درس مکاسب - بیع

جلسه ۶۵: الفاظ عقد ۴۰

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

حکم در مشکوکات

مرحوم شیخ با توجّه به یک قاعده اصولی می‌فرمایند: در کلّ موارد مشکوکه حکم به ضمان مثل می‌شود، چون در اصول خوانده‌ایم که در چه موردی از موارد تمسّک به عام در موارد مشکوکه جایز است شانزده صورت وجود دارد. یکی از موارد این است که عامی داشته باشیم که خاص آن اجمال مفهومی دائر مدار بین أقل و أکثر داشته باشد.

مثلاً در أکرم العلماء و لا تکرم فساقهم، فاسق که مفاد دلیل خاص است اجمال مفهومی دارد بین أقل و أکثر، که مراد از فاسق خصوص اقل باشد که مرتکب کبیره فقط است یا اکثر باشد که شامل مرتکب کبیره و صغیره بشود.

در چنین مواردی نسبت به قدر متیقن حکم عام بار نمی‌شود و نسبت به کلموارد مشکوکه حکم عام بار می‌شود.

ما نحن فیه نیز از این قبیل است که در مصادیق مشکوکه رجوع به عموم عام می‌کنیم، طبق آیه شریفه نتیجه گرفتیم که در جمیع موارد مماثلت من حیث النوعية و المالية معتبر می‌باشد. از تحت این قاعده مورد قیمیات خارج شده است که مفاد اجماع این است که در قیمیات ضمان به قیمت معتبر است.

مفاد این مخصص اجمال دارد چون بعض موارد یقیناً از قیمیات است که تحت دلیل خاص است و بعض موارد مشکوک و اختلافی است. ما موارد مشکوک را داخل تحت عموم عام می‌کنیم و حکم به ضمان مثل می‌نماییم. مثلاً گندم و برنج و شکر که مثلی می‌باشند یقیناً تحت عام داخل می‌باشند، گوسفند و گاو و... که قیمی می‌باشند یقیناً تحت خاص داخل می‌باشند. موارد مشکوک مثل پارچه و آهن و... را نیز تحت عام داخل می‌کنیم.

خلاصه اینکه در کل مثلیات اجماعی، ضمان به مثال و در کل قیمیات اجماعی ضمان به قیمیت و در موارد مشکوکه حکم به ضمان به مثل می‌نماییم.

۳

تطبیق حکم در مشکوکات

ثمّ إنّ الإجماع على ضمان القيمي بالقيمة على تقدير تحقّقه لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمعوا على كونه قيميّاً، ففي موارد الشكّ يجب الرجوع إلى المثل بمقتضى الدليل السابق وعموم الآية؛ بناءً على ما هو الحقّ المحقّق: من أنّ العام المخصّص بالمجمل مفهوماً، المتردّد بين الأقلّ والأكثر لا يخرج (عامی که تخصصی خورده باشد به مجمل مفهومی) عن الحجّية بالنسبة إلى موارد الشكّ.

فحاصل الكلام: أنّ ما أجمع على كونه مثليّا يضمن بالمثل، مع مراعاة الصفات التي تختلف بها (صفاتی) الرغبات وإن فرض نقصان قيمته في زمان الدفع أو مكانه عن قيمة التالف؛ بناءً على تحقّق الإجماع على إهمال هذا التفاوت، مضافاً إلى الخبر الوارد في أنّ الثابت في ذمّة من اقترض دراهم وأسقطها السلطان وروّج غيرها، هي الدراهم الأُولى.

وما أجمع على كونه قيميّاً يضمن بالقيمة بناءً على ما سيجي‌ء من الاتّفاق على ذلك وإن وجد مثله أو كان مثله في ذمّة الضامن.

وما شكّ في كونه قيميّاً أو مثلياً يلحق بالمثلي، مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع والتالف، ومع الاختلاف الحق بالقيمي، فتأمّل (این با کل حرفهای گذشته منافات دارد، چون گفتید که در کل موارد مشکوک به عام رجوع می‌کنیم که چه اختلاف قیمت داشته باشد چه نداشته باشد، حکم به ضمان مثل باید بشود).

المثل ولو سقط من القيمة بالكلّية (١) وإن كان الحقّ خلافه.

فتبيّن : أنّ النسبة بين مذهب المشهور ومقتضى العرف والآية عموم من وجه ، فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين ولا يضمن به عند المشهور ، كما في المثالين المتقدّمين (٢) ، وقد ينعكس الحكم كما في المثال الثالث (٣) ، وقد يجتمعان في المضمون به كما في أكثر الأمثلة.

ثمّ إنّ الإجماع على ضمان القيمي بالقيمة على تقدير تحقّقه لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمعوا على كونه قيميّاً ، ففي موارد الشكّ يجب الرجوع إلى المثل بمقتضى الدليل السابق (٤) وعموم الآية (٥) ؛ بناءً على ما هو الحقّ المحقّق : من أنّ العام المخصّص بالمجمل مفهوماً ، المتردّد بين الأقلّ والأكثر لا يخرج عن الحجّية بالنسبة إلى موارد الشكّ.

ما اُجمع على كونه مثلياً يضمن بالمثل

فحاصل الكلام : أنّ ما أجمع على كونه مثليّا يضمن بالمثل ، مع مراعاة الصفات التي تختلف بها الرغبات وإن فرض نقصان قيمته في زمان الدفع أو مكانه (٦) عن قيمة التالف ؛ بناءً على تحقّق الإجماع على إهمال هذا التفاوت ، مضافاً إلى الخبر الوارد في أنّ الثابت في ذمّة من‌

__________________

(١) احتمله العلاّمة في القواعد ١ : ٢٠٤.

(٢) يعني : مثالي إتلاف الكرباس وإتلاف العبد ، المتقدّمين في الصفحة ٢١٨.

(٣) هو ما لو فرض نقصان قيمة المثل عن قيمة التالف نقصاناً فاحشاً.

(٤) تقدّم في الصفحة ٢١٧ المشار إليه بقوله : ولكن يمكن أن يقال ..

(٥) المتقدّمة في الصفحة ٢١٧ ٢١٨.

(٦) لم ترد «مكانه» في «ف».

اقترض دراهم (١) وأسقطها السلطان وروّج غيرها ، هي الدراهم الأُولى (٢) (٣).

ما اُجمع على كونه قيمياً يضمن بالقيمة

وما أجمع على كونه قيميّاً يضمن بالقيمة بناءً على ما سيجي‌ء من الاتّفاق على ذلك (٤) وإن وجد مثله أو كان مثله في ذمّة الضامن (٥).

ما شكّ في كونه قيمياً أو مثلياً

وما شكّ في كونه قيميّاً أو مثلياً يلحق بالمثلي ، مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع والتالف ، ومع الاختلاف الحق بالقيمي ، فتأمّل.

__________________

(١) كذا في «ف» ، «خ» ، «م» ، «ع» ، «ص» ونسخة بدل «ش» ، وفي «ن» و «ش» هكذا : «في أنّ اللازم على مَن عليه دراهم» ، وقال الشهيدي بعد نقل هذه العبارة : هكذا في النسخ المصحّحة ، انظر هداية الطالب : ٢٣١.

(٢) الوسائل ١٢ : ٤٨٨ ، الباب ٢٠ من أبواب الصرف ، الحديث ٢.

(٣) في «ن» زيادة : «فتأمّل» استدراكاً ، ويشهد على وجودها في الأصل أنّ المامقاني والشهيدي قدس‌سرهما نقلاها في شرحهما وعلّقا عليها ، انظر غاية الآمال : ٣٠٥ ، وهداية الطالب : ٢٣١.

(٤) يجي‌ء في الأمر السابع.

(٥) في «ش» : في ذمّة المالك.