درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۳۵: برائت ۳۵

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

دلیل عقل بر احتیاط: علم اجمالی

وأمّا العقل، فتقريره بوجهين:

أحدهما:

أنّا نعلم إجمالاً قبل مراجعة الأدلّة الشرعيّة بمحرّماتٍ كثيرةٍ يجب ـ بمقتضى قوله تعالى:...

بحث در ادلّه اخباريين بر وجوب اجتناب و احتياط در شبهه تحريميه بود. اخباريين سه دليل در اين مسأله داشتند. دليل اول و دومشان با جوابها بيان شد.

دليل سوم دليل عقل مى‌باشد.

دليل عقل به دو بيان مطرح شده است. قبل از بيان اول به يك سؤال پاسخ مى‌دهيم.

سؤال: اخباريين منكر حجيّة عقل هستند چرا اينجا به دليل عقل تمسك مى‌كنند؟

مرحوم آشتيانى چهار جواب عنوان كرده است.

جواب اول: تمسك اخبارى به دليل عقل براى اقناع ختم است يعنى براى قانع كردن اصولى كه اصولى حجيّة عقل را قبول دارد.

جواب دوم: تمسك به عقل فطرى است و اخبارى عقل فطرى را قبول دارد.

جواب سوم: تمسك به عقل بديهى است واخبارى عقل بديهى را قبول دارد.

جواب چهارم: بعضى از علماى اخبارى مانند صاحب حدائق مى‌فرمايد: اگر دليل عقل مقرون به نقل باشد، اين دليل عقل حجّة است. در اينجا حجّة دليل عقل مقرون به نقل است بنابراين حجّة مى‌باشد.

نتيجه اين كه وجوه تمسك اخبارى به دليل عقل يكى از اين چهار وجه مى‌باشد.

دليل اول اخباريين بر وجوب احتياط دليل عقل است. دو بيان براى دليل عقل مطرح شده است.

بيان اول دليل اخباريين بر وجوب احتياط بنا بر دليل عقل:

سه مقدمه و يك نتيجه دارد.

مقدمه اول: ما اجمالا علم داريم كه افعال زيادى حكم حرمت دارند و كارهاى زيادى بر ما حرام است.

مقدمه دوم: ما يقين داريم كه از عهده تكاليف واقعى بايد بر آييم و يقينا مكلّف هستيم كه بر طبق اين علم اجمالى عمل كنيم و تكاليف واقعى را امتثال كنيم.

مقدمه سوم: يقين داريم كه اجتناب از اين تكاليف واقعى فقط به احتياط ميسر است و بايد احتياط كنيم هر محتمل الحرامى را ترك كنيم تا واقع را امتثال كرده باشيم. بنابراين مقدمه سوم امتثال واقع به احتياط است.

نتيجه: وقتى امتثال واقع لازم بود پس نتيجه مى‌گيريم احتياط هم در محتمل الحرمه واجب و لازم است. بنابراين احتياط به حكم عقل واجب شد.

إن قلت: مستشكل مى‌گويد ما قبول داريم علم اجمالى داريم لكن بعد از اينكه ما به ادلّه شرعيه مراجعه كرديم چه ادلّه يقينى و چه ادلّه ظنى ما يا ظن و يا يقين تفصيلى به يك قسمتى از اين محرمات پيدا مى‌كنيم، يقين مى‌كنيم كه ۵۰۰ مورد تفصيلا حرام است و نسبت به بقيه فحص مى‌كنيم دليل پيدا نمى‌كنيم، شك ما شك بدوى مى‌شود و آن علم اجمالى ما منحل مى‌شود و در شك بدوى اصالة البراءة جارى مى‌كنيم، بنابراين احتياط واجب نيست.

جواب اخباريين: بعد از مراجعه به اين ادله تفصيليه واضحا اين علم اجمالى ما باقى است و منحل نشده است، زيرا اين دليلى كه شما به او مراجعه كرديد از دو حال خارج نيست يا دليل علمى و قطعى است و يا دليل ظنى است، اگر ادله محرمات دليل قطعى باشد ما قبول داريم شما يقين قطعى به ۵۰۰ حرام پيدا مى‌كنيد و يقين تفصيلى كه آمد آن علم اجمالى منحل مى‌شود، لكن شما مى‌دانيد كه اكثريت قريب به اتفاق محرمات با دليل ظنى ثابت شده است و نه دليل قطعى، دليل قطعى من جميع الجهات كه هم سندش قطعى باشد و هم دلالتش قطعى باشد خيلى كم داريم، بنابراين اين احتمال منتفى است. احتمال دوم اين است كه ادله محرمات دليل ظنى باشند، كه واقعا هم همين است و ادله محرمات دليل ظنى هستند، دليل ظنى نمى‌تواند آن علم اجمالى به واقعيات را از بين ببرد زيرا ما شيعه عقيده‌مان اين است كه امارات ظنيه ۱۰۰ % واقع نما نيستند، بنابراين در غير از اينها از مشتبهات ديگر ما احتمال مى‌دهيم كه حرام واقعى موجود باشد. چون اين احتمال هست و علم اجمالى ما هم موجود است و ظنّ آن را از بين نبرد نتيجه مى‌گيريم كه در اين موارد هم بايد احتياط كنيم و اين مشتبهات را انجام ندهيم.

در پايان مى‌فرمايند: بله اگر ما مصوّبه شويم و مانند مصوّبه قائل به اين شويم كه مفاد امارات حكم واقعى است مطلب شما درست است، ما به اين احكام واقعى علم داريم علم تفصيلى كه آمد آن علم اجمالى را منحل مى‌كند، لكن ما تصويب را باطل مى‌دانيم. نتيجتا با وجود اين ادله ظنيه به محرمات علم اجمالى ما باقى است و بايد در تمام مشتبهات ما احتياط كنيم.

۳

تطبیق دلیل عقل بر احتیاط: علم اجمالی

وأمّا العقل، فتقريره بوجهين:

أحدهما:

أنّا نعلم إجمالا قبل مراجعة الأدلّة الشرعيّة بمحرّمات كثيرة يجب ـ بمقتضى قوله تعالى: (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (اگر آیه ذکر نمی‌شد بهتر بود چون بحث دلیل عقل است) ونحوه ـ الخروج عن عهدة تركها (محرمات) على وجه اليقين بالاجتناب أو اليقين بعدم العقاب؛ لأنّ الاشتغال اليقينيّ يستدعي اليقين بالبراءة باتّفاق المجتهدين والأخباريّين، وبعد مراجعة الأدلّة والعمل بها (ادله) لا يُقطع بالخروج عن جميع تلك المحرّمات الواقعيّة، فلا بدّ من اجتناب كلّ ما (مواردی که) احتمل أن يكون منها («ما») إذا لم يكن هناك دليل شرعيّ يدلّ على حلّيته (مورد)؛ إذ مع هذا الدليل يقطع بعدم العقاب على الفعل على تقدير حرمته واقعا.

فإن قلت: بعد مراجعة الأدلّة نعلم تفصيلا بحرمة امور كثيرة، ولا نعلم إجمالا بوجود ما عداها (امور کثیرة)، فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصيل غير متيقّن حتّى يجب الاحتياط (و شک بدوی داریم و برائت جاری می‌کنیم). وبعبارة اخرى: العلم الإجماليّ قبل الرجوع إلى الأدلّة، وأمّا بعده (رجوع) فليس هنا علم إجماليّ.

قلت: إن اريد من الأدلّة ما يوجب العلم بالحكم الواقعيّ الأوّليّ، فكلّ مراجع في الفقه يعلم أنّ ذلك غير ميسّر؛ لأنّ سند الأخبار لو فرض قطعيّا لكن دلالتها (اخبار) ظنّيّة. وإن اريد منها (ادله) ما يعمّ الدليل الظنّي المعتبر من الشارع فمراجعتها (اماره ظنیه) لا توجب اليقين بالبراءة من ذلك التكليف المعلوم إجمالا؛ إذ ليس معنى اعتبار الدليل الظنّي إلاّ وجوب الأخذ بمضمونه (دلیل ظنی)، فإن كان (مضمون) تحريما صار ذلك (مظمون) كأنّه أحد المحرّمات الواقعيّة، وإن كان (مضمون) تحليلا كان اللازم منه (مضمون) عدم العقاب على فعله وإن كان في الواقع من المحرّمات، وهذا المعنى لا يوجب انحصار المحرّمات الواقعيّة في مضامين تلك الأدلّة حتّى يحصلَ العلم بالبراءة بموافقتها، بل ولا يحصل الظنّ بالبراءة عن جميع المحرّمات المعلومة إجمالا.

وليس الظنّ التفصيليّ بحرمة جملة من الأفعال كالعلم التفصيليّ بها (حرمت)؛ لأنّ العلم التفصيليّ بنفسه مناف لذلك العلم الإجماليّ، والظنّ غير مناف له (علم اجمالی)، لا بنفسه ولا بملاحظة اعتباره (ظن) شرعا على الوجه المذكور.

نعم، لو اعتبر الشارع هذه الأدلّة بحيث انقلب التكليف إلى العمل بمؤدّاها (امارات) بحيث يكون هو (مودای امارات) المكلّف به، كان ما عدا ما تضمّنه الأدلّة (ادله ظنی) من محتملات التحريم خارجا عن المكلّف به، فلا يجب الاحتياط فيها (ما عدا).

وبالجملة: فما نحن فيه بمنزلة قطيع غنم يعلم إجمالا بوجود محرّمات فيها (گله گوسفند)، ثمّ قامت البيّنة على تحريم جملة منها (گله) وتحليل جملة وبقي الشكّ في جملة ثالثة؛ فإنّ مجرّد قيام البيّنة على تحريم البعض لا يوجب العلم ولا الظنّ بالبراءة من جميع المحرّمات.

نعم، لو اعتبر الشارع البيّنة في المقام، بمعنى أنّه (شارع) أمر بتشخيص المحرّمات المعلومة وجودا وعدما بهذا الطريق (بینه)، رجع التكليف إلى وجوب اجتناب ما قامت عليه البيّنة لا الحرام الواقعيّ. 

۴

جواب شیخ به علم اجمالی

جواب شيخ انصارى به دليل اول:

شيخ انصارى دو جواب به دليل اول مطرح كرده‌اند:

قبل از جواب اول به يك مقدّمه كوتاه براى توضيح يك كلمه از عبارات شيخ انصارى اشاره مى‌كنيم:

مقدّمه: در اصول فقه خوانديم كه تصويب بر دو قسم است:

۱. تصويب اشاعره: علماى اشعرى قائلند كه در لوح محفوظ حكم واقعى نيست بلكه حكم واقعى خداوند همان نظر مجتهد است و هر چه مجتهد بگويد حكم واقعى خداوند همان است.

۲. تصويب معتزله: علماى معتزلى قائلند كه خدا در لوح محفوظ حكم واقعى دارد لكن اگر مجتهد نظرش بر خلاف آن حكم واقعى بود و حكم ديگرى به دست آورد، حكم واقعى تغيير مى‌كند و حكم واقعى طبق نظر مجتهد مى‌شود.

بعضى از علماء از قول دوم تعبير به شبه تصويب تعبير مى‌كنند. به نظر اشاعره تصويب مى‌گويند و نظر معتزله را شبه تصويب مى‌گويند.

جواب اول شيخ انصارى: ما مقدّمه دوّم از دليل عقلى شما را قبول نداريم، شما گفتيد كه بر ما واجب است كه تكاليف واقعى را حتما امتثال بنماييم مطلقا چه تكاليف به ما رسيده باشد و چه نرسيده باشد. ما مى‌گوييم كسى كه به حكم واقعى علم ندارد وظيفه‌اش اين است كه واقع را از راه امارات بدست آورد. بنابراين مكلّف به و وظيفه ما اين است كه به مؤدّاى اين امارات عمل كنيم. نسبت به موارد شبهه و مشتبهات ديگر ما وظيفه‌اى نداريم. فحص كرديم و هيچ اماره‌اى پيدا نكرديم كه اين شيء حرام است نتيجه مى‌گيريم و لو در واقع اين شيء حرام باشد اين شيء مكلّف به ما نيست و نسبت به اين شيء وظيفه نداريم، و ديگر لازم نيست ما در اين مشتبه احتياط كنيم.

جواب دوم شيخ انصارى: سلّمنا مقدّمه دوم را ما قبول كرديم كه وظيفه ما اين است كه محرّمات واقعى را امتثال كنيم ولو علم نداشته باشيم، لكن در بحث علم اجمالى خواهد آمد مواردى داريم كه در آن موارد بالاجماع حكم به منحل شدن علم اجمالى مى‌كنيم. مثلا موردى كه يك طرف شبهه محل ابتلاء من نباشد، شك دارم اين ظرفى كه دست من است حرام است يا ظرفى كه دست زيد است حرام است، اين يك طرف شبهه از محل ابتلاء خارج است و علماء حكم مى‌كنند كه علم اجمالى از بين مى‌رود و در خود ظرف اصالة الطهارة جارى مى‌كنيم. و مثال ديگر اينكه در يكى از اطراف علم اجمالى بينه و يا اماره قائل شويم، اينجا علم اجمالى در حكم انحلال است، و در طرف ديگر اصالة الحلّ و اصالة البراءة جارى مى‌شود. محلّ نزاع ما هم از همين مورد است. ۱۰۰۰ حرام داشتيم اجمالا، اينجا اماره ظنيه قائم شد كه ۵۰۰ تا از اينها حرام است، نسبت به بقيه به اتفاق علماء براءة جارى مى‌كنيم، وقتى براءة جارى كرديم ديگر جاى احتياط نخواهد بود.

۵

تطبیق جواب شیخ به علم اجمالی

والجواب: أوّلا: منع تعلّق تكليف غير القادر على تحصيل العلم إلاّ بما أدّى إليه الطرق الغير العلميّة المنصوبة له (غیر مقدور)، فهو مكلّف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق، لا بالواقع من حيث هو، ولا بمؤدّى هذه الطرق من حيث هو حتّى يلزم التصويب أو ما يشبهه؛ لأنّ ما ذكرناه هو المتحصّل من ثبوت الأحكام الواقعيّة للعالم وغيره وثبوت التكليف بالعمل بالطرق، وتوضيحه في محلّه، وحينئذ: فلا يكون ما شكّ في تحريمه ممّا هو مكلّف به فعلا على تقدير حرمته واقعا.

هؤلاء ، فإذا لم يتّق الشّبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه» (١).

الدليل العقلي على وجوب الاحتياط من وجهين :

وأمّا العقل ، فتقريره بوجهين :

أحدهما :

١ ـ العلم الإجمالي بوجود محرّمات كثيرة

أنّا نعلم إجمالا قبل مراجعة الأدلّة الشرعيّة بمحرّمات كثيرة يجب ـ بمقتضى قوله تعالى : ﴿وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(٢) ونحوه ـ الخروج عن عهدة تركها على وجه اليقين بالاجتناب أو اليقين بعدم العقاب ؛ لأنّ الاشتغال اليقينيّ يستدعي اليقين بالبراءة (٣) باتّفاق المجتهدين والأخباريّين ، وبعد مراجعة الأدلّة والعمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرّمات الواقعيّة ، فلا بدّ من اجتناب كلّ ما احتمل (٤) أن يكون منها إذا لم يكن هناك دليل شرعيّ يدلّ على حلّيته ؛ إذ مع هذا الدليل يقطع بعدم العقاب على الفعل على تقدير حرمته واقعا.

فإن قلت : بعد مراجعة الأدلّة نعلم تفصيلا بحرمة امور كثيرة ، ولا نعلم إجمالا بوجود ما عداها ، فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصيل غير متيقّن حتّى يجب الاحتياط. وبعبارة اخرى : العلم الإجماليّ قبل الرجوع إلى الأدلّة ، وأمّا بعده فليس هنا علم إجماليّ.

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٥.

(٢) الحشر : ٧.

(٣) في (ظ): «يستدعي البراءة» ، وفي (ر) و (ص): «يستدعي البراءة اليقينيّة».

(٤) في (ر) و (ص): «يحتمل».

قلت : إن اريد من الأدلّة ما يوجب العلم بالحكم الواقعيّ الأوّليّ ، فكلّ مراجع في الفقه يعلم أنّ ذلك غير ميسّر ؛ لأنّ سند الأخبار لو فرض قطعيّا لكن دلالتها ظنّيّة. وإن اريد منها ما يعمّ الدليل الظنّي المعتبر من الشارع فمراجعتها لا توجب (١) اليقين بالبراءة من ذلك التكليف المعلوم إجمالا ؛ إذ ليس معنى اعتبار الدليل الظنّي إلاّ وجوب الأخذ بمضمونه ، فإن كان تحريما صار ذلك كأنّه أحد المحرّمات الواقعيّة ، وإن كان تحليلا كان اللازم منه عدم العقاب على فعله وإن كان في الواقع من المحرّمات ، وهذا المعنى لا يوجب انحصار المحرّمات الواقعيّة في مضامين تلك الأدلّة حتّى يحصل العلم بالبراءة بموافقتها ، بل ولا يحصل الظنّ بالبراءة عن جميع المحرّمات المعلومة إجمالا.

وليس الظنّ التفصيليّ بحرمة جملة من الأفعال كالعلم التفصيليّ بها ؛ لأنّ العلم التفصيليّ بنفسه مناف لذلك العلم الإجماليّ ، والظنّ غير مناف له ، لا بنفسه ولا بملاحظة اعتباره شرعا على الوجه المذكور.

نعم ، لو اعتبر الشارع هذه الأدلّة بحيث انقلب التكليف إلى العمل بمؤدّاها بحيث يكون هو المكلّف به ، كان ما عدا ما تضمّنه الأدلّة من محتملات التحريم خارجا عن المكلّف به ، فلا يجب الاحتياط فيها.

وبالجملة : فما نحن فيه بمنزلة قطيع غنم يعلم إجمالا بوجود محرّمات فيها ، ثمّ قامت البيّنة على تحريم جملة منها وتحليل جملة وبقي الشكّ في جملة ثالثة ؛ فإنّ مجرّد قيام البيّنة على تحريم البعض لا يوجب

__________________

(١) في النسخ : «لا يوجب».

العلم ولا الظنّ بالبراءة من جميع المحرّمات.

نعم ، لو اعتبر الشارع البيّنة في المقام ، بمعنى أنّه أمر بتشخيص المحرّمات المعلومة وجودا وعدما بهذا الطريق ، رجع التكليف إلى وجوب اجتناب ما قامت (١) عليه البيّنة ، لا الحرام الواقعيّ.

والجواب عن هذا الوجه

والجواب : أوّلا : منع تعلّق تكليف غير القادر على تحصيل العلم إلاّ بما أدّى إليه الطرق الغير العلميّة المنصوبة له ، فهو مكلّف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق ، لا بالواقع من حيث هو ، ولا بمؤدّى هذه الطرق من حيث هو حتّى يلزم التصويب أو ما يشبهه ؛ لأنّ ما ذكرناه هو المتحصّل من ثبوت الأحكام الواقعيّة للعالم وغيره وثبوت التكليف بالعمل بالطرق ، وتوضيحه في محلّه ، وحينئذ : فلا يكون ما شكّ في تحريمه ممّا هو مكلّف به فعلا على تقدير حرمته واقعا.

وثانيا : سلّمنا التكليف الفعليّ بالمحرّمات الواقعيّة ، إلاّ أنّ من المقرّر في الشبهة المحصورة ـ كما سيجيء (٢) إن شاء الله تعالى ـ أنّه إذا ثبت في المشتبهات (٣) المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها لدليل آخر غير التكليف المتعلّق بالمعلوم الإجماليّ ، اقتصر في الاجتناب على ذلك القدر ؛ لاحتمال كون المعلوم الإجماليّ هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصيلا ، فأصالة الحلّ في البعض الآخر غير معارضة بالمثل ، سواء كان

__________________

(١) في النسخ : «قام».

(٢) انظر الصفحة ٢٣٣.

(٣) كذا في (ه) ، وفي (ت) ، (ر) و (ص): «الشبهات».

ذلك الدليل سابقا على العلم الإجماليّ ـ كما إذا علم نجاسة أحد الإناءين تفصيلا فوقع قذرة في أحدهما المجهول ، فإنّه لا يجب الاجتناب عن الآخر ؛ لأنّ حرمة أحدهما معلومة تفصيلا ـ أم كان لاحقا ، كما في مثال الغنم المذكور ؛ فإنّ العلم الإجماليّ غير ثابت بعد العلم التفصيلي بحرمة بعضها بواسطة وجوب العمل بالبيّنة ، وسيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى ، وما نحن فيه من هذا القبيل.

٢ ـ أصالة الحظر في الأفعال

الوجه الثاني :

أنّ الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحظر ، كما نسب إلى طائفة من الإماميّة (١) ، فيعمل به حتّى يثبت من الشرع الإباحة ، ولم يرد الإباحة في ما لا نصّ فيه. وما ورد ـ على تقدير تسليم دلالته ـ معارض بما ورد من الأمر بالتوقّف والاحتياط ، فالمرجع إلى الأصل.

ولو تنزّلنا عن ذلك فالوقف ، كما عليه الشيخان قدس سرهما (٢). واحتجّ عليه في العدّة : بأنّ الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة (٣).

وقد جزم بهذه القضيّة السيّد أبو المكارم في الغنية (٤) ، وإن قال

__________________

(١) نسبه إليهم المحقّق في المعارج : ٢٠٣.

(٢) انظر التذكرة باصول الفقه (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩ : ٤٣ ، والعدّة ٢ : ٧٤٢.

(٣) العدّة ٢ : ٧٤٢

(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٧٦ ـ ٤٧٧.