درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۷: علم اجمالی ۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

کفایت عمل به علم اجمالی در عبادات

بحث در تنبيه چهارم در رابطه با مسئله علم اجمالى بود و عرض شد سه بحث مهم در اين تنبيه وجود دارد. مطلب اول توضيح محل بحث بود كه ديروز اشاره كرديم، مطلب دوم اين است كه آيا امتثال اجمالى مجزى هست يا اينكه مجزى نيست و انسان بايد به دنبال علم و يا ظن تفصيلى برود.

در رابطه با مطلب دوم مى‌فرمايند: در مسأله علم اجمالى شانزده صورت متصور است كه بايد در رابطه با تك تك اين صورتها بحث شود:

علم اجمالى تارة در توصليات است و تارة در تعبديات و در اين دو صورت تارة عمل به علم اجمالى ـ احتياط كردن ـ موجب تكرار است و تارة سبب تكرار نيست.

مثال اول: واجب توصلى است، و تكرار شود: شما يقين داريد ۱۰۰ تومان بدهكاريد ولى نمى‌دانيد بدهكار زيد هستيد يا عمرو، اينجا احتياط مى‌كنيد و ۱۰۰ تومان به زيد و ۱۰۰ تومان به عمرو ميدهيد. اينجا به علم اجمالى عمل كرديد، واجب هم واجب توصلى است و عمل هم تكرار شده است يعنى ۱۰۰ تومان به زيد و ۱۰۰ تومان به عمرو داده‌ايد.

مثال دوم: واجب توصلى است و تكرار نشود: شما به زيد بدهكاريد ولى نميدانيد كه ۱۰۰ تومان است يا ۱۵۰ تومان، اينجا ۱۵۰ تومان به زيد مى‌دهيد تا مطمئن شويد بريء ذمة شده‌ايد و ديگر تكرارى هم در كار نيست. هر جا عمل به علم اجمالى موجب تكرار نباشد به آن أقلّ و أكثر مى‌گويند.

مثال سوم: واجب تعبدى است و تكرار شود: يقين داريم يا نماز ظهر بر ما واجب است يا نماز جمعه، اينجا هم ظهر و هم جمعه را مى‌خوانيم.

مثال چهارم: واجب تعبدى است و تكرار نشود: ما نمى‌دانيم نماز با سوره بر ما واجب است يا بدون سوره، يك نماز با سوره مى‌خوانيم و بريء الذمه هستيم. اينجا واجب تعبدى است و عمل به علم اجمالى موجب تكرار نيست.

در هر يك از اين چهار قسم شما كه به علم اجمالى عمل مى‌كنيد تارة از علم تفصيلى تمكن داريد و تارة از ظن خاص تمكن داريد و تارة از ظن مطلق تمكن داريد و تارة از هيچكدام تمكن نداريد و به علم اجمالى عمل مى‌كنيد در حاليكه نه مى‌توانيد علم تفصيلى و نه ظن خاص و نه ظن مطلق را پيدا كنيد.

اين هم چهار قسم كه اگر در آن چهار قسم ضرب شود مى‌شود شانزده قسم، كه هشت قسم مربوط به واجب توصلى است و هشت قسم مربوط به واجب تعبدى مى‌باشد.

تبصره ۱: ظن خاص ظنى است كه از ناحيه شارع دليل مخصوصى بر حجيّتش داريم مانند خبر واحد.

تبصره ۲: ظن مطلق ظنى است كه دليل حجيتش دليل انسداد است.

در واجبات توصلى عمل به علم اجمالى مطلقا در همه اقسامش مجزى است. شما با اينكه تمكن از علم تفصيلى يا ظن مطلق يا ظن خاص داريد ولى احتياجى نيست دنبال اينها برويد و همينكه به علم اجمالى عمل كنيد مطلقا مجزى است. زيرا هيچ محذور و هيچ اشكالى در مسأله وجود ندارد و به عبارت ديگر همه اشكالات در واجبات تعبدى است و واجبات توصلى بى اشكال است.

و اما حكمشان در هشت قسم واجب تعبدى را ضمن چهار سؤال بيان مى‌فرمايند.

سؤال اول: آيا مى‌توانيم به علم اجمالى عمل كنيم در صورتيكه تمكن از علم تفصيلى داشته باشيم؟

جواب:

[۱- صورتی که واجب تعبدی است و عمل موجب تکرار باشد]

در اينجا اگر عمل موجب تكرار باشد مثل نماز ظهر و نماز جمعه، قانون كلى اين است كه ما بگوييم اشكال ندارد و انسان مى‌تواند به علم اجمالى عمل كند. شما مى‌دانيد كه يا نماز ظهر بر شما واجب است يا نماز جمعه، مى‌توانيد برويد خبر متواتر پيدا كنيد و حكم را مشخص كنيد كه مثلا فقط نماز ظهر واجب است در حاليكه دنبالش نمى‌رويد و يك ظهر مى‌خوانيد و يك جمعه، در اينجا مشكلى پيش نمى‌آيد و قانون كلى اين است كه مجزى است زيرا وظيفه انسان اطاعت حكم است و اينجا اطاعت حكم الله شده است و شما وظيفه واقعى را انجام داده‌ايد.

لكن دو اشكال وجود دارد كه يك اشكال را مرحوم شيخ قبول ندارند ولى اشكال ديگر را مى‌پذيرند:

اشكال اول: در تعبديات قصد تمييز و تشخيص لازم است. (شما وقتى نماز مى‌خوانيد بايد مشخص باشد كه اين نماز وظيفه شماست يا نه؟ واجبٌ أم لا؟ در حاليكه در اينجا قصد تمييز وجود ندارد. شما نماز ظهر را مى‌خوانيد بعد از شما مى‌پرسند وظيفه‌تان نماز ظهر است در جوابشان مى‌گوييد نمى‌دانم شايد وظيفه‌ام نماز ظهر باشد، يعنى قصد تمييز نداريد.) يا اينكه بعد از عمل بفهميد وظيفه را انجام داده‌ايد باز هم فايده ندارد زيرا بايد حين عمل علم به وظيفه و قصد تمييز داشته باشيد. پس عمل به احتياط و علم اجمالى مجزى نيست.

مرحوم شيخ جواب مى‌دهند: كه در جاى خودش ما اشاره مى‌كنيم كه قصد تمييز در عبادت لازم نيست پس اشكال ندارد.

اشكال دوم: ما اجماع داريم بر اينكه با تمكن از علم تفصيلى انسان نمى‌تواند به علم اجمالى بسنده كند و بايد دنبال علم تفصيلى برود و بايد مشخص كند كه ظهر واجب است يا جمعه.

مرحوم شيخ مى‌فرمايد: اين اجماع را قبول داريم.

پس نتيجه اين شد كه نظر مرحوم شيخ انصارى اين است كه: در صورت تمكن از علم تفصيلى و در حاليكه عمل موجب تكرار است به دليل وجود اجماع، امتثال علم اجمالى كافى نيست.

[۲- صورتی که واجب تعبدی است و عمل موجب تکرار نباشد]

اگر عمل موجب تكرار نباشد مثل خواندن نماز با سوره يا بدون سوره و شما تمكن از علم تفصيلى داريد و عمل هم موجب تكرار نشود، آيا نماز با سوره خواندن كافى است يا نه؟

مرحوم شيخ فرمودند: مشهور علماء گفته‌اند كه اينجا مجزى نيست و انسان بايد دنبال علم تفصيلى برود. هر كسى كه شهرت را حجّت مى‌داند در اينجا فتوى مى‌دهد كه عمل به علم اجمالى مجزى نيست، ولى مرحوم شيخ انصارى كه شهرت را مجزى نمى‌دانند مى‌فرمايند: در صورتى كه تمكن از علم تفصيلى باشد و عمل به علم اجمالى موجب تكرار نشود، عمل مجزى خواهد بود.

۳

تطبیق کفایت عمل به علم اجمالی در عبادات

ولنقدّم الكلام في المقام الثاني، وهو (مقام دوم) كفاية العلم الإجمالي في الامتثال، فنقول:

مقتضى القاعدة: جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجمالي بإتيان المكلّف به؛ أمّا فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة (واجبات توصلی) ففي غاية الوضوح، وأمّا فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة (واجبات تعبدی)، (صورت اول: واجب تعبدی است و متوقف بر تکرار است و تمکن از علم تفصیلی هم هستفالظاهر أيضا تحقّق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما (شیئین) المأمور به.

(اشکال اول:) ودعوى: أنّ العلمَ بكون المأتيّ به مقرّبا معتبرٌ حين الإتيان به (عمل) ولا يكفي العلم (بكون المأتيّ به مقرّبا) بعده (عمل) بإتيانه (عمل)، ممنوعة؛ إذ لا شاهد لها (قصد تمییز) بعد تحقّق الإطاعة بغير ذلك (قصد تمییز) أيضا.

فيجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي.

(اشکال دوم:) لكن الظاهر ـ كما هو المحكيّ عن بعض (ابن ادریس حلی) ـ : ثبوت الاتّفاق (اجماع) على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقّف على تكرار العبادة، بل ظاهر المحكيّ عن الحلّي ـ في مسألة الصلاة في الثوبين ـ : عدم جواز التكرار للاحتياط حتّى مع عدم التمكّن من العلم التفصيلي (اگر مشخص نشد برهنه نماز بخواند)، وإن كان ما ذكره من التعميم ممنوعا (که بعدا می‌آید)، وحينئذ (وقتی اجماع داشتیم که باید به دنبال علم تفصیلی رفت) فلا يجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم بالماء المطلق (جایز نیست با دو آب وضو بگیرد که یکی مطلق و دیگری مضاف باشد)، أو بجهة القبلة، أو في ثوب طاهر، أن يتوضّأ وضوءين (یک وضو با آب مطلق و دیگری با آب مضاف) يقطع بوقوع أحدهما (وضوئین) بالماء المطلق، أو يصلّي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة، أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما.

لكنّ الظاهر من صاحب المدارك قدس‌سره: التأمّل ـ بل ترجيح الجواز ـ في المسألة الأخيرة (در دو لباس نماز خواندن)، ولعلّه (صاحب مدارک) متأمّل في الكلّ (تمام مثال‌ها)؛ إذ لا خصوصيّة للمسألة الأخيرة. (پس صاحب مدارک در این مسئله قائل به جواز است ولی حرف صاحب مدارک به اجماع ضرر نمی‌رساند چون صاحب مدارک معلوم النسب است)

(صورت دوم: واجب تعبدی است و توقف بر تکرار نداردوأمّا إذا لم يتوقّف الاحتياط على التكرار ـ كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا ـ فالظاهر عدم ثبوت اتّفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي (اجماع نداریم)، لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك (عمل به احتیاط جایز نیست)، بل ظاهر كلام السيّد الرضيّ رحمه‌الله ـ في مسألة الجاهل بوجوب القصر ـ وظاهر تقرير أخيه السيّد المرتضى رحمه‌الله له: ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها (نماز).

هذا كلّه في تقديم العلم التفصيلي على الإجمالي.

۴

کفایت عمل به علم اجمالی در صورت تمکن از تحصیل ظن مطلق

سؤال دوم: آيا احتياط كردن و عمل به علم اجمالى در صورتيكه انسان ظن مطلق داشته باشد مجزى است يا مجزى نيست؟

قبل از ورود به بحث يك مقدمه كوتاهى را عرض مى‌كنيم: در اصول فقه خوانديم كه دليل انسداد مركب از چند مقدمه است، يكى از مقدمات اين بود كه عمل به احتياط مشكل است و موجب عسر و حرج مى‌شود به همين دليل ما به ظن مطلق عمل مى‌كنيم و واجب و لازم نيست به احتياط عمل كنيم. از اين مقدمه نتيجه مى‌گيريم اگر كسى به ظن مطلق عمل نكرد و به احتياط عمل كرد مشكلى پيش نمى‌آيد، بنابراين هم جايز است به ظن مطلق عمل كند و هم جايز است به احتياط عمل كند، كه اين نتيجه دليل انسداد است.

آيا اگر تمكن به ظن مطلق داشته باشيم جايز است به علم اجمالى عمل كنيم در حاليكه عمل موجب تكرار نباشد مثل خواندن نماز با سوره يا بدون سوره؟

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در اين مسأله شكى نيست كه جايز است و اشكال ندارد زيرا هر جا عمل به ظن مطلق جايز باشد در آنجا عمل به احتياط هم جايز است و اين نتيجه دليل انسداد بود كه در مقدمه گفتيم.

لكن بعضى از علماء اشكال كردند و گفته‌اند كه در اجزاى عبادت قصد وجه لازم است يعنى هر جزئى كه انسان انجام مى‌دهد بايد بداند كه مستحب است يا واجب. در اين مسأله شما در حاليكه سوره را مى‌خوانيد قصد وجه نداريد و نمى‌توانيد بگوييد واجب است يا مستحب، پس چون قصد وجه نداريد اين نماز باطل است.

مرحوم شيخ مى‌فرمايند در جاى خودش ثابت مى‌كنيم كه در اجزاء عبادت قصد وجه معتبر نيست.

اگر تمكّن از ظن مطلق داشته باشيم جايز است به احتياط يا علم اجمالى عمل كنيم در حاليكه عمل موجب تكرار باشد؟

شيخ انصارى مى‌فرمايند: طبق همان قانون كلى كه هر جا عمل به ظن مطلق جايز باشد عمل به احتياط نيز جايز است اشكالى ندارد.

لكن علماء دو اشكال كرده‌اند:

اشكال اول: گفته‌اند بر خلاف اين مسأله سيره علماء اجماع عملى داريم يعنى اجماع عملى داريم بر اينكه اينجا بايد به ظن مطلق عمل كرد نه علم اجمالى.

اشكال دوم: اگر انسان به ظن مطلق عمل كند اجماعا مجزى است ولى عمل به احتياط و علم اجمالى اختلافى است. بعضى مى‌گويند مجزى است و بعضى مى‌گويند مجزى نيست. احتياط اقتضاء مى‌كند كه خلاف احتياط رفتار كنيم يعنى به ظن مطلق عمل كنيم زيرا ظن مطلق حجيّة و مجزى بودن آن اجماعى و اتفاقى است.

۵

تطبیق کفایت عمل به علم اجمالی در صورت تمکن از تحصیل ظن مطلق

وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظنّ التفصيلي المعتبر، فيقدّم على العلم الإجمالي، أم لا؟

التحقيق أن يقال: إنّ الظنّ المذكور إن كان ممّا لم يثبت اعتباره (ظن) إلاّ من جهة دليل الانسداد ـ المعروف بين المتأخّرين لإثبات حجّية الظنّ المطلق ـ فلا إشكال في جواز ترك تحصيله (ظن مطلق) والأخذ بالاحتياط إذا لم يتوقّف على التكرار.

والعجب ممّن يعمل بالأمارات من باب الظنّ المطلق، ثمّ يذهب إلى عدم صحّة عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط، ولعلّ الشبهة (شبهه صاحب قوانین) من جهة اعتبار قصد الوجه.

ولإبطال هذه الشبهة، وإثبات صحّة عبادة المحتاط محلّ آخر.

وأمّا لو توقّف الاحتياط على التكرار، ففي جواز الأخذ به وترك تحصيل الظنّ بتعيين المكلّف به أو عدم الجواز، وجهان:

من أنّ العمل بالظنّ المطلق لم يثبت إلاّ جوازه وعدم وجوب تقديم الاحتياط عليه، أمّا تقديمه (عمل به ظن مطلق) على الاحتياط فلم يدلّ عليه دليل. ومن أنّ الظاهر أنّ تكرار العبادة احتياطا في الشبهة الحكميّة مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعي ـ ولو كان هو (طریق) الظنّ المطلق ـ خلاف السيرة المستمرّة بين العلماء، مع أنّ جواز العمل بالظنّ (ظن مطلق) إجماعيّ، فيكفي في عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه (ظن) واعتبار الاعتقاد التفصيلي في الامتثال.

[المقام الثاني] : (١)

هل يكفي العلم الإجمالي في الامتثال

ولنقدّم الكلام في المقام الثاني (٢) ، وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال ، فنقول :

الامتثال الإجمالي في العبادات

مقتضى القاعدة : جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم (٣) الإجمالي بإتيان المكلّف به ؛ أمّا فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح ، وأمّا فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة ، فالظاهر أيضا تحقّق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به.

ودعوى : أنّ العلم بكون المأتيّ به مقرّبا معتبر حين الإتيان به ولا يكفي العلم بعده بإتيانه ، ممنوعة ؛ إذ لا شاهد لها بعد تحقّق الإطاعة بغير ذلك أيضا.

فيجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي.

لكن الظاهر ـ كما هو المحكيّ عن بعض (٤) ـ : ثبوت الاتّفاق على

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) وسيأتي البحث في المقام الأوّل في الصفحة ٧٧.

(٣) في (ه) : «على العلم».

(٤) هو صاحب الحدائق ، كما سيشير إليه المصنّف ١ في مبحث الاشتغال ٢ : ٤٠٩ ـ ٤١٠ ، انظر الحدائق ٥ : ٤٠١.

لو توقّف الاحتياط على تكرار العبادة

عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقّف على تكرار العبادة ، بل ظاهر المحكيّ عن الحلّي (١) ـ في مسألة الصلاة في الثوبين ـ : عدم جواز التكرار للاحتياط حتّى مع عدم التمكّن من العلم التفصيلي ، وإن كان ما ذكره من التعميم (٢) ممنوعا ، وحينئذ (٣) فلا يجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم بالماء المطلق ، أو بجهة القبلة ، أو في ثوب طاهر ، أن يتوضّأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق ، أو يصلّي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة ، أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما.

لكنّ الظاهر من صاحب المدارك قدس‌سره : التأمّل ـ بل ترجيح الجواز ـ في المسألة الأخيرة (٤) ، ولعلّه متأمّل في الكلّ ؛ إذ لا خصوصيّة للمسألة الأخيرة.

لو لم يتوقّف الاحتياط على التكرار

وأمّا إذا لم يتوقّف الاحتياط على التكرار ـ كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا ـ فالظاهر عدم ثبوت اتّفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي ، لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك ، بل ظاهر كلام السيّد الرضيّ رحمه‌الله ـ في مسألة الجاهل بوجوب القصر ـ وظاهر تقرير أخيه السيّد المرتضى (٥) رحمه‌الله له : ثبوت الإجماع

__________________

(١) انظر السرائر ١ : ١٨٥.

(٢) «من التعميم» من (ر) و (ص).

(٣) لم ترد عبارة «وإن كان ـ إلى ـ حينئذ» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٤) المدارك ٢ : ٣٥٦.

(٥) لم نقف عليه ، وحكاه الشهيدان في الذكرى (الطبعة الحجريّة) : ٢٠٩ ، وروض الجنان : ٣٩٨ عن السيّد المرتضى ، نعم يوجد نظير هذا في أجوبة المسائل الرسيّة الثانية للسيّد المرتضى ، انظر رسائل الشريف المرتضى ٢ : ٣٨٣ ـ ٣٨٤.

على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها.

هذا كلّه في تقديم العلم التفصيلي على الإجمالي.

هل يقدّم الظنّ التفصيلي المعتبر على العلم الإجمالي؟

وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظنّ التفصيلي المعتبر ، فيقدّم على العلم الإجمالي ، أم لا؟

لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بدليل الانسداد

التحقيق أن يقال : إنّ الظنّ المذكور إن كان ممّا لم يثبت اعتباره إلاّ من جهة دليل الانسداد ـ المعروف بين المتأخّرين لإثبات حجّية الظنّ المطلق ـ فلا إشكال في جواز ترك تحصيله والأخذ بالاحتياط إذا لم يتوقّف على التكرار.

والعجب ممّن (١) يعمل بالأمارات من باب الظنّ المطلق ، ثمّ يذهب إلى عدم صحّة عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط ، ولعلّ الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه.

ولإبطال هذه الشبهة ، وإثبات صحّة عبادة المحتاط محلّ آخر (٢).

وأمّا لو توقّف الاحتياط على التكرار ، ففي جواز الأخذ به وترك تحصيل الظنّ بتعيين المكلّف به أو عدم الجواز ، وجهان :

من أنّ العمل بالظنّ المطلق لم يثبت إلاّ جوازه وعدم وجوب تقديم الاحتياط عليه ، أمّا تقديمه على الاحتياط فلم يدلّ عليه دليل. ومن أنّ الظاهر أنّ تكرار العبادة احتياطا في الشبهة الحكميّة مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعي ـ ولو كان هو الظنّ المطلق ـ خلاف السيرة المستمرّة بين العلماء ، مع أنّ جواز العمل بالظنّ إجماعيّ ، فيكفي

__________________

(١) هو المحقّق القمي ، انظر القوانين ١ : ٤٤٠ ، و ٢ : ١٤٤.

(٢) الكلام في ذلك موكول إلى الفقه ، انظر كتاب الطهارة للمؤلف ٢ : ٣٥.

في عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه واعتبار الاعتقاد التفصيلي في الامتثال.

والحاصل : أنّ الأمر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظنّا ، وبين تحصيل العلم بتحقّق الإطاعة ولو إجمالا ، فمع قطع النظر عن الدليل الخارجي يكون الثاني مقدّما على الأوّل في مقام الإطاعة ؛ بحكم العقل والعقلاء ، لكن بعد العلم بجواز الأوّل والشكّ في جواز الثاني في الشرعيّات ـ من جهة منع جماعة من الأصحاب عن ذلك وإطلاقهم اعتبار نيّة الوجه (١) ـ فالأحوط ترك ذلك وإن لم يكن واجبا ؛ لأنّ نيّة الوجه لو قلنا باعتباره (٢) فلا نسلّمه إلاّ مع العلم بالوجه أو الظنّ الخاصّ ، لا الظنّ المطلق الذي لم يثبت القائل به جوازه إلاّ بعدم وجوب الاحتياط ، لا بعدم جوازه ، فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط؟

لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص

وأمّا لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص ، فالظاهر أنّ تقديمه على الاحتياط إذا لم يتوقّف على التكرار مبنيّ على اعتبار قصد الوجه ، وحيث قد رجّحنا في مقامه (٣) عدم اعتبار نيّة الوجه ؛ فالأقوى جواز ترك تحصيل الظنّ والأخذ بالاحتياط. ومن هنا يترجّح القول بصحّة عبادة المقلّد إذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد ، إلاّ أنّه خلاف

__________________

(١) كالسيّد ابن زهرة في الغنية : ٥٣ ، والحلّي في السرائر ١ : ٩٨ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٢٠ و ٧٨ ، والعلاّمة في نهاية الإحكام ١ : ٢٩ و ٤٤٧ ، والتذكرة ١ : ١٤٠ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢٠١ وغيرهم.

(٢) كذا في النسخ.

(٣) راجع كتاب الصلاة ١ : ٢٦٨ ـ ٢٧٠ ، وكتاب الطهارة ٢ : ٣٩ ـ ٤٥.