درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۳۹: طلق بودن ۱۷

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

بیع موقوفه‌ای که بیع آن انفع برای موقوف علیهم است

در این مباحثه پنج مطلب بیان می‌شود:

مطلب اول توضیح صورت چهارم از صوری که گفته شده است بیع وقف در آن جایز است. صورت چهارم این است که: فروش عین موقوفه برای موقوف علیهم انفع باشد. مثلاً زمینی برای فقرا وقف شده است این مزین موقوفه درآمد آن هر سال صد تومان است. اگر این مزین فروخته بشود با پول آن کارخانه خریده بشود منافع این کارخانه هر سال دویست تومان است. در این مثال می‌گویند بیع وقف برای موقوف علیهم أعود و أنفع است.

مطلب دوم در این است: انفعیّت دو فرض دارد:

فرض اول این است که برای بطن موجود انفع است برای بطون آینده انفع نمی‌باشد.

فرض دوم این است که برای جمیع طبقات و بطون انفع است.

مطلب سوم اقوال در این مسأله می‌باشد. فروش وقف در این فرض دو نظریه دارد:

نظریه اولی این است که در این فرض فروش وقف جایز نمی‌باشد که مختار شیخ انصاری می‌باشد.

نظریه دوم این است که فروش وقف در این مورد جایز می‌باشد. این نظریه نسبت به شیخ مفید داده شده است.

مطلب چهارم ادله بر این دو قول است:

دلیل بر نظریه اولی دو امر است:

امر اول این است که در مفهوم وقف عدم جواز بیع أخذ شده است، واقف هم فی قوله (وقفت هذا الدار) این عدم جواز را انشاء کرده است. انچه را که واقف انشاء کرده است باید عمل بشود. پس مقتضی عدم جواز بیع موجود است.

امر دوم قول امام (علیه السلام) است که فرموده فروختن وقف جایز نمی‌باشد (لا یجوز شراء الوقف).

دلیل بر نظریه دوم روایت جعفر بن حنان و روایت حمیری می‌باشد.

در روایت اولی آمده است که اگر موقوف علیهم احتیاج به فروش زمین موقوفه دارند و این فروش برای موقوف علیهم انفع باشد با توافق موقوف علیهم فروش وقف جایز است.

در روایت دوم سه نکته وجود دارد:

نکته اول این است که راوی خدمت حضرت مهدی عجل الله فرجه عرض کرده است که از امام صادق (علیه السلام) به ما رسیده است که فروش وقف جایز است.

نکته دوم این است که عرض کرده است آن وقف‌هایی که فروش آنها جایز نیست بیان کیند. امام (علیه السلام) فرموده است آن وقف‌هایی که مربوط به امام مسلمین است فروش آنها جایز نیست.

نکته سوم این است: سؤال کرده در صورت عدم توافق موقوف علیهم بر فروش خرید این عین موقوفه جایز است یا نه؟ امام (علیه السلام) فرموده است با توافق و عدم توافق جایز است.

مطلب پنجم این است که در روایت اولی اجمالی وجود دارد از این جهت که روایت اولی ظهور دارد که توافق کل در جواز بیع دخالت دارد. روایت دوم صراحت دارد که توافق کل در جواز بیع دخالت ندارد لذا از این جهت بین روایت اولی با روایت دوم معارضه‌ای دیده می‌شود. راه حل معارضه چیست؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: راه حل این است که به نص روایت دوم از ظاهر روایت اولی رفع ید بشود با تصرف در روایت اولی مشکله حل می‌شود.

حرف دوم این است که علی تقدیر روایت دوم منطوق آن با مفهوم روایت اولی تعارض دارد و علی تقدیر تعارض ندارند. روایت دوم دو احتمال دارد:

یک احتمال این است که آنچه را که راوی سؤال کرده است از حکم امام صادق (علیه السلام)، حضرت مهدی عجّل الله فرجه همان فرمایش امام صادق (علیه السلام) را فرموده است که اگر بیع وقف أنفع شد جایز است. بنابراین تفسیر بین روایت أولی و دوم تعارض نیست.

احتمال دوم این است که روایت دوم بگوید بیع وقف مطلقاً جایز است أنفع باشد یا نباشد جایز است. دلیل آن این است که حضرت مهدی عجّل الله فرجه.............. در مقام جواب حکم به جواز بیع مطلقاً کرده است یعنی قید اصلحیّت و انفعیّت را نیاورده است. بیع موقوفه مطلقاً جایز است لذا بین روایتین تعارض واقع می‌شود. پس مفهوم روایت جعفر با منطوق روایت حمیری تعارض دارد.

مرحوم شیخ جواب می‌دهد حاصل آن این است که اطلاق منطوق روایت حمیری به روایت جعفر تقیید می‌شود نتیجه بعد از تقیید این است که در صورت انفعیت جایز است.

۳

تطبیق بیع موقوفه‌ای که بیع آن انفع برای موقوف علیهم است

الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه. وظاهر المراد منه: أن يكون ثمن الوقف أزيد نفعاً من المنفعة الحاصلة تدريجاً مدّة وجود الموقوف عليه.

وقد نسب جواز البيع هنا إلى المفيد، وقد تقدّم عبارته، فراجع.

وزيادة النفع قد تلاحظ بالنسبة إلى البطن الموجود، وقد تلاحظ بالنسبة إلى جميع البطون إذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه (وقف).

والأقوى المنع مطلقاً، وفاقاً للأكثر، بل الكلّ، بناءً على ما تقدّم: من عدم دلالة قول المفيد على ذلك (جواز)، وعلى تقديره (دلالت بر جواز) فقد تقدّم عن التحرير: أنّ كلام المفيد متأوّل.

وكيف كان، فلا إشكال في المنع؛ لوجود مقتضي المنع، وهو وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف، وقوله عليه‌السلام: «لا يجوز شراء الوقف»، وغير ذلك. وعدم ما يصلح للمنع عدا رواية ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنّان، قال: «سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلٍ وقف غلّةً له على قرابته من أبيه، وقرابته من امّه،

وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلّة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كلّ سنة، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من امّه، فقال عليه‌السلام: جائز للذي اوصي له بذلك. قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلّة تلك الأرض التي أوقفها إلاّ خمسمائة درهم؟ فقال: أليس في وصيّته أن يُعطى الذي اوصي له من الغلّة ثلاثمائة درهم، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأُمّه؟ قلت: نعم. قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتّى يُوفي الموصى له ثلاثمائة درهم، ثمّ لهم ما يبقى بعد ذلك. قلت: أرأيت إن مات الذي اوصي له؟ قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم، فإن انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت، يردّ إلى ما يخرج من الوقف، ثمّ يقسّم بينهم، يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلّة. قلت: فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال: نعم، إذا رضوا كلّهم وكان البيع خيراً لهم، باعوا».

والخبر المرويّ عن الاحتجاج: أنّ الحميري كتب إلى صاحب الزمان جعلني الله فداه ـ : «أنّه روي عن الصادق عليه‌السلام خبر مأثور‌

أنّ الوقف إذا كان على قومٍ بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح، لهم أن يبيعوه. فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع، أم لا يجوز إلاّ أن يجتمعوا كلّهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ فأجاب عليه‌السلام: إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرّقين، إن شاء الله».

دلّت على جواز البيع، إمّا في خصوص ما ذكره الراوي وهو كون البيع أصلح وإمّا مطلقاً؛ بناءً على عموم الجواب، لكنّه مقيّد بالأصلح؛ لمفهوم رواية جعفر. كما أنّه يمكن حمل اعتبار رضا الكلّ في رواية جعفر على صورة بيع تمام الوقف، لا اعتباره في بيع كلّ واحد، بقرينة رواية الاحتجاج.

ويؤيّد المطلب صدر رواية ابن مهزيار الآتية لبيع حصّة ضيعة الإمام عليه‌السلام من الوقف.

٤ ـ إذا كان بيع الوقف أنفع للموقوف عليه

الصورة الرابعة : أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه. وظاهر المراد منه : أن يكون ثمن الوقف أزيد نفعاً من المنفعة الحاصلة تدريجاً مدّة وجود الموقوف عليه.

وقد نسب جواز البيع هنا إلى المفيد ، وقد تقدّم عبارته ، فراجع (١).

وزيادة النفع قد تلاحظ بالنسبة إلى البطن الموجود ، وقد تلاحظ بالنسبة إلى جميع البطون إذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه.

الأقوى المنع والاستدلال عليه

والأقوى المنع مطلقاً ، وفاقاً للأكثر ، بل الكلّ ، بناءً على ما تقدّم : من عدم دلالة قول المفيد على ذلك ، وعلى تقديره فقد تقدّم عن التحرير : أنّ كلام المفيد متأوّل (٢).

رواية جعفر بن حنّان على جواز البيع في هذه الصورة

وكيف كان ، فلا إشكال في المنع ؛ لوجود مقتضي المنع ، وهو وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف ، وقوله عليه‌السلام : «لا يجوز شراء الوقف» (٣) ، وغير ذلك. وعدم ما يصلح للمنع عدا رواية ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنّان (٤) ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ وقف غلّةً له على قرابته (٥) من أبيه ، وقرابته (٦) من امّه ،

__________________

(١) نسبه إليه الشهيد في الدروس ٢ : ٢٧٩ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٩ : ٦٨ ، وانظر المقنعة : ٦٥٢ ، وراجع الصفحة ٤٣ ٤٤.

(٢) تقدّم في الصفحة ٤٥.

(٣) الوسائل ١٣ : ٣٠٣ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث الأوّل.

(٤) في «ف» و «ص» والكافي : جعفر بن حيّان.

(٥) و (٦) في «ص» : قرابة.

وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلّة (١) ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كلّ سنة ، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من امّه ، فقال عليه‌السلام : جائز للذي اوصي له بذلك. قلت : أرأيت إن لم يخرج من غلّة تلك (٢) الأرض التي أوقفها (٣) إلاّ خمسمائة درهم؟ فقال : أليس في وصيّته أن يُعطى الذي اوصي له من الغلّة ثلاثمائة درهم ، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأُمّه؟ قلت : نعم. قال : ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتّى يُوفي الموصى له ثلاثمائة درهم ، ثمّ لهم ما يبقى بعد ذلك. قلت : أرأيت إن مات الذي اوصي له؟ قال : إن مات كانت (٤) الثلاثمائة (٥) درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم ، فإن انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت ، يردّ إلى ما يخرج من الوقف ، ثمّ يقسّم بينهم ، يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلّة. قلت : فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال : نعم ، إذا رضوا كلّهم وكان البيع خيراً لهم ، باعوا» (٦).

رواية الحميري في الجواز أيضاً

والخبر المرويّ عن الاحتجاج : أنّ الحميري كتب إلى صاحب الزمان جعلني الله فداه ـ : «أنّه روي عن الصادق عليه‌السلام خبر مأثور‌

__________________

(١) عبارة «من تلك الغلّة» لم ترد في غير «ص» و «ش».

(٢) لم ترد «تلك» في «ص».

(٣) في «ص» : وقفها.

(٤) في «ش» زيادة : له.

(٥) كذا في المصادر الحديثية ومصحّحة «ن» ، وفي النسخ : ثلاثمائة.

(٦) الوسائل ١٣ : ٣٠٦ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث ٨.

أنّ الوقف إذا كان (١) على قومٍ بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح ، لهم أن يبيعوه. فهل يجوز أن يشترى من (٢) بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع ، أم لا يجوز إلاّ أن يجتمعوا كلّهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ فأجاب عليه‌السلام : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرّقين ، إن شاء الله» (٣).

دلالة هذه الرواية على الجواز

دلّت على جواز البيع ، إمّا في خصوص ما ذكره الراوي وهو كون البيع أصلح وإمّا مطلقاً ؛ بناءً على عموم الجواب ، لكنّه مقيّد بالأصلح ؛ لمفهوم رواية جعفر (٤). كما أنّه يمكن حمل اعتبار رضا الكلّ في رواية جعفر على صورة بيع تمام الوقف ، لا اعتباره (٥) في بيع كلّ واحد ، بقرينة رواية الاحتجاج.

ويؤيّد المطلب صدر رواية ابن مهزيار الآتية (٦) لبيع حصّة ضيعة‌

__________________

(١) في «ص» والمصدر : إذا كان الوقف.

(٢) كذا في المصدر ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : عن.

(٣) الاحتجاج ٢ : ٣١٢ ٣١٣ ، والوسائل ١٣ : ٣٠٦ ٣٠٧ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث ٩.

(٤) في «ش» : الجعفري ، والصواب ما أثبتناه ، والمراد به جعفر بن حنان الراوي للخبر السابق.

(٥) في غير «ف» زيادة : «بما» ، وشطب عليها في «ن».

(٦) ستأتي في الصفحة ٩٣ ٩٤.

الإمام عليه‌السلام من الوقف.

الجواب عن رواية جعفر بن حنّان

والجواب : أمّا عن رواية جعفر ، فبأنّها (١) إنّما تدلّ على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم ، لا لمجرّد كون البيع أنفع ، فالجواز مشروط بالأمرين كما تقدّم عن ظاهر النزهة (٢). وسيجي‌ء الكلام في هذا القول.

بل يمكن أن يقال : إنّ المراد بكون البيع خيراً لهم : مطلق النفع الذي يلاحظه الفاعل ليكون منشأ لإرادته ، فليس مراد الإمام عليه‌السلام بيان اعتبار ذلك تعبّداً ، بل المراد بيان الواقع الذي فرضه السائل ، يعني : إذا كان الأمر على ما ذكرت من المصلحة في بيعه جاز ، كما يقال : إذا أردت البيع ورأيته أصلح من تركه فبِع ، وهذا ممّا لا يقول به أحد.

جواب العلّامة عن الرواية

ويحتمل أيضاً أن يراد من «الخير» خصوص (٣) رفع الحاجة التي فرضها السائل.

وعن المختلف (٤) وجماعة (٥) الجواب عنه (٦) بعدم ظهوره في المؤبّد ؛

__________________

(١) في «ف» : «أنّها» ، وفي «ص» : بأنّها.

(٢) تقدّمت عبارة النزهة في الصفحة ٤٧.

(٣) في غير «ف» : هو خصوص.

(٤) المختلف ٦ : ٢٨٩.

(٥) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٣٢٩ ، وابن فهد في المهذّب البارع ٣ : ٦٧ ، والصيمري في غاية المرام (مخطوط) ١ : ٤٨٧ ، والمحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٤٥.

(٦) كذا ، والمناسب تأنيث الضمير ، لرجوعه إلى «رواية جعفر» ، وهكذا الكلام في الضميرين الآتيين.