كابن زهرة في الغنية (١) فمرادهم بالبيع : المعاملة اللازمة التي هي إحدى (٢) العقود ؛ ولذا صرّح في الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحّة البيع.
ودعوى : أنّ البيع الفاسد عندهم ليس بيعاً ، قد عرفت الحال فيها (٣).
الاستدلال بآية التجارة
وممّا ذكر يظهر وجه التمسّك بقوله تعالى ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ (٤).
الاستدلال بحديث السلطنة والمناقشة فيه
وأمّا قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الناس مسلّطون على أموالهم» (٥) فلا دلالة فيه على المدّعى ؛ لأنّ عمومه باعتبار أنواع السلطنة ، فهو إنّما يجدي فيما إذا شكّ في أنّ هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك ، وماضية شرعاً في حقّه ، أم لا؟ أمّا إذا قطعنا بأنّ (٦) سلطنة خاصّة كتمليك ماله للغير نافذة في حقّه ، ماضية شرعاً ، لكن شكّ في أنّ هذا التمليك الخاصّ هل يحصل بمجرّد التعاطي مع القصد ، أم لا بدّ من القول الدالّ عليه (٧)؟ فلا يجوز الاستدلال على سببيّة المعاطاة في الشريعة للتمليك
__________________
(١) تقدّم كلامه في الصفحة ٢٩.
(٢) في «ف» و «ش» : أحد.
(٣) راجع الصفحة ١٩ وغيرها.
(٤) النساء : ٢٩.
(٥) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ ، الحديث ٩٩.
(٦) في «ف» : بأنّه.
(٧) في «ع» و «ش» زيادة : «فلا» استدراكاً.