درس مکاسب - بیع

جلسه ۴۴: الفاظ عقد ۱۹

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

احتمالات در بطلان عقد در تعلیق

اینکه می‌گویند تعلیق در انشاء مبطل عقد است دو احتمال دارد:

احتمال اوّل این است صیغه‌ای که در مقام انشاء به کار برده می‌شود مقارن با ادوات تعلیق نباشد که در این فرض بیع صحیح است، أعم از اینکه منشی علم به ترتّب اثر داشته باشد یا اینکه منشی شک در ترتّب اثر داشته باشد. مثلاً زید می‌گوید (بعتک هذا الکتاب بعشرین تومان) و زید در حال انشاء علم دارد که کتاب مال خودش می‌باشد و لذا علم به ترتّب اثر بر این عقد دارد، یعنی می‌داند که کتاب ملک مشتری شده است و ثمن ملک فروشنده گشته است.

مثال دوم: زید می‌گوید (بعتک هذا الکتاب بعشرین تومان) و زید در حال انشاء شک دارد که کتاب ملک خودش می‌باشد یا ملک خودش نمی‌باشد. اگر ملک خودش باشد اثر بر این عقد مترتّب است و اگر ملک خودش نباشد اثری بر این عقد مترتّب نمی‌باشد.

در این مثال دوم بنا بر معنای اول برای تعلیق، این عقد معلّق نمی‌باشد، چون ادات تعلیق در آنها أخذ نمی‌باشد با اینکه منشی تردّد دارد و علم به ترتّب اثر ندارد.

در قبال مثال سوم که صیغه مشتمل بر تعلیق باشد، (بعتک هذا الکتاب ان جاء صدیقی) که در این مثال عقد معلّق است، چه علم به ترتّب اثر داشته باشد یا نداشته باشد.

احتمال دوم این است که مراد از بطلان عقد تعلیقی این باشد که منشی تردّد در ترّتب اثر نباید داشته باشد. یعنی اگر منشی علم به ترتّب اثر ندارد عقد باطل است اعم از اینکه صورتاً معلّق باشد یا نباشد. لذا مثال دوم از امثلۀ ثلاثه باطل است، و مرحوم شیخ احتمال اول را در بطلان عقد تعلیقی قبول می‌کنند.

مثال دیگر در مشکوک الزوجیه است که طلاق او صحیح است یا خیر؟ در اینجا گفته‌اند که از طریق وکالت استفاده کند چون قوام بینونت و جدایی به زوجیّت و اجتماع است و با شک در زوجیّت قصد و انشاء جدایی نمی‌تواند بکند لذا شخص جاهلی را وکیل بگیرد.

ان قلت: وکالت هم باطل است چون در واقع وکالت در طلاق دارد، اگر زوجیّت محقق باشد، و وکالت در طلاق ندارد اگر زوجیّت محقّق نباشد، و تعلیق در باب وکالت مبطل است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: بر فرض که وکالت باطل شد اما اذن در طلاق که وجود دارد و همین مجرّد اذن در صحّت طلاق کفایت می‌کند.

۳

تطابق بین ایجاب و قبول

تطابق بین ایجاب و قبول

تارة از جهات اربعه بین ایجاب و قبول تطابق است از جهت نوع مبیع، ثمن، مشتری و کلیّت و جزئیّت مبیع و أخری تطابق وجود ندارد. مثلاً زید مکاسب را می‌فروشد، عمرو رسائل را قبول می‌کند. یا زید به بیست تومان می‌فروشد، عمرو به ده تومان قبول می‌کند و...

مرحوم شیخ می‌فرماید: تطابق بین ایجاب و قبول شرط می‌باشد و دلیل بر آن معنای قبول است که رضایت به ایجاب موجب می‌باشد، و در صورت عدم تطابق رضایت به ایجاب موجب نبوده است.

۴

تطبیق احتمالات در بطلان عقد در تعلیق

ثمّ إنّ القادح هو تعليق الإنشاء، وأمّا إذا أنشأ من غير تعليق (ادوات تعلیق نداشته باشد) صحّ العقد وإن كان المنشئ متردّداً في ترتّب الأثر عليه شرعاً أو عرفاً، كمن ينشئ البيع و (مثال برای جایی که تردد شرعی است:) هو لا يعلم أنّ المال له («مَن»)، أو (مثال برای جایی که تردد عرفی است:) أنّ المبيع ممّا يتموّل، أو (مثال برای جایی که تردد شرعی است:) أنّ المشتري راضٍ حين الإيجاب أم لا، أو غير ذلك (امثله) ممّا يتوقّف صحّة العقد عليه عرفاً أو شرعاً، بل الظاهر أنّه لا يقدح اعتقاد عدم ترتّب الأثر عليه إذا تحقّق القصد إلى التمليك العرفي.

وقد صرّح بما ذكرنا بعض المحقّقين؛ حيث قال: لا يخلّ زعم فساد المعاملة ما لم يكن سبباً لارتفاع القصد.

نعم، ربما يشكل الأمر في فقد الشروط المقوّمة كعدم الزوجيّة أو الشكّ فيها (زوجیت) في إنشاء الطلاق، فإنّه لا يتحقّق القصد إليه منجّزاً من دون العلم بالزوجيّة، وكذا الرقّية في العتق، وحينئذٍ فإذا مسّت الحاجة إلى شي‌ءٍ من ذلك للاحتياط، وقلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه (باب شرط)، فلا بدّ من إبرازه بصورة التنجيز وإن كان في الواقع معلّقاً، أو يوكّل غيره الجاهل بالحال بإيقاعه، ولا يقدح فيه (موارد) تعليق الوكالة واقعاً على كون الموكِّل مالكاً للفعل؛ لأنّ فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الإذن (که در ضمن وکالت است).

إلاّ أنّ ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان فيما لو زوّجه امرأة يشكّ في أنّها محرّمة عليه أو محلّلة، فظهر حلّها (امراة)، وعلّل ذلك (بطلان) بعدم الجزم حال العقد. قال: وكذا الإيقاعات، كما لو خالع امرأةً أو طلّقها (امراة) وهو شاكّ في زوجيّتها، أو ولّى نائب الإمام عليه‌السلام قاضياً لا يعلم أهليّته (قاضی) وإن ظهر أهلاً.

ثمّ قال: ويخرج من هذا بيع مال مورّثه لظنّه حياته، فبان ميّتاً؛ لأنّ الجزم هنا حاصل، لكن خصوصيّة البائع غير معلومة، وإن قيل بالبطلان أمكن؛ لعدم القصد إلى نقل ملكه. وكذا لو زوّج أمة أبيه فظهر ميتاً، انتهى.

والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه (طلاق)، بإمكان الجزم فيهما (طرفین)، دون مثال الطلاق، فافهم.

وقال في موضعٍ آخر: ولو طلّق بحضور خنثيين فظهرا رجلين، أمكن الصحّة، وكذا بحضور من يظنّه فاسقاً فظهر عدلاً، ويشكلان في العالم بالحكم؛ لعدم قصدهما إلى طلاقٍ صحيح، انتهى.

۵

تطبیق تطابق بین ایجاب و قبول

ومن جملة شروط العقد:

التطابق بين الإيجاب والقبول‌

فلو اختلفا في المضمون بأن أوجب البائع البيع على وجهٍ خاصّ من حيث خصوص المشتري أو المثمن أو الثمن أو توابع العقد من الشروط، فقبل المشتري على وجهٍ آخر، لم ينعقد.

ووجه هذا الاشتراط واضح، وهو مأخوذ من اعتبار القبول، وهو الرضا بالإيجاب، فحينئذٍ لو قال: «بعته من موكّلك بكذا» فقال:

هذا الشرط في كلّ عقد دليل على حدة.

٣ ـ توقيفيّة الأسباب الشرعيّة

ثمّ الأضعف من الوجه المتقدّم : التمسّك في ذلك بتوقيفيّة الأسباب الشرعية الموجبة لوجوب الاقتصار فيها على المتيقّن ، وليس إلاّ العقد العاري عن التعليق.

إذ فيه : أنّ إطلاق الأدلّة مثل حلّية البيع ، وتسلّط الناس على أموالهم ، وحلّ التجارة عن تراضٍ ، ووجوب الوفاء بالعقود ، وأدلّة سائر العقود كافٍ في التوقيف (١).

وبالجملة ، فإثبات هذا الشرط في العقود مع عموم أدلّتها ووقوع كثيرٍ منها في العرف على وجه التعليق بغير الإجماع محقّقاً أو منقولاً مشكل.

الشكّ في ترتّب الأثر على الإنشاء

ثمّ إنّ القادح هو تعليق الإنشاء ، وأمّا إذا أنشأ من غير تعليق صحّ العقد وإن كان المنشئ متردّداً في ترتّب الأثر عليه شرعاً أو عرفاً ، كمن ينشئ البيع وهو لا يعلم أنّ المال له ، أو أنّ المبيع ممّا يتموّل ، أو أنّ (٢) المشتري راضٍ حين الإيجاب أم لا ، أو غير ذلك ممّا يتوقّف صحّة العقد عليه عرفاً أو شرعاً ، بل الظاهر أنّه لا يقدح اعتقاد عدم ترتّب الأثر عليه إذا تحقّق القصد إلى التمليك العرفي.

وقد صرّح بما ذكرنا بعض المحقّقين ؛ حيث قال : لا يخلّ زعم فساد المعاملة ما لم يكن سبباً لارتفاع القصد (٣).

__________________

(١) في «ف» : بالتوقيف.

(٢) في «ف» : وأنّ.

(٣) صرّح به المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١١٥.

الشكّ في الشروط المقوّمة

نعم ، ربما يشكل الأمر في فقد الشروط المقوّمة كعدم الزوجيّة أو الشكّ فيها في إنشاء الطلاق ، فإنّه لا يتحقّق القصد إليه منجّزاً من دون العلم بالزوجيّة ، وكذا الرقّية في العتق ، وحينئذٍ فإذا مسّت الحاجة إلى شي‌ءٍ من ذلك للاحتياط ، وقلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه ، فلا بدّ من إبرازه بصورة التنجيز (١) وإن كان في الواقع معلّقاً ، أو يوكّل غيره الجاهل بالحال بإيقاعه ، ولا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعاً على كون الموكِّل مالكاً للفعل ؛ لأنّ فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الإذن.

إلاّ أنّ ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان فيما لو زوّجه (٢) امرأة يشكّ في أنّها محرّمة عليه أو محلّلة (٣) ، فظهر حلّها ، وعلّل ذلك بعدم الجزم حال العقد. قال : وكذا الإيقاعات ، كما لو خالع امرأةً أو طلّقها وهو شاكّ في زوجيّتها ، أو ولّى نائب الإمام عليه‌السلام قاضياً لا يعلم أهليّته وإن ظهر أهلاً.

ثمّ قال : ويخرج من هذا بيع مال مورّثه لظنّه حياته ، فبان ميّتاً ؛ لأنّ الجزم هنا حاصل ، لكن خصوصيّة البائع غير معلومة ، وإن قيل بالبطلان أمكن ؛ لعدم القصد إلى نقل ملكه. وكذا لو زوّج أمة أبيه (٤) فظهر ميتاً (٥) ، انتهى.

__________________

(١) كذا في «ف» ، «ن» ، «خ» و «م» ، وفي سائر النسخ : التنجّز.

(٢) كذا في «ف» والمصدر ، وفي سائر النسخ : زوّج.

(٣) أو محلّلة» من «ف» والمصدر.

(٤) في «ف» : أمته ابنه.

(٥) القواعد والفوائد ٢ : ٢٣٨ ، القاعدة ٢٣٨.

والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه ، بإمكان الجزم فيهما ، دون مثال الطلاق ، فافهم.

وقال في موضعٍ آخر : ولو طلّق بحضور خنثيين فظهرا رجلين ، أمكن الصحّة ، وكذا بحضور من يظنّه فاسقاً فظهر عدلاً ، ويشكلان في العالم بالحكم ؛ لعدم قصدهما (١) إلى طلاقٍ صحيح (٢) ، انتهى.

__________________

(١) كذا في النسخ ، والصواب : «قصده» ، كما في المصدر ومصحّحة «ص».

(٢) القواعد والفوائد ١ : ٣٦٧ ، القاعدة ١٤٣.

ومن جملة شروط العقد :

التطابق بين الإيجاب والقبول‌

اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول

فلو اختلفا في المضمون بأن أوجب البائع البيع على وجهٍ خاصّ من حيث خصوص المشتري أو المثمن أو الثمن أو توابع العقد من الشروط ، فقبل المشتري على وجهٍ آخر ، لم ينعقد.

ووجه هذا الاشتراط

ووجه هذا الاشتراط واضح ، وهو مأخوذ من اعتبار القبول ، وهو الرضا بالإيجاب ، فحينئذٍ لو قال : «بعته من موكّلك بكذا» فقال : «اشتريته لنفسي» لم ينعقد ، ولو قال : «بعت هذا من موكّلك» ، فقال الموكّل الغير المخاطب : «قبلت» صحّ ، وكذا لو قال : «بعتك» فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبل ، ولو قال : «بعتك العبد بكذا» ، فقال : «اشتريت نصفه بتمام الثمن أو نصفه» لم ينعقد ، وكذا (١) لو قال : «بعتك العبد بمائة درهم» ، فقال : «اشتريته بعشرة دينار» (٢).

ولو قال للاثنين : «بعتكما العبد بألف» ، فقال أحدهما (٣) :

__________________

(١) لم ترد «كذا» في «ف».

(٢) كذا في النسخ ، والصواب : دنانير.

(٣) في «ف» : أحد.

«اشتريت نصفه بنصف الثمن» لم يقع ، ولو قال كلٌّ منهما ذلك ، لا يبعد الجواز ، ونحوه لو قال البائع : «بعتك العبد بمائة» فقال المشتري : «اشتريت كلّ نصفٍ منه بخمسين» ، وفيه إشكال.