درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۰۶: احتیاط ۳۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

عدم وجود مانع عقلی در وجوب موافقت قطعیه

وأمّا المانع؛ فلأنّ المتصوّر منه ليس إلّا الجهل التفصيليّ بالواجب، وهو غير مانعٍ عقلاً ولا نقلاً.

أمّا العقل؛ فلأنّ حكمه بالعذر: إن كان من جهة عجز الجاهل عن...

بحث در رساله شك در شك در مكلف به مى‌باشد.

در اين باب سه مطلب مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

مطلب اول شبهه تحريميه بود كه چهار مسأله داشت كه احكامش بيان شد.

مطلب دوم در شبهه وجوبيه است يعنى يقين به وجوب دارم و مى‌دانم نمازى بر من واجب است ولى نمى‌دانم نماز ظهر است يا نماز جمعه.

اين مطلب ۹ مسأله دارد.

مسأله اول اين بود: شبهه وجوبيه و دوران امر بين متباينين با فقدان نص مى‌باشد.

مثال: يقين دارم نمازى بر من واجب است ولى نمى‌دانم نماز ظهر است يا نماز جمعه، دنبال دليل مى‌گردم و نص و دليلى پيدا نكردم.

در دو مقام بحث داريم كه يكى وجوب موافقت قطعيه است، آيا موافقت قطعيه در اين مورد لازم است؟

فعلا بحث ما در همين مقام است يعنى آيا بايد هر دو نماز را احتياطا بخوانم يا نه؟

شيخ انصارى فرمودند: موافقت قطعيه در اين مورد لازم است، زيرا اجمالا تكليف را مى‌دانم، از طرف ديگر مانعى از تنجّز تكليف وجود ندارد، بنابراين تكليف بر من ثابت است و بايد احتياط كنم.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: نه عقلا و نه نقلا مانعى از تنجز تكليف موجود نيست:

امّا عقلا: آنچه كه احتمال دارد مانع از ثبوت تكليف به عهده انسان بشود عبارت است از جهل انسان به شخص تكليف مى‌باشد. يعنى من شخص و عين تكليف را نمى‌دانم و جاهلم. جهل ممكن است سبب شود كه تكليف بر من منجز نباشد.

اين مطلب به دو بيان توضيح داده مى‌شود:

بيان اول: ممكن است كسى بگويد شرط ايجاد مأمور به در خارج علم تفصيلى به مأمور به مى‌باشد، انسان تا علم تفصيلى به مأمور به نداشته باشد نمى‌تواند مأمور به را در خارج انجام دهد، و در اين مورد من علم تفصيلى به مأمور به ندارم و نمى‌دانم نماز ظهر مأمور به است يا نماز جمعه.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين بيان باطل است و عقل چنين حكمى نمى‌كند، زيرا در ايجاد مأمور به كه علم تفصيلى شرط نيست، من مى‌توانم احتياط كنم و هم نماز ظهر و هم نماز جمعه بخوانم با اينكه علم تفصيلى به مأمور به ندارم، و نتيجتا مأمور به را در خارج ايجاد كردم.

تمام علماء قائلند كه اگر انسان قدرت به احتياط كردن داشته باشد تكليف به مجمل صحيح است.

مثال: در اين خانه سه عدد كتاب موجود است، مولى مى‌تواند به عبدش بگويد جئني بكتاب من هذا البيت، عبد مى‌تواند احتياط كند و هر سه كتاب را براى مولى بياورد و هر كدام مراد مولى بود برمى‌دارد، شرط امتثال مأمور به علم تفصيلى نيست، اينجا علم تفصيلى نداريد ولى مأمور به را امتثال كرده‌ايد، در ما نحن فيه هم چنين است.

بنابراين جهل به عين تكليف باعث نمى‌شود قدرت به امتثال به مأمور به از شما سلب شود.

بيان دوم: بعضى گفته‌اند كه اصلا تكليف متوجه انسان جاهل نمى‌شود، به عبارت ديگر شرط تكليف علم است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: قبلا ثابت كرديم كه تكاليف بين عالم و جاهل مشترك است، و علم شرط تكليف نمى‌باشد، والا اگر علم شرط تكليف باشد اولا لازمه‌اش دور است و ثانيا لازمه‌اش اين است كه جايز است انسان مخالفت قطعيه با علم اجمالى كند كه باطل است، و ثالثا بايد جاهل مقصر عقاب نداشته باشد، در حاليكه تمام علماء قائلند كه جاهل مقصر تكليف دارد و نتيجتا عقاب مى‌شود.

نتيجه: در محل بحث علم اجمالى منجز است و مانعى از تنجز علم اجمالى نيست و موافقت قطعيه لازم است و در مورد شك بايد انسان هم نماز ظهر و هم نماز جمعه بخواند.

۳

تطبیق عدم وجود مانع عقلی در وجوب موافقت قطعیه

وأمّا المانع؛ فلأنّ المتصوّر منه (مانع) ليس إلاّ الجهل التفصيليّ بالواجب، وهو غير مانع عقلا ولا نقلا.

أمّا العقل؛ فلأنّ حكمه (عقل) بالعذر: إن كان من جهة عجز الجاهل عن الإتيان بالواقع ـ حتّى يرجع الجهل إلى فقد شرط من شروط وجود المأمور به ـ فلا استقلال للعقل بذلك (حکم)، كما يشهد به (عدم استقلال عقل به این مسئله که مانع باشد) جواز التكليف بالمجمل في الجملة (در مواردی که امتثال امکان دارد)، كما اعترف به غير واحد ممّن قال بالبراءة فيما نحن فيه (با اینکه احتیاط امکان دارد)، كما سيأتي.

وإن كان من جهة كونه (جاهل) غير قابل لتوجّه التكليف إليه، فهو أشدّ منعا؛ وإلاّ (تکلیف متوجه انسان جاهل نیست) لجاز إهمال المعلوم إجمالا رأسا بالمخالفة القطعيّة؛ فلا وجه لالتزام حرمة المخالفة القطعيّة. ولقبح عقاب الجاهل المقصّر على ترك الواجبات الواقعيّة وفعل المحرّمات، كما هو المشهور. 

۴

سوال و جواب

سؤال: قبول داريم كه شخص جاهل مكلف است و تكليف متوجه جاهل مى‌باشد ولى در عين حال مى‌گوييم لازم نيست با جهلش تكليف را امتثال بنمايد. درست مانند نماز و شخص جنب.

علماء مى‌گويند فردى كه جنب است تكليف به نماز دارد و نماز به او واجب است اما تكليف به اين صورت است كه اى مكلّف ابتدا جنابت را برطرف كن و بعد نماز بخوان، والا تا وقتيكه جنب هستى نمى‌توانى نماز بخوانى.

در اينجا هم تكليف به اين شكل است كه اى انسانى كه شخص را تكليف را نمى‌دانى، مكلّف هستى ولى اول بايد جهل را برطرف كنى و عين تكليف را مشخص كنى بعد تكليف را امتثال كنى.

فرض اين است كه دليلى بر مسأله نداريم و انسان نمى‌تواند جهلش را برطرف كند، بنابراين تا وقتيكه جاهل به عين تكليف است لازم نيست تكليف را انجام دهد.

مكلّف هست ولى جهل مانع از ايجاد تكليف است.

جواب شيخ انصارى: اين كلام شما تكرار بيان اول است.

شما مى‌گوييد شرط ايجاد مأمور به در خارج اين است كه جهل برطرف شود، مانند اينكه شرط ايجاد نماز در خارج است اين است كه جنابت برطرف شود، ولى ما گفتيم شرط ايجاد مأمور به در خارج برطرف كردن جهل نيست، و انسان با اينكه عين مأمور به را نمى‌داند ولى مى‌تواند احتياط كند، هم نماز ظهر را بخواند و هم نماز جمعه را بخواند و مأمور به را امتثال كند.

نتيجه اينكه عقل حكم مى‌كند كه تكليف منجز است زيرا علم اجمالى داريم و بايد احتياط كنيم.

۵

عدم مانع شرعی

و امّا روايات: روايتى نداريم كه بگويد در اطراف علم اجمالى آزاديد و مى‌توانيد ترك كنيد، و بارها گفته‌ايم ادله براءة شامل اطراف علم اجمالى نمى‌شود.

مؤيّد اين مطلب پاره‌اى از روايات است كه تصريح مى‌كنند كه در اطراف علم اجمالى بايد احتياط نمود.

۶

تطبیق سوال و جواب

ودعوى: أنّ مرادهم تكليف الجاهل في حال الجهل برفع الجهل والإتيان بالواقع، نظير تكليف الجنب بالصلاة حال الجنابة (بلکه باید غسل کند و بعد امتثال کند)، لا التكليف بإتيانه مع وصف الجهل؛ فلا تنافي بين كون الجهل مانعا وبين التكليف في حاله، وإنّما الكلام في تكليف الجاهل مع وصف الجهل؛ لأنّ المفروض فيما نحن فيه عجزه (مکلف) عن تحصيل العلم.

مدفوعة برجوعها (دعوی) حينئذ إلى ما تقدّم (بیان اول): من دعوى كون عدم الجهل من شروط وجود المأمور به نظير الجنابة، وقد تقدّم بطلانها.

۷

عدم مانع شرعی

وأمّا النقل، فليس فيه ما يدلّ على العذر؛ لأنّ أدلّة البراءة غير جارية في المقام؛ لاستلزام إجرائها (برائت) جواز المخالفة القطعيّة، والكلام بعد فرض حرمتها (مخالفت قطعیه).

بل في بعض الأخبار ما يدلّ على وجوب الاحتياط، مثل: صحيحة عبد الرحمن ـ المتقدّمة ـ في جزاء الصيد: «إذا أصبتم مثل هذا ولم تدروا، فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا» وغيرها.

۸

ان قلت و قلت

فإن قلت: اشكالى به اصل نظر شيخ انصارى وارد مى‌شود.

خلاصه اشكال: شما در دليلتان گفتيد كه ما علم اجمالى به تكليف داريم، و علم اجمالى مانند علم تفصيلى منجز است يعنى علم اجمالى علت تامه براى وجوب اطاعت است، بنابراين بايد اطاعت كنيم و هم نماز ظهر را بخوانيم و هم نماز جمعه را بخوانيم.

مستشكل مى‌گويد: اگر علم تفصيلى داشتيم اطاعت از مولى واجب است، لكن علم اجمالى علت تامه براى احتياط و وجوب اطاعت نمى‌باشد زيرا مواردى داريم با اينكه مكلف علم اجمالى دارد شارع گفته نمى‌خواهد احتياط كنى و يك طرف را انجام بدهى كافيست.

معلوم مى‌شود علم اجمالى علت تامه براى وجوب اطاعت و احتياط نمى‌باشد.

جاهايى كه شارع ترك طرف علم اجمالى را تجويز كرده است:

مثال اول: مجتهدى مى‌گويد روز جمعه نماز ظهر واجب است، مجتهد ديگر مى‌گويد روز جمعه نماز جمعه واجب است، شما اجمالا مى‌دانيد يكى از اين دو فتوى علم الله است و علم اجمالى داريد ولى فقهاء مى‌گويند لازم نيست احتياط كنيد و به هر دو عمل كنيد بلكه مخيريد فتواى هر فقيه را كه انتخاب كرديد كافيست.

مخالفت قطعيه نمى‌توانى داشته باشى و هر دو را ترك كنى ولى لازم نيست به قول هر دو مجتهد عمل كنى بلكه مخيرى يك قول را انتخاب كنى و آن قول ديگر را ترك كنى.

مثال دوم: انسان حدود چهار فرسخ راه رفته است، شك مى‌كنيم كه آيا چهار فرسخ تمام شده تا نماز قصر بخوانيم يا تمام نشده تا نماز را تمام بخوانيم.

اجمالا مى‌دانيم كه يا نماز قصر و يا نماز تمام تكليف واقعى اوست ولى شارع مقدس مى‌فرمايد احتياط لازم نيست و شما عدم المسافه را استصحاب كن.

نتيجه اينكه احتياط لازم نداريم و مى‌توانيم يك محتمل را ترك كنيم.

بنابراين اين دو مثال دليل است بر اينكه هر جا علم اجمالى باشد لازم نيست انسان موافقت قطعيه داشته باشد، و در نتيجه مى‌توانيم از يك طرف براءة جارى كنيم و طرف ديگر را انجام بدهيم.

جواب شيخ انصارى: علم اجمالى هيچ فرقى با علم تفصيلى ندارد و علم اجمالى علت تامه براى تنجز تكليف است، نهايتا در بعضى از موارد دليل خاص داريم شارع مقدس يكى از دو محتمل را بدل از واقع قرار مى‌دهد.

در جايى كه دليل خاص داشته باشيم كه يكى از دو محتمل بدل از واقع شود ما همان محتمل را كه انجام دهيم ديگر احتمال عقاب منتفى مى‌شود و لازم نيست محتمل ديگر را اتيان كنيم، و اگر دليل خاص نداشته باشيم علم اجمالى نسبت به جميع الاطراف منجز است و بايد تمام محتملات را انجام بدهيم.

۹

تطبیق ان قلت و قلت

فإن قلت: إنّ تجويز الشارع لترك أحد المحتملين والاكتفاء بالآخر يكشف (اجازه شارع) عن عدم كون العلم الإجماليّ علّة تامّة لوجوب الإطاعة، كما أنّ عدم تجويز الشارع للمخالفة مع العلم التفصيليّ دليل على كون العلم التفصيليّ علّة تامّة لوجوب الإطاعة، وحينئذ فلا ملازمة بين العلم الإجماليّ ووجوب الإطاعة، فيحتاج إثبات الوجوب إلى دليل آخر غير العلم الإجماليّ، وحيث كان مفقودا فأصل البراءة يقتضي عدم وجوب الجمع وقبح العقاب على تركه (جمیع)؛ لعدم البيان.

نعم، لمّا كان ترك الكلّ معصية عند العقلاء حكم بحرمتها (ترک کل)، ولا تدلّ حرمة المخالفة القطعيّة على وجوب الموافقة القطعيّة.

قلت: العلم الإجماليّ كالتفصيليّ علّة تامّة لتنجّز التكليف بالمعلوم، إلاّ أنّ المعلوم إجمالا يصلح لأن يجعل أحد محتمليه بدلا عنه (محتمل) في الظاهر، فكلّ مورد حكم الشارع بكفاية أحد المحتملين للواقع ـ إمّا تعيينا كحكمه (شارع) بالأخذ بالاحتمال المطابق للحالة السابقة، وإمّا تخييرا كما في موارد التخيير بين الاحتمالين ـ فهو من باب الاكتفاء عن الواقع بذلك المحتمل، لا الترخيص لترك الواقع بلا بدل في الجملة؛ فإنّ الواقع إذا علم به 

الفاضل القمّي رحمه‌الله : الميل إليه (١) ، والأقوى ما عرفت (٢).

الأقوى وجوب الموافقة القطعيّة والدليل عليه

وأمّا الثاني : ففيه قولان ، أقواهما (٣) الوجوب ؛ لوجود المقتضي وعدم المانع.

أمّا الأوّل ؛ فلأنّ وجوب الأمر المردّد ثابت في الواقع ، والأمر به على وجه يعمّ العالم والجاهل صادر عن الشارع واصل إلى من علم به تفصيلا ؛ إذ ليس موضوع الوجوب في الأوامر مختصّا بالعالم بها ؛ وإلاّ لزم الدور كما ذكره العلاّمة رحمه‌الله في التحرير (٤) ؛ لأنّ العلم بالوجوب موقوف على الوجوب ، فكيف يتوقّف الوجوب عليه؟

عدم كون الجهل التفصيلي عذرا لا عقلا ولا نقلا

وأمّا المانع ؛ فلأنّ المتصوّر منه ليس إلاّ الجهل التفصيليّ بالواجب ، وهو غير مانع عقلا ولا نقلا.

أمّا العقل ؛ فلأنّ حكمه بالعذر : إن كان من جهة عجز الجاهل عن الإتيان بالواقع ـ حتّى يرجع الجهل إلى فقد شرط من شروط وجود المأمور به ـ فلا استقلال للعقل بذلك ، كما يشهد به جواز التكليف بالمجمل في الجملة ، كما اعترف به غير واحد ممّن قال بالبراءة فيما نحن فيه ، كما سيأتي (٥).

وإن كان من جهة كونه غير قابل لتوجّه (٦) التكليف إليه ، فهو

__________________

(١) القوانين ٢ : ٣٧.

(٢) أي : حرمة المخالفة القطعيّة.

(٣) في (ظ): «أقربهما».

(٤) لم نعثر عليه في التحرير ، نعم ذكره في المنتهى ٤ : ٢٣٠.

(٥) انظر الصفحة ٢٨٤ ـ ٢٨٥.

(٦) في (ه): «لتوجيه».

أشدّ منعا (١) ؛ وإلاّ لجاز إهمال المعلوم إجمالا رأسا بالمخالفة القطعيّة ؛ فلا وجه لالتزام حرمة المخالفة القطعيّة. ولقبح عقاب الجاهل المقصّر على ترك (٢) الواجبات الواقعيّة وفعل المحرّمات ، كما هو المشهور.

ودعوى : أنّ مرادهم تكليف الجاهل في حال الجهل برفع الجهل والإتيان بالواقع ، نظير تكليف الجنب بالصلاة حال الجنابة ، لا التكليف (٣) بإتيانه مع وصف الجهل ؛ فلا تنافي بين كون الجهل مانعا وبين (٤) التكليف في حاله ، وإنّما الكلام في تكليف الجاهل مع وصف الجهل ؛ لأنّ المفروض فيما نحن فيه عجزه عن تحصيل العلم.

مدفوعة برجوعها حينئذ إلى ما تقدّم : من دعوى كون عدم الجهل من شروط وجود المأمور به نظير الجنابة ، وقد تقدّم بطلانها (٥).

وأمّا النقل ، فليس فيه ما يدلّ على العذر ؛ لأنّ أدلّة البراءة غير جارية في المقام ؛ لاستلزام إجرائها جواز المخالفة القطعيّة ، والكلام بعد فرض حرمتها.

دلالة بعض الأخبار على وجوب الاحتياط في المسألة

بل في بعض الأخبار ما يدلّ على وجوب الاحتياط ، مثل : صحيحة عبد الرحمن ـ المتقدّمة (٦) ـ في جزاء الصيد : «إذا أصبتم مثل

__________________

(١) في (ت) ونسخة بدل (ه): «ضعفا».

(٢) في (ر) و (ظ): «بترك».

(٣) في (ظ): «لا تكليفه».

(٤) «بين» من (ظ).

(٥) راجع الصفحة السابقة.

(٦) المتقدّمة في الصفحة ٧٦.

هذا ولم تدروا ، فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا» وغيرها (١).

فإن قلت : إنّ تجويز الشارع لترك أحد المحتملين والاكتفاء بالآخر يكشف عن عدم كون العلم الإجماليّ علّة تامّة لوجوب الإطاعة (٢) ، كما أنّ عدم تجويز الشارع للمخالفة مع العلم التفصيليّ دليل على كون العلم التفصيليّ علّة تامّة لوجوب الإطاعة ، وحينئذ فلا ملازمة بين العلم الإجماليّ ووجوب الإطاعة ، فيحتاج إثبات الوجوب إلى دليل آخر غير العلم الإجماليّ ، وحيث كان مفقودا فأصل البراءة يقتضي عدم وجوب الجمع وقبح العقاب على تركه ؛ لعدم البيان.

نعم ، لمّا كان ترك الكلّ معصية عند العقلاء حكم بحرمتها (٣) ، ولا تدلّ حرمة المخالفة القطعيّة على وجوب الموافقة القطعيّة.

العلم الإجمالي كالتفصيلي علّة تامّة لتنجّز التكليف بالمعلوم

قلت : العلم الإجماليّ كالتفصيليّ علّة تامّة لتنجّز التكليف بالمعلوم ، إلاّ أنّ المعلوم إجمالا يصلح لأن يجعل أحد محتمليه بدلا عنه في الظاهر ، فكلّ مورد حكم الشارع بكفاية أحد المحتملين للواقع ـ إمّا تعيينا كحكمه بالأخذ (٤) بالاحتمال المطابق للحالة السابقة ، وإمّا تخييرا كما في موارد التخيير بين الاحتمالين ـ فهو من باب الاكتفاء عن الواقع بذلك المحتمل ، لا الترخيص لترك الواقع بلا بدل في الجملة ؛ فإنّ الواقع إذا علم به (٥)

__________________

(١) انظر الوسائل ٥ : ٣٦٥ ، الباب ١١ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ١ و ٢.

(٢) في (ص) زيادة : «حينئذ».

(٣) في غير (ظ): «بتحريمها».

(٤) «بالأخذ» من (ه).

(٥) في (ر) و (ظ) زيادة : «ولو إجمالا».

وعلم إرادة المولى بشيء وصدور الخطاب عنه إلى العبيد وإن لم يصل إليهم ، لم يكن بدّ عن موافقته إمّا حقيقة بالاحتياط ، وإمّا حكما بفعل ما جعله الشارع بدلا عنه ، وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في الشبهة المحصورة (١).

عدم جواز التمسّك في المسألة بأدلّة البراءة

وممّا ذكرنا يظهر : عدم جواز التمسّك في المقام بأدلّة البراءة ، مثل رواية الحجب (٢) والتوسعة (٣) ونحوهما (٤) ؛ لأنّ العمل بها في كلّ من الموردين بخصوصه يوجب طرحها بالنسبة إلى أحدهما المعيّن عند الله المعلوم وجوبه ؛ فإنّ وجوب واحدة من الظهر والجمعة أو من القصر والإتمام ممّا لم يحجب الله علمه عنّا ، فليس موضوعا عنّا ولسنا في سعة منه ، فلا بدّ إمّا من الحكم بعدم جريان هذه الأخبار في مثل المقام ممّا علم وجوب شيء إجمالا ، وإمّا من الحكم بأنّ شمولها للواحد المعيّن المعلوم وجوبه ودلالتها بالمفهوم على عدم كونه موضوعا عن العباد وكونه محمولا عليهم ومأخوذين به وملزمين عليه (٥) ، دليل علميّ ـ بضميمة حكم العقل بوجوب المقدّمة العلميّة ـ على وجوب الإتيان بكلّ من الخصوصيّتين ، فالعلم بوجوب كلّ منهما لنفسه وإن كان محجوبا

__________________

(١) راجع الصفحة ٢١٢ ـ ٢١٣.

(٢) الوسائل ١٨ : ١١٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٨.

(٣) عوالي اللآلي ١ : ٤٢٤ ، الحديث ١٠٩.

(٤) انظر الوسائل ١١ : ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ١ ، ٢ و ٣.

(٥) كذا في النسخ.