دلالة هذه الصحيحة على جواز اشتراط البيع في الوقف
وظاهرها جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود ، فضلاً عن البيع لجميع البطون وصرف ثمنه فيما ينتفعون به. والسند صحيح ، والتأويل مشكل ، والعمل أشكل.
٧ ـ إذا كان بقاء الوقف يؤدّي إلى خرابه علماً أو ظنّاً
الصورة السابعة : أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً ، وهو المعبّر عنه ب «خوف الخراب» في كثيرٍ من العبائر المتقدّمة.
والأداء إلى الخراب قد يكون للخُلْف بين أربابه ، وقد يكون لا له.
الخراب قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع وقد يكون على وجه نقص المنفعة
والخراب المعلوم أو (١) المخوف ، قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع نفعاً معتدّاً به ، وقد يكون على وجه نقص المنفعة.
وأمّا إذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجهٍ آخر كانتفاعه السابق أو أزيد ، فلا يجوز بيعه إلاّ على ما استظهره بعض من تقدّم كلامه سابقاً : من أنّ تغيّر عنوان الوقف يسوّغ بيعه وقد عرفت ضعفه (٢).
وقد عرفت من عبائر جماعةٍ تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب ولو لغير الاختلاف ، ومن اخرى تقييدهم به (٣).
٨ ـ إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس
الصورة الثامنة : أن يقع بين الموقوف عليهم اختلافٌ لا يؤمن معه تلف المال أو (٤) النفس وإن لم يعلم أو يظنّ بذلك.
__________________
(١) في «ش» بدل «أو» : و.
(٢) راجع الصفحة ٧٤ ٧٦.
(٣) راجع الصفحة ٤٣ ٥٢.
(٤) في «ش» ومصحّحة «ن» بدل «أو» : و.