درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۶۳: طلق بودن ۴۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

فروش ام ولد در صورتی که حق رهانه قبل از حق الاستیلاد باشد

ضابط سوم این است که دو حق پیدا شده است. أحد العقدین می‌گوید ام ولد باید فروش بشود. حق دوم می‌گوید ام ولد نباید فروش بشود. حق اول تقدم زمانی بر حق دوم دارد. تبعاً در این مورد طبق حق اول که تقدم زمانی بر حق دوم دارد می‌گوییم فروش ام ولد جایز است. در این ضابط هفت مورد بیان شده است:

مورد اول این است که حق الاستیلاد بعد از حق الرهانه آمده است. مثلاً زید در روز دهم ماه امه خودش را پیش عمرو رهن گذاشته است. در روز بیستم ماه زید با امه خودش وطی کرده است. در روز بیست و پنجم این امه ام ولد شده است در آخر ماه وقت دین رسیده است زید پول ندارد بدهد حق الرهانه می‌گوید امه فروخته بشود. حق الاستیلاد که می‌گوید حق فروش ندارد. حق الرهانه تقدم زمانی بر حق الاستیلاد دارد. این دو با تعارض تساقط می‌کنند. مقتضای عمومات جواز فروش ام ولد می‌باشد.

۳

فروش ام ولد در صورتی که حق الاستیلاد بعد از افلاس مولا پیدا شود

مورد دوم این است که حق الاستیلاد بعد از افلاس مولا پیدا شده است. مثلاً در روز دهم ماه زید اعلان برشکستگی کرده است. حاکم اسلامی حکم به منع در تصرف در اموال زید کرده است. اگر ما قائل شدیم که حقّ دیّان تعلّق به ترکه مدیون می‌گیرد تبعاً در روز دهم ماه این امه متعلق حق غرماء شده است. تعلّق حق دیان به این امه اقتضاء دارد که این امه فروش بشود پول‌های طلبکاران داده بشود. در روز بیست و پنجم زید این امه را مستولده کرده است. حق الاستیلاد اقتضاء می‌کند که این امه فروش نشود، در اینجا اجتماع الحقین است. أحد الحقین که حقّ دیان است تقدّم زمانی بر حق الاستیلاد دارد لذا فروش ام ولد جایز می‌باشد.

۴

فروش ام ولد در صورتی که حق الاستیلاد بعد از جنایت ام ولد باشد

مورد سوم این است که استیلاد بعد از جنایت ام ولد بوده است مثلاً امه زید در روز دهم ماه دو چشم عمرو را کور کرده است. در روز بیست و پنجم این امه حامله شده است. حق الجنایه می‌گوید فروش این امه مانعی ندارد. حق الاستیلاد می‌گوید فروش این امه جایز نمی‌باشد. حق الجنایه تقدّم زمانی دارد لذا فروش ام ولد جایز می‌باشد.

۵

فروش ام ولد درچهار مورد دیگر

مورد چهارم این است که استیلاد در زمان خیار بایع از مشتری انجام گرفته است. زید در روز دهم ماه امه خودش را به عمرو فروخته است. زید در این بین برای خودش تا بیست روز حق فسخ گذاشته است که بتواند در این مدت عقد را به هم بزند. عمرو که در روز دهم امه را خریده است در روز بیست و پنجم امه حامله شده است. استیلاد در زمان خیار بایع واقع شده است. این استیلاد که در روز بیست و پنجم واقع شده است می‌گوید فروش این امه جایز نمی‌باشد. جعل خیار می‌گوید بایع می‌تواند این امه را از عمرو بگیرد. حق الخیار تقدم زمانی دارد لذا نقل این امه از ملک عمرو به ملک زید مانعی ندارد.

مورد پنجم از ضابط سوم این است که استیلاد بعد از اشتراط ضمان از این امه بوده است. مثلاً در روز دهم ماه زید تعهّد کرده است که اگر پول خالد داده نشده خالد بتواند تمام امه زید یا نصف امه زید را بفروشد و پول خودش را بردارد. در این مثال در دهم ماه شرط ضمان شده است. در روز بیست و پنجم زید این امه را حامله کرده است. در این مثال دو حق پیدا شده است أحد الحقین شرط ضمان است که می‌گوید این امه فروش بشود پول خالد داده بشود. حق دوم حق الاستیلاد است که می‌گوید این امه نباید فروش شود و حق اول تقدم زمانی بر حق دوم دارد. بناء علی هذا در این مورد فروش امه جایز است.

مورد ششم این است: در روز دهم ماه زید به نحو شرط نتیجه نذر کرده است که امه او ملک فقرا باشد. مثلاً در روز دهم ماه گفته است اگر تا آخر ماه پدر من از مرض خوب بشود امه من ملک فقرا باشد. در روز بیستم ماه زید امه را حامله کرده است. در روز بیست و پنج پدر زید خوب شده است. شما دو حق دارید حق منذور له و حق استیلاد. حق اول تقدم زمانی بر حق دوم دارد لذا نقل امه از ملک زید جایز است.

مورد هفتم این است که استیلاد از مکاتب مشروط بوده است و عقد کتابت فسخ شده است. مثلاً زید عبدی داشته است عبد خودش را کتابت کرده است که اگر این عبد ماهی هزار تومان تا ده ماه داد آزاد بشود و اگر نتوانست پول را بدهد می‌گویند این عبد عاجز از ادای مال الکتابه شده است. مال الکتابه را نمی‌تواند بدهد، عقد کتابت به هم می‌خورد. دو مرتبه عبد برمی‌گردد رق می‌شود. پس زید عقد کتابتی داشته است این عقد در اول رجب انجام شده است زید در اول رمضان امه خود را برای عبد مکاتب خود تحلیل کرده است. عبد دو مرتبه رق می‌شود امه ملک سید می‌شود. آیا سید این امه را حق فروش دارد یا نه؟ حق الاستیلاد می‌گوید حق فروش ندارد. حق الکتابه می‌گوید حق الفروش دارد.

۶

فروش ام ولد در صورتی که با فروش آزاد نشود

ضابط چهارم برای فروش ام ولد این است که ام ولد فروش بشود آزاد نخواهد شد. فروش هم نشود آزاد نخواهد شد. یعنی فلسفه فروش که معرضیت آزادی باشد وجود ندارد. به فرض این ام ولد قاتل پدرش بوده است. مرتد شده است لذا ارث نمی‌برد. لذا ام ولد فروش بشود یا نشود آزاد نخواهد شد. حکمت منع از فروش وجود ندارد.

۷

تطبیق فروش ام ولد در صورتی که حق رهانه قبل از حق الاستیلاد باشد

ومن القسم الثالث وهو ما يكون الجواز لحقٍّ سابق على الاستيلاد ما إذا كان علوقها بعد الرهن، فإنّ المحكي عن الشيخ والحليّ وابن زهرة والمختلف والتذكرة واللمعة والمسالك والمحقّق الثاني والسيوري وأبي العباس والصيمري: جواز بيعها حينئذٍ. ولعلّه لعدم الدليل على بطلان حكم الرهن السابق بالاستيلاد اللاحق بعد تعارض أدلّة حكم الرهن، وأدلّة المنع عن بيع أُمّ الولد في دين غير ثمنها.

خلافاً للمحكيّ عن الشرائع والتحرير، فالمنع مطلقاً.

وعن الشهيد في بعض تحقيقاته: الفرق بين وقوع الوطء بإذن المرتهن، ووقوعه بدونه.

۸

تطبیق فروش ام ولد در صورتی که حق الاستیلاد بعد از افلاس مولا پیدا شود

ومنها: ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى والحَجر عليه، وكانت فاضلة عن المستثنيات في أداء الدين، فتباع حينئذٍ، كما في القواعد واللمعة وجامع المقاصد. وعن المهذّب وكنز العرفان وغاية المرام؛ لما ذكر من سبق تعلّق حقّ الديّان بها، ولا دليل على بطلانه بالاستيلاد.

وهو حسن مع وجود الدليل على تعلّق حقّ الغرماء بالأعيان. أمّا لو لم يثبت إلاّ الحجر على المفلّس في التصرّف ووجوب بيع الحاكم أمواله في الدين، فلا يؤثّر في دعوى اختصاصها بما هو قابل للبيع في نفسه، فتأمّل (این بر مبنای اول هم هست). وتمام الكلام في باب الحَجْر، إن شاء الله.

۹

تطبیق فروش ام ولد در صورتی که حق الاستیلاد بعد از جنایت ام ولد باشد

ومنها: ما إذا كان علوقها بعد جنايتها، وهذا في الجناية التي لا تجوّز البيع لو كانت لاحقة، بل يلزم المولى الفداء. وأمّا لو قلنا بأنّ الجناية اللاحقة أيضاً ترفع المنع لم يكن فائدة في فرض تقديمها.

۱۰

تطبیق فروش ام ولد درچهار مورد دیگر

ومنها: ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها، فإنّ المحكي عن الحلّي جواز استردادها مع كونها ملكاً للمشتري. ولعلّه لاقتضاء الخيار ذلك فلا يبطله الاستيلاد.

خلافاً للعلاّمة وولده والمحقّق والشهيد الثانيين وغيرهم، فحكموا بأنّه إذا فسخ رجع بقيمة أُمّ الولد. ولعلّه لصيرورتها بمنزلة التالف، والفسخ بنفسه لا يقتضي إلاّ جعل العقد من زمان الفسخ كأن لم يكن، وأمّا وجوب ردّ العين فهو من أحكامه لو لم يمتنع عقلاً أو شرعاً، والمانع الشرعي كالعقلي.

نعم، لو قيل: إنّ الممنوع إنّما هو نقل المالك أو النقل من قِبَله لديونه، أمّا الانتقال عنه بسببٍ يقتضيه الدليل خارجٍ عن اختياره، فلم يثبت، فلا مانع شرعاً من استرداد عينها.

والحاصل: أنّ منع الاستيلاد عن استرداد بائعها لها يحتاج إلى دليل مفقود. اللهمّ إلاّ أن يدّعى: أنّ الاستيلاد حقٌّ لُامّ الولد مانعٌ عن انتقالها عن ملك المولى لحقّه أو لحقّ غيره، إلاّ أن يكون للغير حقٌّ أقوى أو سابقٌ يقتضي انتقالها، والمفروض أنّ حقّ الخيار لا يقتضي انتقالها بقولٍ مطلق، بل يقتضي انتقالها مع الإمكان شرعاً، والمفروض أنّ تعلّق حقّ أُمّ الولد مانعٌ شرعاً كالعتق والبيع على القول بصحّتهما في زمان الخيار، فتأمّل.

ومنها: ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها، بناءً على ما استظهر الاتّفاق عليه: من جواز اشتراط الأداء من مالٍ معيّن، فيتعلّق به حقّ المضمون له، وحيث فرض سابقاً على الاستيلاد فلا يزاحم به على قولٍ محكيٍّ في الروضة.

ومنها: (ندر نتیجه:) ما إذا كان علوقها بعد نذر جَعلها صدقةً إذا كان النذر مشروطاً بشرط لم يحصل قبل الوطء ثمّ حصل بعده (وطئ)، بناءً على ما ذكروه من خروج المنذور كونها صدقةً عن ملك الناذر بمجرّد النذر في المطلق وبعد حصول الشرط في المعلّق، كما حكاه صاحب المدارك عنهم في باب الزكاة.

ويحتمل كون استيلادها كإتلافها، فيحصل الحنث ويستقرّ القيمة؛ جمعاً بين حقّي أُمّ الولد والمنذور له.

(نذر فعل:) ولو نذر التصدّق بها، فإن كان مطلقاً وقلنا بخروجها عن الملك بمجرّد ذلك كما حكي عن بعضٍ فلا حكم للعلوق. وإن قلنا بعدم خروجها عن ملكه، احتمل: تقديم حقّ المنذور له في العين، وتقديم حقّ الاستيلاد، والجمع بينهما بالقيمة.

السابقة (١) وابن سعيد في النزهة (٢) ، وحكي عن العماني (٣) وعن المهذّب : إجماع الأصحاب عليه (٤).

وبذلك يمكن ترجيح أخبار «الإرث» على قاعدة «المنع» ، مضافاً إلى ظهورها في رفع سلطنة المالك ، والمفروض هنا عدم كون البيع باختياره ، بل تباع عليه لو امتنع.

موارد القسم الثالث

١ ـ إذا كان علوقها بعد الرهن

ومن (٥) القسم الثالث (٦) وهو ما يكون الجواز لحقٍّ سابق على الاستيلاد ما (٧) إذا كان علوقها بعد الرهن ، فإنّ المحكي عن الشيخ (٨) والحليّ (٩) وابن زهرة (١٠) والمختلف (١١)

__________________

(١) منهم الشهيد في اللمعة الدمشقيّة : ١١٢ ، والسيوري في كنز العرفان ٢ : ١٢٩ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٩٨.

(٢) نزهة الناظر : ٨٢.

(٣) حكاه عنه ابن سعيد في نزهة الناظر : ٨٢.

(٤) المهذّب البارع ٤ : ١٠٦.

(٥) في «ش» زيادة : موارد.

(٦) من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد ، راجع المقسم في الصفحة ١١٨.

(٧) في غير «ش» : «وما» ، لكن شطب على (الواو) في : «ن» و «خ».

(٨) الخلاف ٣ : ٢٣٠ ، كتاب الرهن ، المسألة ١٩ ، والمبسوط ٢ : ٢٠٦ و ٢١٧ و ٦ : ١٨٥.

(٩) السرائر ٢ : ٤١٨.

(١٠) الغنية : ٢٤٤.

(١١) المختلف ٥ : ٤٤٠.

والتذكرة (١) واللمعة (٢) والمسالك (٣) والمحقّق الثاني (٤) والسيوري (٥) وأبي العباس (٦) والصيمري (٧) : جواز بيعها حينئذٍ. ولعلّه لعدم الدليل على بطلان حكم الرهن السابق (٨) بالاستيلاد اللاحق بعد تعارض أدلّة حكم الرهن ، وأدلّة المنع عن بيع أُمّ الولد في دين غير ثمنها.

خلافاً للمحكيّ عن الشرائع (٩) والتحرير (١٠) ، فالمنع مطلقاً.

وعن الشهيد في بعض تحقيقاته : الفرق بين وقوع الوطء بإذن المرتهن ، ووقوعه بدونه (١١).

٢ ـ إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى والحجر عليه

وعن الإرشاد والقواعد : التردّد (١٢) ، وتمام الكلام في باب الرهن.

ومنها (١٣) : ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى والحَجر عليه ،

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٢٨.

(٢) اللمعة الدمشقية : ١١٢.

(٣) المسالك ٣ : ١٧٠ ، و ٤ : ٥٠ ، و ١٠ : ٥٢٧.

(٤) جامع المقاصد ٤ : ٩٨.

(٥) كنز العرفان ٢ : ١٢٩.

(٦) المهذّب البارع ٤ : ١٠٥.

(٧) تلخيص الخلاف ٢ : ٩٦ ، المسألة ١٨ ، وفيه : وإن كان معسراً بيعت به.

(٨) لم ترد «السابق» في «ش».

(٩) الشرائع ٢ : ٨٢.

(١٠) التحرير ١ : ٢٠٧.

(١١) حكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك ٤ : ٥٠ ، عن بعض حواشيه.

(١٢) الإرشاد ١ : ٣٩٣ ، القواعد ١ : ١٦٠.

(١٣) المورد الثاني من موارد القسم الثالث.

وكانت فاضلة عن المستثنيات في أداء الدين ، فتباع حينئذٍ ، كما في القواعد (١) واللمعة (٢) وجامع المقاصد (٣). وعن المهذّب (٤) وكنز العرفان (٥) وغاية المرام (٦) ؛ لما ذكر من سبق تعلّق حقّ الديّان بها ، ولا دليل على بطلانه بالاستيلاد.

وهو حسن مع وجود الدليل على تعلّق حقّ الغرماء بالأعيان. أمّا لو لم يثبت إلاّ الحجر على المفلّس في التصرّف ووجوب بيع الحاكم أمواله في الدين ، فلا يؤثّر في دعوى اختصاصها بما هو قابل للبيع في نفسه ، فتأمّل. وتمام الكلام في باب الحَجْر ، إن شاء الله.

٣ ـ إذا كان علوقها بعد جنايتها

ومنها (٧) : ما إذا كان علوقها بعد جنايتها ، وهذا (٨) في الجناية التي لا تجوّز البيع لو كانت لاحقة (٩) ، بل يلزم (١٠) المولى الفداء (١١). وأمّا لو قلنا‌

__________________

(١) القواعد ١ : ١٧٣.

(٢) اللمعة الدمشقية : ١١٢.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٩٩.

(٤) المهذّب البارع ٤ : ١٠٦.

(٥) كنز العرفان ٢ : ١٢٩.

(٦) غاية المرام (مخطوط) ١ : ٢٨٠ ، وحكاه عنهم المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٧٢.

(٧) المورد الثالث من موارد القسم الثالث.

(٨) في «ف» : وهذه.

(٩) في «ف» : سابقة.

(١٠) في غير «ف» و «ن» : تلزم.

(١١) في غير «ف» : بالفداء.

بأنّ الجناية اللاحقة أيضاً ترفع المنع لم يكن فائدة في فرض تقديمها.

٤ ـ إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها

ومنها (١) : ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها ، فإنّ المحكي عن الحلّي جواز استردادها مع كونها ملكاً للمشتري (٢). ولعلّه لاقتضاء الخيار ذلك فلا يبطله الاستيلاد.

خلافاً للعلاّمة (٣) وولده (٤) والمحقّق (٥) والشهيد الثانيين (٦) وغيرهم ، فحكموا بأنّه إذا فسخ رجع بقيمة أُمّ الولد. ولعلّه لصيرورتها بمنزلة (٧) التالف ، والفسخ بنفسه لا يقتضي إلاّ جعل العقد من زمان الفسخ كأن لم يكن ، وأمّا وجوب ردّ العين فهو من أحكامه لو لم يمتنع عقلاً أو شرعاً ، والمانع الشرعي كالعقلي.

نعم ، لو قيل : إنّ الممنوع إنّما هو نقل المالك أو النقل من قِبَله لديونه ، أمّا الانتقال (٨) عنه بسببٍ يقتضيه الدليل خارجٍ عن اختياره ، فلم يثبت ، فلا مانع شرعاً من استرداد عينها.

والحاصل : أنّ منع الاستيلاد عن استرداد بائعها لها يحتاج إلى‌

__________________

(١) المورد الرابع من القسم الثالث.

(٢) راجع السرائر ٢ : ٢٤٧ ٢٤٨ ، وحكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٧٢.

(٣) القواعد ١ : ١٤٤.

(٤) إيضاح الفوائد ١ : ٤٨٩.

(٥) جامع المقاصد ٤ : ٣١٣.

(٦) الروضة البهيّة ٣ : ٤٦٥ ، والمسالك ٣ : ٢٠٦.

(٧) في غير «ن» و «ش» : منزلة.

(٨) أي : منع الانتقال ، حُذف المضاف بقرينة المقام.

دليل مفقود. اللهمّ إلاّ أن يدّعى : أنّ الاستيلاد حقٌّ لُامّ الولد مانعٌ عن انتقالها عن ملك المولى لحقّه أو لحقّ غيره ، إلاّ أن يكون للغير حقٌّ أقوى أو سابقٌ يقتضي انتقالها ، والمفروض أنّ حقّ الخيار لا يقتضي انتقالها بقولٍ مطلق ، بل يقتضي انتقالها مع الإمكان شرعاً ، والمفروض أنّ تعلّق حقّ أُمّ الولد مانعٌ شرعاً كالعتق والبيع على القول بصحّتهما في زمان الخيار ، فتأمّل.

٥ ـ إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها

ومنها (١) : ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها ، بناءً على ما استظهر الاتّفاق عليه : من جواز اشتراط الأداء من مالٍ معيّن (٢) ، فيتعلّق به حقّ المضمون له ، وحيث فرض سابقاً على الاستيلاد فلا يزاحم به على قولٍ محكيٍّ في الروضة (٣).

٦ ـ إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقةً

ومنها (٤) : ما إذا كان علوقها بعد نذر جَعلها صدقةً إذا كان النذر مشروطاً بشرط لم يحصل قبل الوطء ثمّ حصل بعده ، بناءً على ما ذكروه من خروج المنذور كونها صدقةً عن ملك الناذر بمجرّد النذر في المطلق وبعد حصول الشرط في المعلّق ، كما حكاه صاحب المدارك عنهم في باب الزكاة (٥).

ويحتمل كون استيلادها كإتلافها ، فيحصل الحنث ويستقرّ القيمة ؛ جمعاً بين حقّي أُمّ الولد والمنذور له.

__________________

(١) المورد الخامس من موارد القسم الثالث.

(٢) استظهره المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٧٣.

(٣) الروضة البهيّة ٣ : ٣٦١.

(٤) المورد السادس من موارد القسم الثالث.

(٥) المدارك ٥ : ٣١.

ولو نذر التصدّق بها ، فإن كان مطلقاً وقلنا بخروجها عن الملك بمجرّد ذلك كما حكي عن بعضٍ (١) فلا حكم للعلوق. وإن قلنا بعدم خروجها عن ملكه ، احتمل : تقديم حقّ المنذور له في العين ، وتقديم حقّ الاستيلاد ، والجمع بينهما بالقيمة.

ولو كان معلّقاً فوطأها قبل حصول الشرط صارت أُمّ ولد ، فإذا حصل الشرط وجب التصدّق بها ؛ لتقدّم سببه. ويحتمل انحلال النذر ؛ لصيرورة التصدّق مرجوحاً بالاستيلاد مع الرجوع إلى القيمة أو بدونه.

وتمام الكلام يحتاج إلى بسطٍ تمامٍ (٢) لا يسعه الوقت.

٧ ـ إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثمّ فسخت كتابته

ومنها (٣) : ما إذا كان علوقها من مكاتَب مشروط ثمّ فُسخت كتابته ، فللمولى أن يبيعها على ما حكاه في الروضة عن بعض الأصحاب (٤) بناءً على أنّ مستولدته أُمّ ولد بالفعل غير معلّق على عتقه فلا يجوز له بيع ولدها.

مورد القسم الرابع

والقسم الرابع (٥) : وهو ما كان (٦) إبقاؤها في ملك المولى غير

__________________

(١) تقدّم أعلاه عن المدارك.

(٢) كذا ، والظاهر : «تامّ» ، كما في مصحّحة «ص».

(٣) المورد السابع من موارد القسم الثالث.

(٤) الروضة البهيّة ٣ : ٢٦١.

(٥) هذا هو قسم آخر من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد ، راجع المقسم في الصفحة ١١٨.

(٦) كذا ، وحقّ العبارة بملاحظة المقسم أن يقال : «وهو ما يكون الجواز لعدم تحقّق السبب المانع عن النقل مثل ما كان إبقاؤها ..» وقد استظهر ذلك مصحّح «ش» أيضاً.

معرّضٍ لها للعتق ؛ لعدم توريث الولد من أبيه ؛ لأحد موانع الإرث أو لعدم ثبوت النسب من طرف الأُمّ أو الأب واقعاً ؛ لفجورٍ ، أو ظاهراً ؛ باعتراف.

ثمّ إنّا لم نذكر في كلّ مورد من موارد الاستثناء إلاّ قليلاً من كثير ما يتحمّله من الكلام ، فيطلب تفصيل كلّ واحدٍ من مقامه.