درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۹۲: اوامر ۱۱۸

 
۱

خطبه

۲

متعلق اوامر و نواهی

درباره متعلق اوامر و نواهی، دو نظریه وجود دارد:

۱. متعلق طبیعت و ماهیت است. یعنی امر به صلات روی طبیعت صلات رفته نه صلات با خصوصیات آن مثل فلان مکان یا فلان لباس.

حال مراد از طبیعت و ماهیت:

اولا: طبیعیت من حیث هی هی نیست، چون طبیعت من حیث هی هی مصلحت و مفسده ندارد تا متعلق امر قرار بگیرد.

یعنی شارع طبیعت را می‌خواهد نه طبیعت با خصوصیات فردیه اما مراد طبیعت بما هی هی هم نیست، چون این طبیعت بما هی هی، فقط خودش است و این مصلحت و مفسده ندارد که امر و نهی رویش برود و این طبیعت در مقابل، مفهوم معنی است و می‌توان گفتی این طبیعت، طبیعت است نه اینکه امر دارد و...

ثانیا: مراد طبیعت موجوده نیست، چون طلب الحاصل است. مثلا اگر گفته شود متعلق امر، طبیعت موجوده است، مولا به وسیله امر می‌خواهد طبیعت موجوده را موجود کند که این وجود دارد و تحصیل حاصل است.

ثالثا: مراد طبیعت من حیث هی هی به طوری که وجود غایت آن باشد، نیست، چون طبیعت من حیث هی هی مفسده و مصلحت روی آن نمی‌رود چه با غایت وجود باشد یا نباشد.

در این احتمال، متعلق، طبیعت من حیث هی هی است به شرط وجود.

بلکه مراد، ایجاد طبیعت معدومه است، یعنی مولا از امر درخواست می‌کند که این طبیعت معدومه را ایجاد کند.

۲. متعلق، افراد باشد، یعنی نماز با تمامی اجزاء و شرایط، متعلق امر است، یعنی در مکان بودن و در زمان بودن هم طلب روی آن رفت است.

حال مراد از فرد، فرد موجود نیست و الا طلب الحاصل می‌شود.

۳

تطبیق متعلق اوامر و نواهی

لا أنّها (طبایع و ماهیت) بما هي (طبایع) هي كانت (طبایع) متعلّقة له (امر) ـ كما ربما يتوهّم (کونها متعلقه له) ـ ، فإنّها (طبایع) كذلك (بما هی هی) ليست إلّا هي (طبایع). نعم، هي (طبیعت) كذلك (بما هی هی) تكون متعلّقة للأمر (ماده امر)، فإنّه (امر) طلب الوجود، فافهم (نعم ضعیف است).

دفع وهم

لا يخفى: أنّ كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلّقا للطلب إنّما يكون بمعنى أنّ الطالب يريد صدور الوجود (وجود طبیعت یا وجود فرد) من العبد و (عطف بر صدور است) جعله (متعلق) بسيطا ـ الّذي هو (جعل بسیط) مفاد كان التامّة ـ وإفاضته (وجود). لا (عطف بر انّ بالا است) أنّه (طالب) يريد ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل ـ كما توهّم (طلب الحاصل) ـ. و (عطف بر جعل است) لا جعل الطلب متعلّقا بنفس الطبيعة (بما هی هی) وقد جعل (طالب) وجودها (طبیعت) غاية لطلبها (طبیعت)، وقد عرفت أنّ الطبيعة بما هي هي (با قطع نظر از تمامی خارج از طبیعی) ليست إلّا هي (طبیعت)، لا يعقل أن يتعلّق بها (طبیعت) طلب لتوجد (طبیعت در اوامر) أو تترك (طبیعت در نواهی)، و (عطف بر انّ:) أنّه لا بدّ في تعلّق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها (طبیعت) فيلاحظ وجودها (طبیعت) فيطلبه (وجود طبیعت را) ويبعث إليه (وجود طبیعت) كي يكون (یکون تامه است) ويصدر (وجود طبیعت) منه (مکلف). هذا (لحاظ وجود) بناء على أصالة الوجود.

۴

اصالت الوجود و اصالت الماهیه

بدون شک در عالم خارج از ذهن، یک اموری است که این امور واقعی است و منشاء اثر می‌باشد، مثلا این بلندگو خارج از عالم ذهن است و واقعی هم هست و دستان مرا پر می‌کند که نشان می‌دهد واقعی است و امر خیالی نیست. حال از این امر خارجی ذو اثر، دو مفهوم انتزاع می‌شود:

۱. مفهوم مشترک: مفهومی که مشترک بین این و سایر طبیعت‌ها است و آن وجود است.

۲. مفهوم مختص: مفهوم مختص، ماهیت است، مثلا بلندگو ماهیت این و سایر طبایع بلندگو نیست.

حال امر خارج از ذهن که در عالم واقع است، مصداق برای کدام است؟ آیا مصداق برای وجود است یا مصداق برای ماهیت است که دو نظریه است:

۱. مشاء: واقعیت ذو اثر، مصداق حقیقی وجود است و اگر وجود را بر آن حمل کنید، حمل حقیقی است و مثل جری الماء است و ماهیت یک امر انتزاعی است که از این وجود انتزاع شده است. اینها قائلین به اصالت الوجود است.

۲. اشراقیون: واقعیت ذو اثر، مصداق حقیقی ماهیت است و لذا اسناد ماهیت به آن حقیقی است.

حال صاحب کفایه می‌گوید تمام بحثهایی که تا به حال گفتیم بنا بر اصالت الوجود بود و بنا بر اصالت الماهیه، متعلق امر و نهی طبیعت خارجیه به مفاد کان تام است که مکلف در خارج می‌آورد.

۵

تطبیق اصالت الوجود و اصالت الماهیه

هذا (لحاظ وجود) بناء على أصالة الوجود.

وأمّا بناء على أصالة الماهيّة فمتعلّق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضا (مثل اصالت الوجود)، بل بما هي (طبیعت) بنفسها (طبیعت لا بوجودها) في الخارج، فيطلبها (طبیعت را) كذلك (بما هی بنفسها فی الخارج) لكي يجعلها (طبیعت را) بنفسها من الخارجيّات والأعيان الثابتات (توضیح بنفسها:) لا بوجودها (طبیعت). كما كان الأمر بالعكس على أصالة الوجود (یعنی متعلق طلب، طبیعت بما هی هی نیست بلکه وجود طبیعت است به مفاد کان تامه).

وكيف كان (اصالت) فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهيّة الخارجيّة (به مفاد کان تامه) أو الوجود (به مفاد کان تامه) فيطلبه ويبعث نحوه، ليصدر (مقصود) منه (مکلف)، ويكون ما لم يكن، فافهم وتأمّل جيّدا.

لا يكاد ينفكّ في الخارج عن الخصوصيّة (١).

فانقدح بذلك : أنّ المراد بتعلّق الأوامر بالطبائع دون الأفراد أنّها بوجودها السعيّ بما هو وجودها ـ قبالا لخصوص الوجود ـ متعلّقة للطلب ، لا أنّها بما هي هي كانت متعلّقة له ـ كما ربما يتوهّم (٢) ـ ، فإنّها كذلك ليست إلّا هي (٣). نعم ، هي كذلك (٤) تكون متعلّقة للأمر ، فإنّه طلب الوجود (٥) ، فافهم (٦).

دفع وهم

لا يخفى : أنّ كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلّقا للطلب إنّما يكون بمعنى أنّ الطالب يريد صدور الوجود من العبد وجعله بسيطا ـ الّذي هو مفاد كان التامّة ـ وإفاضته. لا أنّه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل ـ كما توهّم (٧) ـ. ولا جعل الطلب متعلّقا بنفس الطبيعة وقد جعل وجودها غاية لطلبها ،

__________________

(١) أي : تعلّق الأمر بوجود الطبيعة الّتي تتخصّص بخصوصيّة في الخارج لا محالة ، من غير فرق بين أنحاء الخصوصيّة ، لا بوجود الطبيعة الخاصّة.

وأنت خبير بأنّه يرجع إلى ما ذكرنا من تعلّق الأمر بالفرد لا بالفرد الخاصّ ، بحيث كان الإتيان بكلّ فرد امتثالا للأمر ، فلم يتعلّق الأمر بالطبيعة.

(٢) المتوهّم صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١٢٥.

(٣) لا موجودة ولا معدومة ، لا مطلوبة ولا لا مطلوبة. والطلب انّما يتعلّق بالأشياء بداعي ما فيها من المصالح أو المفاسد القائمة بوجوداتها. وأمّا الطبائع بأنفسها بما هي ليست فيها مصلحة ولا مفسدة ، فلا وجه لتعلّقه بها.

(٤) أي : الطبيعة بما هي هي.

(٥) لعلّه إشارة إلى أنّ مدلول هيئة الأمر هو طلب الوجود ، فيكون لفظ الأمر اسما لطلب الوجود ، ولا إشكال في صحّة تعلّق طلب الوجود بالطبيعة من حيث هي ، فتكون الطبيعة من حيث هي متعلّقة للأمر.

(٦) ولعلّه إشارة إلى عدم صحّة كون الطبيعة من حيث هي متعلّقة للأمر بالبيان المذكور. وذلك لأنّ الطبيعة من حيث هي ليست متعلّقة لطلب الوجود الّذي هو مدلول هيئة الأمر ، بل متعلّقة لنفس الوجود ، ضرورة أنّ الماهية معروضة للوجود ، وبعد الوجود تعلّق به الطلب ، فلا يصحّ أن يقال : إنّ طلب الوجود متعلّق بالطبيعة بما هي هي.

(٧) المتوهّم صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١٢٦.

وقد عرفت أنّ الطبيعة بما هي هي ليست إلّا هي ، لا يعقل أن يتعلّق بها طلب لتوجد أو تترك ، وأنّه لا بدّ في تعلّق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها فيلاحظ وجودها فيطلبه ويبعث إليه كي يكون ويصدر منه. هذا بناء على أصالة الوجود (١).

وأمّا بناء على أصالة الماهيّة (٢) فمتعلّق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضا ، بل بما هي بنفسها في الخارج ، فيطلبها كذلك (٣) لكي يجعلها بنفسها من الخارجيّات والأعيان الثابتات. لا بوجودها. كما كان الأمر بالعكس على أصالة الوجود.

وكيف كان فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهيّة الخارجيّة أو الوجود فيطلبه ويبعث نحوه ، ليصدر منه ، ويكون ما لم يكن ، فافهم وتأمّل جيّدا (٤).

__________________

(١) وهو مذهب الحكماء المشّائين ومن تبعهم كصدر المتألّهين والحكيم السبزواريّ. فراجع التحصيل : ٢٨٤ ، الأسفار ١ : ٤٩ ، شرح المنظومة (قسم الحكمة) : ١٠.

(٢) وهذا مختار الشيخ الإشراقيّ. فراجع شرح حكمة الإشراق (كلام الماتن) : ١٨٥ ـ ١٩١.

(٣) أي : بما هي بنفسها في الخارج.

(٤) بقي شيء :

وهو أنّه هل يترتّب على البحث عن هذه المسألة ثمرة عمليّة أو لا؟

قد ذكر المحقّق النائينيّ أنّ الثمرة بين القولين تظهر في باب اجتماع الأمر والنهي. فعلى القول بتعلّق الأوامر والنواهي بالطبائع يجوز اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في الدار المغصوبة ـ مثلا ـ ، فإنّ متعلّق الأمر وجود طبيعة الصلاة من دون سريان الأمر إلى مشخّصاتها ولوازم وجودها من المكان والزمان وغيرهما ، ومتعلّق النهي أيضا وجود طبيعة التصرّف في مال الغير من دون سريان النهي إلى مشخّصاتها ولوازم وجودها من المكان والزمان وغيرهما. وعليه فتكون الصلاة من لوازم وجود التصرّف في مال الغير فلا يسري النهي إليها ، كما أنّ التصرّف من لوازم وجود الصلاة ولا يسري الأمر إليه. فإذا لا مناص من القول بالجواز هناك.

وأمّا على القول بتعلّق الأوامر والنواهي بالأفراد فالأمر تعلّق بالصلاة مع مشخّصاتها ، والمفروض أنّ من مشخّصاتها هو التصرّف في مال الغير ، فإذن يكون متعلّقا للأمر والحال أنّه متعلّق للنهي أيضا ، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، وهو محال. فلا مناص من القول بالامتناع في باب اجتماع الأمر والنهي. أجود التقريرات ١ : ٢١٢.

ولكن المصنّف أنكر وجود هذه الثمرة في مبحث اجتماع الأمر والنهي. وذلك لأنّه لا شكّ أنّ المجمع وجود واحد شخصيّ وإن كان له وجهان ، فإن كان تعدّد الوجه يجدي في رفع التناقض لكان يجدي ولو على القول بتعلّق الأوامر والنواهي بالأفراد ، والّا لما كان يجدي أصلا.