درس مکاسب - بیع

جلسه ۳۳۲: تنبیهات بیع ۵

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

احتکار و حکم آن

در این مسأله که مورد بحث می‌باشد چندین جهت بیان شده است:

جهت اولی در معنای احتکار می‌باشد. احتکار در لغت عبارت است از نگه داشتن اشیاء به خاطر اینکه به قیمت گران‌تر بفروشد. هر جنس به این منظور نگه داشته است آن جنس احتکار شده است. تبعاً نگه داشتن این جنس موجب قحطی در بلد هم می‌شود.

جهت دوم در حکم احتکار است احتکاری که مورد بحث قرار گرفته است موردی است که جنس در بازار به مقدار حاجت نباشد. دو نظریه در حکم احتکار وجود دارد:

نظریه اولی این است که این احتکار در اسلام کراهت دارد.

نظریه دوم این است که این عمل و احتکار در اسلام حرمت دارد که مختار شیخ انصاری می‌باشد.

جهت سوم در ادله این اقوال می‌باشد. دلیل بر قول به کراهت دو امر است:

اولاً اصل می‌باشد. شک در حرمت احتکار داریم اصل عدم حرمت احتکار است.

و ثانیاً روایاتی است که در آنها کلمه (کره) وجود دارد که ظهور در کراهت دارد.

دلیل بر نظریه دوم یعنی اینکه احتکار حرمت داشته باشد. استدلال به پنج روایت و سه مؤیّد است که مفاد این پنج روایات و سه مؤید این است که احتکار حرمت دارد.

۳

موارد احتکار

جهت چهارم اشیائی است که احتکار آنها حرام می‌باشد. مورد اختلاف است که آیا مطلق اشیاء احتکار آنها حرام است؟

بعضی‌ها می‌گویند مطلق اشیاء احتکار آنها حرام می‌باشد.

احتمال دوم این است که احتکار محرّم فقط در پنج چیز است یا شش چیز و یا هفت چیز. قدر متیقن همان پنج چیز است: گندم، جو، خرما، زبیب و روغن.

این پنج چیز را مرحوم شیخ ادعای اجماع می‌کند.

دو چیز دیگر را مرحوم شیخ مطرح می‌کند و نظریه نمی‌دهد: یکی نمک و یکی زیت.

۴

تطبیق احتکار و حکم آن

مسألة

احتكار الطعام وهو كما في الصحاح وعن المصباح: جمع الطعام وحبسه يتربّص به الغلاء (گران) لا خلاف في مرجوحيّته.

وقد اختلف في حرمته، فعن المبسوط والمقنعة والحلبي في كتاب المكاسب والشرائع والمختلف: الكراهة.

وعن كتب الصدوق والاستبصار والسرائر والقاضي والتذكرة والتحرير والإيضاح والدروس وجامع المقاصد والروضة: التحريم.

وعن التنقيح والميسيّة: تقويته. وهو الأقوى بشرط عدم باذل الكفاية؛ لصحيحة سالم الحنّاط، قال: «قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام: ما عملك؟ قلت: حنّاط، وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست. قال: فما يقول مَن قِبَلَك فيه؟ قلت: يقولون: محتكرٌ. قال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزءٍ جزءاً. قال: لا بأس، إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلَّه، فمرّ عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له: يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر»، فإنّ الظاهر منه أنّ علّة عدم البأس وجود الباذل، فلولاه حرم.

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «أنّه سئل عن الحكرة، فقال: إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك (سعله = طعام) الفضل».

وزاد في الصحيحة المحكيّة عن الكافي والتهذيب: قال: «وسألته عن الزيت، قال: إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه».

وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام في نهج البلاغة في كتابه إلى مالك الأشتر: «فامنع من الاحتكار، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منع منه. وليكن البيع بيعاً سمحاً في موازين عدل لا يجحف بالفريقين: البائع والمبتاع. فمن قارف حكرةً بعد نهيك إيّاه فنكِّل (عقوبت کن) به وعاقب في غير إسراف».

وصحيحة الحلبي، قال: «سألته عليه‌السلام عمّن يحتكر الطعام ويتربّص به، هل يصلح ذلك؟ قال: إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام».

فإنّ الكراهة في كلامهم عليهم‌السلام وإن كان يستعمل في المكروه والحرام، إلاّ أنّ في تقييدها (کراهت) بصورة عدم باذلٍ غيره مع ما دلّ على كراهة الاحتكار مطلقاً، قرينة على إرادة التحريم (از کراهت). وحمله على تأكّد الكراهة أيضاً مخالف لظاهر «يكره» كما لا يخفى.

وإن شئت قلت: إنّ المراد ب «البأس» في الشرطية الأُولى التحريم؛ لأنّ الكراهة ثابتة في هذه الصورة أيضاً، فالشرطية الثانية كالمفهوم لها.

ويؤيّد التحريم: ما عن المجالس بسنده عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفرعليه‌السلام: «قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: أيّما رجلٍ اشترى طعاماً فحبسه أربعين صباحاً يريد به الغلاء للمسلمين، ثمّ باعه وتصدّق بثمنه لم يكن كفّارةً لما صنع».

وفي السند بعض بني فضّال، والظاهر أنّ الرواية مأخوذة من كتبهم التي قال العسكري عليه‌السلام عند سؤاله عنها (کتب بنی فضال): «خذوا بما رووا وذروا ما رأوا»، ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم، فيُستغنى بذلك عن ملاحظة من قبلهم في السند، وقد ذكرنا: أنّ هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عمّا قبل هؤلاء من الإجماع الذي ادّعاه الكشّي على تصحيح ما يصحّ عن جماعة.

ويؤيّده أيضاً: ما عن الشيخ الجليل الشيخ ورّام: من أنّه أرسل عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن جبرئيل عليه‌السلام، قال: «اطّلعت على النار فرأيت في جهنّم وادياً فقلت: يا مالك لمن هذا؟ قال: لثلاثة: المحتكرين، والمدمنين للخمر، والقوّادين».

مسألة

حكم الاحتكار تكليفاً

احتكار الطعام‌ وهو كما في الصحاح (١) وعن المصباح (٢) : جمع الطعام وحبسه يتربّص به الغلاء لا خلاف في مرجوحيّته.

الاختلاف في حرمته وكراهته

وقد اختلف في حرمته ، فعن المبسوط (٣) والمقنعة (٤) والحلبي في كتاب المكاسب (٥) والشرائع (٦) والمختلف (٧) : الكراهة.

وعن كتب الصدوق (٨) والاستبصار (٩) والسرائر (١٠) والقاضي (١١)

__________________

(١) صحاح اللغة ٢ : ٦٣٥ ، مادّة : «حكر». وفي «ف» زيادة : والنهاية ، وانظر النهاية لابن الأثير ١ : ٤١٧ ، مادّة : «حكر».

(٢) المصباح المنير : ١٤٥ ، مادّة «حكر».

(٣) المبسوط ٢ : ١٩٥.

(٤) المقنعة : ٦١٦.

(٥) الكافي في الفقه : ٢٨٣.

(٦) الشرائع ٢ : ٢١.

(٧) المختلف ٥ : ٣٨.

(٨) حكى ذلك عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٠٧ ، راجع المقنع : ٣٧٢ ، والفقيه ٣ : ٢٦٥.

(٩) الاستبصار ٣ : ١١٥ ، ذيل الحديث ٤٠٨.

(١٠) السرائر ٢ : ٢١٨. (١١) المهذّب ١ : ٣٤٦.

والتذكرة (١) والتحرير (٢) والإيضاح (٣) والدروس (٤) وجامع المقاصد (٥) والروضة (٦) : التحريم.

الاقوى التحريم مع عدم باذل الكفاية والاستدلال عليه بالاخبار

وعن التنقيح (٧) والميسيّة (٨) : تقويته. وهو الأقوى بشرط عدم باذل الكفاية (٩) ؛ لصحيحة سالم الحنّاط ، قال : «قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : ما عملك؟ قلت : حنّاط ، وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست. قال : فما يقول مَن قِبَلَك فيه؟ قلت : يقولون : محتكرٌ. قال : يبيعه أحد غيرك؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزءٍ جزءاً (١٠). قال : لا بأس ، إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلَّه ، فمرّ عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له : يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر» (١١) ، فإنّ الظاهر منه أنّ علّة عدم البأس وجود الباذل ، فلولاه حرم.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٨٥.

(٢) التحرير ١ : ١٦٠.

(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٤٠٩.

(٤) الدروس ٣ : ١٨٠.

(٥) جامع المقاصد ٤ : ٤٠.

(٦) الروضة البهيّة ٣ : ٢١٨ و ٢٩٨.

(٧) التنقيح الرائع ٢ : ٤٢.

(٨) لا يوجد لدينا ، ونقله عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٠٧.

(٩) في «ف» : للكفاية.

(١٠) كذا في المصادر الحديثيّة ، وفي النسخ : جزءٌ.

(١١) الوسائل ١٢ : ٣١٦ ، الباب ٢٨ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٣.

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «أنّه سئل عن الحكرة ، فقال : إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل» (١).

وزاد في الصحيحة المحكيّة عن الكافي والتهذيب : قال : «وسألته عن الزيت ، قال : إن كان (٢) عند غيرك فلا بأس بإمساكه» (٣).

وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام في نهج البلاغة في كتابه إلى مالك الأشتر : «فامنع من الاحتكار ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منع منه. وليكن البيع بيعاً سمحاً في موازين (٤) عدل (٥) لا يجحف بالفريقين : البائع والمبتاع. فمن قارف حكرةً بعد نهيك إيّاه فنكِّل به وعاقب في غير إسراف» (٦).

وصحيحة الحلبي ، قال : «سألته عليه‌السلام عمّن يحتكر الطعام‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣١٥ ، الباب ٢٨ من أبواب آداب التجارة ، الحديث الأوّل.

(٢) في «ص» : إذا كان.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٥ ، الحديث ٣ ، والتهذيب ٧ : ١٦٠ ، الحديث ٧٠٦ ، وعنهما في الوسائل ١٢ : ٣١٥ ، الباب ٢٨ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٢ وذيله.

(٤) في المصدر : بموازين.

(٥) في نهج البلاغة زيادة : «وأسعار» ، وفي الوسائل : واسعاً.

(٦) نهج البلاغة : ٤٣٨ ، الكتاب ٥٣ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ٣١٥ ، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ١٣.

ويتربّص به ، هل يصلح ذلك؟ قال : إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به ، وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام» (١).

فإنّ الكراهة في كلامهم عليهم‌السلام وإن كان يستعمل في المكروه والحرام ، إلاّ أنّ في تقييدها بصورة عدم باذلٍ غيره مع ما دلّ على كراهة الاحتكار مطلقاً ، قرينة على إرادة التحريم. وحمله على تأكّد الكراهة أيضاً مخالف لظاهر «يكره» كما لا يخفى.

وإن شئت قلت : إنّ المراد ب «البأس» في الشرطية الأُولى التحريم ؛ لأنّ الكراهة ثابتة في هذه الصورة أيضاً ، فالشرطية الثانية كالمفهوم لها.

ويؤيّد التحريم : ما عن المجالس بسنده عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه‌السلام : «قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيّما رجلٍ اشترى طعاماً فحبسه أربعين صباحاً يريد به الغلاء للمسلمين ، ثمّ باعه وتصدّق بثمنه لم يكن كفّارةً لما صنع» (٢).

وفي السند بعض بني فضّال ، والظاهر أنّ الرواية مأخوذة من كتبهم التي قال العسكري عليه‌السلام عند سؤاله عنها : «خذوا بما رووا وذروا ما رأوا» (٣) ، ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم ، فيُستغنى بذلك‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣١٣ ، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٢.

(٢) الأمالي للطوسي : ٦٧٦ ، الحديث ١٤٢٧ ٦ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ٣١٤ ، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٦.

(٣) الوسائل ١٨ : ١٠٣ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٣.

عن ملاحظة من قبلهم في السند ، وقد ذكرنا (١) : أنّ هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عمّا قبل هؤلاء من الإجماع الذي ادّعاه الكشّي على تصحيح ما يصحّ عن جماعة (٢).

ما يؤيّد التحريم أيضاً

ويؤيّده أيضاً : ما عن الشيخ الجليل الشيخ ورّام : من أنّه أرسل عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن جبرئيل عليه‌السلام ، قال : «اطّلعت على النار فرأيت في جهنّم وادياً فقلت : يا مالك لمن هذا؟ قال : لثلاثة : المحتكرين ، والمدمنين للخمر ، والقوّادين» (٣).

ما يؤيّد التحريم أيضاً

وممّا يؤيّد التحريم : ما دلّ على وجوب البيع عليه ، فإنّ إلزامه بذلك ظاهر في كون الحبس محرّماً ؛ إذ الإلزام على ترك المكروه خلاف الظاهر وخلاف قاعدة «سلطنة الناس على أموالهم».

ثمّ إنّ كشف الإبهام عن أطراف المسألة يتمّ ببيان أُمور :

مورد الاحتكار

الأوّل : في مورد الاحتكار ، فإنّ ظاهر التفسير المتقدّم عن أهل اللغة وبعض الأخبار المتقدّمة : اختصاصه بالطعام.

وفي رواية غياث بن إبراهيم : «ليس الحكرة إلاّ في الحنطة ،

__________________

(١) لم نقف على موضع ذكر هذا المطلب بالخصوص ، لكن قال قدس‌سره في أوّل كتاب الصلاة عند ما تعرّض لرواية داود بن فرقد ـ : «وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلاّ أنّ سندها إلى الحسن بن فضّال صحيح ، وبنو فضّال ممّن أُمرنا بالأخذ بكتبهم ورواياتهم» ، انظر كتاب الصلاة ١ : ٣٦.

(٢) ادّعاه الكشّي في موارد عديدة من رجاله ، انظر اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٧٣ ، الرقم ٧٠٥ ، والصفحة ٨٣٠ ، الرقم ١٠٥٠.

(٣) الوسائل ١٢ : ٣١٤ ، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ١١.

والشعير ، والتمر ، والزبيب» (١).

وعن الفقيه : زيادة : «الزيت» (٢) ، وقد تقدّم في بعض الأخبار المتقدّمة دخول الزيت أيضاً (٣).

وفي المحكيّ عن قرب الإسناد برواية أبي البختري عن عليّ عليه‌السلام : «قال : ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب (٤) والسمن» (٥).

وعن الخصال في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام : «قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحكرة في ستّة أقسام (٦) الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزيت ، والزبيب ، والسمن» (٧).

الاتّفاق على ثبوت الاحتكار في الغلّات الاربع والسمن

ثمّ إنّ ثبوته في الغلاّت الأربع بزيادة «السمن» لا خلاف فيه ظاهراً ، وعن كشف الرموز (٨) وظاهر السرائر (٩) : دعوى الاتفاق عليه ،

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣١٣ ، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٤.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٥ ، الحديث ٣٩٥٤ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ٣١٣ ، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ، ذيل الحديث ٤.

(٣) راجع الصفحة ٣٦٥ ، الصحيحة المحكيّة عن الكافي والتهذيب.

(٤) في غير «ف» و «ص» : الزيت.

(٥) قرب الإسناد : ١٣٥ ، الحديث ٤٧٢ ، الوسائل ١٢ : ٣١٤ ، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٧.

(٦) كذا في النسخ ، وفي المصدر : ستّة أشياء.

(٧) الخصال : ٣٢٩ ، الحديث ٢٣ ، والوسائل ١٢ : ٣١٤ ، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ١٠.

(٨) راجع كشف الرموز ١ : ٤٥٥.

(٩) السرائر ٢ : ٢٣٨.

وعن مجمع الفائدة : نفي الخلاف فيه (١).

هل يثبت الاحتكار في الزيت؟

وأمّا الزيت : فقد تقدّم في غير واحدٍ من الأخبار ؛ ولذا اختاره الصدوق (٢) والعلاّمة في التحرير حيث ذكر أنّ به روايةً حسنةً (٣) والشهيدان (٤) والمحقّق الثاني (٥) ، وعن إيضاح النافع : أنّ عليه الفتوى (٦).

هل يثبت الاحتكار في الملح؟

وأمّا الملح : فقد ألحقه بها في المبسوط (٧) والوسيلة (٨) والتذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والدروس (١١) والمسالك (١٢) ، ولعلّه لفحوى التعليل الوارد في بعض الأخبار : من حاجة الناس (١٣).

__________________

(١) مجمع الفائدة ٨ : ٢٦.

(٢) راجع المقنع : ٣٧٢ ، والفقيه ٣ : ٢٦٥ ، الحديث ٣٩٥٤.

(٣) التحرير ١ : ١٦٠.

(٤) الدروس ٣ : ١٨٠ ، والروضة البهيّة ٣ : ٢٩٩ ، والمسالك ٣ : ١٩٢.

(٥) جامع المقاصد ٤ : ٤٠.

(٦) إيضاح النافع (مخطوط) ولا يوجد لدينا ، نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٠٧.

(٧) المبسوط ٢ : ١٩٥.

(٨) الوسيلة : ٢٦٠.

(٩) التذكرة ١ : ٥٨٥.

(١٠) نهاية الإحكام ٢ : ٥١٤.

(١١) الدروس ٣ : ١٨٠.

(١٢) المسالك ٣ : ١٩٢.

(١٣) ورد التعليل في صحيحة الحلبي المتقدّمة في الصفحة ٣٦٥.