درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۳۱: مقدمات ۳۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

چهارم: الفاظ عبادات روز اول برای یک نماز کامل الاجزاء و الشرائط وضع شده است اما عرف، مسامحة به ناقص هم، حقیقتا صلات می‌گوید چه این ناقص صحیح باشد، حال این اطلاق که اطلاق حقیقی است، از یکی از این دو راه است:

راه اول: از راه تنزیل

راه دوم: از راه وضع تعینی

اشکال اول: این بیان شما در مرکب غیر عبادی مثل معجون صحیح است اما در مرکب عبادی صحیح نیست.

اشکال دوم: کسانی که می‌گویند الفاظ عبادات برای اعم وضع شده، می‌گویند این الفاظ، مشترک معنوی هستند، اما این بیان چهارم اشتراک لفظی را دلالت دارد.

پنجم: الفاظ عبادات مثل اسامی مقادیر است

اشکال: همان اشکال بر قدر جامع چهارم، بر این هم وارد است، همان صحیح نزد یک انسان، فاسد نزد انسان دیگر است.

مقدمه چهارم: درباره الفاظ عبادات، دو نظریه است:

نظریه اول: وضع عام و موضوع له عام است.

نظریه دوم: وضع عام و موضوع له خاص است.

رد: صغری: اگر وضع در الفاظ عبادات عام و موضوع له خاص باشد، لازمه‌اش این است که ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر و... یا در کلی استعمال نشده باشد که متبادر بر خلاف این است یا اگر در کلی استعمال شده، مجاز باشد که قرینه بر این نداریم.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۳

مقدمه پنجم: ثمره اول

ثمره بین قول صحیح و اعم:

ثمره اول: صحیحی عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة، حق تمسک به اطلاق خطاب را ندارد.

مثلا شک دارم سوره جزء نماز است یا نیست یعنی شک دارم در جزئیت سوره، در اینجا صحیحی نمی‌تواند به اطلاق «اقیموا الصلاة» تمسک کند و بگوید قید مع السوره ندارد پس سوره واجب نیست اگر سوره واجب بود باید شارع قید می‌زد (اگر سوره واجب بود شارع باید قید میزد و می‌گفت اقیموا الصلاه مع السوره و از اینکه قید نزده یعنی سوره واجب نیست) و بواسطه اطلاق اقیموا الصلاه جزئیت سوره را نفی کند.

دلیل بر این مطلب:

صغری: شرط تمسک به اطلاق، احراز صدق الاسم است.

کبری: و احراز صدق الاسم بنا بر قول صحیحی منتفی است.

نتیجه: پس تمسک به اطلاق بنا بر قول صحیح منتفی است.

یعنی باید اطلاق صدق بر فرد مشکوک کند تا بتوان به اطلاق تمسک کرد و بعد از اینکه صادق بر فرد مشکوک بود ما شک در یک امر زائد کنیم اینجا جای تمسک به اطلاق خطاب است. مثلا شک می‌کنید در عتق، ایمان شرط است یا خیر و خطاب «اعتق رقبة» شامل عتق کافره هم می‌شود با باید حتما مومن باشد پس شک در ایمان است که امر زائده است و تمسک به اطلاق خطاب «اعتق رقبة» می‌شود و گفته می‌شود ایمان شرط نیست چون اگر ایمان شرط بود مولی باید قید می‌زد، در اینجا تمسک به اطلاق می‌شود و خطاب بر این فرد صدق می‌کند.

اما در ما نحن فیه اگر صحیحی شدیم شرط تمسک به اطلاق نیست، چون صلات برای خصوص صحیح وضع شده و شک در جزئیت سوره داریم در اینجا نمی‌توانم به اطلاق اقیموا الصلاه تمسک کنم چون اگر بگویم کلمه صلاه برای خصوص صحیح وضع شده است یعنی برای خصوص نماز کامل الاجزاء والشرایط وضع شده است پس به نماز بدون سوره اطلاق صلاه نمیشود تمسک کرد چون اگر سوره جزء نماز نباشد به نماز بدون سوره هم نماز گفته می‌شود چون این نماز هم نماز صحیح است و اگر سوره جزء نماز باشد به نماز بدون سوره نماز گفته نمی‌شود چون این نماز هم نماز صحیح است.

من شک دارم سوره جزء صلاه هست یا نیست بازگشت شک من به این است که این عملِ بدون سوره، نماز هست یا نیست در اینجا شرط تمسک به اطلاق وجود ندارد. چون صدق الاسم محرز نیست و به این نماز بدون سوره اطلاق نماز بشود بعد شما شک در اعتبار امر زائد کنید.

اما اعمی حق تمسک به اطلاق با دو شرط دارد:

شرط اول: شیء مشکوک الجزئیه و الشرطیه محتمل المدخلیة فی الموضوع له نباشد.

یعنی این چیزی که شک در جزئیت و شرطیت داریم، احتمال اینکه در موضوع له دخالت داشته باشد، نباشد. مثلا میرزای قمی می‌گوید اعم وضع شده برای مجموعه ارکان و شک می‌کنم که مقارنت نیت با تکبیرة الاحرام جزء رکنی نماز است یا خیر؟ در اینجا احتمال دخالت مقارن در ارکان می‌رود که ارکان هم موضوع له است. پس احتمال دارد در موضوع له دخالت دارد یا خیر، در نتیجه نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.

شرط دوم: خطاب در مقام بیان تمامی اجزاء و شرایط باشد و این جزء یا شرط را نگفته باشد.

مثال برای جایی که اعمی می‌تواند تمسک به اطلاق کند: ما قدر جامع را مجموعه ارکان می‌کنیم و شک می‌کنیم سوره جزء نماز است یا خیر، در اینجا نماز بدون سوره، احتمال دخالت در موضوع له نیست و می‌توان تمسک به اطلاق کرد.

۴

ادامه تطبیق مقدمه چهارم

أو (عطف بر کون است) منع استعمالها (الفاظ) فيه (جامع) في مثلها. وكلّ منهما (مجازیت و منع استعمال در جامع) بعيد إلى الغاية، كما لا يخفى على اولي النهاية (آخر دقت).

۵

تطبیق مقدمه پنجم: ثمره اول

ومنها (امور): أنّ ثمرة النزاع إجمال (مردد بودن) الخطاب على القول الصحيحيّ و (عطف لازم بر ملزوم است) عدم جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شكّ في جزئيّة شيء للمأمور به أو شرطيّته (شیء) أصلا (قید عدم جواز الرجوع است)، لاحتمال دخوله (شیء) في المسمّى (موضوع له) كما لا يخفى، و (عطف بر اجمال است) جواز الرجوع إليه (اطلاق کتاب) في ذلك (رفع) على القول الأعمّيّ في غير ما احتمل دخوله (شیء) فيه (موضوع له) ممّا (اموری که) شكّ في جزئيّته («ما») أو شرطيّته («ما»).

نعم لا بدّ في الرجوع إليه (اطلاق) فيما ذكر (رفع جزئیت و شرطیت) من كونه (اطلاق) واردا مورد البيان (بیان تمام اجزاء و شرایط)، كما لا بدّ منه (اطلاق در مقام بیان) في الرجوع إلى سائر المطلقات؛ وبدونه (کونه واردا مورد البیان) لا مرجع (برای اعمی) أيضا (مثل صحیحی) إلّا البراءة أو الاشتغال، على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.

۶

ثمره دوم

ثمره دوم: میرزای قمی: اگر صحیحی شدیم، در شک در شرطیت و جزئیت، مرجع احتیاط است و اگر اعمی شدیم، مرجع، برائت است.

رد: صحیحی و اعمی هر دو می‌توانند برائتی شوند یا احتیاطی. چون شک داریم که سوره جزء نماز است یا خیر و این برگشت به این دارد که نماز ده جزئی است یا یازده جزئی و این علم اجمالی است، حال در علم اجمالی اگر کسی بگوید علم اجمالی منحل شود به علم تفصیلی و شک بدوی، در این جا قائل به برائت می‌شود و اگر کسی بگوید علم اجمالی منحل نمی‌شود، قائل به احتیاط می‌شود.

۷

تطبیق ثمره دوم

وقد انقدح بذلك (از نعم تا به اینجا) أنّ الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال (می‌خواهد نگوید و اجمال می‌گوید) الخطاب أو إهماله (خطاب) (نمی‌خواهد بگوید) على القولين. فلا وجه لجعل الثمرة هو (ثمره) الرجوع إلى البراءة على الأعمّ والاشتغال على الصحيح، ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم (مشهور) إلى الصحيح.

۸

ثمره سوم

سوم: کسی می‌گوید اگر من در امتحان قبول شدم، یک درهم به مصلی بدهم، حال فردی که نماز می‌خواند نمی‌دانیم نمازش صحیح است یا فاسد و اگر این فرد اعمی باشد، می‌تواند به این بدهد و نذر اداء می‌شود اما اگر صحیحی باشد، به نذر اداء نشده، چون باید احراز شود این مصلی شود.

۹

تطبیق ثمره سوم

وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا (مثل ثمره قبلی).

قلت: وإن كان تظهر فيما لو نذر لمَن صلّى إعطاءَ درهم في (متعلق به تظهر است) البِرء ـ فيما لو أعطاه لمن صلّى ولو علم بفساد صلاته (مصلی)، لإخلاله (مصلی) بما لا يعتبر في الاسم ـ على (متعلق به برء است) الأعمّ، وعدم البرء على الصحيح،

[٤ ـ الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات]

منها : أنّ الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامّين.

واحتمال كون الموضوع له خاصّا بعيد جدّا ، لاستلزامه كون استعمالها في الجامع ـ في مثل : «الصّلاة تنهى عن الفحشاء» (١) و «الصّلاة معراج المؤمن» (٢) و «عمود الدين» (٣) و «الصوم جنّة من النار» (٤) ـ مجازا ، أو منع استعمالها فيه في مثلها. وكلّ منهما بعيد إلى الغاية (٥) ، كما لا يخفى على اولي النهاية (٦).

[٥ ـ ثمرة النزاع]

ومنها : أنّ ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحيّ (٧) وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شكّ في جزئيّة شيء للمأمور به أو شرطيّته أصلا ، لاحتمال دخوله في المسمّى كما لا يخفى (٨) ، وجواز الرجوع إليه في ذلك على

__________________

(١) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ. العنكبوت / ٤٥.

(٢) الاعتقادات للشيخ ٢ : ٣٩.

(٣) دعائم الإسلام ١ : ١٣٣. وسقط في بعض النسخ.

(٤) المحاسن (للبرقي) : ٢٨٦ ، الحديث ٤٣٠.

(٥) أمّا الأوّل : فلأنّ استعمال الألفاظ الموضوعة للأفراد في الجامع يحتاج إلى قرينة ، وهي مفقودة في المقام. وأمّا الثاني : فلأنّ المتبادر إلى الذهن في مثل هذه التراكيب طبيعيّ الصّلاة ، لا أفرادها.

(٦) هكذا في جميع النسخ. والأولى أن يقول : «اولى النهى» ، فإنّ النهى جمع النهية أي : العقل.

وأمّا النهاية فليس معناها إلّا غاية الشيء ، وهو لا يناسب المقام.

(٧) هكذا في جميع النسخ. والصحيح أن يقول : «قول الصحيحيّ».

(٨) بيان ذلك : أنّ إحراز صدق اللفظ المطلق على الفرد المشكوك فيه شرط في التمسّك بالإطلاق. وهذا مفقود في المقام على القول بوضع اللفظ للصحيح ، لأنّ كلّ ما يشكّ في اعتباره ـ جزءا وشرطا ـ في المأمور به يحتمل أن يكون دخيلا في المسمّى ، فلا يحرز صدق اللفظ على فاقده حتّى يتمسّك بإطلاقه في نفى اعتباره في المأمور به. وأمّا على القول بوضع اللفظ للأعمّ فلا شكّ أنّ اللفظ يصدق على الفاقد كما يصدق على الواجد ، فيجدي التمسّك بإطلاقه فى نفى اعتبار المشكوك فيه في المأمور به.

القول الأعمّيّ (١) في غير ما احتمل دخوله فيه (٢) ممّا شكّ في جزئيّته أو شرطيّته (٣).

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «على قول الأعمّيّ».

(٢) أي : في المسمّى.

(٣) لا يخفى عليك : أنّه قد يورد على هذه الثمرة بوجوه :

الأوّل : ما ذكره المحقّق العراقيّ ، وحاصله : أنّه لا فرق بين القولين في عدم إمكان التمسّك بالإطلاق عند الشك في اعتبار جزء أو قيد ، لأنّ الإطلاقات الواردة في الكتاب مهملة وليست في مقام البيان ، بل كلّها في مقام التشريع بلا نظر إلى خصوصيّتها من الكمّيّة والكيفيّة. نهاية الأفكار ١ : ٩٦.

وقد تصدّى الأعلام لرفع هذا الإيراد بوجوه :

منها : ما ذكره المحقّق النائينيّ من أنّ مطلقات الكتاب والسنّة وإن لم يكن واردا في مقام البيان إلّا أنّه يكفي في الثمرة فرض وجود مطلق في مقام بيان. أجود التقريرات ١ : ٤٥.

ومنها : ما ذكره المحقّق الاصفهانيّ من أنّ الثمرة هي إمكان التمسّك بالإطلاق ، لا فعليّته ، فعدم فعليّة التمسّك لعدم وقوع المطلق في مقام البيان لا ينفي إمكان التمسّك. بحوث في الاصول ١ : ٣٨.

ومنها : ما ذكره المحقّق الخوئيّ من إنكار دعوى عدم وجود مطلق في الكتاب والسنّة يكون واردا مورد البيان ، إذ قوله تعالى : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ـ البقرة / ١٨٣ ـ وارد مورد البيان ، فيكون موردا للثمرة المذكورة. المحاضرات ١ : ١٧٨.

الثاني : ما تعرّض له الشيخ الأنصاريّ في مطارح الأنظار : ٩. وحاصله : أنّ اللفظ وإن كان ينطبق على الصحيح والفاسد على القول بالوضع للأعمّ ، إلّا أنّ المأمور به خصوص الصحيح على القولين ، ومعه لا يصحّ التمسّك بالإطلاق عند الشكّ ، لا على قول الصحيحيّ ولا على الأعمّي ، فإنّ التمسّك بالإطلاق في مورد الشكّ بعد إحراز تقييد المأمور به بالصحيح من التمسّك بالإطلاق في الشبهة المصداقيّة ، وهو ممنوع.

واختلفت كلمات الأعلام في الإجابة عن هذا الإيراد ، والمهمّ منها وجوه :

الأوّل : أنّ المخصّص لبّيّ غير ارتكازيّ ، وفي مثله يجوز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة. بدائع الأفكار (للمحقّق العراقيّ) ١ : ١٣٠.

الثاني : أنّ الأوامر متعلّقة بنفس العناوين على الأعمّ ، ولا ينافي تقيّدها بقيود منفصلة ، فإذا ورد مطلق في مقام البيان نأخذ بإطلاقه ما لم يرد مقيّد ، ونحكم بصحّة المأتيّ به. مناهج الوصول ١ : ١٦٢.

الثالث : أنّ المأمور به على كلا القولين وإن كان هو الصّلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا ، إلّا أنّ الاختلاف بينهما في أنّ صدق اللفظ ـ

نعم لا بدّ في الرجوع إليه (١) فيما ذكر من كونه (٢) واردا مورد البيان ، كما لا بدّ منه في الرجوع إلى سائر المطلقات ؛ وبدونه لا مرجع أيضا إلّا البراءة أو الاشتغال ، على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.

وقد انقدح بذلك أنّ الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين (٣). فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع (٤) إلى البراءة على الأعمّ والاشتغال على الصحيح ، ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح (٥).

__________________

ـ على الفاقد لما يشكّ في اعتباره معلوم على قول الأعمّي ، وانّما الشكّ في اعتبار أمر زائد عليه ؛ وأمّا على الصحيحيّ فالصدق غير معلوم ؛ وعليه يجوز التمسّك بالإطلاق على القول بالأعمّ دون القول بالصحيح. محاضرات في اصول الفقه ١ : ١٨١.

الثالث : أنّ الثمرة للمسألة الاصوليّة ليست إلّا الوقوع في طريق استنباط الحكم الفرعيّ ، وهو مفقود في المقام ، لأنّ إمكان التمسّك بالإطلاق وعدمه المترتّب على مسألة الصحيح والأعمّ ليس مسألة فقهيّة ، لكي تكون هذه المسألة ممّا يقع في طريق استنباطه ، بل هو بنفسه مسألة اصوليّة.

وهذا الإيراد أقوى من السابقين ، كما لا يخفى.

(١) أي : في التمسّك بالإطلاق.

(٢) أي : الإطلاق.

(٣) أي : على قول الصحيحيّ والأعمّي.

(٤) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «هي الرجوع».

(٥) وقد خالفه المحقّق النائينيّ ـ في فوائد الاصول ١ : ٧٩ ـ وجعل ثمرة النزاع ـ بعد انكار الثمرة الاولى ـ هي جريان البراءة على قول الأعمّي والاشتغال على قول الصحيحيّ.

وخالفه أيضا السيّد الإمام الخمينيّ ـ في مناهج الوصول ١ : ١٦٠ ـ وجعل القول بالبراءة والاشتغال ثمرة القول بالأعمّ والصحيح.

ولكن لا يخفى : أنّ مخالفتهما معه ناشئة من الاختلاف في مبناهم في تصوير الجامع الصحيحيّ. بيان ذلك : أنّه لو قلنا بأنّ الجامع على القول بالصحيح جامع بسيط حقيقيّ ذاتيّ مقوليّ ـ كما قال به المحقّق الخراسانيّ ـ أو قلنا بأنّ الجامع جامع مركّب يعرّفه النهي عن الفحشاء ـ كما قال به المحقّق الاصفهانيّ ـ يكون الشكّ في الأقلّ والأكثر من موارد البراءة ، فلا وجه لجعل الثمرة الرجوع إلى البراءة على الأعمّ والاشتغال على الصحيح. وأمّا لو قلنا بأنّ الجامع على القول بالصحيح جامع بسيط عنوانيّ أو جامع مركّب مقيّد بالنهي عن الفحشاء ـ كما التزم بهما المحقّق النائينيّ ـ أو هيئة خاصّة حالّة في الأجزاء الخاصّة ـ كما أفاده السيّد الإمام الخمينيّ ـ يكون مورد الشكّ في الأقلّ والأكثر من موارد الاشتغال ، فيصحّ جعل الرجوع إلى البراءة ـ على الأعمّي ـ وإلى الاشتغال ـ على الصحيحيّ ـ ثمرة للقولين.

وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا (١).

قلت : وإن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلّى إعطاء درهم في البرء ـ فيما لو أعطاه لمن صلّى ولو علم بفساد صلاته ، لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم ـ على الأعمّ ، وعدم البرء (٢) على الصحيح ، إلّا أنّه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة ، لما عرفت من أنّ ثمرة المسألة الاصوليّة هي أن تكون نتيجتها (٣) واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعيّة ، فافهم.

[أدلّة القول بالصحيح]

وكيف كان قد استدلّ للصحيحيّ بوجوه :

[١ ـ التبادر]

أحدها : التبادر ودعوى أنّ المنسبق (٤) إلى الأذهان منها (٥) هو الصحيح (٦).

__________________

(١) والقائل هو المحقّق القمّي. وحاصلها : أنّه لو نذر شخص بأن يعطي درهما لمن صلّى ، فإنّه بناء على قول الصحيحيّ لا يحصل الوفاء بالنذر إلّا باعطاء الدرهم لمن صلّى صلاة صحيحة ، وعلى قول الأعمّي يحصل الوفاء بالنذر باعطاء الدرهم لمن صلّى ولو كانت صلاته فاسدة ، قوانين الاصول ١ : ٤٣.

(٢) هكذا في النسخ المخطوطة. وفي بعض النسخ المطبوعة : «البرّ» بمعنى الطاعة.

(٣) الظاهر أنّ الضمير يرجع إلى المسألة الاصوليّة. لكن لا يخفى ما فيه من الغموض ، والأولى أن يقول : «إنّ ثمرة المسألة الاصوليّة هي استنباط الحكم الكلّي الفرعيّ بوقوعها في طريق الاستنباط».

ويحتمل زيادة كلمة «ثمرة» بأن تكون العبارة هكذا : «لما عرفت من أنّ المسألة الاصوليّة هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعيّة».

وبالجملة : فما ذكر من الوفاء وعدمه مرتبط بتنقيح موضوع الحكم وتطبيقه على موارده ، وهذا أجنبيّ عن الاستنباط الّذي هو ثمرة المسألة الاصوليّة.

(٤) هكذا في النسخ. ولكنّه من الأغلاط المشهورة ، فإنّ اللغة لم تساعد عليها والصحيح : «المتبادر».

(٥) أي : من ألفاظ العبادات.

(٦) حاصل الاستدلال قياس على نحو الشكل الأوّل ، فيقال : الصحيح ما يتبادر من اللفظ ـ