درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۷۶: صیغه امر ۱۵

 
۱

خطبه

۲

مرور درس گذشته

۳

تقسیم دوم: معلق و منجز

در واجب مشروط، بعد از حاصل شدن شرط وجوب واجب فعلی می‌شود. منظور از فعلی این است که وجوب واجب بالفعل و نقدا بر گردن مکلف می‌آید. مثال: با الله اکبر اذان ظهر وجوب نماز ظهر فعلی می‌شود.

 فعلی شدن وجوب دو حالت دارد:

۱. زمان وجوب با زمان واجب یکی است. وجوب حکم شرعی است و کار شارع است. واجب به عمل می‌گویند که کار مکلف است. یک مرتبه همان زمانی که وجوب آمد، همان زمان هم زمان انجام عمل است. به چنین واجبی می‌گویند واجب منجز. مثال: نماز بعد از دخول وقت.

۲. زمان وجوب مقدم بر زمان واجب است. به این طور واجبی می‌گویند واجب معلق. مخترع واجب معلق صاحب فصول است. سر این هم که واجب معلق را اختراع کرد را مفصلا می‌رسیم و عبارت امروز هم کمی به آن اشاره دارد.

مثال: وقتی مستطیع شدی وجوب می‌آید. ولی زمان واجب، بعد از موسم است.

۴

تطبیق معلق و منجز

۲. المعلّق و المنجّز

لا شكّ أنّ الواجب المشروط بعد حصول شرطه (واجب مشروط) يكون وجوبه فعليّا شأن (مثل) الواجب المطلق، (فاء نتیجه) فيتوجّه التكليف فعلا (نقدا) إلى المكلّف. و لكن فعليّة التكليف تتصوّر على وجهين:

۱. أن تكون فعليّة الوجوب مقارنة زمانا لفعليّة الواجب، بمعنى أن يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب. و يسمّى هذا القسم: «الواجب المنجّز»، كالصلاة بعد دخول وقتها (صلاه)؛ فإنّ وجوبها (صلاه) فعليّ، و الواجب- و هو الصلاة- فعليّ أيضا (مثل وجوب).

۲. أن تكون فعليّة الوجوب سابقة زمانا على فعليّة الواجب، فيتأخّر زمان الواجب عن زمان الوجوب. و يسمّى هذا القسم: «الواجب المعلّق»؛ لتعليق الفعل- لا وجوبه- على زمان غیر حاصل بعد (هنوز)، كالحجّ- مثلا-، فإنّه عند حصول الاستطاعة يكون وجوبه فعليّا- كما قيل (صاحب فصول) - و لكن الواجب (حج) معلّق على حصول الموسم (ایام ذی الحجه)، فإنّه (شان) عند حصول الاستطاعة وجب الحجّ، و لذا يجب عليه أن يهيّئ المقدّمات و الزاد (توشه) و الراحلة (مرکب) حتّى يحصل وقته (حج) و موسمه (حج) ليفعله (حج) في وقته (حج) المحدّد له (حج).

۵

مطلب اول: امکان و استحاله واجب معلق

مطلب اول: در واجب معلق دو نظریه است:

۱. صاحب فصول: واجب معلق ممکن است و واقع هم شده است.

۲. مشهور: واجب معلق محال است (کما سیاتی در اواخر سال).

سرّ این که صاحب فصول واجب معلق را اختراع کرده است: یک مشکله‌ای هست به نام مقدمات مفوّته. مثال: این جا آب هست و شخص نماز ظهر و عصرش را خوانده است. اگر با این آب وضو بگیرد، نماز مغرب و عشا را که هنوز واجب نشده است می‌توانی با وضو بخوانی. ولی اگر با این آب وضو نگیرد، وقتی اذان مغرب و عشا را گفتند دیگر آب ندارد و باید نمازش را با تیمم بخواند. این جا فقها فتوا داده‌اند که وضو گرفتن با این آب واجب است. چرا واجب است؟ مقدمه وضو است و ذی المقدمه نماز مغرب و عشا است. وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است. این جا که هنوز ذی المقدمه واجب نشده است مقدمه واجب شده است. چرا؟ این را می‌گویند بحث مقدمات مفوته.

این مشکل را هر کس طوری جواب داده است؛ صاحب کفایه از راه شرط متاخر، شیخ انصاری از راه مشروط، صاحب فصول از راه واجب معلق. بنابر نظر صاحب فصول الان نماز مغرب و عشا بر شما واجب است. صاحب فصول می‌گوید وقت شرط واجب است؛ نه وجوب. اگر نماز مغرب و عشا واجب شد مقدمه‌اش هم واجب می‌شود.

مرحوم محمد تقی اصفهانی می‌گوید این جا خود وضو واجب است.

۶

تطبیق مطلب اول

و قد وقع البحث و الكلام هنا (در این بحث) في مقامين:

الأوّل: في إمكان الواجب المعلّق، و المعروف عن صاحب الفصول قدّس سرّه القول بإمكانه (محال نیست) و وقوعه (یعنی در دین اسلام یک واجباتی داریم که معلق هستند.). و الأكثر (مشهور) على استحالته (بنده از اکسانی هستم که قائل به واجب معلق هستم)، و هو (استحاله) المختار، و سنتعرّض له- إن شاء اللّه (تعالى) - في‏ مقدّمة الواجب (حدود ده جلسه بحث دارد؛ بهترین کسی که مقدمه‌ی واجب را بحث کرده است مرحوم میرزای شیرازی بزرگ است.) مع بيان السرّ في الذهاب (تمایل صاحب فصول) إلى إمكانه (واجب معلق) و وقوعه، و سنبيّن أنّ الواجب فعلا في مثال الحجّ هو السير و التهيئة للمقدّمات، و أمّا نفس أعمال الحجّ: فوجوبها مشروط بحضور الموسم و القدرة (عطف به حضور) عليها في زمانه (حج) (سنبین دارد جواب آن اشکال را می‌دهد).

۷

مطلب دوم: شرط در جملات شرطیه قید وجوب است یا قید واجب

می‌خواهیم ببنیم شرط در جملات شرطیه، قید برای چیست؛ قید وجوب است یا واجب؟

دو مثال: «اذا دخل الوقت فصل». «صلّ» یک ماده دارد: صلاه (واجب). هیات آن دال بر وجوب است. «ان استطعت فحُجّ». حجّ هم مثل صل ماده دارد و هیات.

 یک بحثی است که آیا شرط قید هیات است یا ماده. اگر بگوییم قید هیات است، این شرط، شرط وجوب می‌شود: اگر وقت داخل شد نماز واجب است.

مشهور می‌گویند شرط قید هیات یا وجوب است. اگر این گونه شد قبل از استطاعت وجوبی نیست.

شیخ انصاری می‌گوید قید واجب است. یعنی الان که رسول خدا گفت اذا ذخل الوقت فصل همین الان نماز مغرب و غشا می‌شود واجب. به این می‌گویند مشروط شیخ انصاری. یعنی الان قبل از این که مستطیع بشوی حج بر تو واجب است. حج بعد از استطاعت است.

دو مثال زدم: چون شیخ انصاری در هر دو این را می‌گوید. ولی صاحب فصول فقط در وقت این را می‌گوید. چون مشروط شیء در حقیقت یک نوع واجب معلق است.

حق با مشهور است. شیخ انصاری هم می‌گوید ظاهر جمله شرطیه حرف مشهور است. ولی با دو مشکل روبرو شده است که باعث شده این حرف‌ها را بزند که در کفایه مطرح شده است. آقایان دیگر آن دو مشکل را مطرح کرده‌اند و جواب داده‌اند. می‌گویند توی شیخ انصاری گفته‌ای که ظاهر جمله شرطیه مطابق قول مشهور است. پس قائل به قول مشهور بشو. لذا میرزای نایینی می‌گوید این قولی که به شیخ انصاری نسبت داده شده است باطل است. شیخ انصاری معتقد به این قول نیست.

۸

تطبیق مطلب دوم

و الثاني: في أنّ ظاهر الجملة الشرطيّة في مثل قولهم (ائمه): «إذا دخل الوقت فصلّ» هل إنّ الشرط (دخول وقت) شرط للوجوب فلا تجب الصلاة في المثال إلّا بعد دخول الوقت أو أنّه (شرط) شرط للواجب (صلاه، ماده) فيكون الواجب نفسه (واجب) معلّقا على دخول الوقت في المثال، و أمّا الوجوب فهو فعليّ (بالفعل آمده است) مطلق (بدون شرط است)؟

و بعبارة أخرى هل إنّ القيد (دخل الوقت) شرط لمدلول هيئة الأمر (وجوب) في الجزاء أو أنّه (قید) شرط لمدلول مادّة الأمر في الجزاء؟

و هذا البحث يجري حتّى لو كان الشرط غير الزمان (ان استطعت)، كما إذا قال المولى: «إذا تطهّرت فصلّ».

فعلى القول بظهور الجملة في رجوع القيد (دخول وقت) إلى الهيئة- أي إنّه شرط للوجوب- يكون الواجب واجبا مشروطا (یعنی قبل از دخول وقت مقدمات بر شما واجب نیست.)، فلا يجب تحصيل شي‏ء من المقدّمات قبل حصول الشرط. و على القول بظهورها (جمله) في رجوع القيد إلى المادّة- أي إنّه (قید) شرط للواجب- يكون الواجب واجبا معلقا، فيكون الوجوب فعليّا قبل حصول الشرط، فيجب عليه تحصيل مقدّمات المأمور به إذا علم بحصول الشرط فيما بعد (در آینده).

و هذا النزاع هو النزاع المعروف بين المتأخّرين في رجوع القيد في الجملة الشرطيّة إلى الهيئة أو المادّة. و سيجي‏ء تحقيق الحال في موضعه إن شاء اللّه تعالى.

مباحث الحجّة وغيرها إن شاء الله (تعالى) (١). وليس هذا موضعه.

٢. المعلّق والمنجّز (٢)

لا شكّ أنّ الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليّا شأن الواجب المطلق ، فيتوجّه التكليف فعلا إلى المكلّف. ولكن فعليّة التكليف تتصوّر على وجهين :

١. أن تكون فعليّة الوجوب مقارنة زمانا لفعليّة الواجب ، بمعنى أن يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب. ويسمّى هذا القسم : «الواجب المنجّز» ، كالصلاة بعد دخول وقتها ؛ فإنّ وجوبها فعليّ ، والواجب ـ وهو الصلاة ـ فعليّ أيضا.

٢. أن تكون فعليّة الوجوب سابقة زمانا على فعليّة الواجب ، فيتأخّر زمان الواجب عن زمان الوجوب. ويسمّى هذا القسم : «الواجب المعلّق» ؛ لتعليق الفعل ـ لا وجوبه ـ على زمان حاصل بعد ، كالحجّ ـ مثلا ـ ، فإنّه عند حصول الاستطاعة يكون وجوبه فعليّا ـ كما قيل (٣) ـ ولكن الواجب معلّق على حصول الموسم ، فإنّه عند حصول الاستطاعة وجب الحجّ ، ولذا يجب عليه أن يهيّئ المقدّمات والزاد والراحلة حتّى يحصل وقته وموسمه ليفعله في وقته المحدّد له.

وقد وقع البحث والكلام هنا في مقامين :

الأوّل : في إمكان الواجب المعلّق ، والمعروف عن صاحب الفصول قدس‌سره القول بإمكانه ووقوعه (٤). والأكثر على استحالته (٥) ، وهو المختار ، وسنتعرّض له ـ إن شاء الله (تعالى) ـ في

__________________

(١) يأتى في المبحث الحادي عشر من المباحث المذكورة في المقدّمة من المقصد الثالث.

(٢) هذا التقسيم هو الذى ابتكره صاحب الفصول. وقد أنكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ. والمحقّق الخراسانيّ تعرّض لإنكاره عليه وقال : «فلا يكون مجال لإنكاره عليه» ، ثمّ أورد على التقسيم المذكور بوجه آخر. راجع الفصول الغرويّة : ٧٩ ؛ مطارح ٦ الأنظار : ٥١ ؛ كفاية الأصول : ١٢٧.

(٣) والقائل صاحب الفصول ومن تابعة.

(٤) الفصول الغرويّة : ٧٩. واختاره المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ٣٠٣ ـ ٣١٦ ، والسيّد الإمام الخمينيّ في تهذيب الأصول ١ : ١٨١.

(٥) ومنهم الشيخ في مطارح الأنظار : ٥١ ، والمحقّق النائينيّ في فوائد الأصول ١ : ١٨٦ ـ ١٨٩.

مقدّمة الواجب (١) مع بيان السرّ في الذهاب إلى إمكانه ووقوعه ، وسنبيّن أنّ الواجب فعلا في مثال الحجّ هو السير والتهيئة للمقدّمات ، وأمّا نفس أعمال الحجّ : فوجوبها مشروط بحضور الموسم والقدرة عليها في زمانه.

والثاني : في أنّ ظاهر الجملة الشرطيّة في مثل قولهم : «إذا دخل الوقت فصلّ» هل إنّ الشرط شرط للوجوب فلا تجب الصلاة في المثال إلاّ بعد دخول الوقت أو أنّه شرط للواجب فيكون الواجب نفسه معلّقا على دخول الوقت في المثال ، وأمّا الوجوب فهو فعليّ مطلق؟

وبعبارة أخرى هل إنّ القيد شرط لمدلول هيئة الأمر في الجزاء أو أنّه شرط لمدلول مادّة الأمر في الجزاء (٢)؟

وهذا البحث يجري حتّى لو كان الشرط غير الزمان ، كما إذا قال المولى : «إذا تطهّرت فصلّ».

فعلى القول بظهور الجملة في رجوع القيد إلى الهيئة ـ أي إنّه شرط للوجوب ـ يكون الواجب واجبا مشروطا ، فلا يجب تحصيل شيء من المقدّمات قبل حصول الشرط. وعلى القول بظهورها في رجوع القيد إلى المادّة ـ أي إنّه شرط للواجب ـ يكون الواجب واجبا مطلقا ، فيكون الوجوب فعليّا قبل حصول الشرط ، فيجب عليه تحصيل مقدّمات المأمور به إذا علم بحصول الشرط فيما بعد.

وهذا النزاع هو النزاع المعروف بين المتأخّرين في رجوع القيد في الجملة الشرطيّة إلى الهيئة أو المادّة. وسيجيء تحقيق الحال في موضعه إن شاء الله تعالى (٣).

٣. الأصليّ والتبعيّ (٤)

الواجب الأصليّ «ما قصدت إفادة وجوبه مستقلاّ بالكلام» ، كوجوبي الصلاة والوضوء

__________________

(١) تعرّض له في المقدّمات المفوّتة : ٢٨٤ ـ ٢٩٠.

(٢) ذهب إلى الثاني المحقّق الأنصاريّ ، راجع مطارح الأنظار : ٤٧ ـ ٤٩. وإلى الأوّل صاحب الكفاية كما نسب إلى المشهور في نهاية الأصول ، راجع الكفاية : ١٢١ ، ونهاية الأصول : ١٥٥.

(٣) يجيء في المقدّمات المفوّتة : ٢٨٤ ـ ٢٩٠.

(٤) اعلم أنّهم اختلفوا في أنّ هذا التقسيم هل يكون بلحاظ مقام الإثبات والدلالة أو بلحاظ مقام الثبوت ـ