درس مکاسب - بیع

جلسه ۳۳۰: تنبیهات بیع ۳

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

تلقی رکبان

تلّقی الرکبان یعنی ملاقات با مسافرین وارد بر شهر، جهت دوم در حکم تلقّی الرکبان است. دو نظریه مطرح شده است:

نظریه اولی این است که تلّقی الرکبان حرام می‌باشد. دلیل بر این نظریه ظاهر روایت می‌باشد که می‌گویند آنچه را که متلقّی خریده نباید بخورد و تصرّف کند که دلالت بر حرمت تلقّی الرکبان دارد.

نظریه دوم که مشهور قائل شده‌اند این است که تلقی الرکبان مکروه می‌باشد که مختار شیخ همین نظریه می‌باشد. دلیل بر این نظریه این است که دلیلی بر حرمت نداریم مقتضای اصل عملی عدم حرمت است و آن روایت نیز اثبات حرمت نمی‌کند اولاً چون ضعف سندی دارند و ثانیاً مشهور از عمل به این روایات اعراض کرده‌اند.

جهت سوم در موضوع تلقی الرکبان است که تا چه مقدار تلقی الرکبان صادق است؟ می‌فرمایند تا چهار فرسخ تلقی الرکبان صادق است و کراهت دارد.

جهت چهارم در این است الحدّ داخل فی المحدود أم خارج؟ به مجرّد اینکه به خط بین انتهای اربعه و ابتدای ما فوق رسید در آن خط فاصل بیع کراهت دارد یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: الحد خارج عن المحدود لذا در ان خط فاصل بیع کراهت ندارد لظاهر بعض الروایات.

احتمال دیگر این است که الحد داخل فی المحدود لظاهر بعض الروایات و ظهور کلام مرحوم علامه.

مرحوم شیخ این احتمال را ردّ می‌کند و قبول ندارد.

جهت پنجم در این است تلقی رکبان در زمینه‌ای خواهد بود که شخصی که از این شهر خارج شده است به قصد ملاقات با واردین رفته باشد و اما اگر بدون قصد رفته است و با قافله تجاری ملاقات کرد کراهت وجود ندارد چون قصد ملاقات با رکب را نداشته است.

جهت ششم در این است علاوه بر قصد ملاقات قصد خرید از رکب را باید داشته باشد.

جهت هفتم در این است آیا حکم به کراهت اختصاص دارد به موردی که واردین و راکب جاهل به قیمت شهر باشند یا أعم است از موردی که جاهل باشند یا عالم باشند فیه خلافٌ. جماعتی از محققین می‌گویند حکم به کراهت اختصاص دارد به موردی که واردین از قیمت در شهر اطلاع نداشته باشند. دلیل آنها ظاهر کلام امام (علیه السلام) است که علّت برای تلقی رکبان ذکر شده است. (ان الله یرزق الناس بعضهم ببعض)

مرحوم شیخ این قول را نمی‌پسندد می‌فرماید تلقی رکبان مطلقاً کراهت دارد. راکب عالم به قیمت اشیاء باشد یا جاهل باشد چون این جمله علّت برای کراهت نمی‌باشد بلکه علّت برای (لا یبیع الحاضر لبادی) یعنی شهری‌ها اشیاء روستایی‌ها را متصدی فروش نشوند و لعلّ حکمت کراهت تلقی رکبان امور دیگری باشد.

جهت هشتم در این است بیع خصوصیتی ندارد مطلق المعاوضه کراهت دارد مگر هبه که کراهت ندارد.

جهت نهم در این است آیا کراهت اختصاص به بیع دارد یا سائر معاوضات و کارها را نیز شامل می‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرماید: ظاهر روایات خصوص معاوضه در خصوص اشیاء را می‌گوید و سائر امور مثل اجاره مسافرخانه و... کراهت ندارد. الا أن یقال که ظاهر (ان الله یرزق بعضهم من بعض) این است که مطلق قرار پیشین با آنها کراهت دارد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: هذا بعید جداً.

جهت دهم در این است اگر رکب جاهل به قیمت بوده است پس از ورود به شهر علم به قیمت پیدا کرد آیا در این مورد خیار غبن دارد یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: خیار دارد.

جهت یازدهم در این است این خیار غبن برای راکب علی الفور است یا علی التراخی؟

فیه خلاف مرحوم شیخ می‌فرمایند تحقیق مطلب در باب خیارات خواهد آمد.

۳

تطبیق تلقی رکبان

مسألة

لا خلاف في مرجوحيّة تلقّي الركبان بالشروط الآتية، واختلفوا في حرمته وكراهته، فعن التقي والقاضي والحلّي والعلاّمة في المنتهي: الحرمة، وهو المحكي عن ظاهر الدروس وحواشي المحقّق الثاني.

وعن الشيخ وابن زهرة: لا يجوز. وأوَّلَ في المختلف عبارة الشيخ بالكراهة.

وهي أي الكراهة مذهب الأكثر، بل عن إيضاح النافع: أنّ الشيخ ادّعى الإجماع على عدم التحريم. وعن نهاية الإحكام: تلقّي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا، وليس حراماً إجماعاً.

ومستند التحريم ظواهر الأخبار:

منها: ما عن منهال القصّاب، قال: «قال أبو عبد الله عليه‌السلام: لا تلقّ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن التلقّي. قلت: وما حدّ التلقّي؟ قال: ما دون غدوة (طلوع آفتاب و زوال شمس) أو روحة (حرکت بین زوال شمس و غروب شمس)، قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ. قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلقٍّ».

وفي خبر عروة: «لا يتلقّى أحدكم تجارةً خارجاً من المصر، ولا يبيع حاضرٌ لبادٍ، والمسلمون يرزق الله بعضَهم من بعضٍ».

وفي روايةٍ أُخرى: «لا تلقِّ ولا تشترِ ما يتلقّى ولا تأكل منه».

وظاهر النهي عن الأكل كونه لفساد المعاملة، فيكون أكلاً بالباطل، ولم يقل به إلاّ الإسكافي.

وعن ظاهر المنتهي: الاتّفاق على خلافه، فتكون الرواية مع ضعفها مخالفة لعمل الأصحاب، فتقصر عن إفادة الحرمة والفساد.

نعم لا بأس بحملها على الكراهة لو وجد القول بكراهة الأكل ممّا يُشترى من المتلقّى، ولا بأس به حسماً لمادّة التلقّي.

وممّا ذكرنا يعلم: أنّ النهي في سائر الأخبار أيضاً محمولٌ على الكراهة، الموافقة للأصل مع ضعف الخبر ومخالفته للمشهور.

ثمّ إنّ حدّ التلقّي أربعة فراسخ، كما في كلام بعض. والظاهر أنّ مرادهم خروج الحدّ عن المحدود؛ لأنّ الظاهر زوال المرجوحيّة إذا كان أربعة فراسخ. وقد تبعوا بذلك مرسلة الفقيه.

وروى: «أنّ حدّ التلقّي روحة، فإذا بلغ إلى أربعة فراسخ فهو جَلب (تجارت و جلب منفعت است)»، فإنّ الجمع بين صدرها وذيلها لا يكون إلاّ بإرادة خروج الحدّ عن المحدود. كما أنّ ما في الرواية السابقة: أنّ حدّه «ما دون غدوة أو روحة» محمولٌ على دخول الحدّ في المحدود.

لكن قال في المنتهي: حدَّ علماؤنا التلقّي بأربعة فراسخ، فكرهوا التلقّي إلى ذلك الحدّ، فإن زاد على ذلك كان تجارةً وجلباً، وهو ظاهرٌ، لأنّ بمضيّه ورجوعه يكون مسافراً، ويجب عليه القصر فيكون سفراً حقيقيّا إلى أن قال: ولا نعرف بين علمائنا خلافاً فيه، انتهى.

والتعليل بحصول السفر الحقيقي يدلّ على مسامحة في التعبير، ولعلّ الوجه في التحديد بالأربعة: أنّ الحصول على الأربعة بلا زيادة ونقيصة نادر، فلا يصلح أن يكون ضابطاً لرفع الكراهة؛ إذ لا يقال: إنّه وصل إلى الأربعة إلاّ إذا تجاوز عنها ولو يسيراً.

فالظاهر أنّه لا إشكال في أصل الحكم وإن وقع اختلافٌ في التعبير في النصوص والفتاوى.

ثمّ إنّه لا إشكال في اعتبار القصد؛ إذ بدونه لا يصدق عنوان التلقّي، فلو تلقّى الركب في طريقه ذاهباً أو جائياً لم يكره المعاملة معهم. وكذا في اعتبار قصد المعاملة من المتلقّى، فلا يكره لغرضٍ آخر ولو اتّفقت المعاملة.

قيل: ظاهر التعليل في رواية عروة المتقدّمة اعتبار جهل الركب بسعر البلد.

وفيه: أنّه مبنيٌّ على عدم اختصاص القيد بالحكم الأخير، فيحتمل أن تكون العلّة في كراهة التلقي مسامحة الركب في الميزان بما لا يتسامح به المتلقي، أو مظنّة حبس المتلقّين ما اشتروه، أو ادّخاره عن أعين الناس وبيعه تدريجاً. بخلاف ما إذا أتى الركب وطرحوا أمتعتهم في الخانات والأسواق، فإنّ له أثراً بيّناً في امتلاء أعين الناس خصوصاً الفقراء وقت الغلاء إذا اتي بالطعام.

وكيف كان، فاشتراط الكراهة بجهلهم بسعر البلد محلّ مناقشة.

ثمّ إنّه لا فرق بين أخذ المتلقّى بصيغة البيع أو الصلح أو غيرهما. نعم، لا بأس باستيهابهم ولو بإهداء شي‌ءٍ إليهم.

ولو تلقّاهم لمعاملات أُخر غير شراء متاعهم، فظاهر الروايات عدم المرجوحيّة.

نعم، لو جعلنا المناط ما يقرب من قوله عليه‌السلام: «المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض» قوي سراية الحكم إلى بيع شي‌ءٍ منهم وإيجارهم المساكن والخانات.

كما أنّه إذا جعلنا المناط في الكراهة كراهة غبن الجاهل، كما يدلّ عليه النبويّ العاميّ: «لا تلقّوا الجَلَب، فمن تلقّاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار» قوي سراية الحكم إلى كلّ معاملة توجب غبنهم، كالبيع والشراء منهم متلقّياً، وشبه ذلك. لكن الأظهر هو الأوّل.

وكيف كان، فإذا فرض جهلهم بالسعر فثبت لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار. وقد يحكى عن الحلّي ثبوت الخيار وإن لم يكن غبن، ولعلّه لإطلاق النبويّ المتقدّم المحمول على صورة تبيّنِ الغبن بدخول السوق والاطّلاع على القيمة.

واختلفوا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي على قولين، سيجي‌ء ذكر الأقوى منهما في مسألة خيار الغبن إن شاء الله.

مسألة

حكم تلقي الركبان تكليفا

لا خلاف في مرجوحيّة تلقّي الركبان بالشروط الآتية ، واختلفوا في حرمته وكراهته ، فعن التقي (١) والقاضي (٢) والحلّي (٣) والعلاّمة في المنتهي (٤) : الحرمة ، وهو المحكي عن ظاهر الدروس (٥) وحواشي المحقّق الثاني (٦).

__________________

(١) حكاه عنه في المختلف ٥ : ٤٢ ولكن لم نعثر في الكافي إلاّ على هذه العبارة : «ويكره تلقّي الركبان» ، انظر الكافي في الفقه : ٣٦٠.

(٢) حكاه عنه أيضاً العلاّمة في المختلف ، ولكن لم نعثر عليه في ما بأيدينا من كتبه قدس‌سره.

(٣) السرائر ٢ : ٢٣٧.

(٤) المنتهى ٢ : ١٠٠٥.

(٥) حكاه السيّد الطباطبائي في الرياض (الطبعة الحجرية) ١ : ٥٢١ ، وانظر الدروس ٣ : ١٧٩ ، ولكن كلامه صريح في الحرمة كما قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٠٢.

(٦) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٠٢ عن حواشيه الثلاثة.

وعن الشيخ وابن زهرة : لا يجوز (١). وأوَّلَ في المختلف عبارة الشيخ بالكراهة (٢).

مذهب الاكثر الكراهة

وهي أي الكراهة (٣) مذهب الأكثر ، بل عن إيضاح النافع : أنّ الشيخ ادّعى الإجماع على عدم التحريم (٤). وعن نهاية الإحكام : تلقّي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا ، وليس حراماً إجماعاً (٥).

ومستند التحريم ظواهر الأخبار :

الاستدلال على التحريم بظواهر الاخبار

منها : ما عن منهال القصّاب ، قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تلقّ (٦) ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن التلقّي. قلت : وما حدّ التلقّي؟ قال : ما دون غدوة أو روحة ، قلت : وكم الغدوة والروحة؟ قال : أربعة فراسخ. قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلقٍّ» (٧).

__________________

(١) حكاه عن الشيخ العلاّمة في المختلف ٥ : ٤٣ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٠٢ ، وأمّا عن ابن زهرة فلم نعثر على الحكاية عنه بلفظ «لا يجوز» ، بل حكى السيّد العاملي عنه في مفتاح الكرامة ٤ : ١٠١ بلفظ «نهى». راجع المبسوط ٢ : ١٦٠ ، والخلاف ٣ : ١٧٢ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٨٢ ، والغنية : ٢١٦ ، وفيه : «ونهى عن تلقّي الركبان» كما حكاه السيّد العاملي عنه.

(٢) المختلف ٥ : ٤٣.

(٣) لم ترد «أي الكراهة» في «ف».

(٤) لا يوجد الإيضاح عندنا ، وحكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٠١.

(٥) نهاية الإحكام ٢ : ٥١٧.

(٦) لم ترد «لا تلقّ» في النسخ ، واستدركت في «ش» و «ص» من المصدر.

(٧) الوسائل ١٢ : ٣٢٦ ، الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة ، الحديث الأوّل.

وفي خبر عروة : «لا يتلقّى (١) أحدكم تجارةً خارجاً من المصر ، ولا يبيع (٢) حاضرٌ لبادٍ ، والمسلمون يرزق الله بعضَهم من بعضٍ» (٣).

وفي روايةٍ أُخرى : «لا تلقِّ ولا تشترِ ما يتلقّى ولا تأكل منه» (٤).

وظاهر النهي عن الأكل كونه لفساد المعاملة ، فيكون أكلاً بالباطل ، ولم يقل به إلاّ الإسكافي (٥).

وعن ظاهر المنتهي : الاتّفاق على خلافه (٦) ، فتكون الرواية مع ضعفها مخالفة لعمل الأصحاب ، فتقصر عن إفادة الحرمة والفساد.

الاخبار محمولة على الكراهة

نعم لا بأس بحملها على الكراهة لو وجد القول بكراهة الأكل ممّا يُشترى من المتلقّى ، ولا بأس به حسماً لمادّة التلقّي.

وممّا ذكرنا يعلم : أنّ النهي في سائر الأخبار أيضاً محمولٌ على الكراهة ، الموافقة (٧) للأصل مع ضعف الخبر ومخالفته للمشهور.

__________________

(١) في «ن» ونسخة بدل «خ» : لا يتلقّ.

(٢) كذا في «ش» وفي «ن» و «ص» : «ولا يَبع» ، وفي سائر النسخ : ولا بيع.

(٣) أورد صدره في الوسائل ١٢ : ٣٢٦ ، الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٥ ، وذيله في الصفحة ٣٢٧ ، الباب ٣٧ من الأبواب ، الحديث الأوّل.

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٢٦ ، الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٣.

(٥) لا يوجد لدينا كتابه ، نعم حكاه عنه العلاّمة في المختلف ٥ : ٤٤ ، والشهيد في الدروس ٣ : ١٧٩ ، وغيرهما.

(٦) حكاه المحدّث البحراني في الحدائق ١٨ : ٥٨ ، وراجع المنتهي ٢ : ١٠٠٥ ، وفيه : فالبيع صحيح في قول عامّة العلماء.

(٧) في «ش» : لموافقته.

حدّ التلقّي أربعة فراسخ

ثمّ إنّ حدّ التلقّي أربعة فراسخ ، كما في كلام بعض (١). والظاهر أنّ مرادهم خروج الحدّ عن المحدود ؛ لأنّ الظاهر زوال المرجوحيّة إذا كان أربعة فراسخ. وقد تبعوا بذلك مرسلة الفقيه.

هل الحدّ داخلٌ في المحدود أم خارج عنه؟

وروى : «أنّ حدّ التلقّي روحة ، فإذا بلغ إلى أربعة فراسخ فهو جَلب» (٢) ، فإنّ الجمع بين صدرها وذيلها لا يكون إلاّ بإرادة خروج الحدّ عن المحدود. كما أنّ ما في الرواية السابقة : أنّ حدّه «ما دون غدوة أو روحة» (٣) محمولٌ على دخول الحدّ في المحدود.

لكن قال في المنتهي : حدَّ علماؤنا التلقّي بأربعة فراسخ ، فكرهوا التلقّي إلى ذلك الحدّ ، فإن زاد على ذلك كان تجارةً وجلباً ، وهو ظاهرٌ ، لأنّ بمضيّه ورجوعه يكون مسافراً ، ويجب عليه القصر فيكون سفراً حقيقيّا إلى أن قال : ولا نعرف بين علمائنا خلافاً فيه (٤) ، انتهى.

والتعليل بحصول السفر الحقيقي يدلّ على مسامحة في التعبير ، ولعلّ الوجه في التحديد بالأربعة : أنّ الحصول (٥) على الأربعة بلا زيادة ونقيصة نادر ، فلا يصلح أن يكون ضابطاً لرفع الكراهة ؛ إذ لا يقال : إنّه وصل إلى الأربعة إلاّ إذا تجاوز عنها ولو يسيراً.

__________________

(١) نسبه في المنتهي (٢ : ١٠٠٦) إلى علمائنا كما سيأتي عنه ، وقال في الحدائق : «الظاهر أنّه لا خلاف بين أصحابنا» ، وراجع لسائر التعابير مفتاح الكرامة ٤ : ١٠٥.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٧٤ ، الحديث ٣٩٩٠ ، والوسائل ١٢ : ٣٢٧ ، الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٦.

(٣) تقدّمت في الصفحة ٣٥٠ ، وهي رواية منهال القصّاب.

(٤) المنتهي ٢ : ١٠٠٦.

(٥) في «ش» : الوصول.

فالظاهر أنّه لا إشكال في أصل الحكم وإن وقع اختلافٌ في التعبير في النصوص والفتاوى.

اشتراط الكراهة بقصد المعاملة معهم

ثمّ إنّه لا إشكال في اعتبار القصد ؛ إذ بدونه لا يصدق عنوان التلقّي ، فلو تلقّى الركب في طريقه ذاهباً أو جائياً لم يكره المعاملة معهم. وكذا في اعتبار قصد المعاملة من المتلقّى ، فلا يكره لغرضٍ آخر ولو اتّفقت المعاملة.

هل يشترط في الكراهة جهل الركب بسعر البلد؟

قيل : ظاهر التعليل في رواية عروة المتقدّمة (١) اعتبار جهل الركب بسعر البلد (٢).

وفيه : أنّه مبنيٌّ على عدم اختصاص القيد بالحكم الأخير ، فيحتمل أن تكون العلّة في كراهة التلقي مسامحة الركب في الميزان بما لا يتسامح به المتلقي ، أو مظنّة حبس المتلقّين ما اشتروه ، أو ادّخاره عن أعين الناس وبيعه تدريجاً. بخلاف ما إذا أتى الركب وطرحوا أمتعتهم في الخانات والأسواق ، فإنّ له أثراً بيّناً في امتلاء أعين الناس خصوصاً الفقراء وقت الغلاء إذا اتي بالطعام.

عدم الفرق بين الاخذ بصيغة البيع أو الصلح أو غيرهما

وكيف كان ، فاشتراط الكراهة بجهلهم بسعر البلد محلّ مناقشة.

ثمّ إنّه لا فرق بين أخذ المتلقّى بصيغة البيع أو الصلح أو غيرهما. نعم ، لا بأس باستيهابهم ولو بإهداء شي‌ءٍ إليهم.

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ٣٥١.

(٢) لم نعثر على هذا التعبير بعينه ، نعم قال في المسالك بعد أن ذكر قيد جهل الركب ـ : «كما يشعر به التعليل» ، وقال مثله في الجواهر ، وقال في الحدائق بعد أن ذكر القيد ـ : «أقول : وإليه يشير التعليل في رواية عروة ..» ، انظر المسالك ٣ : ١٨٩ ، والجواهر ٢٢ : ٤٧٣ ، والحدائق ١٨ : ٥٧.

لو تلقّاهم لمعاملاتٍ غير شراء متاعهم

ولو تلقّاهم لمعاملات أُخر غير شراء متاعهم ، فظاهر الروايات عدم المرجوحيّة.

نعم ، لو جعلنا المناط ما يقرب من قوله عليه‌السلام : «المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض» (١) قوي سراية الحكم إلى بيع شي‌ءٍ منهم وإيجارهم المساكن والخانات.

كما أنّه إذا جعلنا المناط في الكراهة كراهة غبن الجاهل ، كما يدلّ عليه النبويّ العاميّ : «لا تلقّوا الجَلَب ، فمن تلقّاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار» (٢) قوي سراية الحكم إلى كلّ معاملة توجب غبنهم ، كالبيع والشراء منهم متلقّياً (٣) ، وشبه ذلك. لكن الأظهر هو الأوّل.

ثبوت الخيار لهم عند الغبن الفاحش

وكيف كان ، فإذا فرض جهلهم بالسعر فثبت (٤) لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار. وقد يحكى عن الحلّي ثبوت الخيار وإن لم يكن غبن (٥) ، ولعلّه لإطلاق (٦) النبويّ المتقدّم المحمول على صورة تبيّنِ الغبن بدخول السوق والاطّلاع على القيمة.

واختلفوا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي على قولين ، سيجي‌ء ذكر الأقوى منهما في مسألة خيار الغبن إن شاء الله.

__________________

(١) في حديث عروة المتقدّم في الصفحة ٣٥١.

(٢) السنن الكبرى ٥ : ٣٤٨ ، باب النهي عن تلقّي السلع.

(٣) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : متلقّى.

(٤) في غير «ش» : «فيثبت» ، لكن صحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٥) حكاه في الجواهر ٢٢ : ٤٧٤ ، عن ظاهر المحكي عنه ، وراجع السرائر ٢ : ٢٣٨.

(٦) العبارة في غير «ف» و «ش» هكذا : وإن لم يكن غبن كإطلاق .. إلخ.