درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۳۸: طلق بودن ۱۶

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

اشکال بر کلمات صاحب جواهر

در این مباحثه چهار مطلب بیان شده است:

مطلب اول در رابطه با کلام جواهر است در صورتی که عنوان وقف از بین رفته باشد.

در این فرمایش مرحوم شیخ دو اشکال دارد:

اشکال اول این است: اینکه به زوال عنوان وقف باطل باشد یا بیع جایز باشد خلاف اجماع می‌باشد.

اشکال دوم این است: اینکه می‌گویید با زوال عنوان وقف باطل می‌باشد مراد از زوال عنوان دو احتمال دارد:

احتمال اول این است مراد از عنوان آنچه که در کلام واقف مفعول واقع شده است باشد. مانند (الدار) در (وقفت الدار). بنابراین احتمال وجهی برای بطلان وقف در صورت زوال عنوان نمی‌باشد برای اینکه مفعول در کلام واقف همان مفعول در کلام بایع می‌باشد. بایع وقتی می‌گوید (بعتک داراً، حماماً و...) کلّ این مفعول‌ها عنوان مبیع است اگر بایع خانه را فروخته است بعد خانه خراب شده است بیع باطل شده است؟ خیر أحدی نگفته بیع باطل شده است فکما اینکه در باب بیع موجب بطلان نمی‌شود زوال عنوان در باب وقف موجب بطلان وقف نمی‌شود.

نعم در باب احکام حرفی است که می‌گویند: احکام یدور مدار عناوین. الخمر حرام اگر خمریت از بین رفته است حرمت از بین می‌رود. بله در باب احکام با زوال عنوان حکم از بین می‌رود ولی در مسأله بیع و وقف وجهی ندارد.

احتمال دوم این است که مقصود جواهر از زوال عنوان تخلّف غرض و شرط واقف باشد مثلاً واقف شرط کرده است که موقوف علیهم سالی ده هزار تومان منفعت ببرند. غرض واقف این بوده است. این احتمال دو اشکال دارد:

اولاً غرض و شرط واقف را کسی تعبیر به عنوان نمی‌کند.

و ثانیاً تقدّم الکلام که ما تابع مقصود واقف نمی‌باشیم.

مطلب دوم اشکال مرحوم شیخ بر مؤیّد صاحب جواهر است که قیاس مع الفارق است. کما اینکه زوال عنوان در مورد وصیّت موجب بطلان وصیّت نمی‌شود کذلک زوال عنوان در باب وقف موجب بطلان وقف نمی‌شود.

مطلب سوم در رابطه با کلام جواهر در روز گذشته است. کلام جواهر این بود: اگر حیاطی وقف شده است صد سال بعد خراب شده است در این وقف خراب دو نظریه وجود دارد:

یکی اینکه حیاط به ملک واقف یا ورثه واقف منتقل می‌شود.

دوم اینکه حیاط در ملک موقوف علیهم باقی مانده است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: این فرمایش خلاف اجماع است چون در وقف مؤبّد که مورد بحث است بالاجماع عین موقوفه پس از خرابی باقی بر ملک موقوف علیهم می‌باشد.

۳

بیع موقوفه‌ای که خراب شده به صورتی که منفعت آن کم شده است

مطلب چهارم: صورت سوم از مواردی که بیع وقف جایز می‌باشد. صورت ثالثة این است عین موقوفه خراب شده است منفعت آن کم شده است ولی نادر نمی‌باشد. آیا در این مورد بیع الوقف جایز است یا نه؟

دو نظریه در این صورت وجود دارد:

نظریه اولی این است که در این مورد بیع وقف جایز می‌باشد. این نظریه را شیخ طوسی انتخاب کرده است.

نظریه دوم این است که در این صورت بیع وقف جایز نمی‌باشد. این نظریه را ابن ادریس و شیخ انصاری انتخاب کرده‌اند. دلیل بر عدم جواز بیع وقف این است که ادله مانعه از بیع وقف این فرض را شامل می‌شود؛ (لا یجوز شراء الوقف) و اجماعات و...

۴

تطبیق اشکال بر کلمات صاحب جواهر

أقول: يرد على ما قد يقال بعد الإجماع على أنّ انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف، بل ولا جواز البيع وإن اختلفوا فيه عند الخراب أو خوفه، لكنّه غير تغيّر العنوان كما لا يخفى ـ : أنّه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان؛ لأنّه:

إن أُريد ب «العنوان» ما جعل مفعولاً في قوله: «وقفت هذا البستان»، فلا شكّ في أنّه ليس إلاّ كقوله: «بعت هذا البستان» أو «وهبته»، فإنّ التمليك المعلّق بعنوانٍ، لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان، فالبستان إذا صار ملكاً فقد مُلك منه كلّ جزءٍ خارجي وإن لم يكن في ضمن عنوان «البستان»، وليس التمليك من قبيل الأحكام الجعليّة المتعلّقة بالعنوانات.

وإن أُريد ب «العنوان» شي‌ءٌ آخر، فهو خارجٌ عن مصطلح أهل العرف والعلم، ولا بدّ من بيان المراد منه (عنوان)، هل يراد ما اشترط لفظاً، أو قصداً في الموضوع زيادة على عنوانه؟

وأمّا تأييد ما ذكر بالوصيّة، فالمناسب أن يقايس ما نحن فيه بالوصيّة بالبستان بعد تمامها وخروج البستان عن ملك الموصي بموته وقبول الموصى له، فهل يرضى أحدٌ بالتزام بطلان الوصيّة بصيرورة البستان عرصة؟

نعم، الوصيّة قبل تمامها (وصیت) يقع الكلام في بقائها وبطلانها من جهات أُخر.

ثمّ ما ذكره من الوجهين، ممّا لا يعرف له وجه بعد إطباق كلّ من قال بخروج الوقف المؤبّد عن ملك الواقف على عدم عوده إليه أبداً.

۵

تطبیق بیع موقوفه‌ای که خراب شده به صورتی که منفعت آن کم شده است

الصورة الثالثة: أن يخرب بحيث يقلّ منفعته، لكن لا إلى حدٍّ يلحق بالمعدوم.

والأقوى هنا المنع، وهو الظاهر من الأكثر في مسألة النخلة المنقلعة، حيث جوّز الشيخ رحمه‌الله في محكيّ الخلاف بيعها، محتجّاً بأنّه لا يمكن الانتفاع بها إلاّ على هذا الوجه؛ لأنّ الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل ولا يُرجى عوده، ومنعه الحليّ قائلاً: ولا يجوز بيعها، بل‌

ينتفع بها بغير البيع، مستنداً إلى وجوب إبقاء الوقف على حاله مع إمكان الانتفاع، وزوال بعض المنافع لا يستلزم زوال جميعها، لإمكان التسقيف بها (درخت خرما) ونحوه، وحكي موافقته عن الفاضلين والشهيدين، والمحقّق الثاني وأكثر المتأخّرين.

وحكى في الإيضاح عن والده قدس‌سرهما: أنّ النزاع بين الشيخ والحليّ لفظيّ، واستحسنه؛ لأنّ في تعليل الشيخ اعترافاً بسلب جميع منافعها، والحليّ فرض وجود منفعة ومنع لذلك بيعها.

قيل: ويمكن بناء نزاعهما على رعاية المنفعة المعدّ لها الوقف كما هو الظاهر من تعليل الشيخ، ولا يخلو عن تأمّل.

وكيف كان، فالأقوى هنا المنع، وأولى منه بالمنع ما لو قلّت منفعة الوقف من دون خراب، فلا يجوز بذلك البيع إلاّ إذا قلنا بجواز بيعه إذا كان أعود، وسيجي‌ء تفصيله.

لو أوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصي بطلت الوصيّة لانتفاء موضوعها. نعم ، لو لم تكن «الداريّة» و «البستانيّة» ونحو ذلك مثلاً عنواناً للوقف وإن قارنت وقفه ، بل كان المراد به الانتفاع به في كلّ وقتٍ على حسب ما يقبله ، لم يبطل الوقف بتغيّر أحواله.

ثمّ ذكر : أنّ في عود الوقف إلى ملك الواقف أو وارثه بعد البطلان أو الموقوف عليه وجهين (١).

المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر

أقول : يرد على (٢) ما قد يقال (٣) بعد الإجماع على أنّ انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف ، بل ولا جواز البيع وإن اختلفوا فيه عند الخراب أو خوفه ، لكنّه غير تغيّر العنوان كما لا يخفى ـ : أنّه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان ؛ لأنّه :

إن أُريد ب «العنوان» ما جعل مفعولاً في قوله : «وقفت هذا البستان» ، فلا شكّ في (٤) أنّه ليس إلاّ كقوله : «بعت هذا البستان» أو «وهبته» ، فإنّ التمليك المعلّق بعنوانٍ ، لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان ، فالبستان إذا صار ملكاً فقد مُلك منه كلّ جزءٍ خارجي وإن لم يكن في ضمن عنوان «البستان» ، وليس التمليك من قبيل الأحكام الجعليّة المتعلّقة بالعنوانات.

__________________

(١) إلى هنا تمّ ما أفاده صاحب الجواهر قدس‌سره ، انظر الجواهر ٢٢ : ٣٥٨ ٣٥٩.

(٢) في «ش» ومصحّحة «ن» زيادة : «ذلك» ، ولا حاجة إليها كما لا يخفى.

(٣) يعني : يرد على ما تقدّم في الصفحة السابقة من قوله : ثمّ ذكر أنّه قد يقال ..

(٤) كلمة «في» من «ف» فقط.

وإن أُريد ب «العنوان» شي‌ءٌ آخر ، فهو خارجٌ عن مصطلح أهل العرف والعلم ، ولا بدّ من بيان المراد منه ، هل يراد ما اشترط لفظاً ، أو قصداً في الموضوع زيادة على عنوانه؟

وأمّا تأييد ما ذكر بالوصيّة (١) ، فالمناسب أن يقايس ما نحن فيه بالوصيّة بالبستان بعد تمامها وخروج البستان عن ملك الموصي بموته وقبول الموصى له ، فهل يرضى أحدٌ بالتزام بطلان الوصيّة بصيرورة البستان عرصة؟

نعم ، الوصيّة قبل تمامها يقع الكلام في بقائها وبطلانها من جهات أُخر.

ثمّ ما ذكره من الوجهين ، ممّا لا يعرف له وجه بعد إطباق كلّ من قال بخروج الوقف المؤبّد عن ملك الواقف على عدم عوده إليه أبداً.

٣ ـ إذا خرب الوقف بحيث تقلّ منفعته

الصورة الثالثة : أن يخرب بحيث يقلّ منفعته ، لكن لا إلى حدٍّ يلحق بالمعدوم.

الأقوى المنع

والأقوى هنا المنع ، وهو الظاهر من الأكثر في مسألة النخلة المنقلعة ، حيث جوّز الشيخ رحمه‌الله في محكيّ الخلاف بيعها ، محتجّاً بأنّه لا يمكن الانتفاع بها إلاّ على هذا الوجه ؛ لأنّ الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل ولا يُرجى عوده (٢) ، ومنعه الحليّ قائلاً : ولا يجوز بيعها ، بل‌

__________________

(١) المتقدّم في الصفحة ٧٤ بقوله : وربما يؤيّد ذلك في الجملة.

(٢) الخلاف ٣ : ٥٥١ ٥٥٢ ، كتاب الوقف ، المسألة ٢٣.

ينتفع بها بغير البيع ، مستنداً إلى وجوب إبقاء الوقف على حاله مع إمكان الانتفاع ، وزوال بعض المنافع لا يستلزم زوال جميعها ، لإمكان التسقيف بها ونحوه (١) ، وحكي موافقته عن الفاضلين (٢) والشهيدين (٣) ، والمحقّق الثاني (٤) وأكثر المتأخّرين (٥).

وحكى في الإيضاح عن والده قدس‌سرهما : أنّ النزاع بين الشيخ والحليّ لفظيّ ، واستحسنه (٦) ؛ لأنّ في تعليل الشيخ اعترافاً بسلب جميع منافعها ، والحليّ فرض وجود منفعة ومنع لذلك بيعها.

قيل : ويمكن (٧) بناء نزاعهما على رعاية المنفعة المعدّ لها الوقف كما هو الظاهر من تعليل الشيخ (٨) ، ولا يخلو عن تأمّل.

لو قلّت منفعة الوقف من دون خراب

وكيف كان ، فالأقوى هنا المنع ، وأولى منه بالمنع ما لو قلّت منفعة الوقف من دون خراب ، فلا يجوز بذلك البيع إلاّ إذا قلنا بجواز بيعه إذا كان أعود ، وسيجي‌ء تفصيله (٩).

__________________

(١) السرائر ٣ : ١٦٧.

(٢) الشرائع ٢ : ٢٢١ ، والقواعد ١ : ٢٦٩ ، والتحرير ١ : ٢٩٠.

(٣) الدروس ٢ : ٢٧٩ ، والمسالك ٥ : ٤٠٠.

(٤) جامع المقاصد ٩ : ٧٢.

(٥) حكاه عنهم وعن قبلهم جميعاً المحقّق التستري في المقابس : ١٥٥.

(٦) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٩٣.

(٧) في «ش» : وقيل يمكن.

(٨) قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٥ ، ذيل الصورة الخامسة.

(٩) يجي‌ء في الصورة الرابعة الآتية.