درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۳۳: احتیاط ۶۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تفصیل علامه حلی و اشکال آن

وكأنّ هذا هو السرّ فيما ذكره بعض القائلين بالبراءة عند الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة كالمحقّق القمّي رحمه الله في النهاية على وجوب حمل المطلق على المقيّد استدلال العلّامة رحمه الله في النهاية...

بحث در شك جزئيت بود.

شيخ انصارى فرمودند سه قسم در شك در جزئيت وجود دارد:

قسم اول: شك در جزئيت خارجيه، كه شيخ انصارى فرمودند در اين قسم اصالة البراءة جارى مى‌شود.

قسم دوم: شك در جزئيت ذهنى.

جزء ذهنى بر دو قسم است:

تارة منشأ انتزاعش امر خارجى غير از مأمور به مى‌باشد مانند طهارة كه از وضوء انتزاع مى‌شود.

تارة قيد ذهنى است و از خصوصيتى انتزاع مى‌شود كه آن خصوصيت با مأمور به اتحاد وجودى دارد، مانند ايمان كه از رقبه مؤمن استفاده مى‌شود و رقبه با ايمان يك وجود بيشتر ندارد.

در جلسه قبل گفتيم صاحب قوانين و علامه حلى قائل به تفصيلند، و مى‌فرمايند در قسم اول كه قيد منشأ انتزاع خارجى مستقل دارد اصالة البراءة جارى مى‌كنيم...

كلام علامه حلّى:

... مكلّف يقينا ذمه‌اش به تكليف مشمول است، اين تكليف يك وجود بيشتر ندارد يا وجود مطلق است و يا وجود مقيّد، هر دو اين وجودات مشكوكند و قدر مشتركى غير از اين دو كه يقينى باشد در مسأله نداريم، بنابراين ذمه‌مان به تكليف مشمول است، و بايد براءة ذمه پيدا كنيم، و راهش اين است كه مقيّد كه آزاد كردن رقبه مؤمن است را انجام دهيم.

جواب شيخ انصارى به تفصيل علامه حلّى:

بيان اول: وقتى ادلّه براءة را مى‌بينيم، مى‌فهميم اصولا براءة تشريع شده براى اينكه زحمت و مشقّت زائد را از دوش انسان بردارد، و هر جا قيد مشكوكى در كنار مأمور به مطرح بود و مشقت داشت و زحمت بيشترى از مأمور به داشت، دليل براءة قيد مشكوك را مرتفع مى‌كند، كه اين امر خاصيت اصل براءة است.

در اين بحث، اگر آزاد كردن رقبه با قيد ايمان واجب باشد مشقّت زائده مى‌باشد، و انسان بايد دنبال رقبه مؤمن بگردد، ما اين مشقت زائد را به اصالة البراءة منتفى مى‌كنيم و مى‌گوييم قيد ايمان دخالت ندارد و رقبه كافر آزاد كردى مجزى مى‌باشد.

خلاصه: اصالة البراءة قيد زائد را منتفى مى‌كند مطلقا، چه قيد زائد وجود مستقل خارجى داشته باشد يا اينكه وجود مستقل خارجى نداشته باشد.

بيان دوم: اگر در اين دو قسم جزء ذهنى دقت كنيم، بين اين دو قسم در مأمور به و انجام مأمور به هيچ تفاوتى وجود ندارد، شما مى‌گوييد آنجا دو وجود است و اينجا يك وجود است كه ما اين مطلب را قبول نداريم.

فرض كنيد اگر انسان وضوء داشته باشد معلوم است مأمور به آن فقط نماز است، و اگر وضوء نداشته باشد بايد مقدمه مأمور به را تحصيل كند، وضوء كه گرفت نماز مى‌خواند. در بحث رقبه نيز مطلب همين است، اگر قيد ايمان در رقبه باشد اين شخص يك مأمور به دارد و خطاب به رقبه مى‌گويد أنت حرّ في سبيل الله، و اگر قيد ايمان نباشد بايد به دنبال تحصيل قيد ايمان برود مانند باب وضوء، يا اينكه بايد همين رقبه كافر را هدايت كند تا رقبه مؤمن شود، و مقدمه كه وجود گرفت به مأمور به أنت حرّ عمل مى‌كند، و اگر رقبه با قيد ايمان نبود مانند شخصى است كه ساعت ۱۲ وضوء نداشت، اين شخص نيز اين رقبه را رها مى‌كند و به دنبال رقبه مؤمن مى‌گردد.

بنابراين مأمور به چه در باب وضوء و چه در باب رقبه مؤمن يك وجود بيشتر ندارد، و در هر دو مورد اگر مقدّمات باشد كه فبها و اگر مقدّمات ـ وضوء و قيد ايمان ـ نباشد در هر دو مورد مكلف بايد به دنبال تحصيل مقدمات برود.

نتيجه اينكه فرق گذاشتن بين اين دو قسم با اينكه از حيث مأمور به به يك شكل مساوى مى‌باشند فرق فاسدى مى‌باشد.

شيخ انصارى در پايان مى‌فرمايند: ما از محقق قمى تعجب مى‌كنيم. در باب متباينين كه اكثر علماء من جمله شيخ انصارى قائل به احتياط شدند و آنجا مثل نماز ظهر و جمعه روشن بود كه اشتغال ذمه است، صاحب قوانين فتوى به براءة دادند، و در شك در جزء ذهنى قسم دوم كه اكثر علماء قائل به براءة مى‌باشند و مسأله نيز روشن است، صاحب قوانين قائل به احتياط مى‌شوند.

خلاصه نظر شيخ انصارى:

دوران امر بين اقل و اكثر يعنى شك در جزئيت بر سه قسم كه هر كدام چهار احتمال دارد:

۱. جزء خارجى با فقدان نص: براءة جارى مى‌شود.

۲. جزء خارجى با اجمال نص: براءة جارى مى‌شود.

۳. جزء خارجى در صورت تعارض نصين: اصالة التخيير جارى مى‌شود.

۴. جزء خارجى اگر شبهه موضوعيه باشد: احتياط جارى مى‌شود.

۵. جزء ذهنى ـ منشأ انتزاعش جزء خارجى غير از مأمور به مى‌باشد ـ با فقدان نص: براءة جارى مى‌شود.

۶. جزء ذهنى ـ منشأ انتزاعش جزء خارجى غير از مأمور به مى‌باشد ـ با اجمال نص: براءة جارى مى‌شود.

۷. جزء ذهنى ـ منشأ انتزاعش جزء خارجى غير از مأمور به مى‌باشد ـ در صورت تعارض نصين: اصالة التخيير جارى مى‌شود.

۸. جزء ذهنى ـ منشأ انتزاعش جزء خارجى غير از مأمور به مى‌باشد ـ اگر شبهه موضوعيه باشد: احتياط جارى مى‌شود.

۹. جزء ذهنى ـ منشأ انتزاعش امر خارجى است كه با مأمور به متحد الوجود مى‌باشند ـ با فقدان نص: براءة جارى مى‌شود.

۱۰. جزء ذهنى ـ منشأ انتزاعش امر خارجى است كه با مأمور به متحد الوجود مى‌باشند ـ با اجمال نص: براءة جارى مى‌شود.

۱۱. جزء ذهنى ـ منشأ انتزاعش امر خارجى است كه با مأمور به متحد الوجود مى‌باشند ـ در صورت تعارض نصين: اصالة التخيير جارى مى‌شود.

۱۲. جزء ذهنى ـ منشأ انتزاعش امر خارجى است كه با مأمور به متحد الوجود مى‌باشند ـ اگر شبهه موضوعيه باشد: احتياط جارى مى‌شود.

۳

تطبیق تفصیل علامه حلی و اشکال آن

وكأنّ هذا هو السرّ فيما ذكره بعض القائلين بالبراءة عند الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة كالمحقّق القمّي رحمه‌الله في باب المطلق والمقيّد: من تأييد استدلال العلاّمة رحمه‌الله في النهاية على وجوب حمل المطلق على المقيّد بقاعدة «الاشتغال»، وردّ ما اعترض عليه بعدم العلم بالشغل حتّىيستدعي العلم بالبراءة، بقوله:

وفيه: أنّ المكلّف به حينئذ (رقبه مطلق است یا با قید ایمان است) هو المردّد بين كونه نفس المقيّد أو المطلق، ونعلم أنّا مكلّفون بأحدهما؛ لاشتغال الذمّة بالمجمل، ولا يحصل البراءة إلاّ بالمقيّد ـ إلى أن قال ـ :

وليس هنا قدر مشترك يقينيّ يحكم بنفي الزائد عنه (قدر مشترک) بالأصل؛ لأنّ الجنس الموجود في ضمن المقيّد لا ينفكّ عن الفصل، ولا تفارق لهما (جنس و فصل)، فليتأمّل، انتهى.

هذا، ولكنّ الإنصاف: عدم خلوّ المذكور عن النظر؛ فإنّه لا بأس بنفي القيود المشكوكة للمأمور به بأدلّة البراءة من العقل والنقل؛ لأنّ المنفيّ فيها الإلزام بما لا يعلم وكلفته، ولا ريب أنّ التكليف بالمقيّد مشتمل على كلفة زائدة وإلزام زائد على ما في التكليف بالمطلق وإن لم يزد المقيّد الموجود في الخارج على المطلق الموجود في الخارج، ولا فرق عند التأمّل بين إتيان الرقبة الكافرة وإتيان الصلاة بدون الوضوء.

مع أنّ ما ذكر (قوانین) ـ من تغاير منشأ حصول الشرط مع وجود المشروط في الوضوء واتّحادهما في الرقبة المؤمنة ـ كلام ظاهريّ؛ فإنّ الصلاة حال الطهارة بمنزلة الرقبة المؤمنة في كون كلّ منهما أمرا واحدا في مقابل الفرد الفاقد للشرط.

وأمّا وجوب إيجاد الوضوء مقدّمة لتحصيل ذلك المقيّد في الخارج، فهو أمر يتّفق بالنسبة إلى الفاقد للطهارة، ونظيره قد يتّفق في الرقبة المؤمنة؛ حيث إنّه قد يجب بعض المقدّمات لتحصيلها (رقبه مقید به ایمان) في الخارج، بل قد يجب السعي في هداية الرقبة الكافرة إلى الإيمان مع التمكّن إذا لم يوجد غيرها وانحصر الواجب في العتق. وبالجملة: فالأمر بالمشروط بشيء لا يقتضي بنفسه إيجاد أمر زائد مغاير له (مشروط) في الوجود الخارجيّ، بل قد يتّفق وقد لا يتّفق.

و أمّا الواجد للشرط فهو لا يزيد في الوجود الخارجيّ على الفاقد له (شرط)، فالفرق بين الشروط فاسد جدّا.

فالتحقيق: أنّ حكم الشرط بجميع أقسامه (شرط) واحد، سواء ألحقناه بالجزء (که برائت جاری شود) أم بالمتباينين (که باید احتیاط کرد).

وأمّا ما ذكره المحقّق القمّي رحمه‌الله، فلا ينطبق على ما ذكره في باب البراءة والاحتياط: من إجراء البراءة حتّى في المتباينين، فضلا عن غيره، فراجع.

المؤاخذة عليه كان التكليف به ـ ولو مقدّمة ـ منفيّا بحكم العقل والنقل ، والمفروض أنّ الشرط الشرعيّ إنّما انتزع من الأمر بالوضوء في الشريعة ، فينتفي بانتفاء منشأ انتزاعه في الظاهر.

وأمّا ما كان متّحدا مع المقيّد في الوجود الخارجي كالإيمان في الرقبة المؤمنة ، فليس ممّا يتعلّق به وجوب وإلزام مغاير لوجوب أصل الفعل ولو مقدّمة ، فلا يندرج فيما حجب الله (١) علمه عن العباد.

والحاصل : أنّ أدلّة البراءة من العقل والنقل إنّما تنفي الكلفة الزائدة الحاصلة من فعل المشكوك والعقاب المترتّب على تركه مع إتيان ما هو معلوم الوجوب تفصيلا ؛ فإنّ الآتي بالصلاة بدون التسليم المشكوك (٢) وجوبه معذور في ترك التسليم ؛ لجهله. وأمّا الآتي بالرقبة. الكافرة فلم يأت في الخارج بما هو معلوم له تفصيلا حتّى يكون معذورا في الزائد المجهول ، بل هو تارك للمأمور به رأسا.

وبالجملة : فالمطلق والمقيّد من قبيل المتباينين ، لا الأقلّ والأكثر.

وكأنّ هذا هو السرّ فيما ذكره بعض القائلين بالبراءة عند الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة كالمحقّق القمّي رحمه‌الله في باب المطلق والمقيّد : من تأييد استدلال العلاّمة رحمه‌الله في النهاية على وجوب حمل المطلق على المقيّد بقاعدة «الاشتغال» (٣) ، وردّ ما اعترض عليه بعدم العلم بالشغل حتّى

__________________

(١) لم ترد لفظ الجلالة في (ر) و (ظ).

(٢) في غير (ر) زيادة : «في».

(٣) نهاية الوصول (مخطوط) : ١٧٤.

يستدعي العلم بالبراءة (١) ، بقوله :

كلام المحقّق القميّ في وجوب الاحتياط في القسم الثاني

وفيه : أنّ المكلّف به حينئذ هو المردّد بين كونه نفس المقيّد أو المطلق ، ونعلم أنّا مكلّفون بأحدهما ؛ لاشتغال الذمّة بالمجمل ، ولا يحصل البراءة إلاّ بالمقيّد ـ إلى أن قال ـ :

وليس هنا قدر مشترك يقينيّ يحكم بنفي الزائد عنه بالأصل ؛ لأنّ الجنس الموجود في ضمن المقيّد لا ينفكّ عن الفصل ، ولا تفارق لهما ، فليتأمّل (٢) ، انتهى.

المناقشة فيما ذكر من الفرق بين القسمين

هذا ، ولكنّ الإنصاف : عدم خلوّ المذكور عن النظر ؛ فإنّه لا بأس بنفي القيود المشكوكة للمأمور به بأدلّة البراءة من العقل والنقل ؛ لأنّ المنفيّ فيها الإلزام بما لا يعلم وكلفته ، ولا ريب أنّ التكليف بالمقيّد مشتمل على كلفة زائدة وإلزام زائد على ما في التكليف بالمطلق وإن لم يزد المقيّد الموجود في الخارج على المطلق الموجود في الخارج ، ولا فرق عند التأمّل بين إتيان الرقبة الكافرة وإتيان الصلاة بدون الوضوء.

مع أنّ ما ذكر (٣) ـ من تغاير منشأ حصول الشرط مع وجود المشروط في الوضوء واتّحادهما في الرقبة المؤمنة ـ كلام ظاهريّ ؛ فإنّ الصلاة حال (٤) الطهارة بمنزلة الرقبة المؤمنة في كون كلّ منهما أمرا

__________________

(١) المعترض هو سلطان العلماء في حاشيته على المعالم ، انظر المعالم (الطبعة الحجرية) : ١٥٥ ، الحاشية المبدوّة بقوله : «الجمع بين الدليلين لا ينحصر ... الخ».

(٢) القوانين : ٣٢٥ ـ ٣٢٦.

(٣) في (ر) و (ص): «ذكره».

(٤) في (ت) و (ه) زيادة : «وجود».

واحدا في مقابل الفرد الفاقد للشرط.

وأمّا وجوب إيجاد الوضوء مقدّمة لتحصيل ذلك المقيّد في الخارج ، فهو أمر يتّفق بالنسبة إلى الفاقد للطهارة ، ونظيره قد يتّفق في الرقبة المؤمنة ؛ حيث إنّه قد يجب بعض المقدّمات لتحصيلها في الخارج ، بل قد يجب السعي في هداية الرقبة الكافرة إلى الإيمان مع التمكّن إذا لم يوجد غيرها وانحصر الواجب في العتق. وبالجملة : فالأمر بالمشروط بشيء لا يقتضي بنفسه إيجاد أمر زائد مغاير له في الوجود الخارجيّ ، بل قد يتّفق وقد لا يتّفق.

و (١) أمّا الواجد للشرط فهو لا يزيد في الوجود الخارجيّ على الفاقد له ، فالفرق بين الشروط فاسد جدّا.

فالتحقيق : أنّ حكم الشرط بجميع أقسامه واحد ، سواء ألحقناه بالجزء أم بالمتباينين.

المناقشة في كلام المحقّق القمّي قدس‌سره

وأمّا ما ذكره المحقّق القمّي رحمه‌الله ، فلا ينطبق على ما ذكره في باب البراءة والاحتياط (٢) : من إجراء البراءة حتّى في المتباينين ، فضلا عن غيره ، فراجع.

دوران الأمر بين التخيير والتعيين

وممّا ذكرنا : يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين ، كما لو دار الواجب في كفّارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه وبين إحدى الخصال الثلاث ، فإنّ في إلحاق ذلك بالأقلّ والأكثر فيكون نظير دوران الأمر بين المطلق والمقيّد ، أو المتباينين (٣) ،

__________________

(١) لم ترد «و» في (ت).

(٢) انظر القوانين ٢ : ٣٩.

(٣) في (ر): «بالمتباينين».