درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۳۴: احتیاط ۶۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

چند نکته

وممّا ذكرنا: يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين، كما لو دار الواجب في كفّارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه وبين إحدى الخصال الثلاث، فإنّ...

بحث در شك در قيد زائد بود.

مطالب مرحوم شيخ انصارى در اين زمينه تمام شد.

خلاصه نظر شيخ انصارى اين شد كه: در شك در جزء چه جزء خارجى و چه جزء ذهنى، در صورت فقدان نص و اجمال نص براءة جارى است.

در پايان اين بحث شيخ انصارى متعرض به سه نكته مى‌شوند:

نكته اول:

اگر يقين داشتيم كه امرى واجب است ولى شك كرديم معيّنا واجب است يا مخيّرا واجب مى‌باشد، به تعبير علمى اگر دوران امر بين تعيين و تخيير بود بايد چه كنيم؟

مثال: شخصى شك دارد كفاره ماه رمضان در خصوص عتق و بنده آزاد كردن است يا اينكه كفاره عتق و يا اطعام و يا روزه دو ماه مى‌باشد؟

آيا اين باب را بايد به متباينين ملحق كنيم و بگوييم مكلّف بايد احتياط كند و همان معيّن را انجام دهد يا اينكه اين مورد ملحق به شك در جزئيت و مطلق و مؤيد شود و از تعيين براءة جارى كنيم و بگوييم شخص مخيّر است.

در اين مسأله دو قول است:

قول اول: بايد جانب براءة را بگيريم و بگوييم گرفتن جانب تعيين يك نوع محدوديت است و مشقّت زائده است، زيرا تخيير يك نوع آزادى و راحتى است، مخيّرى دوست دارى بنده آزاد كنى يا اينكه شصت مسكين طعام دهى يا شصت روز روزه بگيرى و آزادى، ولى جانب تعيين مشقت و محدوديت دارد، اصل براءة ذمه از محدوديت است، بنابراين جانب تخيير را مى‌گيريم.

قول دوم: اصل براءة از تعيين جارى نمى‌شود زيرا معارض دارد، شما مى‌گوييد اصل اين است كه كفاره معيّن نيست، ما هم مى‌گوييم اصل اين است كه كفاره مخير نيست، در مسأله هيچ قدر مشترك و متيقن نداريم كه نسبت به قيد زائد براءة جارى كنيم، بنابراين جريان براءة معارض دارد و عقل نمى‌تواند مستقلا حكم به براءة ذمه كند، نص خاص و روايتى نيز نداريم در نتيجه حكم كردن در اين مسأله مشكل است ولى بعدا مى‌فرمايند: لعلّ حكم به وجوب احتياط و گرفتن جانب تعيين خالى از قوّت نباشد.

بنابراين در اينجا بايد تعيين را گرفت.

نكته دوم:

مقدّمه: معمولا چهار چيز در هر واجبى دخالت دارد:

۱ ـ جزء: شيئى كه در كنار واجب مطرح است و داخل در ماهيت اوست. مانند ركوع كه در كنار نماز مطرح است و داخل در ماهيت نماز است.

۲ ـ شرط: شيئى كه در كنار واجب مطرح است ولى خارج از ماهيت واجب مى‌باشد. مانند وضوء در كنار نماز به عنوان واجب مطرح است ولى خارج از ماهيت نماز است.

۳ ـ مانع: شيئى كه عدمش و نبودش در كنار واجب مطرح است و اين شيء اگر قبل و يا در حين عمل وجود بگيرد، آن عمل را باطل مى‌كند، يعنى عدمش شرط عمل است. مانند حدث مانع صلاة است، يعنى نبودش شرط است، اگر قبل و يا حين نماز وجود بگيرد نماز باطل مى‌شود.

۴ ـ قاطع: شيئى كه عدمش شرط عمل است ولى اگر در حين عمل وجود گرفت آن عمل را باطل مى‌كند ولى اگر قبل از عمل وجود گرفت موجب بطلان عمل نمى‌شود. مانند قهقهه و خند با صداى بلند كه قاطع نماز مى‌باشد، اگر حين نماز وجود گرفت هيئت اتصاليه نماز را به هم مى‌زند و نماز باطل مى‌شود ولى اگر كسى قبل از نماز با صداى بلند خنديد اتفاقى براى نمازش پيش نمى‌آيد.

بيان نكته دوم شيخ انصارى:

اگر در شرط شك كردى اصالة العدم جارى كن و بگو شرط نماز نيست.

اگر در شيئى شك كردى كه مانع است يا نه، مثلا شك كردى حدث مانع نماز ميت است يا نه، باز هم اصالة العدم جارى كن و بگو اصل عدم مانعيت است.

اگر شك در قاطعيت داشتى، مثلا خنده آرام قاطع نماز است يا نه، در اينجا دو اصل جارى مى‌شود كه يكى اصالة العدم ـ اصل اين است كه قاطع نمى‌باشد ـ است، و ديگرى اصل استصحاب است، شك داريم اين خنده آرام هيئت اتصاليه را به هم زده يا نه و آن اجزاء سابق را از مدار نماز خارج كرده يا نه، قابليت را استصحاب مى‌كنيم و مى‌گوييم اجزاء قبلى قابليت استمرار براى نماز را دارد، نتيجه مى‌گيريم اين شيء قاطع نبوده است.

نكته سوم:

تارة شك در جزئيت يا شرطيت كه يك حكم وضعى مى‌باشند ناشى و مسبب از شك در يك حكم تكليفى است.

مثال: شك داريم آيا مولى فرموده يجب السورة في الصلاة يا نه؟ اگر فرمود يجب السورة، از اين حكم تكليفى نتيجه مى‌گيريم سوره جزء نماز است، و اگر نفرموده يجب السورة في، نتيجه مى‌گيريم سوره جزء نماز نمى‌باشد.

در اين مورد شما در جزئيت بحث نكن، بلكه شما در مورد سبب و علت بحث كن و بررسى كن كه اگر حكم تكليفى وجود داشت بنابراين جزئيت هم هست و اگر حكم تكليفى ولو با اصل عدم وجوب منتفى شد، جزئيت نيز خودبخود منتفى مى‌شود.

در سابق خوانديم كه اگر سبب و مسببى داشتيم تا جاييكه اصل در سبب جارى مى‌شود نوبت به اصل در مسبب نمى‌رسد.

با ذكر اين نكته مطالب بحث اقل و اكثر و شك در قيد به پايان مى‌رسد.

۳

تطبیق چند نکته

وممّا ذكرنا: يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين، كما لو دار الواجب في كفّارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه وبين إحدى الخصال الثلاث، فإنّ في إلحاق ذلك بالأقلّ والأكثر فيكون نظير دوران الأمر بين المطلق والمقيّد، أو المتباينين، وجهين بل قولين:

من عدم جريان أدلّة البراءة في المعيّن؛ لأنّه معارض بجريانها (ادله برائت) في الواحد المخيّر، وليس بينهما قدر مشترك خارجيّ أو ذهنيّ يعلم تفصيلا وجوبه فيشكّ في جزء زائد خارجيّ أو ذهنيّ.

ومن أنّ الإلزام بخصوص أحدهما كلفة زائدة على الإلزام بأحدهما في الجملة، وهو ضيق على المكلّف، وحيث لم يعلم المكلّف بتلك الكلفة فهي موضوعة عن المكلّف بحكم: «ما حجب الله علمه عن العباد»، وحيث لم يعلم بذلك الضيق فهو في سعة منه بحكم: «الناس في سعة ما لم يعلموا». وأمّا وجوب الواحد المردّد بين المعيّن والمخيّر فيه فهو معلوم، فليس موضوعا عنه ولا هو في سعة من جهته.

والمسألة في غاية الإشكال؛ لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن التعيين بعد العلم الإجماليّ، وعدم كون المعيّن المشكوك فيه (مورد) أمرا خارجا عن المكلّف به مأخوذا فيه (مکلف) على وجه الشطريّة أو الشرطيّة، بل هو (فرد معین) على تقديره عين المكلّف به، والأخبار غير منصرفة إلى نفي التعيين؛ لأنّه (نفی تعیین) في معنى نفي الواحد المعيّن، فيعارض بنفي الواحد المخيّر؛ فلعلّ الحكم بوجوب الاحتياط وإلحاقه بالمتباينين لا يخلو عن قوّة، بل الحكم في الشرط وإلحاقه (شرط) بالجزء لا يخلو عن إشكال، لكنّ الأقوى فيه (شرط): الإلحاق.

فالمسائل الأربع في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء، فراجع.

ثمّ إنّ مرجع الشكّ في المانعيّة إلى الشكّ في شرطيّة عدمه (شیء).

وأمّا الشكّ في القاطعيّة، بأن يعلم أنّ عدم الشيء لا مدخل له (عدم شیء) في العبادة إلاّ من جهة قطعه للهيئة الاتصاليّة المعتبرة في نظر الشارع، فالحكم فيه استصحاب الهيئة الاتصاليّة وعدم خروج الأجزاء السابقة عن قابليّة صيرورتها أجزاء فعليّة، وسيتّضح ذلك (قاطعیت) بعد ذلك إن شاء الله.

ثمّ إنّ الشكّ في الشرطيّة: قد ينشأ عن الشكّ في حكم تكليفيّ نفسي، فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفيّ حاكما على الأصل في الشرطيّة، فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة، فيحكم (مکلف) بما يقتضيه الأصل الحاكم: من وجوب ذلك المشكوك في شرطيّته أو عدم وجوبه.

۴

تنبیه اول

وينبغي التنبيه على اُمور متعلّقةٍ بالجزء والشرط:

الأوّل

تنبيه اوّل:

اگر يقين داشتيم كه شيئى جزء نماز است، لكن شك داريم كه اين شيء جزء ركنى نماز است يا جزء غير ركنى؟

در اين مسأله چهار قول است:

قول اول: اصالة الركنيّه جارى مى‌كنيم، اصل اين است كه شيء جزء نماز است.

قول دوم: اصالة عدم الركنيّة جارى مى‌كنيم.

قول سوم: اين مسأله مبتنى بر مسأله سابق كه شك در جزئيت بود مى‌باشد، اگر در شك در جزئيت براءتى شديم اينجا هم براءة از ركن جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم انشاءالله ركن نيست، و اگر در شك در جزئيت مانند صاحب قوانين و علامه حلى احتياطى شديم اينجا هم احتياط مى‌كنيم و مى‌گوييم اين شيء ركن است.

قول چهارم: آثار ركنيّت مختلف است، نسبت به بعضى از آثار ركنيت مى‌گوييم اين آثار ركنيت بر جزء بار مى‌شود، ولى نسبت به بعضى آثار ركنيت بر بار شدن بر جزء نفى مى‌كنيم.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: حق در مسأله وقتى روشن مى‌شود كه معناى ركن را بدانيم.

اوّلا كلمه ركن در روايات وارد نشده و اصطلاح روايتى نمى‌باشد، بنابراين چون اصطلاح شارع نيست حقيقت شرعيه ندارد، بلكه اصطلاح عرفى است كه فقهاء آن را درست كردند. بنابراين بايد به عرف فقهاء مراجعه كنيم.

فقهاء براى ركن دو تعريف دارند:

تعريف اول ركن: جزئى كه اگر عمدا يا سهوا آن جزء كم شود عمل باطل مى‌شود.

تعريف دوم ركن: جزئى كه اگر سهوا كم شود يا زياد شود آن عمل باطل مى‌شود.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: تعريف اول ركن تعريف مناسبترى است.

اين مسأله به سه قسم است:

قسم اول: آيا ترك جزء سهوا موجب بطلان عمل مى‌شود؟

قسم دوم: آيا اين جزء ركن است؟

قسم سوم: آيا زياد شدن عمل سهوا موجب باطل شدن عمل مى‌شود؟

۵

تطبیق تنبیه اول

وينبغي التنبيه على امور متعلّقة بالجزء والشرط:

الأوّل

إذا ثبت جزئيّة شيء وشكّ في ركنيّته، فهل الأصل كونه ركنا، أو عدم كونه كذلك، أو مبنيّ على مسألة البراءة و الاحتياط في الشكّ في الجزئيّة، أو التبعيض بين أحكام الركن، فيحكم ببعضها (رکنیت) وينفى بعضها الآخر؟ وجوه، لا يعرف الحقّ منها إلاّ بعد معرفة معنى الركن، فنقول:

إنّ الركن في اللغة والعرف معروف، وليس له في الأخبار ذكر حتّى يتعرّض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار، بل هو اصطلاح خاصّ للفقهاء.

وقد اختلفوا في تعريفه: بين من قال بأنّه: ما تبطل العبادة بنقصه (رکن) عمدا وسهوا، وبين من عطف على النقص زيادته. والأوّل أوفق بالمعنى اللغويّ والعرفيّ، وحينئذ فكلّ جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة بالاختلال في طرف النقيصة أو فيه (نقیصه) وفي طرف الزيادة، فهو ركن.

فالمهمّ: بيان حكم الإخلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة، وأنّه إذا ثبت جزئيّته (شیء) فهل الأصل يقتضي بطلان المركّب بنقصه سهوا كما يبطل بنقصه عمدا؛ وإلاّ (بطلان عبارت به نقص عمدی نباشد) لم يكن جزءا؟

فهنا مسائل ثلاث:

بطلان العبادة بتركه سهوا.

وبطلانها بزيادته عمدا.

وبطلانها بزيادته سهوا.

واحدا في مقابل الفرد الفاقد للشرط.

وأمّا وجوب إيجاد الوضوء مقدّمة لتحصيل ذلك المقيّد في الخارج ، فهو أمر يتّفق بالنسبة إلى الفاقد للطهارة ، ونظيره قد يتّفق في الرقبة المؤمنة ؛ حيث إنّه قد يجب بعض المقدّمات لتحصيلها في الخارج ، بل قد يجب السعي في هداية الرقبة الكافرة إلى الإيمان مع التمكّن إذا لم يوجد غيرها وانحصر الواجب في العتق. وبالجملة : فالأمر بالمشروط بشيء لا يقتضي بنفسه إيجاد أمر زائد مغاير له في الوجود الخارجيّ ، بل قد يتّفق وقد لا يتّفق.

و (١) أمّا الواجد للشرط فهو لا يزيد في الوجود الخارجيّ على الفاقد له ، فالفرق بين الشروط فاسد جدّا.

فالتحقيق : أنّ حكم الشرط بجميع أقسامه واحد ، سواء ألحقناه بالجزء أم بالمتباينين.

المناقشة في كلام المحقّق القمّي قدس‌سره

وأمّا ما ذكره المحقّق القمّي رحمه‌الله ، فلا ينطبق على ما ذكره في باب البراءة والاحتياط (٢) : من إجراء البراءة حتّى في المتباينين ، فضلا عن غيره ، فراجع.

دوران الأمر بين التخيير والتعيين

وممّا ذكرنا : يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين ، كما لو دار الواجب في كفّارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه وبين إحدى الخصال الثلاث ، فإنّ في إلحاق ذلك بالأقلّ والأكثر فيكون نظير دوران الأمر بين المطلق والمقيّد ، أو المتباينين (٣) ،

__________________

(١) لم ترد «و» في (ت).

(٢) انظر القوانين ٢ : ٣٩.

(٣) في (ر): «بالمتباينين».

وجهين بل قولين :

من عدم جريان أدلّة البراءة في المعيّن ؛ لأنّه معارض بجريانها في الواحد المخيّر ، وليس بينهما (١) قدر مشترك خارجيّ أو ذهنيّ يعلم تفصيلا وجوبه فيشكّ في جزء زائد خارجيّ أو ذهنيّ.

ومن أنّ الإلزام بخصوص أحدهما كلفة زائدة على الإلزام بأحدهما في الجملة ، وهو ضيق على المكلّف ، وحيث لم يعلم المكلّف بتلك الكلفة فهي موضوعة عن المكلّف بحكم : «ما حجب الله علمه عن العباد» (٢) ، وحيث لم يعلم بذلك الضيق فهو في سعة منه بحكم : «الناس في سعة ما لم يعلموا» (٣). وأمّا وجوب الواحد المردّد بين المعيّن والمخيّر فيه فهو معلوم ، فليس موضوعا عنه ولا هو في سعة من جهته.

المسألة في غاية الإشكال

والمسألة (٤) في غاية الإشكال ؛ لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن التعيين بعد العلم الإجماليّ ، وعدم كون المعيّن المشكوك فيه أمرا خارجا عن المكلّف به مأخوذا فيه على وجه الشطريّة أو الشرطيّة ، بل هو على تقديره عين المكلّف به ، والأخبار غير منصرفة إلى نفي التعيين ؛ لأنّه في معنى نفي الواحد المعيّن ، فيعارض بنفي الواحد المخيّر ؛ فلعلّ الحكم بوجوب الاحتياط وإلحاقه بالمتباينين لا يخلو عن قوّة ، بل الحكم

__________________

(١) في (ص): «لهما».

(٢) الوسائل ١٨ : ١١٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٨.

(٣) عوالي اللآلي ١ : ٤٢٤ ، الحديث ١٠٩.

(٤) في غير (ظ): «فالمسألة».

في الشرط وإلحاقه بالجزء لا يخلو عن إشكال ، لكنّ الأقوى فيه : الإلحاق.

الأقوى وجوب الاحتياط

فالمسائل الأربع في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء ، فراجع.

الشكّ في المانعيّة

ثمّ إنّ مرجع الشكّ في المانعيّة إلى الشكّ في شرطيّة عدمه.

الشكّ في القاطعيّة

وأمّا الشكّ في القاطعيّة ، بأن يعلم أنّ عدم الشيء لا مدخل له في العبادة إلاّ من جهة قطعه للهيئة الاتصاليّة المعتبرة في نظر الشارع ، فالحكم فيه استصحاب الهيئة الاتصاليّة وعدم خروج الأجزاء السابقة عن قابليّة صيرورتها أجزاء فعليّة ، وسيتّضح ذلك (١) بعد ذلك إن شاء الله.

إذا كان الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة ناشئا عن الشكّ في حكم تكليفي نفسي

ثمّ إنّ الشكّ في (٢) الشرطيّة : قد ينشأ عن الشكّ في حكم تكليفيّ نفسي ، فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفيّ حاكما على الأصل في الشرطيّة (٣) ، فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة ، فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم : من وجوب ذلك المشكوك في شرطيّته أو عدم وجوبه.

__________________

(١) لم ترد «ذلك» في (ر) و (ص).

(٢) في (ص) و (ظ) زيادة : «الجزئيّة أو».

(٣) في (ص) ، (ظ) و (ه) زيادة : «والجزئيّة» ، لكن كتب فوقها في (ص): «خ».

وينبغي التنبيه على امور متعلّقة بالجزء والشرط :

الأوّل

الشك في الركنيّة

إذا ثبت جزئيّة شيء وشكّ في ركنيّته ، فهل الأصل كونه ركنا ، أو عدم كونه كذلك ، أو مبنيّ على مسألة البراءة و (١) الاحتياط في الشكّ في الجزئيّة ، أو التبعيض بين أحكام الركن ، فيحكم ببعضها وينفى بعضها الآخر؟ وجوه ، لا يعرف الحقّ منها إلاّ بعد معرفة معنى الركن ، فنقول :

الركن في اصطلاح الفقهاء

إنّ الركن في اللغة والعرف معروف (٢) ، وليس له في الأخبار ذكر حتّى يتعرّض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار ، بل هو اصطلاح خاصّ للفقهاء.

وقد اختلفوا في تعريفه : بين من قال بأنّه : ما تبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا (٣) ، وبين من عطف على النقص زيادته (٤). والأوّل أوفق

__________________

(١) في (ظ): «أو».

(٢) راجع مجمع البحرين ٦ : ٢٥٧ ، والقاموس المحيط ٤ : ٢٢٩.

(٣) كما في المبسوط ١ : ١٠٠ ، والتذكرة ٣ : ٩٩ ـ ١٠٠.

(٤) كما في جامع المقاصد ٢ : ١٩٩ ، وروض الجنان : ٢٤٩.

بالمعنى اللغويّ والعرفيّ ، وحينئذ فكلّ جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة بالاختلال في طرف النقيصة أو فيه وفي طرف الزيادة ، فهو ركن.

حكم الإخلال بالجزء نقيصة وزيادة

فالمهمّ : بيان حكم الإخلال (١) بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة ، وأنّه إذا ثبت جزئيّته فهل الأصل يقتضي بطلان المركّب بنقصه سهوا كما يبطل بنقصه عمدا ؛ وإلاّ لم يكن جزءا؟

هنا مسائل ثلاث :

فهنا مسائل ثلاث :

بطلان العبادة بتركه سهوا.

وبطلانها بزيادته عمدا.

وبطلانها بزيادته سهوا.

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ظ): «الاختلال».