ما هو حد الاحتكار
الثاني : روى السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إنّ الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الغلاء والشدّة ثلاثة أيّامٍ ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب ، فصاحبه ملعونٌ ، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون (١)» (٢).
ويؤيّدها ظاهر رواية المجالس المتقدّمة (٣) وحكي عن الشيخ (٤) ومحكيّ القاضي (٥) والوسيلة (٦) العمل بها ، وعن الدروس : أنّ الأظهر تحريمه مع حاجة الناس. ومظنّتها الزيادة على ثلاثة أيّام في الغلاء وأربعين في الرخص ؛ للرواية (٧) ، انتهى.
أمّا تحديده ب «حاجة الناس» فهو حسنٌ ، كما عن المقنعة (٨) وغيرها (٩) ، ويظهر من الأخبار المتقدّمة.
__________________
(١) كذا في «ص» والمصادر الحديثية ، وفي سائر النسخ : فملعون.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣١٢ ، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ، الحديث الأوّل.
(٣) تقدّمت في الصفحة ٣٦٦.
(٤) راجع النهاية : ٣٧٤ و ٣٧٥.
(٥) لم نعثر عليه في كتب القاضي ، نعم حكاه عنه العلاّمة في المختلف ٥ : ٤٠ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٠٩.
(٦) راجع الوسيلة : ٢٦٠.
(٧) الدروس ٣ : ١٨٠.
(٨) المقنعة : ٦١٦ ، وحكاه السيّد العاملي عنها وعن غيرها في مفتاح الكرامة ٤ : ١٠٩.
(٩) راجع المهذّب ١ : ٣٤٦ ، ومجمع الفائدة ٨ : ٢٥.