درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۷۰: صیغه امر ۹

 
۱

خطبه

۲

مرور مباحث گذشته

آیه استباق: فاستبقوا الخیرات: بر شما واجب است که اعمال نیک را انجام دهید. آن وقت مامور به‌ها اعمال نیک است. پس با سرعت انجام دادن مامور به واجب است. معنای فور هم همین است.

۳

جواب به دو دلیل قائلان به دلالت صیغه امر بر فور

مرحوم مظفر و در واقع صاحب کفایه می‌خواهند جواب بدهند. صاحب کفایه سه جواب به این آیات داده‌اند. مرحوم مظفر دو تا از جواب‌های صاحب کفایه را نقل کردند. خوشبختانه آن جواب سنگین صاحب کفایه را نیاورده‌اند.

جواب اول: این دو آیه شامل مستحبات هم می‌شود. چون مستحبات هم سبب مغفرت و هم از خیرات هستند. همین که دو آیه شامل مستحبات شد، این شمول قرینه بر این است که سارعوا و استبقوا دال بر وجوب نیست. چرا که اگر دال بر وجوب باشد، این طور می‌شود: بر شما واجب است که با سرعت مستحبات را انجام دهید. اصلا مستحبات اصل انجامشان واجب نیست. چه برسد به این که با سرعت انجام دادنشان واجب باشد. پس این دو آیه مفید به حال شیخ طوسی و سکاکی که قائل اند صیغه امر دال بر فور است نیست. چون شیخ طوسی و سکاکی می‌گویند این دو آیه دلالت می‌کند بر این که فورا انجام دادن مامور به واجب است. بحث روی استحباب فور نیست. چون آن را همه معتقدند.

جواب دوم: بر فرض این دو آیه فقط شامل واجبات شود. باز هم امر سابقوا و امر استبقوا دال بر وجوب نیستند. چرا که اگر دال بر وجوب باشند لازمه‌اش تخصیص اکثر است. این طور می‌شود: بر شما واجب است که با سرعت تمام واجبات را انجام دهید. ما دلیل خارجی داریم که نود و نه درصد از واجبات انجامشان فوری نیست. پس باید عام را تخصیص بزنیم که در آخر، یک مقدار بسیار کمی از واجبات می‌مانند. اصطلاحا به آن می‌گویند تخصیص اکثر (بهترین کسی که در باره‌ی تخصیص اکثر بحث کرده است صاحب فصول است.). تخصیص اکثر قبیح است. پس سارعوا و استبقوا حمل بر وجوب نمی‌شود. ولی اگر حمل بر استحباب بکنیم، یک تخصیص نیاز نیست.

جواب سوم صاحب کفایه این است که این دو امر امر ارشادی هستند. امر ارشادی در الزامی بودن و نبودن تابع حکم عقل است. در مورد واجبات عقل حکم می‌کند که انجامش واجب است. در مورد مستحبات عقل حکم می‌کند که انجام فوری اش مستحب است. امر ارشادی که گرتفیم، از محل بحث خارج می‌شود. طبق جواب اول و دوم امر مولوی است.

روح مطلب: شیخ طوسی و سکاکی باید اثبات کنند که سابقوا و استبقوا دال بر وجوب اند. در این دو جواب یک کاری کردیم که این دو دال بر وجوب نباشند.

۴

تطبیق جواب به دو دلیل

و الجواب عن الاستدلال بكلتا الآيتين أنّ الخيرات و سبب المغفرة كما تصدق على الواجبات تصدق على المستحبّات أيضا، فتكون المسارعة و الاستباق شاملين لما (مسارعت و مسابقه‌ای که) هما (ما) في المستحبّات أيضا (مثل واجبات). و من البديهيّ عدم وجوب المسارعة فيها (مستحبات)، كيف (چگونه سرعت در مستحبات واجب باشد) و (حالیه) هي (مستحبات) يجوز تركها رأسا.

و إذا كانتا (دو آیه) شاملتين للمستحبّات بعمومهما (به واسطه‌ی عمومیت دو آیه؛ فقط آیه دوم عام است: جمع محلای به الف و لام مفید عموم است. به مغفرت نمی‌گویند عام. بلکه می‌گویند مطلق شمولی؛ کاش ایشان به جای عمومهما می‌گفت بشمولهما.) كان ذلك (شمول) قرينة على أنّ طلب المسارعة ليس على نحو الإلزام؛ فلا تبقى لهما (دوآیه) دلالة على الفوريّة في عموم الواجبات (مدعای شیخ طوسی و سکاکی).

بل لو سلّمنا باختصاصهما بالواجبات لوجب صرف (برگرداندن) ظهور صيغة «افعل» (سارعوا و استبقوا) فيهما في الوجوب (متعلق به ظهور: ظهور صیغه افعل در این دو آیه در وجوب) و حملها (صیغه افعل) على الاستحباب؛ نظرا إلى أنّا نعلم عدم وجوب الفوريّة في أكثر الواجبات، فيلزم تخصيص (خارج کردن) الأكثر (واجبات) بإخراج أكثر الواجبات عن عمومهما. و لا شكّ أنّ الإتيان‏ بالكلام عامّا مع تخصيص الأكثر و إخراجه (کلام) من العموم بعد ذلك (اتیان الکلام عاما) قبيح في المحاورات (صحبت کردن‌ها) العرفيّة، و يعدّ الكلام (کلام عام) عند العرف مستهجنا (قبیح). فهل ترى يصحّ لعارف بأساليب الكلام (سخن گفتن) أن يقول مثلا: «بعت أموالي» ثمّ يستثني (عارف) واحدا فواحدا حتّى لا يبقى تحت العامّ إلّا القليل؟! لا شكّ في أنّ هذا الكلام (تکلم) يعدّ مستهجنا (قبیح)، لا يصدر عن حكيم عارف (خداوند).

إذن (حرف معنا)، لا يبقى مناص عن حمل الآيتين على الاستحباب.

۵

مره و تکرار

صیغه امر دلالت می‌کند بر یک بار؛ یا مکرر؟

تکرار یعنی چه؟ سه نظریه است که این جا مطرح نشده است:

۱. تا آخر عمر باید تکرار بکنی.

۲. تا وقتی که مقدور است باید تکرار بکنی.

۳. در واجباتی که دارای وقت است باید در طول وقت این واجب را تکرار بکنی.

می‌فرماید تمام حرف‌هایی که در فور و تراخی زدیم این جا هم می‌آید: در مساله چهار قول است: دال بر مره، دال بر تکرار، مشترک لفظی، دال بر هیچ یک نیست. نظریه مرحوم مظفر و صاحب کفایه این است که دال بر هیچ یک نیست.

۶

تطبیق مره و تکرار

۸. المرّة و التكرار

و اختلفوا (علما) أيضا (مثل اختلاف علما در فور و تراخی) في دلالة صيغة «افعل» على المرّة و التَكرار على أقوال، كاختلافهم في الفور و التراخي.

و المختار هنا كالمختار هناك، و الدليل نفس الدليل من عدم دلالة الصيغة لا بهيئتها و لا بمادّتها على المرّة و لا التكرار؛ لما عرفت من أنّها (صیغه) لا تدلّ على أكثر من طلب نفس الطبيعة من حيث هي (طبیعت؛ بدون خصوصیت مره و تکرار)، فلا بدّ من دالّ آخر على كلّ منهما (مره و تکرار).

فلا دلالة لها ـ لا بهيئتها ولا بمادّتها ـ على الفور أو التراخي ؛ بل لا بدّ من دالّ آخر على شيء منهما ، فإن تجرّدت عن الدالّ الآخر ، فإنّ ذلك يقتضي جواز الإتيان بالمأمور به على الفور أو التراخي. هذا بالنظر إلى نفس الصيغة.

أمّا بالنظر إلى الدليل الخارجيّ المنفصل ، فقد قيل بوجود الدليل على الفور في جميع الواجبات على نحو العموم إلاّ ما دلّ عليه دليل خاصّ ينصّ على جواز التراخي فيه بالخصوص. وقد ذكروا لذلك آيتين :

الأولى : قوله (تعالى) : ﴿وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ (١). وتقريب الاستدلال بها أنّ المسارعة إلى المغفرة لا تكون إلاّ بالمسارعة إلى سببها ، وهو الإتيان بالمأمور به ؛ لأنّ المغفرة فعل الله (تعالى) فلا معنى لمسارعة العبد إليها. وعليه فتكون المسارعة إلى فعل المأمور به واجبا ؛ لما مرّ من ظهور صيغة «افعل» في الوجوب (٢).

الثانية : قوله (تعالى) : ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ (٣) فإنّ الاستباق بالخيرات عبارة أخرى عن الإتيان بها فورا.

والجواب (٤) عن الاستدلال بكلتا الآيتين أنّ الخيرات وسبب المغفرة كما تصدق على الواجبات تصدق على المستحبّات أيضا ، فتكون المسارعة والاستباق شاملين لما هما في المستحبّات أيضا. ومن البديهيّ عدم وجوب المسارعة فيها ، كيف وهي يجوز تركها رأسا. وإذا كانتا شاملتين للمستحبّات بعمومهما كان ذلك قرينة على أنّ طلب المسارعة ليس على نحو الإلزام ؛ فلا تبقى لهما دلالة على الفوريّة في عموم الواجبات.

بل لو سلّمنا باختصاصهما بالواجبات لوجب صرف ظهور صيغة «افعل» فيهما في الوجوب وحملها على الاستحباب ؛ نظرا إلى أنّا نعلم عدم وجوب الفوريّة في أكثر الواجبات ، فيلزم تخصيص الأكثر بإخراج أكثر الواجبات عن عمومها. ولا شكّ أنّ الإتيان

__________________

(١) آل عمران (٣) الآية : ١٣٣.

(٢) مرّ في الصفحة : ٨١ ـ ٨٣.

(٣) البقرة (٢) الآية : ١٤٨ ؛ المائدة (٥) الآية : ٤٨.

(٤) كما في كفاية الأصول : ١٠٣.

بالكلام عامّا مع تخصيص الأكثر وإخراجه من العموم بعد ذلك قبيح في المحاورات العرفيّة ، ويعدّ الكلام عند العرف مستهجنا. فهل ترى يصحّ لعارف بأساليب الكلام أن يقول مثلا : «بعت أموالي» ثمّ يستثني واحدا فواحدا حتّى لا يبقى تحت العامّ إلاّ القليل؟! لا شكّ في أنّ هذا الكلام يعدّ مستهجنا ، لا يصدر عن حكيم عارف.

إذن ، لا يبقى مناص عن حمل الآيتين على الاستحباب.

٨. المرّة والتكرار (١)

واختلفوا أيضا في دلالة صيغة «افعل» على المرّة والتكرار على أقوال ، كاختلافهم في الفور والتراخي.

والمختار هنا كالمختار هناك ، والدليل نفس الدليل من عدم دلالة الصيغة لا بهيئتها ولا بمادّتها على المرّة ولا التكرار ؛ لما عرفت من أنّها لا تدلّ على أكثر من طلب نفس الطبيعة من حيث هي ، فلا بدّ من دالّ آخر على كلّ منهما.

أمّا الإطلاق فإنّه يقتضي الاكتفاء بالمرّة. وتفصيل ذلك أنّ مطلوب المولى لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة ـ ويختلف الحكم فيها من ناحية جواز الاكتفاء وجواز التكرار ـ :

١. أن يكون المطلوب صرف وجود الشيء بلا قيد ولا شرط ، بمعنى أنّه يريد ألاّ يبقى مطلوبه معدوما ، بل يخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود لا أكثر ، ولو بفرد واحد. ولا محالة ـ حينئذ ـ ينطبق المطلوب قهرا على أوّل وجوداته ، فلو أتى المكلّف بما أمر به أكثر من مرّة فالامتثال يكون بالوجود الأوّل ، ويكون الثاني لغوا محضا ، كالصلاة اليوميّة.

__________________

(١) المرّة والتكرار لهما معنيان : الأوّل : الدفعة والدفعات ، الثاني : الفرد والأفراد. والظاهر أنّ المراد منهما في محلّ النزاع هو المعنى الأوّل. والفرق بينهما أنّ الدفعة قد تتحقّق بفرد واحد من الطبيعة المطلوبة ، وقد تتحقّق بأفراد متعدّدة إذا جيء بها في زمان واحد. فلذلك تكون الدفعة أعمّ من الفرد مطلقا ، كما أنّ الأفراد أعمّ مطلقا من الدفعات ؛ لأنّ الأفراد ـ كما قلنا ـ قد تحصل دفعة واحدة وقد تحصل بدفعات. ـ منه رحمه‌الله ـ.

وأقول : اختلفوا في أنّه هل المراد من المرّة والتكرار هو الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد أو الأعمّ منهما؟ فذهب صاحب الفصول إلى الأوّل ونسب الثاني إلى بعض معاصريه. وذهب المحقّق الخراسانيّ إلى الثالث. فراجع الفصول الغرويّة : ٧١ ؛ كفاية الأصول : ١٠١.