حكم مؤونة النقل من موضع الكسر
هذا كلّه في مئونة النقل من موضع الاشتراء إلى موضع الكسر. وأمّا مئونة نقله من موضع الكسر لو وجب تفريغه منه لمطالبة مالكه أو لكونه مسجداً أو مشهداً فإن كان المكسور مع عدم تموّله ملكاً نظير حبّة الحنطة ، فالظاهر أنّه على البائع على التقديرين ؛ لأنّه بعد الفسخ ملكه ، وأمّا لو لم يكن قابلاً للتملّك ، فلا يبعد مؤاخذة المشتري به. وفي رجوعه على البائع ما تقدّم في مئونة نقله إلى موضع الكسر.
لو تبرّأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره
ثمّ إنّ المحكيّ في الدروس عن الشيخ وأتباعه : أنّه لو تبرّأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره صحّ (١) ، قال : ويشكل : أنّه أكل مال بالباطل (٢). وتبعه الشهيد والمحقّق الثانيان (٣).
توجيه صاحب الجواهر لصحّة اشتراط البراءة
وقد تصدّى بعض لتوجيه صحّة اشتراط البراءة بما حاصله : منع بطلان البيع وإن استحقّ المشتري مجموع الثمن من باب الأرش المستوعب ، فإنّ الأرش غرامة أوجبها الشارع بسبب العيب ، لا أنّه جزءٌ من الثمن استحقّ بسبب فوات ما قابلة من المثمن ، ولذا يسقط بالإسقاط ، ولا يتعيّن على البائع الإعطاء من نفس الثمن ، ويسقط (٤) بالتبرّي. وليس هذا كاشتراط عدم المبيع في عقد البيع ؛ إذ المثمن متحقّق (٥) على حسب معاملة العقلاء ، ولم يعلم اعتبار أزيد من ذلك في
__________________
(١) راجع النهاية : ٤٠٤ ، والوسيلة : ٢٤٧.
(٢) الدروس ٣ : ١٩٨.
(٣) جامع المقاصد ٤ : ٩٥ ٩٦ ، والمسالك ٣ : ١٧٩.
(٤) كذا في «ف» ، وفي مصحّحتي «ن» و «خ» : «فيسقط» ، وفي سائر النسخ : ليسقط.
(٥) كذا في «ن» ، وفي سائر النسخ ونسخة بدل «ن» : يتحقّق.