درس مکاسب - بیع

جلسه ۶۶: الفاظ عقد ۴۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

دادن مثلی در صورتی زیاد شدن قیمتش

در امر پنجم دو مطلب بیان شده است:

مطلب اول این است که: در مثلیات در صورتی که مثل قیمت آن زیاد شده باشد، آیا دادن مثل و خرید آن برای اداء واجب است یا خیر؟

مثلاً گندمی که مثلی است، زید ده من گندم از عمرو تلف کرده است. قیمت ده من گندم در روزی که تلف شده است صد تومان بوده است. امروز که زید می‌خواهد آن را اداء و پرداخت نماید قیمت آن ده برابر شده است و هزار تومان است، با این اضافه قیمت آیا دادن مثل که ده من گندم باشد واجب است یا خیر؟ آیا واجب است تالف ده من گندم را بخرد تا اداء کند یا خیر؟

مرحوم علامه فرموده است: فی وجوب الشراء تردّد.

یعنی اگر بگوییم بر زید تلف کننده خرید مثل واجب است، این حکم به وجوب مورد تردّد می‌باشد. مرحوم شیخ در این مورد دو فرض قرار داده است:

فرض اول این است که این قیمت زیاد شدۀ گندم قیمت سوقیّه گندم می‌باشد یعنی گندم ارتقاء قیمت پیدا کرده است، بازار گندم ترقّی کرده است، ربطی به کمبود جنس ندارد. در کلّ مواردی که از این قبیل باشد بر تلف کننده خرید مثل و دادن ان به مالک واجب است.

اولاً اجماع خرید و ادای مثل را واجب می‌کند و ثانیاً ادلّه‌ای که می‌گوید در مثلیات دادن مثل واجب است اطلاق دارد چه ارتفاع قیمت باشد و چه نباشد. و فتوای فقها که می‌گویند در مثلیات مثل واجب است ایضاً اطلاق دارد. پس در این فرض وجهی برای کلام علامه که قائل به تردید شده‌اند نمی‌باشد.

فرض دوم این است که زیادی در قیمت مثل برای این است که مثل در بازار پیدا نمی‌شود، قیمت ترّقی نکرده است، به خاطر کمبود جنس قیمت بالا رفته است. مرحوم شیخ می‌فرمایند: در اینجا کلام علامه صحیح می‌باشد، یعنی واقعاً جای تردید وجود دارد. یمکن أن یقال که خرید مثل واجب نباشد چون گندم که در بازار بسیار کم است و کمبود آن به منزلۀ نبودن آن است و سیأتی که اگر مثل متعذّر شد وظیفه دادن قیمت است، و من ناحية أخری چارۀ تعدیل قیمت نخریدن از گرانفروش است.

و یمکن أن یقال که در همین فرض خرید مثل و دادن آن به تلف کننده واجب باشد چون دلیل بر وجوب پرداخت مثل، نص و فتوا اطلاق دارند.

مرحوم شیخ همین احتمال را تقویت می‌کنند.

۳

مکان تحویل مثل

مطلب دوم این است: کسی که باید مثل بدهد آیا در مکانی که جنس تلف شده است پرداخت مثل واجب است یا در مکان مطالبه؟ و اگر در مکان مطالبه ارتفع و اضافه قیمت باشد آیا پرداخت آن واجب است یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: به مقتضای اطلاق (الناس مسلّطون علی أموالهم) مالک حق مطالبه در هر مکانی دارد و به مقتضای اطلاق نص و فتوا در هر صورتی پرداخت مثل واجب می‌باشد.

۴

تعذر یا تعسر تحویل مثل

امر ششم این است که: در صورت تعذّر یا تعسّر مثل تلف کننده چه باید بکند؟

مرحوم شیخ این بحث را دو فرض می‌کنند:

فرض اول این است که مالک مطالب می‌باشد.

در این فرض مرحوم شیخ می‌فرمایند: لا شبهة که دادن قیمت بر تالف واجب می‌باشد و گرفتن قیمت بر مالک نیز واجب است، چون دادن قیمت جمع بین حقّین است. چون اگر قیمت را ندهیم به حق مالک ظلم شده است و اگر دادن مثل را واجب کنیم به حق تالف ظلم می‌شود، چون فرض این است که مثل متعذّر است. لذا جمع بین حقّین دادن قیمت است.

فرض دوم این است که: مالک مطالب نمی‌باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: در این فرض دادن قیمت واجب نمی‌باشد و مالک نیز حق امتناع از گرفتن قیمت دارد، چون در ذمّۀ تالف آنچه که ثابت است این است که هر وقت تمکّن داشت مال مردم را بدهد، چون مالک مطالب نیست و اینکه حق مردم را نسبت به مثل از بین ببرید و تبدیل به قیمت کنید دلیل می‌خواهد و دلیل بر آن نداریم.

۵

تطبیق دادن مثلی در صورتی زیاد شدن قیمتش

الخامس

ذكر في القواعد: أنّه لو لم يوجد المثل إلاّ بأكثر من ثمن المثل، ففي وجوب الشراء تردّد، انتهى.

أقول: كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقيّة للمثل بأن صارت قيمته (مثل) أضعاف قيمة التالف يوم تلفه (تالف)، فالظاهر أنّه لا إشكال في وجوب الشراء ولا خلاف، كما صرّح به في الخلاف، حيث قال: إذا غصب ما له مثلٌ (مثلیات) كالحبوب والأدهان فعليه (تالف) مثل ما تلف في يده، يشتريه بأيّ ثمنٍ كان، بلا خلاف، انتهى. وفي المبسوط: يشتريه بأيّ ثمنٍ كان إجماعاً، انتهى.

ووجهه: عموم النصّ والفتوى بوجوب المثل في المثلي، ويؤيّده (عموم) فحوى حكمهم بأنّ تنزّل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة، بل ربما احتمل بعضهم ذلك (مثل) مع سقوط المثل في زمان الدفع عن الماليّة؛ كالماء على الشاطئ والثلج في الشتاء.

وأمّا إن كان (زیادی) لأجل تعذّر المثل وعدم وجدانه (مثل) إلاّ عند من يعطيه بأزيد ممّا يرغب فيه الناس مع وصف الإعواز (کم بودن)، بحيث يعدّ بذل ما يريد مالكه بإزائه (مثل) ضرراً عرفاً والظاهر أنّ هذا هو المراد بعبارة القواعد؛ لأنّ الثمن في الصورة الاولى ليس بأزيد من ثمن المثل، بل هو ثمن المثل، وإنّما زاد على ثمن التالف يوم التلف وحينئذ (فرض دوم) فيمكن التردّد في الصورة الثانية كما قيل: من أنّ الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم، كالرقبة في الكفّارة والهدي، وأنّه يمكن معاندة البائع وطلب أضعاف القيمة، وهو ضرر.

و لكنّ الأقوى مع ذلك: وجوب الشراء؛ وفاقاً للتحرير كما عن الإيضاح والدروس وجامع المقاصد، بل إطلاق السرائر، ونفي الخلاف المتقدّم عن الخلاف؛ لعين ما ذكر في الصورة الأُولى.

۶

تطبیق مکان تحویل مثل

ثمّ إنّه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه (مثل) في مكان التلف أو غيره، ولا بين كون قيمته (مثل) في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف، أم لا؛ وفاقاً لظاهر المحكيّ عن السرائر والتذكرة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد.

وفي السرائر: أنّه الذي يقتضيه عدل الإسلام والأدلّة وأُصول المذهب، وهو كذلك؛ لعموم «الناس مسلّطون على أموالهم».

هذا مع وجود المثل في بلد المطالبة، وأمّا مع تعذّره (مثل در بلد مطالبه) فسيأتي حكمه في المسألة السادسة.

۷

تطبیق تعذر یا تعسر تحویل مثل

السادس

لو تعذّر المثل في المثلي، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك؛ لأنّ منع المالك ظلم، وإلزام الضامن بالمثل منفيّ بالتعذّر، فوجب القيمة؛ جمعاً بين الحقّين.

مضافاً إلى قوله تعالى (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) فإنّ الضامن إذا أُلزم بالقيمة مع تعذّر المثل لم يعتد عليه (تالف) أزيد ممّا اعتدى.

وأمّا مع عدم مطالبة المالك، فلا دليل على إلزامه (مالک) بقبول القيمة؛ لأنّ المتيقّن أنّ دفع القيمة علاجٌ لمطالبة المالك، وجمعٌ بين حقّ المالك بتسليطه (مالک) على المطالبة وحقّ الضامن بعدم تكليفه بالمعذور أو المعسور، أمّا مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقّه عن المثل.

وما ذكرناه يظهر من المحكيّ عن التذكرة والإيضاح، حيث ذكرا في ردّ بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذّر المثل ما لفظه: إنّ المثل لا يسقط بالإعواز (کمبود)، ألا ترى أنّ المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به؟ وإنّما المصير إلى القيمة وقت تغريمها، انتهى.

لكن أطلق كثيرٌ منهم الحكم بالقيمة عند تعذّر المثل، ولعلّهم يريدون صورة المطالبة، وإلاّ فلا دليل على الإطلاق.

ويؤيّد ما ذكرنا: أنّ المحكيّ عن الأكثر في باب القرض: أنّ المعتبر في المثل المتعذّر قيمته (مثل) يوم المطالبة، نعم عبّر بعضهم بيوم الدفع، فليتأمّل (فرق ندارد یوم الدفع باشد یا یوم المطالبه، این دلالت دارد که مثل با تعذر ساقط نمی‌شود).

وكيف كان، فلنرجع إلى حكم المسألة فنقول

الخامس

إذا لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل

ذكر في القواعد : أنّه لو لم يوجد المثل إلاّ بأكثر من ثمن المثل ، ففي وجوب الشراء تردّد‌ (١) ، انتهى.

أقول : كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقيّة للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه ، فالظاهر أنّه لا إشكال في وجوب الشراء ولا خلاف ، كما صرّح به في الخلاف ، حيث قال : إذا غصب ما له مثلٌ كالحبوب (٢) والأدهان فعليه مثل ما تلف في يده ، يشتريه بأيّ ثمنٍ كان ، بلا خلاف (٣) ، انتهى (٤). وفي المبسوط : يشتريه بأيّ ثمنٍ كان إجماعاً (٥) ، انتهى (٦).

__________________

(١) القواعد ١ : ٢٠٤.

(٢) كذا في «ش» والمصدر ، وفي «ف» ومصحّحة «ن» ونسخة بدل «ش» : «كاللحوم» ، وفي سائر النسخ : الحبوب.

(٣) الخلاف ٣ : ٤١٥ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٩.

(٤) لم ترد «انتهى» في «ش».

(٥) المبسوط ٣ : ١٠٣.

(٦) عبارة «وفي المبسوط : إلى انتهى» من «ش» وهامش «ن».

ووجهه : عموم النصّ والفتوى بوجوب المثل في المثلي ، ويؤيّده فحوى حكمهم بأنّ تنزّل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة ، بل ربما احتمل بعضهم (١) ذلك مع سقوط المثل في زمان الدفع عن الماليّة ؛ كالماء على الشاطئ والثلج في الشتاء.

وأمّا إن كان (٢) لأجل تعذّر المثل وعدم وجدانه إلاّ عند من يعطيه بأزيد ممّا يرغب فيه الناس مع وصف الإعواز ، بحيث يعدّ بذل ما يريد (٣) مالكه بإزائه ضرراً عرفاً والظاهر أنّ هذا هو المراد بعبارة القواعد (٤) ؛ لأنّ الثمن في الصورة الاولى ليس بأزيد من ثمن المثل ، بل هو ثمن المثل ، وإنّما زاد على ثمن التالف يوم التلف وحينئذ (٥) فيمكن (٦) التردّد في الصورة الثانية كما قيل (٧) : من أنّ الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم ، كالرقبة في الكفّارة والهدي ، وأنّه يمكن معاندة البائع وطلب أضعاف القيمة ، وهو ضرر.

__________________

(١) احتمله العلاّمة في القواعد ١ : ٢٠٤.

(٢) كذا في النسخ ، والمناسب : إن كانت.

(٣) في بعض النسخ : يزيد.

(٤) تقدّمت عبارته في صدر المسألة.

(٥) في مصحّحتي «ن» و «ص» : فحينئذٍ.

(٦) في مصحّحة «ن» : «ويمكن» ، وفي مصحّحة «ص» : يمكن.

(٧) قاله العلاّمة في التذكرة ٢ : ٣٨٤ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٦ : ٢٥٤.

الأقوى وجوب الشراء

و (١) لكنّ الأقوى مع ذلك : وجوب الشراء ؛ وفاقاً للتحرير (٢) كما عن الإيضاح (٣) والدروس (٤) وجامع المقاصد (٥) ، بل إطلاق السرائر (٦) ، ونفي الخلاف المتقدّم عن الخلاف (٧) ؛ لعين ما ذكر في الصورة الأُولى (٨).

جواز المطالبة في بلد التلف وغيره

ثمّ إنّه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره ، ولا بين كون قيمته (٩) في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف ، أم لا ؛ وفاقاً لظاهر المحكيّ (١٠) عن السرائر (١١) والتذكرة (١٢) والإيضاح (١٣) والدروس (١٤) وجامع المقاصد (١٥).

__________________

(١) لم ترد «و» في «ف».

(٢) التحرير ٢ : ١٣٩.

(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ١٧٨.

(٤) الدروس ٣ : ١١٣.

(٥) جامع المقاصد ٦ : ٢٦٠.

(٦) انظر السرائر ٢ : ٤٨٠.

(٧) تقدّم في الصفحة ٢٢٢.

(٨) وهو ما أفاده بقوله : ووجهه عموم النصّ والفتوى بوجوب المثل في المثلي.

(٩) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» زيادة : «الأُولى» ، إلاّ أنّه شطب عليها في «ن».

(١٠) حكاه عنهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٦ : ٢٥٢.

(١١) السرائر ٢ : ٤٩٠.

(١٢) التذكرة ٢ : ٣٨٣.

(١٣) إيضاح الفوائد ٢ : ١٧٦.

(١٤) الدروس ٣ : ١١٤.

(١٥) جامع المقاصد ٦ : ٢٥٦.

وفي السرائر : أنّه الذي يقتضيه عدل الإسلام والأدلّة وأُصول المذهب (١) ، وهو كذلك ؛ لعموم «الناس مسلّطون على أموالهم» (٢).

هذا مع وجود المثل في بلد المطالبة ، وأمّا مع تعذّره فسيأتي حكمه في المسألة السادسة.

__________________

(١) انظر السرائر ٢ : ٤٩٠ ٤٩١.

(٢) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ ، الحديث ٩٩.

السادس

إذا تعذّر المثل في المثلي

لو تعذّر المثل في المثلي ، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك ؛ لأنّ منع المالك ظلم ، وإلزام الضامن بالمثل منفيّ بالتعذّر ، فوجب القيمة ؛ جمعاً بين الحقّين.

التفصيل بين ما لو طالب المالك ، وعدمه

مضافاً إلى قوله تعالى ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ (١) فإنّ الضامن إذا أُلزم بالقيمة مع تعذّر المثل لم يعتد عليه أزيد ممّا اعتدى.

وأمّا مع عدم مطالبة المالك ، فلا دليل على إلزامه بقبول القيمة ؛ لأنّ المتيقّن أنّ دفع القيمة علاجٌ لمطالبة المالك ، وجمعٌ بين حقّ المالك بتسليطه على المطالبة وحقّ الضامن بعدم (٢) تكليفه بالمعذور أو المعسور ، أمّا مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقّه عن المثل.

وما ذكرناه (٣) يظهر من المحكيّ عن التذكرة والإيضاح ، حيث ذكرا‌

__________________

(١) البقرة : ١٩٤.

(٢) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : لعدم.

(٣) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : وما ذكرنا.

في ردّ بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذّر المثل ما لفظه : إنّ المثل لا يسقط بالإعواز ، ألا ترى أنّ المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به؟ وإنّما المصير إلى القيمة وقت تغريمها (١) ، انتهى.

لكن أطلق كثيرٌ منهم الحكم بالقيمة عند تعذّر المثل ، ولعلّهم يريدون صورة المطالبة ، وإلاّ فلا دليل على الإطلاق.

ويؤيّد ما ذكرنا : أنّ المحكيّ عن الأكثر في باب القرض : أنّ المعتبر في المثل (٢) المتعذّر قيمته يوم المطالبة (٣) ، نعم عبّر بعضهم بيوم الدفع (٤) ، فليتأمّل.

هل العبرة في قيمة المثل المتعذّر بقيمة يوم الدفع أو التعذّر؟

وكيف كان ، فلنرجع إلى حكم المسألة فنقول : المشهور (٥) أنّ العبرة في قيمة المثل المتعذّر بقيمته يوم الدفع (٦) ؛ لأنّ المثل (٧) ثابت في الذمّة إلى ذلك الزمان ، ولا دليل على سقوطه بتعذّره ، كما لا يسقط الدّين بتعذّر أدائه.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٣٨٣ ، إيضاح الفوائد ٢ : ١٧٥ ؛ وقوله : «إنّما المصير .. إلخ» ليس في الإيضاح.

(٢) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : المثلي.

(٣) حكاه السيد المجاهد في المناهل : ٨ ، قال بعد نقل أقوال أربعة : لا يبعد أن يقال : إنّ الأحوط هو القول الأوّل ؛ لأنّ القائل به أكثر.

(٤) عبّر به العلاّمة في المختلف ٥ : ٣٩٢.

(٥) في غير «ف» : إنّ المشهور.

(٦) وردت العبارة في «ف» هكذا : إنّ العبرة بقيمة يوم دفع قيمة المثل المتعذّر.

(٧) كذا في «ف» ، «م» و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرها : المثلي.