درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۳۴: برائت ۳۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

جواب به طائفه چهارم

والجواب عنه: ما ذكرنا سابقاً، من أنّ الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشاديٌّ للتحرّز عن المضرّة المحتملة فيها، فقد تكون المضرّة عقاباً وحينئذٍ فالاجتناب لازم، وقد تكون...

بحث در ادلّه اخباريين بر وجود احتياط در شبهه تحريميه بود. اخباريين سه دليل داشتند كه دليل دومشان سنّة و روايات بود، و روايات چهار طائفه داشت، طائفه چهارم اخبار تثليث بود كه امور به سه قسمند شامل حلال و حرام و شبهات مى‌باشند و در اين احاديث به ترك شبهه امر شده بوديم. اخباريين گفتند به حكم اين روايات ترك شبهه واجب است، و هو معنى الإحتياط.

جواب مرحوم شيخ انصارى به روايات طائفه چهارم از روايات احتياط:

ما قبول داريم در اين روايات امر به ترك شبهه شده‌ايم لكن امر در اين روايات امر مولوى نمى‌باشد بلكه امر ارشادى است. وقتى امر، ارشادى شد نتيجه اين مى‌شود كه هر جا عقل در شبهه احتمال عقاب ديد مى‌گويد ترك شبهه واجب است و هر جا عقل احتمال عقاب نديد مى‌گويد ترك شبهه واجب نيست.

مثلا در مورد روايت مقبوله: عقل مى‌گويد حديث مشهور به حكم اين روايت قطعا حجّة است و حديث شاذ مشكوك الحجيّة است، إذا دار الأمر بين مقطوع الحجيّة و مشكوك الحجيّة حديث مقطوع الحجيّة مقدّم است. نتيجه مى‌گيريم عقل در اين مورد مى‌گويد از خبر شاذ يقينا اجتناب كن. لكن در ذيل حديث كه مطلق شبهه ذكر مى‌شود، امر دال بر مطلوبيت و ارشاد است، ترك شبهه مطلوب است، حال در كداميك از شبهات ترك واجب است و در كدام مستحب است، اين را باز عقل بعدا با قرائن مشخص خواهد كرد.

در پايان جواب شيخ انصارى به فتأمّل ذكر مى‌كنند كه اشاره به اين است: در اين روايت طرح خبر شاذ و ترك آن واجب است، براى وجوب ترك امام استشهاد به قول پيامبر كرده‌اند. ظاهر حديث چنين است كه بايد ترك شبهه مطلقا واجب باشد تا اين استشهاد صحيح باشد و الا استشهاد درست نيست.

مرحوم شيخ انصارى بعد از فتأمّل مى‌فرمايند: ممكن است ظاهر حديث با وجوب مناسب باشد، لكن سه قرينه داريم كه حديث را نبايد حمل بر وجوب احتياط نمود:

قرينه اول بر اينكه اينجا امر دال بر وجوب احتياط نمى‌باشد: پيامبر فرمودند « من ترك الشبهات »، الشبهات عام است و شامل شبهه موضوعيه تحريميه هم مى‌شود، اگر بگوييد ترك واجب است و احتياط لازم است معنايش اين است كه در شبهه موضوعيه تحريميه هم بايد احتياط واجب باشد، در حاليكه آنجا اخباريين هم قبول دارند كه احتياط واجب نيست.

سؤال: ممكن است بگوييم اينجا « الشبهات » تخصيص خورده و مراد فقط شبهه حكميه است و نه شبهه موضوعيه.

جواب: اين تخصيص دو اشكال دارد:

اشكال اول: اينجا تخصيص، تخصيص اكثر است، يعنى اگر حديث مطلق باشد شامل دو فرد ـ شبهه حكميه تحريميه و شبهه موضوعيه تحريميه ـ است، چون كلمه ترك به كار رفته شامل شبهه وجوبيه نمى‌شود. لكن شبهه موضوعيه تحريميه مسلم است كه افرادش بيشتر از شبهه حكميه است. اگر شبهه موضوعيه را استثناء كنيد لازمه‌اش اين است كه اكثر الأفراد را شما استثناء كرده‌ايد. فرض كنيد ۱۰۰۰ شبهه داشته باشيم معمولا ۷۰۰ شبهه موضوعيه است و ۳۰۰ شبهه حكميه است و لازمه‌اش اين است كه ۷۰۰ شبهه را استثناء كرده باشيد.

اشكال دوم: اگر شبهه موضوعيه را استثناء كرديد لازمه‌اش اين است كه امور چهار تا باشند: حلال بيّن، حرام بيّن، شبهه حكميه و شبهه موضوعيه، در حاليكه پيامبر امور را به سه قسمت حصر كردند و فرمودند « انما الامور ثلاثة ». ممكن است كسى بگويد شبهه موضوعيه جزو حلال بين است كه باز امور سه قسمت مى‌شود. شيخ انصارى در جواب مى‌فرمايند اگر اين حرف را بزنيد ما هم در شبهه حكميه همين كلام را عنوان مى‌كنيم و مى‌گوييم ما دليل داريم كه ارتكاب شبهه حكميه هم جايز است، پس داخل در حلال بين است. نتيجه اين مى‌شود كه حديث به در براءة مى‌خورد و نه به درد احتياط.

خلاصه اينكه اگر ما حديث را دال بر وجوب احتياط بگيريم در شبهه موضوعيه هم بايد فتوى به وجوب احتياط بدهيم، و حال اينكه هيچكس اين فتوى را نمى‌دهد.

۳

تطبیق جواب به طائفه چهارم

والجواب عنه: ما ذكرنا سابقا، من أنّ الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشاديّ للتحرّز عن المضرّة المحتملة فيها (شبهه)، فقد تكون المضرّة عقابا وحينئذ فالاجتناب لازم، وقد تكون (احتمال ضرر) مضرّة اخرى فلا عقاب على ارتكابها (شبهه) على تقدير الوقوع في الهلكة، كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه (مشتبه) الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة اتّفاقا؛ لقبح العقاب على الحكم الواقعيّ المجهول باعتراف الأخباريين أيضا، كما تقدّم.

وإذا تبيّن لك: أنّ المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوص الإلزام، فيكفي حينئذ في مناسبة ذكر كلام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله المسوق للإرشاد: أنّه إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا ـ تفصّيا (دوری جستن) عن الوقوع في مفسدة الحرام ـ ، فكذلك طرح الخبر الشاذّ واجب؛ لوجوب (به حکم عقل) التحرّي (فرار کردن - تامل کردن) عند تعارض الخبرين في تحصيل ما هو أبعد من الريب وأقرب إلى الحقّ؛ إذ لو قصّر في ذلك وأخذ بالخبر الذي فيه الريب احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجّة له، فيكون الحكم به (خبر) حكما من غير الطرق المنصوبة من قبل الشارع، فتأمّل (اگر طرح خبر شاذ واجب است امام شاهد به ترک شبهات آوردند و باید این هم واجب باشد).

ويؤيّد ما ذكرنا: من أن النبويّ ليس واردا في مقام الإلزام بترك الشبهات، امور: 

أحدها: عموم الشبهات للشبهة الموضوعيّة التحريميّة التي (صفت شبهه موضوعیه است) اعترف الأخباريّون بعدم وجوب الاجتناب عنها.

وتخصيصه (حدیث) بالشبهة الحكميّة ـ مع أنّه إخراج لأكثر الأفراد ـ مناف للسياق؛ فإنّ سياق الرواية آب عن التخصيص؛ لأنّه (حدیث) ظاهر في الحصر، وليس الشبهة الموضوعيّة من الحلال البيّن، ولو بني على كونها (شبهات موضوعیه) منه (حلال بین) ـ لأجل أدلّة جواز ارتكابها (شبهات موضوعیه) ـ قلنا بمثله في الشبهة الحكميّة. 

۴

ادامه قرائن

قرينه دوم بر اينكه اينجا امر دال بر وجوب احتياط نمى‌باشد: كلمه « الشبهات » در « من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات » معلوم است كه عام است. يا اينكه عام مجموعى است يا اينكه عام استغراقى است. اگر عام مجموعى باشد معناى حديث اين مى‌شود، هر كسى كه تمام شبهات را مرتكب بشود، اين شخص به هلاكت مى‌رود. مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين احتمال در حديث باطل است، مراد حديث تمام الشبهات نيست بلكه مراد تك تك شبهات است و عام استغراقى ـ يعنى كلّ فردٍ فردٍ ـ است. كه اين سخن به دو دليل مى‌باشد:

دليل اول مقابله است كه شبهات در مقابل حلال و حرام ذكر شده است. آيا امور حلال، تك تكشان حلال است يا مجموعه‌شان. امور حلال به تنهايى و تك تك حلال است و امور حرام هم هر كدام به تنهايى حرام است، اينطور نيست اگر مجموعه بودند حرام است و اگر تك تك بودند حرام نمى‌باشد. بنابراين چون مراد از حلال و حرام كلّ فردٍ فردٍ است، مراد از شبهات هم مجموعه نخواهد بود بلكه مراد كلّ فردٍ فردٍ از شبهه است.

دليل دوم: امام در اين حديث اول حديث يك مورد شبهه را ذكر كردند و آن هم حديث مشتبه بود، براى حديث مشتبه كه شبهه واحده بود، امام به يك كلى استدلال كردند. بنابراين مورد استشهاد امام شبهة واحدة است، معلوم مى‌شود حكم براى كلّ شبهةٍ شبهةٍ است و براى مجموع الشبهات نمى‌باشد.

حالا كه معلوم شد مراد امام كلّ شبهة شبهة مى‌باشد، يعنى عام استغراقى است، ما مى‌گوييم ارتكاب هر يك شبهه موجب هلاكت واقعى نمى‌شود، مگر با اين بيان كه بگوييم ارتكاب هر شبهه انسان را به حرام نزديك مى‌كند و قرب به حرام، حرام است، نزديك شدن به محرّمات الهى حرام است، و اين هم اول كلام است كه نزديك شدن به حرام، حرام باشد. دقت داشته باشيد كه انجام دادن حرام، حرام است ولى نزديك شدن به حرام، حرام نمى‌باشد.

نتيجه مى‌گيريم وجوب احتياط مبتنى است بر اينكه نزديك شدن به محرمات حرام باشد در حاليكه اشراف بر محّرمات حرام نمى‌باشد، بنابراين احتياط واجب نخواهد بود.

قرينه سوم بر اينكه اينجا امر دال بر وجوب احتياط نمى‌باشد: رواياتى داريم كه با حديث تثليث هماهنگ است، و آن روايات ظهور در استحباب دارند. اين روايات قرينه بر اين مى‌شوند كه اين حديث را هم حمل بر رجحان و استحباب احتياط كنيم و نه وجوب احتياط.

خلاصه كلام اين شد كه احاديث تثليث هم دال بر وجوب احتياط نمى‌باشند بلكه دال بر رجحان احتياط مى‌باشند، و رجحان احتياط را كسى انكار نمى‌كند.

با ذكر اين مطلب دليل دوم اخباريين كه روايات باشد به اتمام مى‌رسد.

۵

تطبیق ادامه قرائن

الثاني: أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله رتّب على ارتكاب الشبهات الوقوع في المحرّمات والهلاك من حيث لا يعلم، والمراد جنس الشبهة ـ لأنّه (پیامبر) في مقام بيان ما تردّد بين الحلال والحرام، لا في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع، مع أنّه (مجموع) ينافي استشهاد الإمام عليه‌السلام ـ ، ومن المعلوم أنّ ارتكاب جنس الشبهة (یکی از شبهه) لا يوجب الوقوع في الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم إلاّ على مجاز المشارفة؛ كما يدلّ عليه بعض ما مضى وما يأتي من الأخبار، فالاستدلال موقوف على إثبات كبرى، وهي (کبرای کلی): أنّ الإشراف على الوقوع في الحرام والهلاك من حيث لا يعلم محرّم، من دون سبق علم به أصلا (و کسی این را نگفته است).

الثالث: المساوقة لهذا الخبر الشريف، الظاهرة في الاستحباب بقرائن مذكورة فيها:

منها: قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في رواية النعمان، وقد تقدّم في أخبار التوقّف.

ومنها: قول أمير المؤمنين عليه‌السلام في مرسلة الصدوق، أنّه خطب وقال: «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه («من») من الإثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها (حمی الله) يوشك أن يدخلها».

ومنها: رواية أبي جعفر الباقر عليه‌السلام: «قال: قال جدّي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام: من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى، ألا: وإنّ لكلّ ملك حمى، وإنّ حمى الله محارمه، فاتّقوا حمى الله ومحارمه».

ومنها: ما ورد من: «أنّ في حلال الدّنيا حسابا وفي حرامها عقابا وفي الشّبهات عتابا».

ومنها: رواية فضيل بن عياض: «قال: قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: من الورع من النّاس؟ قال: الذي يتورّع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء، فإذا لم يتّق الشّبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه». 

المناقشة في الاستدلال

والجواب عنه : ما ذكرنا سابقا (١) ، من أنّ الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشاديّ للتحرّز (٢) عن المضرّة المحتملة فيها ، فقد تكون المضرّة عقابا وحينئذ فالاجتناب لازم ، وقد تكون مضرّة اخرى فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلكة ، كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة اتّفاقا ؛ لقبح العقاب على الحكم الواقعيّ المجهول باعتراف الأخباريين أيضا ، كما تقدّم (٣).

ليس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام

وإذا تبيّن لك : أنّ المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوص الإلزام ، فيكفي حينئذ في مناسبة ذكر كلام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله المسوق للإرشاد : أنّه إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا (٤) ـ تفصّيا عن الوقوع في مفسدة الحرام ـ ، فكذلك طرح الخبر الشاذّ واجب ؛ لوجوب التحرّي عند تعارض الخبرين في تحصيل ما هو أبعد من الريب وأقرب إلى الحقّ ؛ إذ لو قصّر في ذلك وأخذ بالخبر الذي فيه الريب احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجّة له ، فيكون الحكم به حكما من غير الطرق المنصوبة من قبل الشارع ، فتأمّل.

المؤيّد لما ذكرنا امور :

ويؤيّد ما ذكرنا : من أن النبويّ ليس واردا في مقام الإلزام بترك الشبهات ، امور :

__________________

(١) راجع الصفحة ٦٩.

(٢) في (ظ): «للتحذّر».

(٣) راجع الصفحة ٢٧ و ٤٢.

(٤) في (ظ): «واجبا».

١ ـ عموم الشبهات للشبهة الموضوعيّة التحريميّة

أحدها : عموم الشبهات للشبهة الموضوعيّة التحريميّة التي اعترف الأخباريّون بعدم وجوب الاجتناب عنها.

وتخصيصه بالشبهة الحكميّة ـ مع أنّه إخراج لأكثر الأفراد ـ مناف للسياق ؛ فإنّ سياق الرواية آب عن التخصيص ؛ لأنّه ظاهر في الحصر ، وليس الشبهة الموضوعيّة من الحلال البيّن ، ولو بني على كونها منه ـ لأجل أدلّة جواز ارتكابها ـ قلنا بمثله في الشبهة الحكميّة.

٢ ـ كون المراد جنس الشبهة

الثاني : أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله رتّب على ارتكاب الشبهات الوقوع في المحرّمات والهلاك من حيث لا يعلم ، والمراد (١) جنس الشبهة ـ لأنّه في مقام بيان ما تردّد بين الحلال والحرام ، لا في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع ، مع أنّه ينافي استشهاد الإمام عليه‌السلام ـ ، ومن المعلوم أنّ ارتكاب جنس الشبهة لا يوجب الوقوع في الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم إلاّ على مجاز المشارفة ؛ كما يدلّ عليه بعض ما مضى (٢) وما يأتي (٣) من الأخبار ، فالاستدلال موقوف على إثبات كبرى ، وهي : أنّ الإشراف على الوقوع في الحرام والهلاك من حيث لا يعلم محرّم ، من دون سبق علم به أصلا.

٣ ـ الأخبار الكثيرة

الثالث : المساوقة لهذا الخبر الشريف ، الظاهرة في الاستحباب بقرائن مذكورة فيها :

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «منها».

(٢) راجع الصفحة ٦٨.

(٣) انظر الصفحة اللاحقة.

منها : قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في رواية النعمان ، وقد تقدّم (١) في أخبار التوقّف (٢).

ومنها : قول أمير المؤمنين عليه‌السلام في مرسلة الصدوق ، أنّه خطب وقال : «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك ، والمعاصي حمى الله ، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها» (٣).

ومنها : رواية أبي جعفر الباقر عليه‌السلام : «قال : قال جدّي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام : من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى ، ألا : وإنّ لكلّ ملك حمى ، وإنّ حمى الله محارمه ، فاتّقوا حمى الله ومحارمه» (٤).

ومنها : ما ورد من : «أنّ في حلال الدّنيا حسابا وفي حرامها عقابا وفي الشّبهات عتابا» (٥).

ومنها : رواية فضيل بن عياض : «قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : من الورع من النّاس؟ قال : الذي يتورّع عن محارم الله ويجتنب

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ٦٨.

(٢) في (ر) ، (ص) و (ظ): «الوقف».

(٣) الفقيه ٤ : ٧٥ ، باب نوادر الحدود ، الحديث ٥١٤٩ ، وقد تقدّم تخريجها عن الوسائل ، راجع الصفحة ٦٨.

(٤) الوسائل ١٨ : ١٢٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧.

(٥) مستدرك الوسائل ١٢ : ٥٢ ، الباب ٦٣ من أبواب جهاد النفس ، الحديث الأوّل.

هؤلاء ، فإذا لم يتّق الشّبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه» (١).

الدليل العقلي على وجوب الاحتياط من وجهين :

وأمّا العقل ، فتقريره بوجهين :

أحدهما :

١ ـ العلم الإجمالي بوجود محرّمات كثيرة

أنّا نعلم إجمالا قبل مراجعة الأدلّة الشرعيّة بمحرّمات كثيرة يجب ـ بمقتضى قوله تعالى : ﴿وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(٢) ونحوه ـ الخروج عن عهدة تركها على وجه اليقين بالاجتناب أو اليقين بعدم العقاب ؛ لأنّ الاشتغال اليقينيّ يستدعي اليقين بالبراءة (٣) باتّفاق المجتهدين والأخباريّين ، وبعد مراجعة الأدلّة والعمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرّمات الواقعيّة ، فلا بدّ من اجتناب كلّ ما احتمل (٤) أن يكون منها إذا لم يكن هناك دليل شرعيّ يدلّ على حلّيته ؛ إذ مع هذا الدليل يقطع بعدم العقاب على الفعل على تقدير حرمته واقعا.

فإن قلت : بعد مراجعة الأدلّة نعلم تفصيلا بحرمة امور كثيرة ، ولا نعلم إجمالا بوجود ما عداها ، فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصيل غير متيقّن حتّى يجب الاحتياط. وبعبارة اخرى : العلم الإجماليّ قبل الرجوع إلى الأدلّة ، وأمّا بعده فليس هنا علم إجماليّ.

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٥.

(٢) الحشر : ٧.

(٣) في (ظ): «يستدعي البراءة» ، وفي (ر) و (ص): «يستدعي البراءة اليقينيّة».

(٤) في (ر) و (ص): «يحتمل».