درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۲۹: برائت ۲۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

بیان سوم در جواب به اخبار توقف

هذا كلّه، مضافاً إلى دوران الأمر في هذه الأخبار بين حملها على ما ذكرنا، وبين ارتكاب التخصيص فيها بإخراج الشبهة الوجوبيّة والموضوعيّة. وماذكرنا أولى.

بحث در جواب به اخبار توقف بود. عرض شد شيخ انصارى كه سه بيان در جواب از اين اخبار عنوان مى‌فرمايند. جواب اول و دوم را ذكر كرديم و توضيح داديم.

قبل از بيان سوم به يك مقدمه كوتاه اشاره مى‌كنيم.

مقدمه: شبهه بر دو قسم است كه شامل شبهه حكميه و موضوعيه مى‌شود. هر يك از اين دو شبهه نيز بر دو قسم مى‌باشند كه تارة وجوبيه هستند و تارة تحريميه مى‌باشند كه مجموعا چهار قسم مى‌شود. از اين چهار قسم فقط يك قسم آن محل نزاع و اختلاف مى‌باشد و آن هم شبهه تحريميه حكميه مى‌باشد، والا در سه قسم ديگر علماى اخبارى هم قائل به براءة مى‌باشند.

بيان سوم: شيخ انصارى مى‌فرمايند: يا بايد روايات توقف را حمل بر ارشاد كنيم، چنانچه نظر ما هم همين است، يا اينكه حمل بر وجوب مولوى كنيم كه نظر اخباريين است، يكى از اين دو قول است و قول ثالثى هم نداريم. حمل اخبار توقف بر وجوب مولوى تالى فاسد دارد، زيرا مستلزم تخصيص اكثر است.

بيان مطلب: مفاد اخبار بنا بر وجوب مولوى چنين است في كلّ شبهة يجب التوقّف شرعاً، در هر شبهه‌اى توقف واجب است. اينجا بايد سه مورد را تخصيص بزنيم مگر در شبهه حكميه وجوبيه كه همه مى‌گويند توقف لازم نيست، مگر در شبهه موضوعيه چه وجوبيه و چه تحريميه. سه مورد استثناء مى‌شود تا يك مورد تحت حكم باقى بماند، و آن هم شبهه حكميه تحريمه است، كه اين تخصيص اكثر است و تخصيص اكثر هم قبيح است. نتيجتا روايات را بايد حمل بر ارشاد كنيم، يعنى مضمون روايات اين است كه در موارد شبهه توقف مطلوب است، نهايتا عقل حكم مى‌كند كه در بعضى از موارد توقف به نحو وجوب مطلوب است و در بعضى از موارد توقف به نحو استحباب مطلوب است.

در پايان مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: وقتى روايات را بررسى مى‌كنيم به همين نتيجه مى‌رسيم. مراد بعضى از روايات توقف وجوبى است مانند آن رواياتى كه توقف مقدّمه واجب يا علت واجب ذكر شده است. لكن بعضى از روايات هم قرينه داريم و حكم عقل هم ضميمه مى‌شود كه مراد از توقف، توقف استحبابى مى‌باشد.

جوابهاى شيخ انصارى به اتمام رسيد، نتيجه اين مى‌شود كه شيخ انصارى مى‌فرمايند: اخبار توقف دالّ بر وجوب مولوى نيستند بلكه دالّ بر امر ارشادى مى‌باشند. وقتى كه امر ارشادى شد، عقل در شبهه تحريميه مى‌گويد توقف واجب نيست.

۳

جواب دیگر به اخبار توقف و رد آن

شيخ انصارى در خاتمه بحث مى‌فرمايند: به اخبار توقف جوابهاى ديگرى هم داده شده است كه اين جوابها مخدوش مى‌باشد و اشكال دارند، كه به پنج جواب اشاره مى‌كنند و آنها را رد مى‌كنند:

جواب اول از اخبار توقف كه اين جواب مخدوش مى‌باشد: بعضى گفته‌اند مضمون اخبار توقف اين است كه انسان بايد در حكم و فتوى توقف كند و بدون علم فتوى ندهد، و بعد گفته‌اند ما كه به براءة فتوى مى‌دهيم، فتواى بدون علم نمى‌باشد بلكه فتواى به براءة فتواى از روى علم و با دليل و حجة است. نتيجه اينكه اخبار توقف شامل بحث براءة نمى‌شود.

جواب مرحوم شيخ انصارى به جواب اول: اين معنا و تفسير شما بر خلاف ظاهر روايت است، ما روايات توقف را معنا كرديم و گفتيم مراد اين روايات اين است كه در مقام عمل شما توقف كنيد و اين كار را انجام ندهيد، و براءتيها مى‌گويند توقف لازم نيست و اين عمل بايد انجام شود يعنى انسان مى‌تواند انجام دهد. بنابراين تفسير شما از اخبار توقف تفسير درستى نمى‌باشد.

در پايان مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: البته اين اخبار شامل فتوى هم مى‌شود زيرا فتوى عمل مجتهد است، اخبار توقف مى‌گويد شما در عملى كه مشتبه است توقف كنيد، بنابراين اگر فتوى مشتبه باشد مجتهد بايد توقف كند و فتوى ندهد. خلاصه كلام اينكه هر جور كه اين اخبار تفسير شود شامل بحث براءة خواهد بود.

۴

تطبیق بیان سوم در جواب به اخبار توقف

هذا كلّه، مضافا إلى دوران الأمر في هذه الأخبار (اخبار توقف) بين حملها (روایات) على ما ذكرنا، وبين ارتكاب التخصيص (تخصیص اکثر) فيها (رویاات) بإخراج الشبهة الوجوبيّة والموضوعيّة. وما ذكرنا أولى.

وحينئذ: فخيريّة الوقوف عند الشبهة من الاقتحام في الهلكة أعمّ من الرجحان المانع من النقيض ومن غير المانع منه (نقیض)، فهي (مطلوبت و خیریت) قضيّة تستعمل في المقامين، وقد استعملها (مطلوبیت) الأئمّةعليهم‌السلام كذلك (در هر دو مورد).

فمن موارد استعمالها (روایات) في مقام لزوم التوقّف: مقبولة عمر بن حنظلة التي جعلت هذه القضيّة فيها (مقبوله) علّة لوجوب التوقّف في الخبرين المتعارضين عند فقد المرجّح، وصحيحة جميل ـ المتقدمة ـ التي جعلت القضيّة (قضیه مطلوبیت توقف) فيها تمهيدا لوجوب طرح ما خالف كتاب الله. ومن موارد استعمالها في غير اللازم: رواية الزهريّ المتقدّمة التي جعل القضيّة فيها (روایت) تمهيدا لترك رواية الخبر الغير المعلوم صدوره (خبر) أو دلالته؛ فإنّ من المعلوم رجحان ذلك (ترک خبر) لا لزومه (ترک خبر)، وموثّقة سعد بن زياد المتقدّمة التي فيها قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة» (این شبهه موضوعیه است که توقف استحباب دارد بالاجماع)؛ فإنّ مولانا الصادق عليه‌السلام فسّره في تلك الموثّقة بقوله عليه‌السلام: «إذا بلغك أنّك قد رضعت من لبنها أو أنّها لك محرم وما أشبه ذلك، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فيالهلكة... الخبر»، ومن المعلوم أنّ الاحتراز عن نكاح ما في الرواية من النسوة المشتبهة، غير لازم باتّفاق الأخباريّين؛ لكونها (حدیث) شبهة موضوعيّة، ولأصالة عدم تحقّق مانع النكاح.

 

۵

تطبیق جواب دیگر به اخبار توقف و رد آن

وقد يجاب عن أخبار التوقّف بوجوه غير خالية عن النظر:

منها: أنّ ظاهر أخبار التوقّف حرمة الحكم والفتوى من غير علم، ونحن نقول بمقتضاها، ولكنّا ندّعي علمنا بالحكم الظاهريّ وهي (حکم ظاهری) الإباحة؛ لأدلّة البراءة.

وفيه: أنّ المراد بالتوقّف (توقف در حدیث) ـ كما يشهد سياق تلك الأخبار وموارد أكثرها ـ هو التوقّف في العمل في مقابل المضيّ (انجام دادن) فيه (عمل) على حسب الإرادة الذي (صفت مضی است) هو الاقتحام في الهلكة، لا التوقّف في الحكم. نعم، قد يشمله (فتوا را) من حيث كون الحكم عملا مشتبها، لا من حيث كونه حكما في شبهة، فوجوب التوقّف عبارة عن ترك العمل المشتبه الحكم.

۶

جوابهای دیگر به اخبار توقف و رد آنها

جواب دوم از اخبار توقف كه اين جواب مخدوش مى‌باشد: بعضى از علماء فرموده‌اند: سند اخبار توقف ضعيف است لذا قابل استناد نمى‌باشد.

جواب شيخ انصارى: اين كلام حرف باطلى است، در بين اخبار توقف ما مقبوله داشتيم، صحيحه داشتيم، موثقه داشتيم، چطور شما مى‌گوييد ضعيف السند است؟

جواب سوم از اخبار توقف كه اين جواب مخدوش مى‌باشد: بعضى از علماء فرموده‌اند: اين اخبار توقف ربطى به براءة ندارند بلكه اخبار توقف مى‌گويند در موارد شبهه بايد توقف كنيد و چون دچار قياس مى‌شويم. اين اخبار در مقام رد قياس مى‌باشند و ربطى به براءة ندارند.

جواب شيخ انصارى: اين كلام هم صحيح نيست، ما دهها خبر به عنوان اخبار توقف داريم، يك حديثش همين مضمون دارد كه توقف واجب است به خاطر اينكه قياس نكنيم. لكن بقيه اخبار ظهور بلكه صراحت بر اين دارد كه توقف مطلوب است مطلقا چه قياس باشد و چه قياس نباشد. مثلا حديثى داريم كه « أورع الناس من وقف عند الشبهة »، اين حديث چه ارتباطى مى‌تواند با قياس داشته باشد؟ حديث مطلق است و هيچ اسمى از قياس نبرده و مى‌گويد عند الشبهه توقف كنيد و ربطى به قياس ندارد.

جواب چهارم از اخبار توقف كه اين جواب مخدوش مى‌باشد: بعضى از علماء فرموده‌اند: اخبار احتياط و وجوب توقف با اخبار براءة تعارض مى‌كنند، به خاطر اينكه مفاد اخبار توقف اين است كه در موارد شبهه توقف كنيد و دست نگه داريد و اخبار براءة مى‌گويند در موارد شبهه آزاديد و احتياط نكنيد. بنابراين اخبار براءة با اخبار توقف تعارض مى‌كنند و اخبار براءة دو مرجّح دارد:

مرجّح اول: مرجّح داخلى است، زيرا اخبار براءة سند و دلالتشان قويتر از اخبار احتياط مى‌باشند.

مرجح دوم: مرجّح خارجى است، شش آيه قرآن، نه روايت، دليل عقل و اجماع بر تأييد براءة داشتيم.

در اصول فقه خوانده‌ايم كه دو خبر متعارض اگر يكى مرجّح داشت ما به آن خبر عمل مى‌كنيم. اينجا اخبار براءة مرجّح دارد و ما به اين اخبار عمل مى‌نماييم.

سلّمنا كه اخبار براءة مرجّح ندارد، اخبار براءة با اخبار احتياط تعارض مى‌كنند و مرجّحى هم ندارند، ما قائل به تخيير مى‌شويم، و به هر كدام كه دلمان بخواهد عمل كنيم. و ما كه اصوليين هستيم دلمان مى‌خواهد به اخبار براءة عمل كنيم. بنابراين نتيجه مى‌گيرد كه اخبار توقف مانع از براءة نمى‌شود.

جواب شيخ انصارى: پنج اشكال به اين كلام وارد است:

اشكال اول: هيچ تعارضى بين اخبار براءة و اخبار احتياط وجود ندارد، زيرا اينها موضوعشان دو تاست. اخبار براءة مى‌گويد اگر حكم واقعى مجهول باشد انسان عقاب ندارد و اخبار احتياط مى‌گويند ما حكم ظاهرى بر وجوب احتياط هستيم. يكى حكم ظاهر و يكى حكم واقعى است و با هم تعارض ندارند. بلكه بارها گفته‌ايم اخبار اگر اخبار احتياط تمام باشد وارد بر همه ادله براءة است. زيرا ادله براءة مى‌گويند چون بيان نيست بنابراين عقاب نيست و اخبار احتياط اگر تمام باشد مى‌گويند نحن البيان. پس اخبار احتياط وارد بر اخبار براءة هستند. و هيچ عالمى نمى‌تواند چنين ادعايى كند كه بين دليل وارد و دليل مورود تعارض است.

بنابر اين جواب اول اين شد كه اخبار احتياط با اخبار براءة متعارض نيستند و اينكه شما گفتيد متعارضند حرف درستى نيست.

۷

تطبیق جوابهای دیگر به اخبار توقف و رد آنها

ومنها: أنّها (اخبار توقف) ضعيفة السند.

ومنها: أنّها في مقام المنع من العمل بالقياس، وأنه يجب التوقّف عن القول إذا لم يكن هنا نصّ عن أهل بيت الوحي عليهم‌السلام.

وفي كلا الجوابين ما لا يخفى على من راجع تلك الأخبار.

ومنها: أنّها (اخبار توقف) معارضة بأخبار البراءة، وهي (اخبار برائت) أقوى سندا ودلالة واعتضادا بالكتاب والسنة (سنت اشکال دارد چون نمی‌شود اخبار به اخبار معتضد باشد و باید اجماع باشد) والعقل، وغاية الأمر التكافؤ، فيرجع إلى ما تعارض فيه النصّان، والمختار فيه التخيير، فيرجع إلى أصل البراءة.

وفيه: أنّ مقتضى أكثر أدلّة البراءة المتقدّمة ـ وهي جميع آيات الكتاب، والعقل، وأكثر السنّة، وبعض تقريرات الإجماع ـ عدم استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الذي لا يعلمه (حکم را) المكلّف، ومن المعلوم أنّ هذا (حکم) من مستقلاّت العقل الذي لا يدلّ أخبار التوقف ولا غيرها من الأدلة النقليّة على خلافه، وإنّما يثبت أخبار التوقف ـ بعد الاعتراف بتماميّتها على ما هو المفروض ـ تكليفا ظاهريّا بوجوب الكفّ وترك المضيّ عند الشبهة، والأدلّة المذكورة (اخبار برائت) لا تنفي هذا المطلب، فتلك الأدلّة (ادله برائت) بالنسبة إلى هذه الأخبار (اخبار احتیاط) من قبيل الأصل بالنسبة إلى الدليل، فلا معنى لأخذ الترجيح بينهما (اخبار برائت و احتیاط).

 

لا يحتمل فيها إلاّ غير العقاب من المضارّ ، والمفروض كون الأمر بالتوقّف فيها للإرشاد والتخويف عن تلك المضرّة المحتملة.

مفاد الأخبار المذكورة

وبالجملة : فمفاد هذه الأخبار بأسرها التحذير عن التهلكة (١) المحتملة ، فلا بدّ من إحراز احتمال التهلكة (٢) عقابا كانت أو غيره ، وعلى تقدير إحراز هذا الاحتمال لا إشكال ولا خلاف في وجوب التحرّز عنه إذا كان المحتمل عقابا ، واستحبابه إذا كان غيره ؛ فهذه الأخبار لا تنفع في إحداث هذا الاحتمال ولا في حكمه.

فإن قلت : إنّ المستفاد منها احتمال التهلكة في كلّ محتمل التكليف ، والمتبادر من التهلكة في الأحكام الشرعيّة الدينيّة هي الاخرويّة ، فتكشف هذه الأخبار عن عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة لأجل الجهل ، ولازم ذلك إيجاب الشارع للاحتياط (٣) ؛ إذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهريّ بالاحتياط قبيح.

قلت : إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرّز عن العقاب الواقعيّ فهو مستلزم لترتّب العقاب على التكليف المجهول ، وهو قبيح كما اعترف به ، وإن كان حكما ظاهريّا نفسيّا فالهلكة الاخروية مترتّبة على مخالفته لا مخالفة الواقع ، وصريح الأخبار إرادة الهلكة الموجودة في الواقع على تقدير الحرمة الواقعيّة.

هذا كلّه ، مضافا إلى دوران الأمر في هذه الأخبار بين حملها على

__________________

(١) في (ر) و (ص): «الهلكة».

(٢) في (ر) ، (ص) و (ظ): «الهلكة».

(٣) في (ر) و (ص): «الاحتياط».

ما ذكرنا ، وبين ارتكاب التخصيص فيها بإخراج الشبهة الوجوبيّة والموضوعيّة. وما ذكرنا أولى.

استعمال خيريّة الوقوف عند الشبهة في مقامين :

وحينئذ : فخيريّة الوقوف عند الشبهة من الاقتحام في الهلكة أعمّ من الرجحان المانع من النقيض ومن غير المانع منه ، فهي قضيّة تستعمل في المقامين ، وقد استعملها الأئمّة عليهم‌السلام كذلك.

١ ـ استعمالها في مقام لزوم التوقّف

فمن موارد استعمالها في مقام لزوم التوقّف : مقبولة عمر بن حنظلة (١) التي جعلت هذه القضيّة فيها علّة لوجوب التوقّف في الخبرين المتعارضين عند فقد المرجّح ، وصحيحة جميل ـ المتقدمة (٢) ـ التي جعلت القضيّة فيها تمهيدا لوجوب طرح ما خالف كتاب الله.

٢ ـ استعمالها في غير اللازم

ومن موارد استعمالها في غير اللازم : رواية الزهريّ المتقدّمة (٣) التي جعل القضيّة فيها تمهيدا لترك رواية الخبر الغير المعلوم صدوره أو دلالته ؛ فإنّ من المعلوم رجحان ذلك لا لزومه ، وموثّقة سعد بن زياد المتقدّمة (٤) التي فيها قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة» ؛ فإنّ مولانا الصادق عليه‌السلام فسّره في تلك الموثّقة بقوله عليه‌السلام : «إذا بلغك أنّك قد رضعت من لبنها أو أنّها لك محرم (٥) وما أشبه ذلك ، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في

__________________

(١) المتقدّمة في الصفحة ٦٤.

(٢) تقدّمت في الصفحة ٦٤ ، أيضا.

(٣) تقدّمت في الصفحة ٦٥.

(٤) تقدّمت في الصفحة ٦٥ ، أيضا.

(٥) كذا في (ت) ، (ظ) والمصدر ، وفي غيرها : «محرّمة».

الهلكة ... الخبر» (١) ، ومن المعلوم أنّ الاحتراز عن نكاح ما في الرواية من النسوة المشتبهة ، غير لازم باتّفاق الأخباريّين ؛ لكونها شبهة موضوعيّة ، ولأصالة عدم تحقّق مانع النكاح.

الجواب عن أخبار التوقّف بوجوه غير تامّة

وقد يجاب عن أخبار التوقّف بوجوه غير خالية عن النظر :

الجواب الأوّل

منها : أنّ ظاهر أخبار التوقّف حرمة الحكم والفتوى من غير علم ، ونحن نقول بمقتضاها ، ولكنّا (٢) ندّعي علمنا بالحكم الظاهريّ وهي الإباحة ؛ لأدلّة البراءة (٣).

وفيه : أنّ المراد بالتوقّف ـ كما يشهد سياق تلك الأخبار وموارد أكثرها ـ هو التوقّف في العمل في مقابل المضيّ فيه على حسب الإرادة الذي هو الاقتحام في الهلكة ، لا التوقّف في الحكم. نعم ، قد يشمله من حيث كون الحكم عملا مشتبها ، لا من حيث كونه حكما في شبهة ، فوجوب التوقّف عبارة عن ترك العمل المشتبه الحكم.

الجواب الثاني

ومنها : أنّها ضعيفة السند (٤).

الجواب الثالث

ومنها : أنّها في مقام المنع من العمل بالقياس ، وأنه يجب التوقّف عن القول إذا لم يكن هنا نصّ عن أهل بيت الوحي عليهم‌السلام (٥).

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ١٩٣ ، الباب ١٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٢.

(٢) كذا في (ص) و (ظ) ، وفي غيرهما : «لكن».

(٣) هذا الجواب ذكره صاحب الفصول في الفصول : ٣٥٦ ، تبعا للمحقّق القمّي في القوانين ٢ : ٢١.

(٤) هذا الجواب مذكور في ضوابط الاصول : ٣٢٣.

(٥) هذا الجواب ذكره المحقّق القمّي في القوانين ٢ : ٢١.

وفي كلا الجوابين ما لا يخفى على من راجع تلك الأخبار.

جواب الرابع

ومنها : أنّها معارضة بأخبار البراءة ، وهي أقوى سندا ودلالة واعتضادا بالكتاب والسنة والعقل ، وغاية الأمر التكافؤ ، فيرجع إلى ما تعارض فيه النصّان ، والمختار فيه التخيير ، فيرجع إلى أصل البراءة (١).

وفيه : أنّ مقتضى أكثر أدلّة البراءة المتقدّمة ـ وهي جميع آيات الكتاب ، والعقل ، وأكثر السنّة ، وبعض تقريرات الإجماع ـ عدم استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الذي لا يعلمه المكلّف ، ومن المعلوم أنّ هذا من مستقلاّت العقل الذي لا يدلّ أخبار التوقف ولا غيرها من الأدلة النقليّة على خلافه ، وإنّما يثبت أخبار التوقف ـ بعد الاعتراف (٢) بتماميّتها على ما هو المفروض ـ تكليفا ظاهريّا بوجوب الكفّ وترك المضيّ عند الشبهة ، والأدلّة المذكورة لا تنفي هذا المطلب ، فتلك الأدلّة بالنسبة إلى هذه الأخبار من قبيل الأصل بالنسبة إلى الدليل ، فلا معنى لأخذ الترجيح بينهما.

وما يبقى من السنّة من قبيل قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق» (٣) لا يكافئ أخبار التوقّف ؛ لكونها أكثر وأصحّ سندا.

وأمّا قوّة الدلالة في أخبار البراءة فلم يعلم.

وظهر (٤) أنّ الكتاب والعقل لا ينافي وجوب التوقّف.

__________________

(١) هذا الجواب أيضا ذكره المحقّق القمّي في القوانين ٢ : ٢٢.

(٢) في (ظ): «وإنّما تثبت بعد الاعتراف».

(٣) تقدّم الحديث في الصفحة ٤٣.

(٤) في (ت) ، (ر) و (ه): «وظاهر».