن وجوب این عمل است. کلام سه نوع دلالت دارد: مطابقی، تضمنی و التزامی. هر سه مقصود متکلم هستند. لزوم‌های دیگر واجب اصلی نیستند. ولی لزوم بین بالمعنی الاخص از اقسام دلالت التزامی است. دلالت التزامی از اقسام دلالت لفظ است.

مثال: روایت: تراوحوا باربعه رجال (آب چاه که نجس شد باید تمام آب چاه را کشید). تراوح به چهار مرد واجب اصلی است. لازمه‌ی بین بالمعنی الاخص عدد چهار زوجیت است. تراوح به چهار مرد، دلالت می‌کند به زوجیت متراوحین. تراوح با زوجیت متراوحین واجب اصلی است. چون این کلام سه نوع مدلولش می‌شود واجب اصلی: مدلول مطابقی، مدلول تضمنی و مدلول التزامی به نحو لزوم بین بالمعنی الاخص.

بعد از این هر قاعده‌ای که روی چهار نفر پیاده می‌شود، روی زوجیت هم پیاده می‌شود. مثلا می‌گویی حداقل چهار نفر؛ زوجیت هم حداقل. آن چهار نفر باید دو نفرشان از اذان صبح شروع بکند. زوجیت هم نصفش باید از اذان صبح شروع بکند.

۴

تطبیق تقسیم سوم: اصلی و تبعی

۳. الأصليّ و التبعيّ

 (در تقسیم دو نظریه است: برخی می‌گویند مربوط به کلام است. مثل مرحوم مظفر. نظریه صاحب کفایه این است که اصلی بودن یا تبعی بودن مربوط به غرض است. به آن چه که مرحوم مظفر گفته است می‌گویند مقام اثبات. به ان که صاحب کفایه گفته است می‌گویند مقام ثبوت.) الواجب الأصليّ «ما (واجبی است که) قصدت إفادة وجوبه (وجوب آن واجب) مستقلّا (به به تبع چیزی؛ بلکه به عنوان مقصود اصلی.) بالكلام (متعلق به قصدت)»، كوجوبي الصلاة و الوضوء المستفادين من قوله (تعالى): وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ، و قوله (تعالى): فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‏.

و الواجب التبعيّ «ما (واجبی است که) لم تقصد إفادة وجوبه (آن واجب)، بل كان (وجوب آن واجب) من توابع ما (واجبی که) قصدت إفادته (ما)». و هذا كوجوب المشي إلى السوق (مونث سماعی) المفهوم من أمر المولى بوجوب شراء اللحم من السوق (ای کاش من السوق نداشت. به خاطر این که من السوق می‌شود دلالت تضمنی. دلالت تضمنی می‌شود واجب اصلی. لذا صاحب کفایه مثال به اشتر اللحم زده است. نه به اشتر اللحم من السوق.)، فإنّ المشي إليها حينئذ (در هنگامی که مولا امر به شراء لحم دارد.) يكون واجبا لكنّه (وجوب مشی) لم يكن مقصودا بالإفادة من الكلام، كما في كلّ دلالة التزاميّة فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البيّن بالمعنى الأخصّ (یعنی اگر به نحو لزوم بین بالمعنی الاخص بود می‌شود لزوم اصلی).

۵

تقسیم چهارم: تخییری و تعیینی

واجب در یک تقسیم بر دو نوع است: واجب تعیینی: واجبی که بدیل و جانشین در عرض ندارد.

+ بعضی از واجب‌های تعیینی بدیل در طول دارند. وضو واجب تعیینی است. ولی اگر نتوانستی وضو بگیری نوبت به تیمم می‌رسد. سرّ گفتن «در عرض» این است. بدیل در طول داشتن منافی با واجب تعیینی بودن نیست. مانند کفارات مترتبه

واجب تخییری: واجبی که بدیل و جانشین در عرض دارد.

۶

تطبیق تقسیم چهارم: تخییری و تعیینی

۴. التخييريّ و التعيينيّ‏

الواجب التعيينيّ «ما (واجبی است که) تعلّق به (آن واجب) الطلب بخصوصه (ما)، و ليس له (واجب) عدل في مقام الامتثال»، كالصّلاة و الصوم في شهر رمضان (اگر روزه جزء کفارات بود دیگر واجب تعیینی نیست؛ بلکه تخییری است.)، فإنّ الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها (صلاه) لا يقوم مقامها (صلاه) واجب آخر في عرضها. و قد عرّفناه فيما سبق بقولنا: «هو (واجب تعیینی) الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له (الواجب) و بديلا عنه (الواجب) في عرضه (الواجب)». و إنّما قيّدنا البديل [بقولنا]: «في عرضه»؛ لأنّ بعض الواجبات (بعضی کسب تانیث کرده است از الواجبات) التعيينيّة قد يكون لها (بعض) بديل في طولها (بعض) و لا يخرجها (بدیل بودن بعض را) عن كونها (بعض) واجبات تعيينيّة، كالوضوء- مثلا- الذي له (وضو) بديل في طوله و هو التيمّم؛ لأنّه (تیمم) إنّما يجب إذا تعذّر الوضوء، و كالغسل بالنسبة إلى التيمّم أيضا كذلك (یکی از ایضا کذلک اضافه است. ایضا همیشه مفعول مطلق است برای آض؛ یعنی رجوع می‌کند مطلب. کذلک هم حال است؛ مثل وضو نسبت به تیمم.)، و كخصال (افراد) الكفّارة المرتّبة، نحو كفّارة قتل الخطأ، و هي العتق أوّلا، فإن تعذّر (عتق) فصيام شهرين، فإن تعذّر فإطعام ستّين مسكينا.

و الواجب التخييريّ: «ما كان له عدل و بديل في عرضه، و لم يتعلّق به (واجب) الطلب بخصوصه (واجب)، بل كان المطلوب هو (واجب) أو غيره (واجب)، يتخيّر بينهما (هو و غیر) المكلّف». و هو كالصوم الواجب في كفّارة إفطار شهر رمضان عمدا، فإنّه واجب، و لكن يجوز تركه (صوم) و تبديله (صوم) بعتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا.

مقدّمة الواجب (١) مع بيان السرّ في الذهاب إلى إمكانه ووقوعه ، وسنبيّن أنّ الواجب فعلا في مثال الحجّ هو السير والتهيئة للمقدّمات ، وأمّا نفس أعمال الحجّ : فوجوبها مشروط بحضور الموسم والقدرة عليها في زمانه.

والثاني : في أنّ ظاهر الجملة الشرطيّة في مثل قولهم : «إذا دخل الوقت فصلّ» هل إنّ الشرط شرط للوجوب فلا تجب الصلاة في المثال إلاّ بعد دخول الوقت أو أنّه شرط للواجب فيكون الواجب نفسه معلّقا على دخول الوقت في المثال ، وأمّا الوجوب فهو فعليّ مطلق؟

وبعبارة أخرى هل إنّ القيد شرط لمدلول هيئة الأمر في الجزاء أو أنّه شرط لمدلول مادّة الأمر في الجزاء (٢)؟

وهذا البحث يجري حتّى لو كان الشرط غير الزمان ، كما إذا قال المولى : «إذا تطهّرت فصلّ».

فعلى القول بظهور الجملة في رجوع القيد إلى الهيئة ـ أي إنّه شرط للوجوب ـ يكون الواجب واجبا مشروطا ، فلا يجب تحصيل شيء من المقدّمات قبل حصول الشرط. وعلى القول بظهورها في رجوع القيد إلى المادّة ـ أي إنّه شرط للواجب ـ يكون الواجب واجبا مطلقا ، فيكون الوجوب فعليّا قبل حصول الشرط ، فيجب عليه تحصيل مقدّمات المأمور به إذا علم بحصول الشرط فيما بعد.

وهذا النزاع هو النزاع المعروف بين المتأخّرين في رجوع القيد في الجملة الشرطيّة إلى الهيئة أو المادّة. وسيجيء تحقيق الحال في موضعه إن شاء الله تعالى (٣).

٣. الأصليّ والتبعيّ (٤)

الواجب الأصليّ «ما قصدت إفادة وجوبه مستقلاّ بالكلام» ، كوجوبي الصلاة والوضوء

__________________

(١) تعرّض له في المقدّمات المفوّتة : ٢٨٤ ـ ٢٩٠.

(٢) ذهب إلى الثاني المحقّق الأنصاريّ ، راجع مطارح الأنظار : ٤٧ ـ ٤٩. وإلى الأوّل صاحب الكفاية كما نسب إلى المشهور في نهاية الأصول ، راجع الكفاية : ١٢١ ، ونهاية الأصول : ١٥٥.

(٣) يجيء في المقدّمات المفوّتة : ٢٨٤ ـ ٢٩٠.

(٤) اعلم أنّهم اختلفوا في أنّ هذا التقسيم هل يكون بلحاظ مقام الإثبات والدلالة أو بلحاظ مقام الثبوت ـ

المستفادين من قوله (تعالى) : ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ، (١) وقوله (تعالى) : ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (٢).

والواجب التبعيّ «ما لم تقصد إفادة وجوبه ، بل كان من (٣) توابع ما قصدت إفادته (٤)». وهذا كوجوب المشي إلى السوق المفهوم من أمر المولى بوجوب شراء اللحم من السوق ، فإنّ المشي إليها حينئذ يكون واجبا لكنّه لم يكن مقصودا بالإفادة من الكلام ، كما في كلّ دلالة التزاميّة فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البيّن بالمعنى الأخصّ.

٤. التخييريّ والتعيينيّ

الواجب التعيينيّ «ما تعلّق به الطلب بخصوصه ، وليس له عدل في مقام الامتثال» ، كالصّلاة والصوم في شهر رمضان ، فإنّ الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها لا يقوم مقامها واجب آخر في عرضها. وقد عرّفناه فيما سبق بقولنا : «هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه» (٥). وإنّما قيّدنا البديل [بقولنا] : «في عرضه» ؛ لأنّ بعض الواجبات التعيينيّة قد يكون لها بديل في طولها ولا يخرجها عن كونها واجبات تعيينيّة ، كالوضوء ـ مثلا ـ الذي له بديل في طوله وهو التيمّم ؛ لأنّه إنّما يجب إذا تعذّر الوضوء ، وكالغسل بالنسبة إلى التيمّم أيضا كذلك ، وكخصال الكفّارة المرتّبة ، نحو كفّارة قتل الخطأ ، وهي العتق أوّلا ، فإن تعذّر فصيام شهرين ، فإن تعذّر فإطعام ستّين مسكينا.

__________________

ـ والواقع؟ فذهب إلى الأوّل صاحب الفصول ، راجع الفصول الغرويّة : ٨٢. وإلى الثاني الشيخ الأنصاريّ وتلميذه المحقّق الخراسانيّ ، فراجع مطارح الأنظار : ٧٨ ، وكفاية الأصول : ١٥٢. وذهب إلى الثاني أيضا المصنّف رحمه‌الله.

ولا يخفى أنّه على الأوّل ينقسم الواجب النفسيّ والغيريّ إلى الأصليّ والتبعيّ. وعلى الثاني فالنفسيّ لا ينقسم إليهما ، بل هو دائما أصليّ بهذا المعنى ؛ إذ الواجب النفسيّ لو لم يكن مرادا بالإرادة الاستقلاليّة ولم يكن ملتفتا إليه لم يكن هناك وجوب أصلا. هذا ، ومن أراد التفصيل فليراجع المطوّلات.

(١) البقرة (٢) الآيات : ٤٣ ، ٨٣ ، ١١٠.

(٢) المائدة (٥) الآية : ٦.

(٣) وفي «س» : بل كان وجوبه من ....

(٤) أي إفادة وجوبه.

(٥) راجع الصفحة : ٩٢.

والواجب التخييريّ : «ما كان له عدل وبديل في عرضه ، ولم يتعلّق به الطلب بخصوصه ، بل كان المطلوب هو أو غيره ، يتخيّر بينهما المكلّف». وهو كالصوم الواجب في كفّارة إفطار شهر رمضان عمدا ، فإنّه واجب ، ولكن يجوز تركه وتبديله بعتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا.

والأصل في هذا التقسيم أنّ غرض المولى ربّما يتعلّق بشيء معيّن ، فإنّه لا مناص حينئذ من أن يكون هو المطلوب والمبعوث إليه وحده ، فيكون «واجبا تعيينيّا». وربّما يتعلّق غرضه بأحد شيئين أو أشياء لا على التعيين ، بمعنى أنّ كلاّ منها محصّل لغرضه ، فيكون البعث نحوها جميعا على نحو التخيير بينها. وكلا القسمين واقع في إرادتنا نحن أيضا ، فلا وجه للإشكال في إمكان الواجب التخييريّ ، ولا موجب لإطالة الكلام (١).

ثمّ إنّ أطراف الواجب التخييريّ إن كان بينها جامع يمكن التعبير عنه بلفظ واحد ، فإنّه يمكن أن يكون البعث في مقام الطلب نحو هذا الجامع ، فإذا وقع الطلب كذلك فإنّ التخيير حينئذ بين الأطراف يسمّى «عقليّا» ، وهو ليس من الواجب التخييريّ المبحوث عنه ، فإنّ هذا يعدّ من الواجب التعيينيّ ، فإنّ كلّ واجب تعيينيّ كلّيّ يكون المكلّف مخيّرا عقلا بين أفراده ، والتخيير يسمّى حينئذ «عقليّا». مثاله قول الأستاذ لتلميذه : «اشتر قلما» الجامع بين أنواع الأقلام من قلم الحبر وقلم الرصاص وغيرهما (٢) ، فإنّ التخيير بين هذه الأنواع يكون عقليّا ، كما أنّ التخيير بين أفراد كلّ نوع يكون عقليّا أيضا.

وإن لم يكن هناك جامع مثل ذلك ، كما في مثال خصال الكفّارة ، فإنّ البعث إمّا أن يكون نحو عنوان انتزاعيّ كعنوان «أحد هذه الأمور» ، أو نحو كلّ واحد منها مستقلاّ ، ولكن مع العطف بـ «أو» ونحوها ممّا يدلّ على التخيير ، فيقال في النحو الأوّل مثلا : «أوجد أحد هذه الأمور». ويقال في النحو الثاني مثلا : «صم» أو «أطعم» أو «أعتق». ويسمّى حينئذ التخيير بين الأطراف «شرعيّا» ، وهو المقصود من التخيير المقابل للتعيين هنا.

__________________

(١) ومن أراد التفصيل فليراجع فوائد الأصول ١ : ٢٣٢ ـ ٢٣٦ ، والمحاضرات ٤ : ٤٠.

(٢) وفى س : مثاله قول الطبيب : «اشرب مسهلا» الجامع بين أنواع المسهل من زيت الخروع والملح الأفرنكي وغيرهما.