درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۰۷: احتیاط ۳۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

دلیل اول قائلین به موافقت احتمالیه و رد آن

وممّا ذكرنا يظهر: عدم جواز التمسّك في المقام بأدلّة البراءة، مثل رواية الحجب والتوسعة ونحوهما؛ لأنّ العمل بها في كلٍّ من الموردين بخصوصه يوجب طرحها بالنسبة إلى أحدهما...

بحث در رسالة الشك در مطلب دوم از شك در مكلف به بود.

مطلب دوم عبارت است از شبهه وجوبيه كه گفتيم ۹ قسم دارد.

كلام ما در قسم اول كه عبارت بود از يقين به تكليف و شك در مكلف به، دو مشتبه متباينين هستند و شبهه وجوبيه است.

شيخ انصارى فرمودند موافقت قطعيه در اين مورد لازم و واجب است، در وقت اشتباه بايد هم نماز ظهر و هم نماز جمعه را خواند.

دليل اول آقايانى كه قائلند موافقت احتماليه در يقين به تكليف و شك در مكلف به و شبهه وجوبيه و دو مشتبه متباين باشند، كافى است: تمسك به روايات براءة است.

حديث داريم: الناس في سعة ما لا يعلمون، هر جا را انسان ندانست، آزاد است.

بررسى مى‌كنم و وجوب نماز ظهر بالخصوص را نمى‌دانم بنابراين آزادم، وجوب نماز جمعه را نيز نمى‌دانم بنابراين آزادم. نهايتا اگر هيچكدام را انجام ندهم معصيت مولى است زيرا يقين دارم يك تكليف دارم، نتيجتا مخيّرم كه هر كدام را دلم خواست انجام بدهم. يكى را به عنوان تكليف انتخاب مى‌كنم و در ديگرى براءة جارى مى‌كنم.

جواب شيخ انصارى به دليل اول: اگر ادلّه براءة شامل اطراف علم اجمالى بشود يك محذور دارد، و آن محذور تناقض بين منطوق و مفهوم روايات مى‌باشد.

ما هم قبول داريم كه منطوق اين روايات مى‌گويد چون علم ندارى نماز ظهر واجب است بنابراين آزادى، ولى مفهوم اين روايات مى‌گويد كه اگر علم پيدا كردى ديگر آزاد نيستى، و در مفهوم قيد نشده كه علم اجمالى باشد يا اينكه علم تفصيلى باشد.

بنابراين منطوق اين روايات مى‌گويد ظهر بالخصوص واجب نيست و جمعه بالخصوص نيز واجب نيست زيرا علم ندارى و آزادى، مفهوم اين روايات مى‌گويد علم اجمالى دارى و آزاد نيستى و بايد انجام دهى.

در مقابل اين محذور دو راه داريم:

راه اول اين است كه بگوييم: ادله براءة شامل اطراف علم اجمالى نمى‌شود، ادله براءة شامل شبهات بدويه و شك در تكليف است، بنابراين ادله براءة ربطى به مسأله ما ندارد.

راه دوم اين است كه بگوييم: ادله براءة شامل اطراف علم اجمالى هم مى‌شود، منطوق اين روايات مى‌گويد نماز ظهر واجب نيست و وجوب نفسى ندارد، نماز جمعه نيز وجوب نفسى ندارد، مفهوم اين را به يك حكم عقلى ضميمه مى‌كنيم. حكم عقل اين است كه انسان بايد مقدمه علميه را انجام دهد زيرا مقدمه علميه وجوب غيرى دارد. مفهوم اين روايات مى‌گويد چون علم اجمالى آزاد نيستى و بايد نماز ظهر و نماز جمعه را از باب مقدمه علميه انجام دهى، يعنى هر دو نماز را بخوانى تا علم پيدا كنى كه تكليف واقعى را امتثال كرده‌اى.

منطوق مى‌گويد ظهر و جمعه وجوب نفسى ندارد، مفهوم به ضميمه حكم عقل مى‌گويد ظهر و جمعه وجوب غيرى دارد، و ديگر تعارضى وجود ندارد و ثابت شد ظهر و جمعه را بايد انسان از باب مقدمه علميه انجام دهد.

نتيجه مى‌گيريم موافقت قطعيه به حكم مفهوم ادله براءة لازم است.

۳

تطبیق دلیل اول قائلین به موافقت احتمالیه و رد آن

وممّا ذكرنا يظهر: عدم جواز التمسّك في المقام بأدلّة البراءة، مثل رواية الحجب والتوسعة ونحوهما؛ لأنّ العمل بها (ادله - مفهوم ادله) في كلّ من الموردين بخصوصه يوجب طرحها (ادله برائت - منطوق ادله برائت) بالنسبة إلى أحدهما المعيّن عند الله المعلوم وجوبه؛ فإنّ وجوب واحدة من الظهر والجمعة أو من القصر والإتمام ممّا لم يحجب الله علمه عنّا، فليس (وجوب) موضوعا عنّا ولسنا في سعة منه، فلا بدّ إمّا من الحكم بعدم جريان هذه الأخبار في مثل المقام ممّا علم وجوب شيء إجمالا، وإمّا من الحكم بأنّ شمولها (ادله برائت - مفهوم ادله برائت) للواحد المعيّن المعلوم وجوبه ودلالتها (ادله برائت) بالمفهوم على عدم كونه موضوعا عن العباد وكونه (شیء معین) محمولا عليهم ومأخوذين به وملزمين عليه، دليل علميّ ـ بضميمة حكم العقل بوجوب المقدّمة العلميّة ـ على وجوب الإتيان بكلّ من الخصوصيّتين، فالعلم بوجوب كلّ منهما (ظاهر و جمعه) لنفسه وإن كان محجوبا عنّا، إلاّ أنّ العلم بوجوبه (کل واحد منهما) من باب المقدّمة ليس محجوبا عنّا، ولا منافاة بين عدم وجوب الشيء ظاهرا لذاته ووجوبه (شیء) ظاهرا من باب المقدّمة، كما لا تنافي بين عدم الوجوب النفسي واقعا وثبوت الوجوب الغيري كذلك (واقعا).

۴

کلام محقق قمی

شيخ انصارى قبل از اينكه دليل دوم قائلين به موافقت احتماليه را بيان كنند در پرانتز وارد مطلب جديدى مى‌شوند.

خلاصه مطلب شامل نقل نظريه صاحب قوانين و محقق خوانسارى شارح كتاب دروس و نقد نظريه اين دو مى‌باشد.

صاحب قوانين در مسأله محل بحث ما ابتداءا مى‌فرمايند: محقق خوانسارى شارح دروس فرموده كه در دوران امر بين متباينين و شبهه وجوبيه بايد احتياط كرد ولى با دقت در مسأله به اين نتيجه مى‌رسيم كه در اغلب موارد در اين قسم احتياط كردن لازم نيست، بلكه موافقت احتماليه كافى است.

بيان كلام صاحب قوانين: ما كه مى‌گوييم احتياط لازم نيست به خاطر اين است كه از مولاى حكيم قبيح است كه تكليفى را مجمل بيان كنيم و اين تكليف داراى محتملات چندگانه باشد و وظيفه ما را مشخص بيان نكند.

روز جمعه است تكليف مجمل است نمى‌دانيم نماز ظهر را بخوانيم يا نماز جمعه، اينجا اگر خداوند تكليف واقعى را از ما خواسته باشد با اينكه مجمل گويى نموده است و حقيقت را روشن نكرده است، مستلزم تأخير بيان از وقت حاجت است، و تأخير بيان از وقت حاجت قبيح است.

نتيجه اينكه در اينگونه موارد نمى‌توان هر دو را ترك كرد زيرا معصيت مولاست، دليلى بر اين نداريم كه بايد احتياط كرد و هر دو را انجام داد.

در نتيجه احتياط در اين موارد لازم نيست و انجام يك محتمل كافيست.

صاحب قوانين در ادامه مى‌فرمايند: در بحث انسداد ثابت كرديم كه در مطلق احكام شرعيه قائل به وجوب احتياط نيستيم، بلكه قائليم كه باب علم بر ما منسد است و خداوند واقع را از ما نخواسته است، ما هستيم و عمل كردن به همين ادله ظنيه و ظواهر، هر كدام مطابق با واقع در آمد فبها و هر كدام مطابق با واقع در نيامد معذوريم.

صاحب قوانين در پايان يك استثناء دارند: فقط در يك مورد است كه بايد هر دو محتمل را انجام داد و احتياط كرد. آن مورد جايى است كه اجماع يا نصى داشته باشيم كه خداوند واقع را از ما مى‌خواهد و هيچ توجيهى را هم قبول نمى‌كند، چه تفصيلا بدانى يا ندانى بايد واقع را اتيان كنى. در اينگونه موارد است كه شما هم بايد ظهر را و هم جمعه را بخوانى، و قصد نكنى كه معينا نماز ما جمعه يا ظهر است تا وقتى يقين پيدا كنيد كه به واقع رسيده‌ايد، در اين مورد است كه صاحب قوانين مى‌فرمايد كه بايد بگوييم احتياط واجب است، نه اينكه مانند محقق خوانسارى بگوييم: لا يبعد القول بالاحتياط، بلكه در اين مورد بايد قائل به احتياط شويم و در بقيه موارد احتياط لازم نمى‌باشد.

۵

تطبیق کلام محقق قمی

واعلم: أنّ المحقّق القمّي رحمه‌الله، بعد ما حكى عن المحقّق الخوانساري الميل إلى وجوب الاحتياط في مثل الظهر والجمعة والقصر والإتمام، قال:

إنّ دقيق النظر يقتضي خلافه؛ فإنّ التكليف بالمجمل المحتمل لأفراد متعدّدة ـ بإرادة فرد معيّن عند الشارع مجهول عند المخاطب ـ مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة الذي اتّفق أهل العدل على استحالته (تاخیر البیان)، وكلّ ما يدّعى كونه من هذا القبيل فيمكن منعه؛ إذ غاية ما يسلّم في القصر والإتمام والظهر والجمعة وأمثالها: أنّ الإجماع وقع على أنّ من ترك الأمرين بأن لا يفعل شيئا منهما يستحقّ العقاب، لا أنّ من ترك أحدهما المعيّن عند الشارع المبهم عندنا بأن ترك فعلهما مجتمعين، يستحقّ العقاب.

ونظير ذلك: مطلق التكليف بالأحكام الشرعيّة، سيّما في أمثال زماننا (که باب علم منسد است) على مذهب أهل الحقّ من التخطئة، فإنّ التحقيق: أنّ الذي ثبت علينا بالدليل هو تحصيل ما يمكننا تحصيله من الأدلّة الظنّية، لا تحصيل الحكم النفس الأمريّ في كلّ واقعة؛ ولذا لم نقل بوجوب الاحتياط وترك العمل بالظنّ الاجتهاديّ من أوّل الأمر.

نعم، لو فرض حصول الإجماع أو ورود النصّ على وجوب شيء معيّن عند الله تعالى مردّد عندنا بين امور من دون اشتراطه بالعلم به ـ المستلزم ذلك الفرض لإسقاط قصد التعيين في الطاعة ـ لتمّ ذلك (احتیاط)، ولكن لا يحسن حينئذ قوله ـ يعني المحقّق الخوانساري ـ: فلا يبعد حينئذ القول بوجوب الاحتياط، بل لا بدّ من القول باليقين والجزم بالوجوب.

ولكن، من أين هذا الفرض؟ وأنّى يمكن إثباته (فرض را)؟ ، انتهى كلامه، رفع مقامه.

وعلم إرادة المولى بشيء وصدور الخطاب عنه إلى العبيد وإن لم يصل إليهم ، لم يكن بدّ عن موافقته إمّا حقيقة بالاحتياط ، وإمّا حكما بفعل ما جعله الشارع بدلا عنه ، وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في الشبهة المحصورة (١).

عدم جواز التمسّك في المسألة بأدلّة البراءة

وممّا ذكرنا يظهر : عدم جواز التمسّك في المقام بأدلّة البراءة ، مثل رواية الحجب (٢) والتوسعة (٣) ونحوهما (٤) ؛ لأنّ العمل بها في كلّ من الموردين بخصوصه يوجب طرحها بالنسبة إلى أحدهما المعيّن عند الله المعلوم وجوبه ؛ فإنّ وجوب واحدة من الظهر والجمعة أو من القصر والإتمام ممّا لم يحجب الله علمه عنّا ، فليس موضوعا عنّا ولسنا في سعة منه ، فلا بدّ إمّا من الحكم بعدم جريان هذه الأخبار في مثل المقام ممّا علم وجوب شيء إجمالا ، وإمّا من الحكم بأنّ شمولها للواحد المعيّن المعلوم وجوبه ودلالتها بالمفهوم على عدم كونه موضوعا عن العباد وكونه محمولا عليهم ومأخوذين به وملزمين عليه (٥) ، دليل علميّ ـ بضميمة حكم العقل بوجوب المقدّمة العلميّة ـ على وجوب الإتيان بكلّ من الخصوصيّتين ، فالعلم بوجوب كلّ منهما لنفسه وإن كان محجوبا

__________________

(١) راجع الصفحة ٢١٢ ـ ٢١٣.

(٢) الوسائل ١٨ : ١١٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٨.

(٣) عوالي اللآلي ١ : ٤٢٤ ، الحديث ١٠٩.

(٤) انظر الوسائل ١١ : ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ١ ، ٢ و ٣.

(٥) كذا في النسخ.

عنّا ، إلاّ أنّ العلم بوجوبه من باب المقدّمة ليس محجوبا عنّا ، ولا منافاة بين عدم وجوب الشيء ظاهرا لذاته ووجوبه ظاهرا من باب المقدّمة ، كما لا تنافي بين عدم الوجوب النفسي واقعا وثبوت الوجوب الغيري كذلك.

واعلم : أنّ المحقّق القمّي رحمه‌الله ، بعد ما حكى عن المحقّق الخوانساري الميل إلى وجوب الاحتياط في مثل الظهر والجمعة والقصر والإتمام (١) ، قال :

كلام المحقّق القمّي في عدم وجوب الاحتياط في المسألة

إنّ دقيق النظر يقتضي خلافه ؛ فإنّ التكليف بالمجمل المحتمل لأفراد متعدّدة ـ بإرادة فرد معيّن عند الشارع مجهول عند المخاطب ـ مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة الذي اتّفق أهل العدل على استحالته ، وكلّ ما يدّعى كونه من هذا القبيل فيمكن منعه ؛ إذ غاية ما يسلّم في القصر والإتمام والظهر والجمعة وأمثالها : أنّ الإجماع وقع على أنّ من ترك الأمرين بأن لا يفعل شيئا منهما يستحقّ العقاب ، لا أنّ من ترك أحدهما المعيّن عند الشارع المبهم عندنا بأن ترك فعلهما مجتمعين ، يستحقّ العقاب.

ونظير ذلك : مطلق التكليف بالأحكام الشرعيّة ، سيّما في أمثال زماننا على مذهب أهل الحقّ من التخطئة ، فإنّ التحقيق : أنّ الذي ثبت علينا بالدليل هو تحصيل ما يمكننا تحصيله من الأدلّة الظنّية ، لا تحصيل الحكم النفس الأمريّ في كلّ واقعة ؛ ولذا لم نقل بوجوب الاحتياط وترك العمل بالظنّ الاجتهاديّ من أوّل الأمر.

__________________

(١) انظر مشارق الشموس : ٢٨٢.

نعم ، لو فرض حصول الإجماع أو ورود النصّ على وجوب شيء معيّن عند الله تعالى مردّد عندنا بين امور من دون اشتراطه بالعلم به ـ المستلزم ذلك الفرض لإسقاط قصد التعيين في الطاعة ـ لتمّ ذلك ، ولكن لا يحسن حينئذ قوله ـ يعني المحقّق الخوانساري ـ : فلا يبعد حينئذ القول بوجوب الاحتياط ، بل لا بدّ من القول باليقين والجزم بالوجوب.

ولكن ، من أين هذا الفرض؟ وأنّى يمكن إثباته؟ (١) ، انتهى كلامه ، رفع مقامه.

ظاهر بعض كلمات المحقّق الخوانساري عدم وجوب الاحتياط أيضاً

وما ذكره قدّس الله سرّه قد وافق فيه بعض كلمات ذلك المحقّق ، التي ذكرها في مسألة الاستنجاء بالأحجار ، حيث قال بعد كلام له :

والحاصل : إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شيء معيّن معلوم عندنا أو ثبوت حكم إلى غاية معيّنة معلومة عندنا ، فلا بدّ من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظنّ بوجود ذلك الشيء المعلوم حتّى يتحقّق الامتثال.

إلى أن قال :

وكذا إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شيء معيّن في الواقع مردّد في نظرنا بين امور ، ويعلم أنّ ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم بذلك الشيء مثلا ، أو على ثبوت حكم إلى غاية معيّنة في الواقع مردّدة عندنا بين أشياء ويعلم أيضا عدم اشتراطه بالعلم ، وجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المردّد فيها في نظرنا ، وبقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء ، ولا يكفي الإتيان بواحد منها في سقوط التكليف ،

__________________

(١) القوانين ٢ : ٣٧.