درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۲۸: برائت ۲۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

بیان دوم از جواب به اخبار توقف

وملخّص الجواب عن تلك الأخبار: أنّه لا ينبغي الشكّ في كون الأمر فيها للإرشاد، من قبيل أوامر الأطبّاء المقصود منها عدمُ الوقوع في المضارّ؛ إذ قد تبيّن فيها حكمة طلب...

بحث در جواب از ادلّه دوم اخباريين بود، دليل دوم اخباريين روايات بود كه عرض شد چهار طائفه روايت داريم كه دال بر وجوب احتياط در شبهه تحريميه مى‌باشند. طائفه دوم اخبار توقف بودند كه عرض شد شيخ انصارى سه بيان در جواب از اخبار توقف دارند. كه بيان اول عرض شد.

قبل از عنوان بيان دوم به مقدّمه‌اى اشاره مى‌كنيم.

مقدمه: در اصول فقه جلد اول خوانده‌ايم كه اوامر شارع بر دو قسم است كه شامل اوامر مولوى و اوامر ارشادى مى‌شود، امر مولوى يعنى شارع مقدس به حكم و تكليفى امر مى‌كند كه اگر شارع اين حكم و اين امر را نمى‌داشت، عقل اين حكم و تكليف را درك نمى‌كرد، مانند وجوب نماز و روزه و حج و.... قسم دوم امر ارشادى است، يعنى شارع ما را به حكمى امر نموده است كه اگر شارع هم نمى‌فرمود عقل مستقلا اين حكم را مى‌داد، مانند قبح ظلم، شارع هم نگويد عقل حكم مى‌كند كه ظلم قبيح است.

حداقل دو تفاوت بين امر مولوى و امر ارشادى وجود دارد:

تفاوت اول: امر مولوى ثواب و عقاب دارد، لكن امر ارشادى ثواب و عقاب مستقلى ندارد.

تفاوت دوم: امر ارشادى معمولا حكمت و دليل حكم هم در كنارش بيان مى‌شود، همان دليلى كه عقل انسان آن را درك مى‌كند، لكن امر مولوى معمولا بدون علت مطرح مى‌شود و امر تعبدى است.

بعد از اين مقدمه به بيان دوم شيخ انصارى مى‌پردازيم:

بيان دوم: شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين امر به توقف در اين روايات امر مولوى نيست بلكه امر ارشادى است، زيرا اگر شارع مقدس هم اين حكم را نمى‌فرمود كه توقف كردن در جايى كه احتمال هلاكت باشد لازم است، اگر شارع هم اين حكم را نمى‌داشت عقل مستقلا اين حكم را درك مى‌كرد. بنابراين تا اينجا نتيجه گرفتيم اين امر به توقف و احتياط اوامر ارشادى هستند كه ما را به حكم عقل ارشاد مى‌كنند و به ما مى‌گويند كه عند الشبهه به حكم عقل توقف كن. حالا كه اوامر ارشاد به حكم عقل بودند ما حكم عقل را بايد بررسى كنيم، با بررسى حكم عقل به اين نتيجه مى‌رسيم كه شبهات بر دو قسم هستند:

قسم اول: عقل حكم به وجوب توقف مى‌كند.

قسم دوم: عقل حكم به رجحان توقف مى‌كند.

بيان مطلب: در سه مورد عقل حكم به وجوب احتياط و توقف مى‌كند:

۱. وقتى كه ما علم اجمالى داريم و شبهه محصوره باشد. يقين داريم يكى از اين دو ظرف شراب است ولى نمى‌دانيم كدام ظرف است. عقل حكم مى‌كند اگر هر دو ظرف را بخورى احتمال عقاب وجود دارد، پس اين كار را نكن و لازم است احتياط كنى.

۲. شبهه بدويه باشد يعنى علم اجمالى نداريم لكن هنوز جستجو نكرده‌ايم و ممكن است براى ما مورد شبهه را جستجو كنيم و از امام سؤال كنيم يا از روايات حكمش را بدست بياوريم. اينجا هم عقل حكم مى‌كند كه احتياط كن و به دنبال جستجو و سؤال برو.

۳. شبهه در اصول عقائد باشد. عقل حكم مى‌كند اگر به فلان مسأله عقيدتى معتقد باشى ممكن است كفر باشد، برو جستجو كن تا واقعيت را بدست بياورى، و به اين مسأله معتقد نباش.

بنابراين در اين سه مورد چون عقل احتمال عقاب مى‌دهد لذا مى‌گويد توقف واجب است، لكن در غير از اين سه مورد عقل احتمال عقاب نمى‌دهد ولو ممكن است احتمال ضرر دنيوى باشد لكن احتمال عقاب نمى‌دهد لذا مى‌گويد توقف بهتر است و رجحان دارد و مستحب است، نه اينكه توقف واجب باشد.

وشبهه تحريميه از همين قبيل است، عقل مى‌گويد شما جستجو كرده‌ايد و ادله اربعه را فحص كرده‌ايد و حكم شرب توتون را پيدا نكرده‌ايد و به بيان و تكليف برخورد نكرده‌ايد. وقتى به ما تكليف نرسيد بنابراين عقاب هم وجود ندارد. حالا هم كه احتمال عقاب نيست بنابراين توقف واجب نمى‌باشد. مانند حكم عقل در شبهه وجوبيه و شبهه موضوعيه.

نتيجه اين مى‌شود كه اخبار توقف ما را به حكم عقل ارشاد مى‌كند، و حكم عقل در بعضى از شبهات چون احتمال عقاب دارد وجوب توقف است و در بعضى از شبهات حكم عقل رجحان توقف است، و در ما نحن فيه كه شبهه تحريميه از اين موارد است. بنابراين نتيجه گرفتيم كه در شبهات تحريميه توقف و احتياط واجب نيست بلكه مستحب است.

در پايان همين جواب را مرحوم شيخ انصارى به يك عبارت ديگر ذكر مى‌كنند.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: خلاصه اينكه از روايات مى‌فهميم كه توقف در جايى هست كه احتمال هلاكت باشد. از خارج روايات به حكم عقل بايد احتمال هلاكت را بررسى كنيم، اگر در موردى احتمال هلاكت معنايش احتمال عقاب باشد، عقل مى‌گويد توقف واجب است و اما اگر از خارج روايت و حكم عقل فهميديم كه در موردى احتمال هلاكت يعنى احتمال ضرر دنيوى، در اين مورد به حكم عقل احتياط كردن واجب نيست، و شبهه تحريميه از همين قسم است.

۳

تطبیق بیان دوم از جواب به اخبار توقف

وملخّص الجواب عن تلك الأخبار: أنّه لا ينبغي الشكّ في كون الأمر فيها للإرشاد، من قبيل أوامر الأطبّاء المقصود منها (اوامر) عدم الوقوع في المضارّ؛ إذ قد تبيّن فيها (اوامر) حكمة طلب التوقّف، ولا يترتّب على مخالفته (امر) عقاب غير ما يترتّب على ارتكاب الشبهة أحيانا، من الهلاك المحتمل فيها (شبهه).

فالمطلوب في تلك الأخبار ترك التعرّض للهلاك المحتمل في ارتكاب الشبهة، فإن كان ذلك الهلاك المحتمل من قبيل العقاب الاخروي ـ كما لو كان التكليف متحقّقا فعلا في موارد الشبهة نظير الشبهة المحصورة ونحوها (شبهه موضوعیه)، أو كان المكلّف قادرا على الفحص وإزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه‌السلام أو الطرق المنصوبة (مثل کتاب و سنت)، أو كانت الشبهة من العقائد و الغوامض التي لم يرد الشارع التديّن به (شبهه) بغير علم وبصيرة، بل نهى (شارع) عن ذلك (عقاید) بقوله عليه‌السلام: «إنّ الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا، فلا تتكلّفوها؛ رحمة من الله لكم»، فربما يوقع تكلّف التديّن فيه (شبهه) بالاعتبارات العقليّة أو الشواذّ النقليّة، إلى العقاب بل إلى الخلود فيه (عقاب - زمانی که به کفر بیانجامد) إذا وقع التقصير في مقدّمات تحصيل المعرفة في تلك المسألة ـ ففي هذه المقامات ونحوها يكون التوقّف لازما عقلا وشرعا من باب الإرشاد، كأوامر الطبيب بترك المضارّ.

وإن كان الهلاك المحتمل مفسدة اخرى غير العقاب ـ سواء كانت (مسئله) دينيّة كصيرورة المكلّف بارتكاب الشبهة أقرب إلى ارتكاب المعصية، كما دلّ عليه (مسئله) غير واحد من الأخبار المتقدّمة، أم دنيويّة كالاحتراز عن أموال الظلمة (که مثال برای چیزی است که باید دوری از آن کند) ـ فمجرّد احتماله لا يوجب العقاب على فعله لو فرض حرمته واقعا، والمفروض أنّ الأمر بالتوقّف في هذه الشبهة لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته (امر به توقف)؛ لأنّ المفروض كونه (امر) للارشاد، فيكون المقصود منه (امر) التخويف عن لحوق غير العقاب من المضارّ المحتملة: فاجتناب هذه الشبهة لا يصير واجبا شرعيّا بمعنى ترتّب العقاب على ارتكابه (شبهه).

وما نحن فيه وهي الشبهة الحكميّة التحريميّة من هذا القبيل (احتمال عقاب در آن وجود ندارد)؛ لأنّ الهلكة المحتملة فيها (شبهه) لا تكون هي المؤاخذة الاخروية باتّفاق الأخباريّين؛ لاعترافهم (اخباریین) بقبح المؤاخذة على مجرّد مخالفة الحرمة الواقعيّة المجهولة وإن زعموا ثبوت العقاب من جهة بيان التكليف في الشبهة بأوامر التوقّف والاحتياط، فإذا لم يكن المحتمل فيها (شبهه) هو العقاب الاخروي كان حالها (شبهه) حال الشبهة الموضوعيّة ـ كأموال الظلمة (که عقل قائل به رجحان اجتناب است نه وجوب) والشبهة الوجوبيّة ـ في أنّه لا يحتمل فيها (شبهه تحریمیه) إلاّ غير العقاب من المضارّ، والمفروض كون الأمر بالتوقّف فيها (شبهات) للإرشاد والتخويف عن تلك المضرّة المحتملة.

وبالجملة: فمفاد هذه الأخبار بأسرها التحذير عن التهلكة المحتملة، فلا بدّ من إحراز احتمال التهلكة عقابا كانت أو غيره، وعلى تقدير إحراز هذا الاحتمال (احتمال هلاکت) لا إشكال ولا خلاف في وجوب التحرّز عنه (احتمال) إذا كان المحتمل عقابا، واستحبابه إذا كان غيره؛ فهذه الأخبار لا تنفع في إحداث هذا الاحتمال ولا في حكمه.

 

۴

اشکال و جواب

اشكال: مستشكل مى‌گويد: ما با يك توضيح نتيجه مى‌گيريم كه امر به توقف در اين روايات امر وجوبى مولوى است و امر ارشادى استحبابى نمى‌باشد.

بيان مطلب: مستشكل مى‌گويد: شكى نيست كه مفاد اين روايات اين است كه در هر شبهه‌اى احتمال هلاكت وجود دارد. و مراد از هلاكت در روايات و لسان شارع، عقاب است، شارع به جز عقاب كارى به ضررهاى دنيوى ندارد زيرا ضرر دنيوى ربطى به شارع ندارد. بنابراين هر جا هلاكت در لسان شارع به كار رود از آن تبادر به عقاب مى‌رود. نتيجتا در موارد شبهه و لو تكليف واقعى مجهول است، لكن به حكم اين روايات احتمال عقاب موجود است و عقاب ساقط نشده است. بنابراين هر جا احتمال عقاب باشد شارع بايد براى جلوگيرى از آن شبهه حكمى صادر كند. فرض اين است كه حكم واقعى مجهول است بنابراين شارع بايد احتياط را بر ما واجب كند تا ما در مورد شبهه به عقاب نيافتيم، زيرا اگر احتياط را هم واجب نكنيم و حكم واقعى نيز مجهول است، لازمه‌اش اين است كه محتمل انسان عقاب باشد بدون تكليف كه اين هم از مولاى حكيم قبيح است. نتيجه مى‌گيريم شارع مقدس با اين اخبار توقف خواسته به ما بفهماند كه چون در اينجا احتمال عقاب است پس احتياط واجب است، و احتياط واجب شرعى مولوى است.

به اين اشكال جوابهاى زيادى مى‌توان داد كه شيخ انصارى به يك جواب آن اشاره مى‌كنند.

جواب اشكال: وجوب احتياط كه شما مى‌گوييد وجوب شرعى است، وجوب غيرى مى‌باشد يا وجوب نفسى؟ ممكن است بگوييد احتياط واجب به وجوب غيرى و مقدّمى است، يعنى احتياط واجب است به سبب اينكه به عقاب واقعى دچار نشويم. اگر اينگونه باشد كه مى‌گوييم ذي المقدمه ثابت نيست. ما به حكم عقل ثابت كرديم چون تكليف واقعى مجهول است عقاب واقعى نداريم، پس ذي المقدمه‌اى نيست كه مقدّمه‌اش واجب باشد. و اگر گفتيد وجوب احتياط واجب نفسى است، مى‌گوييم واجب نفسى واجبى است كه در خود اين واجب ثواب و عقاب است در حاليكه مفاد اين روايات اين است كه وجوب احتياط ثواب و عقاب ندارد، بلكه روايات به ما مى‌گويند احتياط كن نه به خاطر اينكه احتياط ثواب دارد بلكه مى‌گويند به خاطر اينكه به هلاكت نيافتى و دچار مخالفت واقع نشوى. نتيجتا احتياط وجوب نفسى هم ندارد، و كلام گذشته ما ثابت مى‌شود كه احتياط نه وجوب غيرى مولوى دارد و نه وجوب نفسى مولوى دارد و نتيجه اينكه احتياط وجوب ارشادى دارد.

هذا تمام الكلام در جواب دوم شيخ انصارى به اخبار توقف.

۵

تطبیق اشکال و جواب

فإن قلت: إنّ المستفاد منها (روایات) احتمال التهلكة في كلّ محتمل التكليف، والمتبادر من التهلكة في الأحكام الشرعيّة الدينيّة هي (متبادر) الاخرويّة، فتكشف هذه الأخبار عن عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة لأجل الجهل، ولازم ذلك إيجاب الشارع للاحتياط؛ إذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهريّ بالاحتياط قبيح.

قلت: إيجاب الاحتياط إن كان (ایجاب) مقدّمة للتحرّز عن العقاب الواقعيّ فهو (کلام) مستلزم لترتّب العقاب على التكليف المجهول، وهو قبيح كما اعترف به، وإن كان حكما ظاهريّا نفسيّا فالهلكة الاخروية مترتّبة على مخالفته (احتیاط) لا مخالفة الواقع، وصريح الأخبار إرادة الهلكة الموجودة في الواقع على تقدير الحرمة الواقعيّة.

فدعوا المشتبهات» (١) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من اتّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه» (٢).

ملخّص الجواب

وملخّص الجواب عن تلك الأخبار : أنّه لا ينبغي الشكّ في كون الأمر فيها للإرشاد ، من قبيل أوامر الأطبّاء المقصود منها عدم الوقوع في المضارّ ؛ إذ قد تبيّن فيها حكمة طلب التوقّف ، ولا يترتّب على مخالفته عقاب غير ما يترتّب على ارتكاب الشبهة أحيانا ، من الهلاك المحتمل فيها.

إن كان الهلاك المحتمل من قبيل العقاب الاُخروي

فالمطلوب في تلك الأخبار ترك التعرّض للهلاك المحتمل في ارتكاب الشبهة ، فإن كان ذلك الهلاك المحتمل من قبيل العقاب الاخروي ـ كما لو كان التكليف متحقّقا فعلا في موارد الشبهة نظير الشبهة المحصورة ونحوها ، أو كان المكلّف قادرا على الفحص وإزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه‌السلام أو الطرق المنصوبة ، أو كانت الشبهة من العقائد و (٣) الغوامض التي لم يرد الشارع التديّن به بغير علم وبصيرة ، بل نهى عن ذلك بقوله عليه‌السلام : «إنّ الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا ، فلا تتكلّفوها ؛ رحمة من الله لكم» (٤) ، فربما يوقع تكلّف (٥) التديّن فيه بالاعتبارات العقليّة أو الشواذّ النقليّة ، إلى العقاب

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١٢٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥٧.

(٣) في (ر) ، (ص) و (ظ): «أو».

(٤) الوسائل ١٨ : ١٢٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦١.

(٥) في (ت) و (ص): «تكليف».

بل إلى الخلود فيه إذا وقع التقصير في مقدّمات تحصيل المعرفة في تلك المسألة ـ ففي هذه المقامات ونحوها يكون التوقّف لازما عقلا وشرعا من باب الإرشاد ، كأوامر الطبيب بترك المضارّ.

إن كان مفسدةٌ اُخرى غير العقاب

وإن كان الهلاك المحتمل مفسدة اخرى غير العقاب ـ سواء كانت (١) دينيّة كصيرورة المكلّف بارتكاب الشبهة أقرب إلى ارتكاب المعصية ، كما دلّ عليه غير واحد من الأخبار المتقدّمة (٢) ، أم دنيويّة كالاحتراز عن (٣) أموال الظلمة ـ فمجرّد احتماله لا يوجب العقاب على فعله لو فرض حرمته واقعا ، والمفروض أنّ الأمر بالتوقّف في هذه الشبهة لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته ؛ لأنّ المفروض كونه للارشاد ، فيكون المقصود منه التخويف عن لحوق غير العقاب من المضارّ المحتملة : فاجتناب هذه الشبهة لا يصير واجبا شرعيّا بمعنى ترتّب العقاب على ارتكابه.

الهلاك المحتمل فيما نحن فيه من قبيل غير العقاب

وما نحن فيه وهي الشبهة الحكميّة التحريميّة من هذا القبيل ؛ لأنّ الهلكة المحتملة فيها لا تكون هي المؤاخذة الاخروية باتّفاق الأخباريّين ؛ لاعترافهم بقبح المؤاخذة على مجرّد مخالفة الحرمة الواقعيّة المجهولة وإن زعموا ثبوت العقاب من جهة بيان التكليف في الشبهة بأوامر التوقّف والاحتياط ، فإذا لم يكن المحتمل فيها هو العقاب الاخروي كان حالها حال الشبهة الموضوعيّة ـ كأموال الظلمة والشبهة الوجوبيّة ـ في أنّه

__________________

(١) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «كان».

(٢) المتقدمة في الصفحة ٦٤ ـ ٦٦.

(٣) في (ص) بدل «كالاحتراز عن» : «كارتكاب».

لا يحتمل فيها إلاّ غير العقاب من المضارّ ، والمفروض كون الأمر بالتوقّف فيها للإرشاد والتخويف عن تلك المضرّة المحتملة.

مفاد الأخبار المذكورة

وبالجملة : فمفاد هذه الأخبار بأسرها التحذير عن التهلكة (١) المحتملة ، فلا بدّ من إحراز احتمال التهلكة (٢) عقابا كانت أو غيره ، وعلى تقدير إحراز هذا الاحتمال لا إشكال ولا خلاف في وجوب التحرّز عنه إذا كان المحتمل عقابا ، واستحبابه إذا كان غيره ؛ فهذه الأخبار لا تنفع في إحداث هذا الاحتمال ولا في حكمه.

فإن قلت : إنّ المستفاد منها احتمال التهلكة في كلّ محتمل التكليف ، والمتبادر من التهلكة في الأحكام الشرعيّة الدينيّة هي الاخرويّة ، فتكشف هذه الأخبار عن عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة لأجل الجهل ، ولازم ذلك إيجاب الشارع للاحتياط (٣) ؛ إذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهريّ بالاحتياط قبيح.

قلت : إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرّز عن العقاب الواقعيّ فهو مستلزم لترتّب العقاب على التكليف المجهول ، وهو قبيح كما اعترف به ، وإن كان حكما ظاهريّا نفسيّا فالهلكة الاخروية مترتّبة على مخالفته لا مخالفة الواقع ، وصريح الأخبار إرادة الهلكة الموجودة في الواقع على تقدير الحرمة الواقعيّة.

هذا كلّه ، مضافا إلى دوران الأمر في هذه الأخبار بين حملها على

__________________

(١) في (ر) و (ص): «الهلكة».

(٢) في (ر) ، (ص) و (ظ): «الهلكة».

(٣) في (ر) و (ص): «الاحتياط».