درس مکاسب - بیع

جلسه ۴۳: الفاظ عقد ۱۸

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

ادله بطلان تعلیق و اشکالات آن

نکته: مطالب ذیل از استاد می‌باشد اما صوت آن موجود نیست.

بحث در ادلّه‌ای بود که برای بطلان تعلیق ذکر کرده‌اند:

دلیل اول اجماع بود که مرحوم شیخ همین دلیل را قبول کرد.

دلیل دوم این است که انشاء از ایجادیّات است و امور ایجادیّه استحاله دارند که معلّق باشند بلکه یا هست و یا نیست و تعلیق معنا ندارد.

شیخ این دلیل را قبول ندارد و می‌فرماید: اگر مراد تعلیق در لفظ (بعت) است حرف خوبی است. و اگر مراد از تعلیق، تعلیق منشأ یعنی ملکیّت باشد ما منافاتی بین ملکیّت و تعلیق نمی‌بینیم.

دلیل سوم برای بطلان تعلیق مفاد آیه شریفۀ (أوفوا بالعقود) است یعنی عقد سبب برای ملکیّت است یعنی باید مسبّب یعنی ملکیّت متصل به سبب یعنی عقد باشد و اگر بخواهیم عقد را معلّق کنیم این تخلّف از اثر عقد است.

مرحوم شیخ در این دلیل شش اشکال می‌کنند:

اولا بفرمایید (أوفوا بالعقود) سببیّت عقد معلّقه را شامل نمی‌شود مگر دلیل بر بیع فقط (أوفوا بالعقود) می‌باشد ما از (أحل الله البیع) و (الناس مسلّطون علی أموالهم) استفاده می‌کنیم و عقد معلّق را تصحیح می‌کنیم.

و ثانیاً (أوفوا بالعقود) قطعاً عقد معلّق را شامل می‌شود چون مفاد آن مانند وفای به عهد است حال تارة معاهدات منجّزه هست و أخری معلّقه است و در هر کدام وفای به عقد به حسب خودش واجب است.

و ثالثاً موارد تخلّف اثر عثد از عقد در موارد کثیره‌ای است مثل معاطاة و بیع فضولی.

و رابعاً این دلیل أخص از مدّعا است چون در مواردی که تعلیق به واسطه اراده و خواست مشتری باشد مانند (بعتک إن شئت) عقد صحیح است چون ترتّب اثر عقد من حین العقد است ب اینکه مدّعا بطلان عقود تعلیقی است.

و خامساً در مواردی که معلّق علیه مشکوک الحصول باشد لکن در واقع محقّق است مثل (بعتک هذا الکتاب إن کنت بالغاً) و در واقع بالغ بوده، اینجا می‌توانیم بگوییم که ملکیّت آمده اما مراعی هست پس در اینجا تعلیق هست و لکن تفکیک سبب از مسبّب وجود ندارد.

دلیل چهارم بر بطلان تعلیق این است که عقود توقیفیه هستند یعنی از طرف شارع باید برسند و قد متیقّن آن صورت تنجیز است و در صورت تعلیق شک می‌کنیم می‌گوییم صحیح نیست.

و لکن مرحوم شیخ اشکال می‌کند و می‌فرماید: با وجود عمومات مثل (أحل الله البیع) و (الناس مسلّطون علی أموالهم) که می‌گوید کلّ عقد صحیح چه معلّق باشد و چه منجّز دیگر جای أخذ به قدر متیقن نیست.

منه ذلك أيضاً في أواخر (١) القواعد (٢).

وجوه اُخر ضعيفة لاشتراط التنجيز

١ ـ عدم قابلية الإنشاء للتعليق

ثمّ إنّك قد عرفت أنّ العمدة في المسألة هو الإجماع ، وربما يتوهّم أنّ الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق ، وبطلانه واضح ؛ لأنّ المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام فالتعليق غير متصوّر فيه ، إلاّ أنّ الكلام ليس فيه ، وإن كان الكلام في أنّه كما يصحّ إنشاء الملكية المتحقّقة على كلّ تقدير ، فهل يصحّ إنشاء الملكيّة المتحقّقة على تقديرٍ دون آخر ، كقوله : «هذا لك إن جاء زيد غداً» ، أو (٣) «خذ المال قرضاً أو قِراضاً إذا أخذته من فلان» ، ونحو ذلك؟ فلا ريب في أنّه أمر متصوّر واقع في العرف والشرع كثيراً في الأوامر والمعاملات ، من العقود والإيقاعات.

٢ ـ لزوم ترتيب مسبّب العقد عليه

ويتلو هذا الوجه في الضعف : ما قيل : من أنّ ظاهر ما دلّ على سببيّة العقد ترتّب مسبّبه عليه حال وقوعه ، فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك (٤).

وفيه بعد الغضّ عن عدم انحصار أدلّة الصحّة واللزوم في مثل قوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٥) ؛ لأنّ دليل حلّية البيع (٦) وتسلّط الناس‌

__________________

(١) في «م» و «ش» : «آخر» ، وهكذا في «ن» إلاّ أنّها صحّحت بما أثبتناه.

(٢) انظر القواعد والفوائد ٢ : ٢٣٧ ، القاعدة ٢٣٨ ، و ٢٥٨ ، القاعدة ٢٥١ ، وغيرهما.

(٣) كذا في «ف» و «ن» ، وفي غيرهما : و.

(٤) قاله صاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ١٩٨ ، و ٢٧ : ٣٥٢ ، و ٣٢ : ٧٩.

(٥) المائدة : ١.

(٦) مثل قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ، البقرة : ٢٧٥.

على أموالهم (١) كافٍ في إثبات ذلك ـ : أنّ العقد سبب لوقوع مدلوله فيجب الوفاء به على طبق مدلوله ، فليس مفاد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إلاّ مفاد ﴿أَوْفُوا بِالْعَهْدِ (٢) في أنّ العقد كالعهد إذا وقع على وجه التعليق فترقّب تحقّق المعلّق عليه في تحقّق المعلّق لا يوجب عدم الوفاء بالعهد.

والحاصل : أنّه إن أُريد بالمسبّب هو مدلول العقد ، فعدم تخلّفه عن إنشاء العقد من البديهيّات التي لا يعقل خلافها ، وإن أُريد به الأثر الشرعي وهو ثبوت الملكيّة ، فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكيّة المنجّزة ، بل هو مطلق الملك ، فإن كان البيع غير معلّق كان أثره الشرعي الملك الغير المعلّق ، وإن كان معلّقاً فأثره الملكيّة المعلّقة ، مع أنّ تخلّف الملك عن العقد كثير جدّاً.

مع أنّ ما ذكره لا يجري في مثل قوله : «بعتك إن شئت أو إن (٣) قبلت» ، فإنّه لا يلزم هنا تخلّف أثر العقد عنه.

مع أنّ هذا لا يجري في الشرط المشكوك المتحقّق في الحال ، فإنّ العقد حينئذٍ يكون مراعى لا موقوفاً.

مع أنّ ما ذكره لا يجري (٤) في غيره من العقود التي قد يتأخّر مقتضاها عنها كما لا يخفى ، وليس الكلام في خصوص البيع ، وليس على‌

__________________

(١) مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الناس مسلّطون على أموالهم» ، انظر عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ ، الحديث ٩٩.

(٢) الإسراء : ٣٤.

(٣) في «ف» و «ش» : وإن.

(٤) عبارة «في الشرط المشكوك إلى لا يجري» ساقطة من «ف».

هذا الشرط في كلّ عقد دليل على حدة.

٣ ـ توقيفيّة الأسباب الشرعيّة

ثمّ الأضعف من الوجه المتقدّم : التمسّك في ذلك بتوقيفيّة الأسباب الشرعية الموجبة لوجوب الاقتصار فيها على المتيقّن ، وليس إلاّ العقد العاري عن التعليق.

إذ فيه : أنّ إطلاق الأدلّة مثل حلّية البيع ، وتسلّط الناس على أموالهم ، وحلّ التجارة عن تراضٍ ، ووجوب الوفاء بالعقود ، وأدلّة سائر العقود كافٍ في التوقيف (١).

وبالجملة ، فإثبات هذا الشرط في العقود مع عموم أدلّتها ووقوع كثيرٍ منها في العرف على وجه التعليق بغير الإجماع محقّقاً أو منقولاً مشكل.

الشكّ في ترتّب الأثر على الإنشاء

ثمّ إنّ القادح هو تعليق الإنشاء ، وأمّا إذا أنشأ من غير تعليق صحّ العقد وإن كان المنشئ متردّداً في ترتّب الأثر عليه شرعاً أو عرفاً ، كمن ينشئ البيع وهو لا يعلم أنّ المال له ، أو أنّ المبيع ممّا يتموّل ، أو أنّ (٢) المشتري راضٍ حين الإيجاب أم لا ، أو غير ذلك ممّا يتوقّف صحّة العقد عليه عرفاً أو شرعاً ، بل الظاهر أنّه لا يقدح اعتقاد عدم ترتّب الأثر عليه إذا تحقّق القصد إلى التمليك العرفي.

وقد صرّح بما ذكرنا بعض المحقّقين ؛ حيث قال : لا يخلّ زعم فساد المعاملة ما لم يكن سبباً لارتفاع القصد (٣).

__________________

(١) في «ف» : بالتوقيف.

(٢) في «ف» : وأنّ.

(٣) صرّح به المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١١٥.