درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۰۰: احتیاط ۲۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

دلیل چهارم بر عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره و رد آن

الرابع:

بعض الأخبار الدالّة على أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراماً، مثل ما في محاسن البرقي، عن أبي الجارود، قال:...

بحث در شبهه غير محصوره بود.

در شبهه غير محصوره اين بحث مطرح مى‌شود كه: آيا احتياط كردن در اطراف شبهه غير محصوره واجب است يا واجب نمى‌باشد.

شيخ انصارى فرمودند احتياط كردن در اطراف شبهه غير محصوره واجب نمى‌باشد.

شش دليل براى عدم احتياط در اطراف شبهه غير محصوره اقامه شده است كه شيخ انصارى دو دليل آن را قبول كرده است.

بحث ما در دليل چهارم است.

دليل چهارم بر عدم لزوم اجتناب ـ احتياط ـ از جميع الاطراف در شبهه غير محصوره:

دليل چهارم تمسك به بعضى از روايات مى‌باشد.

مضمون اين روايات اين است كه اگر علم اجمالى به وجود حرام در بين مشتبهات كثيره داشتيم، اجتناب كردن از اين مشتبهات واجب نيست، و انسان مى‌تواند مرتكب بشود، به عبارة اخرى در شبهه غير محصوره احتياط لازم نيست.

مستدل يك روايت را عنوان مى‌كند و به دو فراز از اين روايت استدلال مى‌نمايد.

روايت ابي جارود از امام باقر عليه السلام: راوى سؤال مى‌كند: به من اطلاع دادند كه بعضى از پنيرها با پنير مايه نجس درست مى‌شود، نتيجتا آن پنير نجس است، حال كه من چنين علم اجمالى دارم آيا بايد از پنيرها اجتناب كنم يا نه؟

امام عليه السلام جواب مى‌دهند: آيا به خاطر اينكه يقين دارى يك جا پنير نجس دارد بايد از همه پنيرها اجتناب كنى؟ خير لازم نيست اجتناب كنى.

مستدل مى‌گويد اين فراز دلالت بر اين دلالت دارد كه اگر انسان علم اجمالى به وجود پنير نجس داشت لازم نيست از تمام پنيرها اجتناب بنمايد و احتياط كند.

بعد امام عليه السلام مى‌فرمايند: خودم وارد بازار مى‌شوم و از بازار گوشت مى‌خرم با اينكه مى‌دانم بعضى از قصابها شرائط ذبح را رعايت نمى‌كنند و بسم الله نمى‌گويند.

مستدل مى‌گويد در اين فراز با اينكه امام علم اجمالى دارد كه با اينكه بعضى از اين گوشتها ميته است به علمشان اعتنايى نمى‌كنند و از بازار گوشت تهيه مى‌نمايند. معلوم مى‌شود اگر علم اجمالى باشد و شبهه غير محصوره باشد لازم نيست انسان اجتناب كند.

جواب شيخ انصارى به دليل چهارم:

هيچ يك از اين دو فراز از حديث دلالت بر مدعاى شما ندارد.

عبارت امام عليه السلام در فراز اول حديث ظهور دارد بر اين معنا كه اگر در يك مكانى يقين داريد كه يك نفر پنير نجس مى‌فروشد لازم نيست در مكانهاى ديگر كه شك بدوى داريد از پنير اجتناب كنيد.

مراد امام از فراز اول حديث شبهه بدويه مى‌باشد نه شبهه مقرون به علم اجمالى.

و اما فراز دوم سخن امام در خريد گوشت، به خاطر بودن دليل خاص و قاعده سوق المسلمين مى‌باشد.

دليل داريم كه اگر جنسى را از بازار مسلمانان خريديد قاعده سوق المسلمين يك اماره بر حليت است. بنابراين در اين فراز حديث اماره و دليل خاص داريم بنابراين خريد گوشت ايرادى ندارد.

شيخ انصارى در پايان مى‌فرمايند « اللهم أن يقال »: مگر اينكه اينگونه گفته شود كه امارات شرعيه مانند سوق المسلمين وقتى جارى مى‌شوند كه علم اجمالى نداشته باشيم، اگر علم اجمالى داشته باشيم قانون سوق المسلمين جارى نمى‌شود.

بنابراين جهت اينكه امام اجازه خريد گوشت را مى‌دهند قانون سوق المسلمين نمى‌باشد بلكه جهت اين است كه شبهه غير محصوره است و در شبهه غير محصوره احتياط لازم نيست.

در آخر شيخ انصارى « فتأمل » مى‌آورند: در جاى خودش خواهد آمد كه امارات شرعيه مانند قانون سوق المسلمين با وجود علم اجمالى و شبهه غير محصوره جارى مى‌شوند.

بنابراين دليل جواز خريد گوشت قانون سوق المسلمين مى‌باشد.

نتيجه دليل چهارم: اين حديث دلالت بر مدّعا ندارد، البته بعضى از علماء دلالت حديث را بر مدعا قبول كردند ولى در سند حديث اشكال كردند و گفتند در حديث محمد بن سنان وارد شده و محمد بن سنان مشتبه است.

لذا اگر دلالت حديث را قبول كنيم، سند حديث مقبول عند العلماء نمى‌باشد.

۳

تطبیق دلیل چهارم بر عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره و رد آن

الوجه الرابع: بعض الأخبار الدالّة على أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما، مثل ما في محاسن البرقي، عن أبي الجارود، قال:

«سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجبن، فقلت: أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه (پنیر) الميتة، فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم جميع ما في الأرض؟! فما علمت فيه ميتة فلا تأكله، وما لم تعلم فاشتر وبع وكُل، والله إنّي لأعترض السوق فأشتري اللحم والسّمن والجبن، والله ما أظنّ كلّهم يسمّون (بسم الله بگویند در موقع ذبح)، هذه البربر وهذه السودان... الخبر».

فإنّ قوله: «أمن أجل مكان واحد... الخبر» ظاهر في أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام لا يوجب الاجتناب عن محتملاته (مشتبهات).

وكذا قوله عليه‌السلام: «والله ما أظنّ كلّهم يسمّون»؛ فإنّ الظاهر منه (فراز) إرادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح، كالبربر والسودان.

إلاّ أن يدّعى: أنّ المراد أنّ جعل الميتة في الجبن في مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الأماكن، ولا كلام في ذلك (مسئله)، لا أنّه لا يوجب الاجتناب عن كلّ جبن يحتمل أن يكون من ذلك المكان، فلا دخل له بالمدّعى.

وأمّا قوله: «ما أظنّ كلّهم يسمّون»، فالمراد منه عدم وجوب الظنّ أو القطع بالحلّية، بل يكفي أخذها (گوشت) من سوق المسلمين؛ بناء على أنّ السوق أمارة شرعيّة لحلّ الجبن المأخوذ منه ولو من يد مجهول الإسلام.

إلاّ أن يقال: إنّ سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الإجماليّ بوجود الحرام، فلا مسوّغ للارتكاب إلاّ كون الشبهة غير محصورة، فتأمّل (امارات شرعیه در جایی که علم اجمالی هم باشند، جاری می‌شوند).

۴

دلیل پنجم و ششم

دليل پنجم بر عدم لزوم اجتناب ـ احتياط ـ از جميع الاطراف در شبهه غير محصوره:

دليل پنجم تمسك به اصالة البراءة مى‌باشد.

مقدمه اول دليل پنجم: شكى نيست كه در شبهه محصوره در مشتبهات اصالة البراءة جارى نمى‌شود.

دليلش اين است كه در شبهه محصوره علم اجمالى به وجود حرام داريم.

در هر مشتبهى احتمال قوى به عقاب مى‌دهيم، يعنى احتمال قوى مى‌دهيم شايد ظرف اول خمر باشد و اگر استفاده كنيم عقاب داريم، لذا عقلاى عالم به اين احتمال عقاب اعتنا مى‌كنند، و از باب مقدمه علميه مى‌گويند اجتناب از مشتبهات در شبهه محصوره لازم است.

مقدمه دوم دليل پنجم: لكن اين ملاك در شبهه غير محصوره وجود ندارد، بنابراين اصالة البراءة در آن جارى است و مى‌توانيم مرتكب اطراف بشويم.

دليل اينكه اين ملاك در شبهه غير محصوره وجود ندارد اين است كه، در شبهه غير محصوره ولو اينكه علم اجمالى به حرام دارند لكن چونكه اطراف فراوان و گسترده است اين احتمال عقاب در هر كدام ضعيف و موهوم است. مثلا يك در هزار احتمال عقاب مى‌دهم و چون احتمال عقاب ضعيف است لذا اين احتمال موهوم است و عقلا به اين احتمال عقاب اعتنا نمى‌كنند.

بنابراين وقتى احتمال عقاب كه موهوم شد اصالة البراءة در اطراف جارى مى‌شود.

به عبارة اخرى عقلا شبهه غير محصوره را مانند شك بدوى حساب مى‌كنند، چنانچه در شبك بدوى براءة جارى بود در شبهه غير محصوره هم براءة جارى مى‌شود.

مثال اول: چگونه در شبهه غير محصوره احتمال عقاب ضعيف است: تارة شما يقين داريد كه يكى از اين دو ظرف سم است يعنى شبهه محصوره است، چنان احتمال ضرر قوى است كه شما از هر دو ظرف اجتناب مى‌كنيد، اما تارة مى‌دانيد كه يكى از صد هزار شيشه نوشابه‌اى كه در شهر مشهد وجود دارد سمى است، اينجا احتمال ضرر آنقدر ضعيف است كه شما به آن اعتنا نمى‌كنيد.

مثال دوم: تارة به انسان مى‌گويند كه يا پسر و يا فرد غريبه‌اى تصادف كرده است، اينجا سريعا شخص ترتيب اثر مى‌دهد، لكن اگر بيايند به انسان خبر دهند و بگويند ديدند بچه‌اى تصادف كرده است با اينكه ممكن است بچه اين شخص باشد ولى احتمالش يك در صد هزار است و احتمال ضرر به شدت ضعيف است لذا انسان اضطراف خاطر پيدا نمى‌كند.

در پايان دليل پنجم مى‌فرمايند « فتأمل »: اشاره به اين است كه بين ضرر دنيوى و عقاب اخروى قياس نكنيد، عقاب اخروى همين قدر كه محتمل باشد انسان بايد از آن اجتناب كند ولو اين احتمال ضعيف باشد.

از درسهاى بعدى استفاده خواهيم كرد كه در بين اين شش دليل شيخ انصارى يكى دليل اول را قبول دارند كه اجماع باشد و ديگرى دليل پنجم را قبول دارند، ولو اينكه « فتأمل » مى‌گويند ولى بعدا معلوم مى‌شود كه اين دليل پنجم را هم شيخ انصارى قبول دارند و مى‌گويند در شبهه غير محصوره احتمال عقاب ضعيف است لذا حق ارتكاب دارد.

دليل ششم بر عدم لزوم اجتناب ـ احتياط ـ از جميع الاطراف در شبهه غير محصوره:

معمولا در موارد شبهه غير محصوره بعض از اطراف از محل ابتلاء خارج است، لذا انسان حق ارتكاب مشتبهات را دارد.

بنابراين در شبهه غير محصوره به خاطر خروج بعض الاطراف از محل ابتلاء انسان حق ارتكاب مشتبهات را خواهد داشت و احتياط لازم نمى‌باشد.

۵

تطبیق دلیل پنجم و ششم

الوجه الخامس:

أصالة البراءة؛ بناء على أنّ المانع من إجرائها ليس إلاّ العلم الإجماليّ بوجود الحرام، لكنّه إنّما يوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدّمة العلميّة، التي لا تجب إلاّ لأجل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل في فعل كلّ واحد من المحتملات (محتملات محصوره)، وهذا لا يجري في المحتملات الغير المحصورة؛ ضرورة أنّ كثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات.

ألا ترى الفرق الواضح بين العلم بوجود السمّ في أحد إناءين أو واحد من ألفي إناء؟ وكذلك بين قذف أحد الشخصين لا بعينه وبين قذف واحد من أهل بلد؟ فإنّ الشخصين كليهما يتأثّران بالأوّل ولا يتأثّر أحد من أهل البلد بالثاني.

وكذا الحال: لو أخبر شخص بموت الشخص المردّد بين ولده وشخص آخر، وبموت المردّد بين ولده وبين كلّ واحد من أهل بلده؛ فإنّه لا يضطرب خاطره في الثاني أصلا.

وإن شئت قلت: إنّ ارتكاب المحتمل في الشبهة الغير المحصورة لا يكون عند العقلاء إلاّ كارتكاب الشبهة الغير المقرونة بالعلم الإجماليّ.

وكأنّ ما ذكره الإمام عليه‌السلام في الرواية المتقدّمة من قوله: «أمن أجل مكان واحد... الخبر» ـ بناء على الاستدلال به (حدیث) ـ إشارة إلى هذا المعنى؛ حيث إنّه جعل كون حرمة الجبن في مكان واحد منشأ لحرمة جميع محتملاته الغير المحصورة، من المنكرات المعلومة عند العقلاء التي لا ينبغي للمخاطب أن يقبلها؛ كما يشهد بذلك كلمة الاستفهام الإنكاريّ. لكن عرفت: أنّ فيه (حدیث) احتمالا آخر يتمّ معه الاستفهام الانكاريّ أيضا.

وحاصل هذا الوجه: أنّ العقل إذا لم يستقلّ بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات، فليس هنا ما يوجب على المكلّف الاجتناب عن كلّ محتمل، فيكون عقابه (شارع) حينئذ عقابا من دون برهان؛ فعلم من ذلك: أنّ الآمر اكتفى في المحرّم المعلوم إجمالا بين المحتملات، بعدم العلم التفصيليّ بإتيانه، ولم يعتبر العلم بعدم إتيانه، فتأمّل (عقاب نباید به ضرر دنیوی قیاس شود).

الوجه السادس:

أنّ الغالب عدم ابتلاء المكلّف إلاّ ببعض معيّن من محتملات الشبهة الغير المحصورة ويكون الباقي خارجا عن محلّ ابتلائه، وقد تقدّم عدم وجوب الاجتناب في مثله (شبهه) مع حصر الشبهة، فضلا عن غير المحصورة. (این دلیل را جواب ندادند چون واضح البطلان است چون محل بحث در جایی است که محل ابتلاء باشند نه اینکه خارج باشند)

في الوقائع المجهولة الغير (١) المحصورة ، فلو اخرجت هذه الشبهة عن أخبار الحلّ لم يبق تحتها من الأفراد إلاّ النادر ، وهو لا يناسب مساق هذه الأخبار ، فتدبّر.

٤ ـ بعض الأخبار في خصوص المسألة

الوجه الرابع : بعض الأخبار الدالّة على أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما ، مثل ما في (٢) محاسن البرقي ، عن أبي الجارود ، قال :

رواية أبي الجارود

«سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجبن ، فقلت : أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة ، فقال : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم جميع ما في الأرض؟! فما علمت فيه ميتة فلا تأكله ، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل ، والله إنّي لأعترض السوق فأشتري اللحم والسّمن والجبن ، والله ما أظنّ كلّهم يسمّون ، هذه البربر وهذه السودان ... الخبر» (٣).

فإنّ قوله : «أمن أجل مكان واحد ... الخبر» ظاهر في أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام لا يوجب الاجتناب عن محتملاته.

وكذا قوله عليه‌السلام : «والله ما أظنّ كلّهم يسمّون» ؛ فإنّ الظاهر منه إرادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح ، كالبربر والسودان.

__________________

(١) في (ت) و (ه): «بغير».

(٢) في (ت) و (ظ): «عن».

(٣) المحاسن ٢ : ٢٩٦ ، الحديث ١٩٧٦ ، والوسائل ١٧ : ٩١ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٥ ، وليست للحديث تتمّة.

إلاّ أن يدّعى : أنّ المراد أنّ جعل الميتة في الجبن في مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الأماكن ، ولا كلام في ذلك ، لا أنّه لا يوجب الاجتناب عن كلّ جبن يحتمل أن يكون من ذلك المكان ، فلا دخل له بالمدّعى.

وأمّا قوله : «ما أظنّ كلّهم يسمّون» ، فالمراد منه عدم وجوب الظنّ أو القطع بالحلّية ، بل يكفي أخذها من سوق المسلمين ؛ بناء على أنّ السوق أمارة شرعيّة لحلّ الجبن المأخوذ منه ولو من يد مجهول الإسلام.

إلاّ أن يقال : إنّ سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الإجماليّ بوجود الحرام ، فلا مسوّغ للارتكاب إلاّ كون الشبهة غير محصورة ، فتأمّل.

الوجه الخامس :

٥ ـ أصالة البراءة

أصالة البراءة ؛ بناء على أنّ المانع من إجرائها ليس إلاّ العلم الإجماليّ بوجود الحرام ، لكنّه إنّما يوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدّمة العلميّة ، التي لا تجب إلاّ لأجل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل في فعل كلّ واحد من المحتملات ، وهذا لا يجري في المحتملات الغير المحصورة ؛ ضرورة أنّ كثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات.

ألا ترى الفرق الواضح بين العلم بوجود السمّ في أحد إناءين أو واحد (١) من ألفي إناء؟ وكذلك بين قذف أحد الشخصين لا بعينه

__________________

(١) كذا في النسخ ، والأنسب : «وواحد».

وبين قذف واحد من أهل بلد؟ فإنّ الشخصين كليهما (١) يتأثّران بالأوّل ولا يتأثّر أحد من أهل البلد بالثاني.

وكذا الحال : لو أخبر شخص بموت الشخص المردّد بين ولده وشخص آخر ، وبموت المردّد بين ولده وبين كلّ واحد من أهل بلده ؛ فإنّه لا يضطرب خاطره في الثاني أصلا.

وإن شئت قلت : إنّ ارتكاب المحتمل في الشبهة الغير المحصورة لا يكون عند العقلاء إلاّ كارتكاب الشبهة الغير المقرونة بالعلم الإجماليّ.

وكأنّ ما ذكره الإمام عليه‌السلام في الرواية المتقدّمة (٢) من قوله : «أمن أجل مكان واحد ... الخبر» ـ بناء على الاستدلال به ـ إشارة إلى هذا المعنى ؛ حيث إنّه جعل كون حرمة الجبن في مكان واحد منشأ لحرمة جميع محتملاته الغير المحصورة ، من المنكرات المعلومة عند العقلاء التي لا ينبغي للمخاطب أن يقبلها ؛ كما يشهد بذلك كلمة الاستفهام الإنكاريّ. لكن عرفت : أنّ فيه احتمالا آخر يتمّ معه الاستفهام الانكاريّ أيضا (٣).

وحاصل هذا الوجه

وحاصل هذا الوجه : أنّ العقل إذا لم يستقلّ بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات ، فليس هنا ما يوجب على المكلّف الاجتناب عن كلّ محتمل ، فيكون عقابه حينئذ عقابا من دون برهان ؛

__________________

(١) كذا في (ت) و (ص) ، وفي غيرهما : «كلاهما».

(٢) المتقدّمة في الصفحة ٢٦٢.

(٣) راجع الصفحة السابقة.

فعلم من ذلك : أنّ الآمر اكتفى في المحرّم المعلوم إجمالا بين المحتملات ، بعدم العلم التفصيليّ بإتيانه ، ولم يعتبر العلم بعدم إتيانه ، فتأمّل.

الوجه السادس :

٦ ـ عدم الابتلاء إلاّ ببعض معيّن

أنّ الغالب عدم ابتلاء المكلّف إلاّ ببعض معيّن من محتملات الشبهة الغير المحصورة ويكون الباقي خارجا عن محلّ ابتلائه ، وقد تقدّم (١) عدم وجوب الاجتناب في مثله مع حصر الشبهة ، فضلا عن غير المحصورة.

المستفاد من الأدلّة المذكورة

هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ به على حكم الشبهة الغير المحصورة ، وقد عرفت : أنّ أكثرها لا يخلو من منع أو قصور ، لكنّ المجموع منها لعلّه يفيد القطع أو الظنّ بعدم وجوب الاحتياط في الجملة. والمسألة فرعيّة يكتفى فيها بالظنّ.

إلاّ أنّ الكلام يقع في موارد :

__________________

(١) راجع الصفحة ٢٣٣ ـ ٢٣٤.