درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۵۳: برائت ۵۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ادامه کلام مرحوم استرآبادی

ثمّ أقول: هذا المقام ممّا زلّت فيه أقدام أقوامٍ من فحول العلماء، فحريٌّ بنا أن نحقّق المقام ونوضّحه بتوفيق الملك العلّام ودلالة أهل الذكر عليهم السلام، فنقول:...

بحث در شبهه وجوبيه با فقدان نص مى‌باشد. عرض شد كه مشهور اخباريين همانند اصوليين در اين مسأله قائل به براءة مى‌باشند. لكن از كلمات بعضى از اخباريين چنين استفاده مى‌شود كه آنها قائل به وجوب احتياط در شبهه وجوبيّه هستند. به اين مناسبت كلامى از محدّث استرابادى نقل شد كه مقدارى از كلماتشان اشاره كرديم و فعلا بحث ما در ذكر بقيه سخنان اين محدّث مى‌باشد.

ادامه كلام چهارم مرحوم محّدث استرابادى در كتاب فوائد المدنيّة: براءة اصليّة در شبهات قبل از اكمال دين جارى است، لكن بعد از اكمال دين در شبهات بايد توقف و احتياط كنيم.

در ادامه مى‌فرمايند: تمسّك به براءة اصليّة در ابتداى شريعت هم بر طبق همه مبانى صحيح نمى‌باشد، بلكه از بين علماء فقط اشاعره از بين اهل سنّ و اخباريين از بين شيعه مى‌توانند به براءة تمسّك كنند ولى اصوليين مبنايى دارند كه با آن مبنا تمسّك به براءة اصليّة معنا ندارد.

بيان مطلب: در اصول فقه در بحث حسن و قبح عقلى خوانده‌ايم كه اشاعره قائلند حسن و قبح عقلى و ذانى نداريم « الحَسَن ما حسّنه الشارع و القبيحُ ما قبّحه ».

بر طبق اين مبنا اشاعره مى‌گويند شرب تتن حكم عقلى ندارد و عقل حسن و قبحش را درك نمى‌كند و از شارع هم بيانى نرسيده است بنابراين شرب تتن حكمى ندارد و نسبت به شرب تتن آزاديم، كه اين براءة عقليه است.

علماى اخبارى هم به براءة اصلية قبل از اكمال دين مى‌توانند تمسك كنند، زيرا مبناى علماى اخبارى اين است كه ولو عقل حسن و قبح يك شيء را درك مى‌كند، لكن ملازمه‌اى بين حكم عقل و حكم شارع وجود ندارد و تمسّك به براءة عقليه راحت مى‌شود. مى‌گويند: ولو عقل حكم كند كه شرب تتن قبيح است ولى شارع مقدس لازم نيست بر طبق حكم عقل حكم كند. حال كه شارع بيان نكرده بنابراين نسبت به شرب تتن آزاديم و حكمى نداريم. بنابراين عالم اخبارى هم مى‌تواند به براءة اصلية قبل از اكمال دين تمسّك كند.

لكن عالم اصولى نمى‌تواند به براءة اصليه تمسك كند، بلكه چون عالم اصولى مى‌گويد: عقل حكم دارد و حكم عقل با حكم شارع ملازمه دارد. بنابراين هميشه حكم عقل براى عالم اصول بيان است و به براءة كه عدم البيان باشد نمى‌تواند تمسك بنمايد.

نتيجه كلام محدّث استرابادى: عالم اخبارى و اشعرى قبل از اكمال دين مى‌تواند به براءة تمسك كند، لكن بعد از اكمال دين نه عالم اشعرى و نه اخبارى و نه اصولى به براءة اصليه نمى‌تواند تمسك كند. زيرا دليل داريم كه شارع مقدس تمام احكام را بيان كرده است يعنى در هر واقعه‌اى حكمى دارد و رواياتى داريم كه در مورد شبهه بايد توقف كرد. نتيجه اين مى‌شود كه در شبهات چه شبهات وجوبيه و چه شبهات تحريميه ما بايد احتياط كنيم.

سؤال: ما مى‌توانيم با جريان يك اصل براءة را نتيجه بگيريم.

بيان اصل: قبول داريم كه شارع مقدس در هر واقعه‌اى حكمى دارد ولى شك داريم اين حكم با براءة مطابق است يا نه. اصل جارى مى‌كنيم، اصل موافقت حكم شارع با براءة مى‌باشد.

جواب مرحوم استرابادى: اين اصل، اصلى است كه لا يَرضى بجريانهِ عاقلٌ. زيرا حكم خدا هميشه تابع مصلحت و حكمت است، حكم خدا كه تابع براءة نمى‌باشد. ممكن در جايى مصلحت بر براءة و عدم تكليف باشد و در مورد ديگر مصلحت در احتياط و وجود تكليف باشد.

در ادامه مرحوم استرابادى مثالى مى‌زنند: اين اصل مثل اين است كه ما در امور خارجى اصلى ايجاد كنيم و بگوييم اصل اين است كه نسبت اجسام به طرف فضا و طرف زمين مساوى است. در حالى اين اصل بالبداهة باطل است زيرا بعضى از اجسام سبكند و به طرف بالا كشيده مى‌شوند و بعضى از اجسام سنگينند و قوه جاذبه آنها را به سمت زمين مى‌كشند.

نتيجه كلام محدّث استرابادى: بنابراين براءة اصليه بعد از اكمال دين جارى نيست و بايد در شبهات وجوبيه احتياط بنمائيم.

البته در پايان كلامشان مى‌فرمايند: بعضى از موارد هست كه احتياط مستحب است.

كلام مرحوم محدّث به اتمام رسيد.

۳

تطبیق ادامه کلام مرحوم استرآبادی

ثمّ أقول: هذا المقام ممّا زلّت فيه أقدام أقوام من فحول العلماء، فحريّ بنا أن نحقّق المقام ونوضّحه بتوفيق الملك العلاّم ودلالة أهل الذكر عليهم‌السلام، فنقول: التمسّك بالبراءة الأصليّة إنّما يتمّ عند الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح الذاتيّين، وكذلك عند من يقول بهما (حسن و قبح ذاتی) ولا يقول بالحرمة والوجوب الذاتيّين (یعنی حکم شرعی تابع حسن و قبح ذاتی نیست)، كما هو المستفاد من كلامهم عليهم‌السلام، وهو (که ملازمه بین حکم شارع و حکم عقل نیست) الحقّ عندي.

ثمّ على هذين المذهبين إنّما يتمّ قبل إكمال الدين لا بعده (اکمال دین)، إلاّ على مذهب من جوّز من العامّة خلوّ الواقعة عن حكم وارد من الله تعالى.

لا يقال: بقي هنا أصل آخر، وهو (اصل) أن يكون الخطاب الذي ورد من الله تعالى موافقا للبراءة الأصليّة.

لأنّا نقول: هذا الكلام ممّا لا يرضى به (کلام) لبيب؛ لأنّ خطابه تعالى تابع للحكم والمصالح، ومقتضيات الحكم والمصالح مختلفة.

إلى أن قال:

هذا الكلام ممّا لا يرتاب في قبحه (هذا الکلام)، نظير أن يقال: الأصل في الأجسام تساوي نسبة طبائعها (اجسام) إلى جهة السفل والعلوّ، ومن المعلوم بطلان هذا المقال (چون اجسام دارای خصوصیتی هستند که نمی‌توان اصل تساوی را جاری کند).

ثمّ أقول: الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الامور في ثلاثة، وحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ونظائرهما، أخرج (این دو حدیث) كلّ واقعة لم يكن حكمها (واقعه) بيّنا عن البراءة الأصليّة، وأوجب التوقّف فيها (شبهه).

ثمّ قال ـ بعد أنّ الاحتياط قد يكون في محتمل الوجوب (شبهه وجوبیه)، وقد يكون في محتمل الحرمة (شبهه تحریمیه) ـ :

إنّ عادة العامّة والمتأخّرين من الخاصّة جرت بالتمسّك بالبراءة الأصليّة، ولمّا أبطلنا جواز التمسّك بها (برائت اصلیه) في المقامين ـ لعلمنا بأنّ الله تعالى أكمل لنا ديننا، ولعلمنا بأنّ كلّ واقعة يحتاج إليها (برائت اصلیه) ورد فيها (واقعه) خطاب قطعيّ من الله تعالى خال عن المعارض، ولعلمنا بأنّ كلّ ما جاء به نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله مخزون عند العترة الطاهرةعليهم‌السلام، ولم يرخّصوا لنا في التمسّك بالبراءة الأصليّة فيما لم نعلم الحكم الذي ورد فيه بعينه، بل أوجبوا التوقّف في كلّ ما لم يعلم حكمه، وأوجبوا الاحتياط في بعض صوره ـ فعلينا: أنّ نبيّن ما يجب أن يفعل في المقامين، وسنحقّقه فيما يأتي إن شاء الله تعالى.

وذكر هناك ما حاصله: وجوب الاحتياط عند تساوي احتمالي الأمر الوارد بين الوجوب والاستحباب، ولو كان (امر) ظاهرا في الندب بني على جواز الترك. وكذا لو وردت رواية ضعيفة بوجوب شيء، وتمسّك في ذلك بحديث: «ما حجب الله علمه»، وحديث: «رفع التسعة»، ـ قال ـ : وخرج عن تحتهما (دو مورد) كلّ فعل وجوديّ لم يقطع بجوازه (فعل وجودی)؛ لحديث التثليث. 

۴

مناقشه در کلام مرحوم استرآبادی

شيخ انصارى ضمن اينكه استشهادى به كلام محدّث استرابادى داشتند لكن مى‌خواهند كلام ايشان را رد كنند.

ردّ شيخ انصارى به كلام محدّث استرابادى: محدّث استرابادى مقصود اصوليين را از تمسّك به براءة نفهميده لذا اينچنين نسبتهايى را به اصوليين داده‌اند.

محدّث استرابادى خيال كرده اصوليين كه به براءة اصليّة تمسّك مى‌كنند مى‌خواهند نفى حكم واقعى را نتيجه بگيرند، لذا ايشان فرموده دين كامل شده و هر واقعه حكمى دارد چرا شما مى‌خواهيد حكم خدا را نفى كنيد، در حاليكه علماى اصولى كارى به حكم واقعى ندارند.

نظر اصوليين اين است شارع مقدّس بيان ندارد و چون بيان ندارد حكم منجّز ندارد، والا ممكن است در مرحله واقع اين موضوع حكمى داشته باشد و حتما هم دارد لكن چون به دست ما نرسيده است لذا ما مى‌گوييم فعلا وظيفه‌اى نداريم، و اين كلام را همه قبول دارند. معتزله، اشاعره، اخبارى واصولى اين كلام را قبول دارند. چون شارع حكمش به ما نرسيده است نسبت به اين حكمى كه به ما نرسيده وظيفه‌اى نداريم. ما نمى‌خواهيم حكم واقعى را نفى كنيم تا شما به ما بگوييد هر واقعه حكم دارد و چرا شما حكم خدا را نفى مى‌كنيد.

در پايان مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: بله به نظر بعضى از علماء كه اصالة البراءة را جزء امارات مى‌دانستند نتيجه قول آنها اين مى‌شد كه ما با جريان اصالة البراءة ظن پيدا مى‌كنيم كه حكم واقعى وجود ندارد يعنى ظنّ به عدم الحكم في الواقع. بر طبق نظر اين دسته از علماء اين اشكال محدّث استرابادى وارد است، لكن ما در جاى خودش هم كلام آنها را باطل كرده‌ايم يعنى گفته‌ايم اصالة البراءة اصل عملى است و اماره ظنيّه نيست، و حتى ما گفتيم تمسك به استصحاب براءة هم باطل است و استصحاب هم خودش جزء اصول عمليه است و نه امارات ظنيّه. لكن اين بيانات شما در اينجا باز هم جواب اين آقايان هم نمى‌شود يعنى كلام اين دسته از علماء را باطل نمى‌كند.

زيرا ممكن است اين آقايان بگويند ما به براءة تمسك مى‌كنيم و به نبود حكم واقعى ظن پيدا مى‌كنيم، شما مى‌گوييد اين واقعه حكم واقعى دارد و اين آقايان جواب مى‌دهند بله اين واقعه مانند شرب تتن حكم واقعى دارد ولى حكم واقعيش همين براءة و اباحه است زيرا براءة دليل ظنى است و از راه براءة ظن به حكم واقعى پيدا مى‌كنيم بنابراين حكم واقعى در مورد شبهه همان اباحه مى‌باشد.

در پايان اين بحث شيخ انصارى نتيجه مى‌گيرند و مى‌فرمايند: خلاصه كلام اينكه در شبهه وجوبيه اكثر اخباريين قائل به براءة هستند، لكن بعضى از اخباريين قائل به احتياط مى‌باشند، ولى اين افراد قائل به احتياط دقيقا معلوم نيست چند نفرند و نظرشان چيست.

على أيّ تقدير نظر شيخ انصارى اين است: به دو دليل در شبهه وجوبيه با فقدان نصّ اصالة البراءة جارى است:

دليل اول: ادله اربعه كه شامل شبهه وجوبيه هم مى‌شود.

دليل دوم: تمسّك به اجماع مركب، كه هر كسى در شبهه تحريميه قائل به براءة شده است در شبهه وجوبيه هم معتقد به براءة مى‌باشد، و ما قول به فصل نداريم.

۵

تطبیق مناقشه در کلام مرحوم استرآبادی

أقول: قد عرفت فيما تقدّم في نقل كلام المحقّق قدس‌سره: أنّ التمسّك بأصل البراءة منوط بدليل عقليّ هو (دلیل عقلی) قبح التكليف بما لا طريق إلى العلم به (تکلیف)، ولا دخل لإكمال الدين وعدمه (اکمال دین) ولا لكون الحسن والقبح أو الوجوب والتحريم عقليّين أو شرعيّين، في ذلك.

والعمدة في ما ذكره هذا المحدّث من أوّله إلى آخره: تخيّله أنّ مذهب المجتهدين التمسّك بالبراءة الأصليّة لنفي الحكم الواقعيّ، ولم أجد أحدا يستدلّ بها (برائت عقلیه) على ذلك (نفی حکم عقلی). نعم، قد عرفت سابقا أنّ ظاهر جماعة من الإماميّة جعل أصل البراءة من الأدلّة الظنّية، كما تقدّم في المطلب الأوّل استظهار ذلك من صاحبي المعالم والزبدة.

لكنّ ما ذكره من إكمال الدين لا ينفي حصول الظنّ؛ لجواز دعوى أنّ المظنون بالاستصحاب أو غيره موافقة ما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله للبراءة. وما ذكره من تبعيّة خطاب الله تعالى للحكم والمصالح لا ينافي ذلك.

لكنّ الإنصاف: أنّ الاستصحاب لا يفيد الظنّ، خصوصا في المقام ـ كما سيجيء في محلّه ـ ، ولا أمارة غيره (استصحاب) يفيد الظنّ.

فالاعتراض على مثل هؤلاء إنّما هو منع حصول الظنّ، ومنع اعتباره (طن) على تقدير الحصول، ولا دخل لإكمال الدين وعدمه ولا للحسن والقبح العقليّين في هذا المنع.

وكيف كان: فيظهر من المعارج القول بالاحتياط في المقام عن جماعة، حيث قال: العمل بالاحتياط غير لازم، وصار آخرون إلى لزومه (احتیاط)، وفصّل آخرون، انتهى. وحكي عن المعالم نسبته (وجوب احتیاط) إلى جماعة.

فالظاهر أنّ المسألة خلافيّة، لكن لم يعرف القائل به (احتیاط) بعينه، وإن كان يظهر من الشيخ والسيّدين التمسّك به أحيانا، لكن يعلم مذهبهم من أكثر المسائل.

والأقوى فيه (شبهه وجوبیه فقدان نص): جريان أصالة البراءة للأدلّة الأربعة المتقدّمة، مضافا إلى الإجماع المركّب.

وقد تواتر عنهم عليهم‌السلام وجوب التوقّف في ما لم يعلم حكمها ، معلّلين : بأنّه بعد أن كملت الشريعة لا تخلو واقعة عن حكم قطعيّ وارد من الله تعالى ، وبأنّ من حكم بغير ما أنزل الله تعالى فاولئك هم الكافرون.

ثمّ أقول : هذا المقام ممّا زلّت فيه أقدام أقوام من فحول العلماء ، فحريّ بنا أن نحقّق المقام ونوضّحه بتوفيق الملك العلاّم ودلالة أهل الذكر عليهم‌السلام ، فنقول : التمسّك بالبراءة الأصليّة إنّما يتمّ عند الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح الذاتيّين ، وكذلك عند من يقول بهما ولا يقول بالحرمة والوجوب الذاتيّين ، كما هو المستفاد من كلامهم عليهم‌السلام ، وهو الحقّ عندي.

ثمّ على هذين المذهبين إنّما يتمّ قبل إكمال الدين لا بعده ، إلاّ على مذهب من جوّز من العامّة خلوّ الواقعة عن حكم وارد من الله تعالى.

لا يقال : بقي هنا أصل آخر ، وهو أن يكون الخطاب الذي ورد من الله تعالى موافقا للبراءة الأصليّة.

لأنّا نقول : هذا الكلام ممّا لا يرضى به لبيب ؛ لأنّ خطابه تعالى تابع للحكم والمصالح ، ومقتضيات الحكم والمصالح مختلفة.

إلى أن قال :

هذا الكلام ممّا لا يرتاب في قبحه ، نظير أن يقال : الأصل في الأجسام تساوي نسبة طبائعها إلى جهة السفل والعلوّ ، ومن المعلوم بطلان هذا المقال.

ثمّ أقول : الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الامور

في ثلاثة (١) ، وحديث : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٢) ونظائرهما ، أخرج كلّ واقعة لم يكن حكمها بيّنا عن البراءة الأصليّة ، وأوجب التوقّف فيها.

ثمّ قال ـ بعد أنّ الاحتياط قد يكون في محتمل الوجوب ، وقد يكون في محتمل الحرمة ـ :

إنّ عادة العامّة والمتأخّرين من الخاصّة جرت بالتمسّك بالبراءة الأصليّة ، ولمّا أبطلنا جواز التمسّك بها في المقامين ـ لعلمنا بأنّ الله تعالى أكمل لنا ديننا ، ولعلمنا بأنّ كلّ واقعة يحتاج إليها ورد فيها خطاب قطعيّ من الله تعالى خال عن المعارض ، ولعلمنا بأنّ كلّ ما جاء به نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله مخزون عند العترة الطاهرة عليهم‌السلام ، ولم يرخّصوا لنا في التمسّك بالبراءة الأصليّة فيما لم نعلم الحكم الذي ورد فيه بعينه ، بل أوجبوا التوقّف في كلّ ما لم يعلم حكمه ، وأوجبوا الاحتياط في بعض صوره ـ فعلينا : أنّ نبيّن ما يجب أن يفعل في المقامين ، وسنحقّقه فيما يأتي إن شاء الله تعالى (٣).

وذكر هناك ما حاصله : وجوب الاحتياط عند تساوي احتمالي (٤)

__________________

(١) انظر الوسائل ١٨ : ١١٨ ، الباب ٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٣. وكنز العمّال ١٥ : ٨٥٥ ، الحديث ٤٣٤٠٣.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٢٤ و ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧١ و ٥٦.

(٣) الفوائد المدنيّة : ١٣٨ ـ ١٣٩.

(٤) في (ظ): «احتمال».

الأمر الوارد بين الوجوب والاستحباب ، ولو كان ظاهرا في الندب بني على جواز الترك. وكذا لو وردت (١) رواية ضعيفة بوجوب شيء ، وتمسّك في ذلك بحديث : «ما حجب الله علمه» ، وحديث : «رفع التسعة» ، ـ قال ـ : وخرج عن تحتهما كلّ فعل وجوديّ لم يقطع بجوازه ؛ لحديث التثليث (٢).

المناقشة فيما أفاده المحدّث الأسترابادي

أقول : قد عرفت فيما تقدّم في نقل كلام المحقّق قدس‌سره (٣) : أنّ التمسّك بأصل البراءة منوط بدليل عقليّ هو قبح التكليف بما لا طريق إلى العلم به ، ولا دخل لإكمال الدين وعدمه ولا لكون الحسن والقبح أو الوجوب والتحريم عقليّين أو شرعيّين ، في ذلك.

والعمدة في ما ذكره هذا المحدّث من أوّله إلى آخره : تخيّله أنّ مذهب المجتهدين التمسّك بالبراءة الأصليّة لنفي الحكم الواقعيّ ، ولم أجد أحدا يستدلّ بها على ذلك. نعم ، قد عرفت سابقا أنّ ظاهر جماعة من الإماميّة جعل أصل البراءة من الأدلّة الظنّية ، كما تقدّم في المطلب الأوّل استظهار ذلك من صاحبي المعالم والزبدة (٤).

لكنّ ما ذكره من إكمال الدين لا ينفي حصول الظنّ ؛ لجواز دعوى أنّ المظنون بالاستصحاب أو غيره موافقة ما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله للبراءة. وما ذكره من تبعيّة خطاب الله تعالى للحكم والمصالح لا ينافي ذلك.

__________________

(١) في النسخ : «ورد».

(٢) انظر الفوائد المدنيّة : ١٦٢ ـ ١٦٣.

(٣) راجع الصفحة ٩٤.

(٤) راجع الصفحة ٩٩.

لكنّ الإنصاف : أنّ الاستصحاب لا يفيد الظنّ ، خصوصا في المقام ـ كما سيجيء في محلّه (١) ـ ، ولا أمارة غيره يفيد الظنّ.

فالاعتراض على مثل هؤلاء إنّما هو منع حصول الظنّ ، ومنع اعتباره على تقدير الحصول ، ولا دخل لإكمال الدين وعدمه ولا للحسن والقبح العقليّين في هذا المنع.

وكيف كان : فيظهر من المعارج القول بالاحتياط في المقام عن جماعة ، حيث قال : العمل بالاحتياط غير لازم ، وصار آخرون إلى لزومه ، وفصّل آخرون (٢) ، انتهى. وحكي عن المعالم نسبته إلى جماعة (٣).

المسألة خلافيّة والأقوى البراءة

فالظاهر أنّ المسألة خلافيّة ، لكن لم يعرف القائل به بعينه ، وإن كان يظهر من الشيخ (٤) والسيّدين (٥) التمسّك به أحيانا ، لكن يعلم مذهبهم من أكثر المسائل.

والأقوى فيه : جريان أصالة البراءة للأدلّة الأربعة المتقدّمة ، مضافا إلى الإجماع المركّب.

__________________

(١) انظر مبحث الاستصحاب ٣ : ٨٧.

(٢) المعارج : ٢١٦.

(٣) لم نعثر عليه في المعالم ، ولا على الحاكي.

(٤) انظر المبسوط ١ : ١٥ و ٥٩.

(٥) انظر الانتصار : ١٠٣ ، ١٤٣ ، ١٤٦ و ١٤٨ ، والغنية : ٥٥ ، ٥٨ ، ٥٩ و ٦٣.