مسألة
جواز بيع المسك في فأره والدليل عليه
المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره. والفأر بالهمزة قيل : جمع فأرة ، كتمر وتمرة (١). وعن النهاية : أنّه قد لا يهمز تخفيفاً (٢). ومستند الحكم : العمومات الغير المزاحمة بما يصلح للتخصيص ، عدا توهّم النجاسة المندفع في باب النجاسات بالنصّ (٣) والإجماع (٤) ، أو توهّم جهالته ؛ بناءً على ما تقدّم (٥) من احتمال عدم العبرة بأصالة الصحّة في دفع (٦) الغرر. ويندفع بما تقدّم (٧) : من بناء العرف على الأصل في نفي الفساد ، وبناء الأصحاب على عدم التزام الاختبار في الأوصاف التي تدور معها الصحّة.
__________________
(١) قاله الطريحي في مجمع البحرين ٤ : ٤٣٣ ، مادّة : «فأر».
(٢) النهاية ؛ لابن الأثير ٣ : ٤٠٥ ، مادّة : «فأر».
(٣) راجع الوسائل ٣ : ٣١٤ ، الباب ٤١ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ١ و ٢.
(٤) كما ادّعاه العلاّمة في التذكرة ١ : ٥٨ ، والشهيد في الذكرى : ١٤ ، والسيّد العاملي في المدارك ٢ : ٢٨٤ ، وانظر الجواهر ٢٢ : ٤٤٧.
(٥) تقدّم في الصفحة ٢٨٨ والصفحة السابقة.
(٦) في «م» و «ص» : رفع.
(٧) تقدّم في الصفحة ٢٩٣.