درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۱۴: بیع فضولی ۹۷

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

عدم فرق بین بیع و غیر بیع در عدم ملکیت کافر بر عبد مسلمان

در این مباحثه هفت مطلب بیان شده است:

مطلب اول این است که مرحوم شیخ می‌فرماید اینکه عبد مسلمان ملک کافر نمی‌شود لا فرق بین اینکه تملیک به وسیله بیع باشد یا هبه باشد یا وصیّت باشد یا... علی جمیع الصور مسلمان ملک کافر نمی‌شود.

۳

اجاره دادن مسلمان به کافر

مطلب دوم این است اجاره دادن مسلمان به کافر جایز است یا نه؟ در این فرع چهار نظریه وجود دارد:

نظریه اولی این است که مطلقاً جایز می‌باشد، یعنی اجاره در ذمه نباشد عیب ندارد اجیر کافر عبد باشد حر باشد عیب ندارد.

نظریه دوم این است که اجیر شدن مسلمان برای کافر مطلقاً حرام است. اجیر عبد باشد حرام است حر باشد حرام است و...

نظریه سوم این است که اگر اجاره در ذمه باشد مطلقاً جایز است و اگر متعلق اجاره عین باشد مطلقاً حرام است. مثلاً زید مسلمان اجیر شده است که ساختمان را برای کافر بسازد که متعلق اجاره ذمه است در این مورد جایز است. و اگر اجاره علی نحو المباشرة و عین مستأجره در اختیار کافر قرار بگیرد مطلقاً حرام است.

نظریه چهارم این است که اگر مسلمان حر باشد مطلقاً جایز باشد و اگر مسلمان عبد باشد مطلقاً حرام است.

کلّ این وجوه حول یک کلمه می‌چرخد سبیل کافر علی المسلم می‌باشد یا نه؟ مرحوم شیخ قول سوم را انتخاب می‌کند و می‌فرماید: اگر اجاره در ذمه باشد مطلقاً صحیح است و اگر اجاره در ذمه نبوده است مطلقاً باطل است چون علی الاول لیس بسبیل و علی الثانی سبیل.

از ما ذکرنا بطلان بقیه اقوال روشن است.

۴

رهن گذاشتن و عاریه دادن مسلمان نزد کافر

مطلب سوم این است: رهن گذاشتن مسلم نزد کافر جایز است یا نه؟ زید مسلم ده هزار تومان از عمرو کافر قرض کرده است عمرو کافر وثیقه خواسته است. زید مسلمان عبد خودش را وثیقه قرار داده است. آیا رهن گذاشتن جایز است یا نه؟ سه نظریه وجود دارد:

نظریه اولی این است که مطلقاً حرام است.

نظریه دوم این است که مطلقاً جایز است.

نظریه سوم این است که اگر این عبد نزد مسلمان گذاشته شده است جایز است و اگر نزد کافر گذاشته شده است جایز نمی‌باشد.

تمام این نظریات حول کلمه واحده است که در چه موردی سبیل می‌باشد و چه موردی سبیل نمی‌باشد؟

مرحوم شیخ نظریه سوم را انتخاب می‌کند بودن عبد نزد کافر سبیل می‌باشد اما اگر عبد نزد مسلمان گذاشته شده است کافر سلطه بر عبد ندارد در این مورد سبیل نمی‌باشد.

پس مرحوم شیخ قول به تفصیل را انتخاب کرده است.

مطلب چهارم این است: عاریه دادن عبد مسلم به کافر جایز است یا نه؟ مثلاً زید عبدی دارد عبد خودش را به عمرو پنج روزه عاریه داده است یا ودیعه گذاشتن عبد مسلم نزد کافر جایز است یا نه؟

مرحوم شهید می‌فرماید: هر دو جایز نمی‌باشد عاریه دادن و ودیعه گذاشتن عبد مسلمان نزد کافر حرام است. دلیل آن این است جهت منعی که در رهن مسلم نزد کافر بوده است این جهت در عاریه و ودیعه اقوی است. جهت منع در رهن سبیل الکافر علی المسلم بوده است. این جهت در عاریه و ودیعه اقوی است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: آنچه را که شهید فرموده است در عاریه صحیح است و در ودیعه صحیح نمی‌باشد و لذا عاریه حرام است و ودیعه جایز است. و الوجه فی ذلک در رهن مرتهن حق تصرف در عین مرهونه ندارد و لذا اگر عبد مسلم نزد کافر رهن گذاشته شده است عمرو کافر حق تصرف در عین مرهونه ندارد و لذا اگر عبد مسلم نزد کافر رهن گذاشته شده است عمرو کافر حق تصرف در این عبد ندارد چون سبیل للکافر علی المسلم در عاریه عمرو کافر حق تصرف در عبد مسلم دارد پس در عاریه این خصوصیت وجود دارد....

بر این اساس عاریه دادن عبد مسلم به کافر نزد شیخ جایز می‌باشد اینکه گفتیم در ودیعه صحیح نمی‌باشد برای اینکه رهن و ودیعه یک ما به الاشتراکی دارند و آن این است که مرتهن باید مواظبت از مال مسلمان دیگر داشته باشد عبد مسلمان را مرتهن باید حفظ کند. این جهت در ودیعه نیز می‌باشد. شخصی ودعی امین است حق تعدّی ندارد باید مواظب عبد مسلمان باشد لذا در حفظ عین باب رهن و ودیعه مثل هم می‌باشند. ما به الامتیازکه در باب رهن تا مالک پول را نداده است حق گرفتن عین مرهونه را ندارد در ودیعه مالک هر آنی بخواهد حق مطالبه عین را دارد. پس این خصوصیت در رهن عبد مسلم می‌باشد لذا عدم مطالبه سبیل للکافر علی المسلم بر خلاف ودیعه چون حق مطالبه دارد سبیل برای کافر پیش نمی‌آید.

۵

مراد از کافر و مسلمان

فرع ششم این است: اینکه تملیک مسلم به کافر حرام است مراد از این کافر چه کسی می‌باشد؟ مشرکین یا غلاة، مجسمه، مرتد و...

مرحوم شیخ می‌فرماید: مطلق من حکم بکفره فروش عبد مسلم به آنها حرام است. میزان این است که محکوم به کفر باشند.

تبعاً اشکالی وجود دارد که می‌گویند زمانی که آیه نازل شده است بعضی از این فرق مثل غلاه و... نبوده‌اند.

جواب آن این است مجرد نبودن دلیل بر اختصاص به غیر این مورد نمی‌شود. خیلی چیزها در زمان شارع نبوده است.

فرع هفتم این است: عبد مسلمی که فروش آن به کافر حرام است چه نوع مسلمانی است جعفری، حنبلی، شافعی، زیدی و...

مرحوم شیخ می‌فرماید: مراد مطلق مسلم می‌باشد. همه فرق مسلمین را شامل می‌شود. این تعمیم دو اشکال دارد:

اشکال اول این است که در آیه مؤمن ذکر شده است و شما می‌گویید مؤمن اختصاص به امامیه دارد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: این تخصیص در ازمنه متأخره پیدا شده است در زمان صدور آیه این اصطلاح نبوده است.

اشکال دوم این است: گفته شما منافات با قرآن دارد (ولمّا یدخل الایمان فی قلوبهم) اولاً آنها مسلم واقعی هم نبوده‌اند. ثانیاً آیه ایمان را برای همان اعراب ثابت می‌کند که ایمان خارج از قلب داشته‌اند.

اشکال سوم این است که: گفتار شما منافات با روایات دارد چون از روایات استفاده می‌شود که جمله‌ای از مردم کافرند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: از ظاهر این روایات باید رفع ید شود چون بر آنها در تمام ازمنه احکام اسلام بار می‌شده است.

۶

تطبیق عدم فرق بین بیع و غیر بیع در عدم ملکیت کافر بر عبد مسلمان

ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا فرق بين البيع وأنواع التمليكات كالهبة والوصيّة.

۷

تطبیق اجاره دادن مسلمان به کافر

وأمّا تمليك المنافع، ففي الجواز مطلقاً كما يظهر من التذكرة، ومقرّب النهاية، بل ظاهر المحكي عن الخلاف، أو مع وقوع الإجارة على الذمّة كما عن الحواشي وجامع المقاصد والمسالك، أو مع كون‌

المسلم الأجير حرّا كما عن ظاهر الدروس، أو المنع مطلقاً كما هو ظاهر القواعد ومحكيّ الإيضاح، أقوال:

أظهرها الثاني (منع مطلقا)، فإنّه كالدين ليس ذلك سبيلاً، فيجوز.

ولا فرق بين الحرّ والعبد، كما هو ظاهر إطلاق كثير: كالتذكرة وحواشي الشهيد وجامع المقاصد، بل ظاهر المحكيّ عن الخلاف: نفي الخلاف فيه، حيث قال فيه: إذا استأجر كافر مسلماً لعمل في الذمّة صحّ بلا خلاف، وإذا استأجره مدّة من الزمان شهراً أو سنة ليعمل عملاً صحّ أيضاً عندنا، انتهى.

وادّعى في الإيضاح: أنّه لم ينقل من الأُمّة فرق بين الدين وبين الثابت في الذمّة بالاستئجار.

خلافاً للقواعد وظاهر الإيضاح، فالمنع مطلقاً؛ لكونه سبيلاً.

وظاهر الدروس: التفصيل بين العبد والحرّ، فيجوز في الثاني دون الأوّل، حيث ذكر بعد أن منع إجارة العبد المسلم الكافر مطلقاً، قال: وجوّزها الفاضل، والظاهر أنّه أراد إجارة الحرّ المسلم، انتهى.

وفيه نظر؛ لأنّ ظاهر الفاضل في التذكرة: جواز إجارة العبد المسلم مطلقاً ولو كانت على العين.

نعم، يمكن توجيه الفرق بأنّ يد المستأجر على الملك الذي مَلِك منفعته، بخلاف الحرّ؛ فإنّه لا يثبت للمستأجر يد عليه ولا على منفعته، خصوصاً لو قلنا بأنّ إجارة الحرّ تمليك الانتفاع لا المنفعة، فتأمّل (فرقی نیست بین منفعت و غیره).

۸

تطبیق رهن گذاشتن و عاریه دادن مسلمان نزد کافر

وأمّا الارتهان عند الكافر، ففي جوازه مطلقاً، كما عن ظاهر نهاية الإحكام، أو المنع، كما في القواعد والإيضاح، أو التفصيل بين ما لم يكن تحت يد الكافر كما إذا وضعاه عند مسلم كما عن ظاهر المبسوط والقواعد والإيضاح في كتاب الرهن والدروس وجامع المقاصد والمسالك، أو التردّد كما عن التذكرة، وجوه:

أقواها الثالث؛ لأنّ استحقاق الكافر لكون المسلم في يده سبيل، بخلاف استحقاقه لأخذ حقّه من ثمنه.

وأمّا إعارته من كافر، فلا يبعد المنع، وفاقاً لعارية القواعد وجامع المقاصد والمسالك، بل عن حواشي الشهيد رحمه‌الله: أنّ الإعارة والإيداع أقوى منعاً من الارتهان.

وهو حسن في العارية؛ لأنّها (عاریه) تسليط على الانتفاع، فيكون سبيلاً وعلوّاً، ومحلّ نظر في الوديعة؛ لأنّ التسليط على الحفظ وجعل نظره إليه مشترك بين الرهن والوديعة، مع زيادة في الرهن التي قيل من أجلها بالمنع وهي التسلّط على منع المالك عن التصرّف فيه إلاّ بإذنه وتسلّطه على إلزام المالك ببيعه.

في أموالهم وعدم حجرهم بها ، لكنّه مع ملاحظة وقوع مثله كثيراً في موارد الحجر على المالك أهون من ارتكاب التخصيص في الآية المسوقة لبيان أنّ الجعل شي‌ءٌ لم يكن ولن يكون ، وأنّ نفي الجعل ناشٍ عن احترام المؤمن الذي لا يقيّد بحال دون حال.

هذا ، مضافاً إلى أنّ استصحاب الصحّة في بعض المقامات يقتضي الصحّة ، كما إذا كان الكافر مسبوقاً بالإسلام بناءً على شمول الحكم لمن كفر عن الإسلام أو كان العبد مسبوقاً بالكفر ، فيثبت في غيره بعدم الفصل ، ولا يعارضه أصالة الفساد في غير هذه الموارد ؛ لأنّ استصحاب الصحّة مقدّم عليها ، فتأمّل.

ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا فرق بين البيع وأنواع التمليكات كالهبة والوصيّة.

تمليك منافع المسلم من الكافر

وأمّا تمليك المنافع ، ففي الجواز مطلقاً كما يظهر من التذكرة (١) ، ومقرّب النهاية (٢) ، بل ظاهر المحكي عن الخلاف (٣) ، أو مع وقوع الإجارة على الذمّة كما عن الحواشي (٤) وجامع المقاصد (٥) والمسالك (٦) ، أو مع كون‌

__________________

(١) راجع التذكرة ١ : ٤٦٣ ، الفرع الخامس.

(٢) نهاية الإحكام ٢ : ٤٥٧.

(٣) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٧٨ ، وراجع الخلاف ٣ : ١٩٠ ، كتاب البيوع ، المسألة ٣١٩.

(٤) لا يوجد لدينا ، ولكن حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٧٨.

(٥) جامع المقاصد ٤ : ٦٣.

(٦) المسالك ٣ : ١٦٧.

المسلم الأجير حرّا كما عن ظاهر الدروس (١) ، أو المنع مطلقاً كما هو ظاهر القواعد (٢) ومحكيّ الإيضاح (٣) ، أقوال :

عدم الفرق بین الحرّ والعبد

أظهرها الثاني ، فإنّه كالدين ليس ذلك سبيلاً ، فيجوز.

ولا فرق بين الحرّ والعبد ، كما هو ظاهر إطلاق كثير : كالتذكرة (٤) وحواشي الشهيد (٥) وجامع المقاصد (٦) ، بل ظاهر المحكيّ عن الخلاف : نفي الخلاف فيه ، حيث قال فيه : إذا استأجر كافر مسلماً لعمل في الذمّة صحّ بلا خلاف ، وإذا استأجره مدّة من الزمان شهراً أو سنة ليعمل عملاً صحّ أيضاً عندنا (٧) ، انتهى.

وادّعى في الإيضاح : أنّه لم ينقل من الأُمّة فرق بين الدين وبين الثابت في الذمّة بالاستئجار (٨).

خلافاً للقواعد (٩) وظاهر الإيضاح (١٠) ، فالمنع مطلقاً ؛ لكونه سبيلاً.

__________________

(١) عبارة «كما عن ظاهر الدروس» لم ترد في «ف» ، وشطب عليها في «ن» ، انظر الدروس ٣ : ١٩٩.

(٢) القواعد ١ : ١٢٤.

(٣) عبارة «كما هو ظاهر القواعد ومحكيّ الإيضاح» لم ترد في «ف» ، وشطب عليها في «ن» ، راجع إيضاح الفوائد ١ : ٤١٣.

(٤) راجع الصفحة السابقة.

(٥) تقدّم نقله عن مفتاح الكرامة في الصفحة السابقة.

(٦) جامع المقاصد ٤ : ٦٣.

(٧) تقدّم عنه في الصفحة السابقة.

(٨) إيضاح الفوائد ١ : ٤١٣.

(٩) القواعد ١ : ١٢٤.

(١٠) إيضاح الفوائد ١ : ٤١٣.

وظاهر الدروس : التفصيل (١) بين العبد والحرّ ، فيجوز في الثاني دون الأوّل ، حيث ذكر بعد أن منع إجارة العبد المسلم الكافر مطلقاً ، قال : وجوّزها الفاضل ، والظاهر أنّه أراد إجارة الحرّ المسلم (٢) ، انتهى.

وفيه نظر ؛ لأنّ ظاهر الفاضل في التذكرة : جواز إجارة العبد المسلم مطلقاً ولو كانت على العين.

نعم ، يمكن توجيه الفرق بأنّ يد المستأجر على الملك الذي مَلِك منفعته ، بخلاف الحرّ ؛ فإنّه لا يثبت للمستأجر يد عليه ولا على منفعته ، خصوصاً لو قلنا بأنّ إجارة الحرّ تمليك الانتفاع لا المنفعة ، فتأمّل.

ارتهان العبد المسلم عند الكافر

وأمّا الارتهان عند الكافر ، ففي جوازه مطلقاً ، كما عن ظاهر نهاية الإحكام (٣) ، أو المنع ، كما في القواعد (٤) والإيضاح (٥) ، أو التفصيل بين ما لم يكن تحت يد الكافر كما إذا وضعاه عند مسلم كما عن ظاهر المبسوط (٦) والقواعد (٧) والإيضاح في كتاب الرهن (٨) والدروس (٩) وجامع‌

__________________

(١) في غير «ش» : «تفصيل» ، لكن صحّحت في «خ» بما أثبتناه.

(٢) الدروس ٣ : ١٩٩.

(٣) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٧٩.

(٤) القواعد ١ : ١٢٤.

(٥) إيضاح الفوائد ١ : ٤١٣.

(٦) المبسوط ٢ : ٢٣٢.

(٧) القواعد ١ : ١٥٨ ١٥٩.

(٨) إيضاح الفوائد ٢ : ١١.

(٩) الدروس ٣ : ٣٩٠.

المقاصد (١) والمسالك (٢) ، أو التردّد كما عن (٣) التذكرة (٤) ، وجوه :

أقواها الثالث ؛ لأنّ استحقاق الكافر لكون المسلم في يده سبيل ، بخلاف استحقاقه لأخذ حقّه من ثمنه.

إعارة العبد المسلم وإيداعه من الكافر

وأمّا إعارته من كافر ، فلا يبعد المنع ، وفاقاً لعارية القواعد (٥) وجامع المقاصد (٦) والمسالك (٧) ، بل عن حواشي الشهيد رحمه‌الله : أنّ الإعارة والإيداع أقوى منعاً من الارتهان (٨).

وهو حسن في العارية ؛ لأنّها تسليط على الانتفاع ، فيكون سبيلاً وعلوّاً ، ومحلّ نظر في الوديعة ؛ لأنّ التسليط على الحفظ وجعل نظره إليه مشترك بين الرهن والوديعة ، مع زيادة في الرهن التي قيل من أجلها بالمنع (٩) وهي التسلّط على منع المالك عن التصرّف فيه إلاّ بإذنه وتسلّطه على إلزام المالك ببيعه.

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ٦٣ ، و ٥ : ٥١.

(٢) المسالك ٤ : ٢٤.

(٣) في «ش» بدل «عن» : في.

(٤) لم نقف على من حكاه عن التذكرة ، بل المحكي عنه في مفتاح الكرامة (٤ : ١٧٩) و (٥ : ٨٣) هو المنع ، نعم جاء في مفتاح الكرامة (٤ : ١٧٩) : في التذكرة : «فيه وجهان للشافعي» ، انظر التذكرة ٢ : ١٩ ، الشرط الثالث.

(٥) القواعد ١ : ١٩١.

(٦) جامع المقاصد ٤ : ٦٥.

(٧) المسالك ٣ : ١٦٧.

(٨) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٨٠.

(٩) لم نقف على القائل.

وقد صرّح في التذكرة بالجواز في كليهما (١).

وممّا ذكرنا يظهر عدم صحّة وقف الكافر عبدَه المسلم على أهل ملّته.

المقصود من الكافر

ثمّ إنّ الظاهر من الكافر : كلّ من حكم بنجاسته ولو انتحل الإسلام كالنواصب والغلاة والمرتدّ غاية الأمر عدم وجود هذه الأفراد في زمان نزول الآية ؛ ولذا استدلّ الحنفيّة (٢) على ما حكي عنهم (٣) على حصول (٤) البينونة بارتداد الزوج (٥).

وهل يلحق بذلك أطفال الكفّار؟ فيه إشكال ، ويعمّ «المسلم» المخالف ؛ لأنّه مسلم فيعلو ولا يُعلى عليه.

والمؤمن في زمان نزول آية «نفي السبيل» لم يُرَد به إلاّ المقرّ بالشهادتين ، ونفيه عن الأعراب الذين قالوا : «آمنّا» بقوله تعالى (٦) ﴿وَلَمّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ (٧) إنّما كان لعدم اعتقادهم بما أقرّوا ، فالمراد بالإسلام هنا : أن يُسلم نفسه لله ورسوله في الظاهر لا الباطن ،

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٦٣.

(٢) في مصحّحة «ص» زيادة «بالآية».

(٣) في هامش «ن» زيادة : ب «لن يجعل».

(٤) كذا في «ش» ومصحّحة «خ» ، وفي سائر النسخ : «بحصول» ، إلاّ أنّها صحّحت في بعض النسخ بما أثبتناه ، وفي بعضها ب «لحصول».

(٥) انظر الفقه على المذاهب الأربعة ٤ : ٢٢٣.

(٦) عبارة «بقوله تعالى» من «ش» ، واستدركت في هامش «ن» أيضاً.

(٧) الحجرات : ١٤.

بل قوله تعالى ﴿وَلَمّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ دلّ على أنّ ما جرى على ألسنتهم من الإقرار بالشهادتين كان إيماناً في خارج القلب.

والحاصل : أنّ الإسلام والإيمان في زمان الآية كانا بمعنى واحد ، وأمّا ما دلّ على كفر المخالف بواسطة إنكار الولاية (١) ، فهو لا يقاوم بظاهره ، لما دلّ على جريان جميع أحكام الإسلام عليهم : من التناكح والتوارث ، وحقن الدماء ، وعصمة الأموال ، وأنّ الإسلام ما عليه جمهور الناس (٢).

ففي رواية حمران بن أعين : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «الإيمان ما استقرّ في القلب ، وأفضى به إلى الله تعالى وصدّقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمر الله ، والإسلام ما ظهر من قول أو (٣) فعل ، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المواريث ، وجاز (٤) النكاح ، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحجّ فخرجوا بذلك من الكفر وأُضيفوا إلى الإيمان .. إلى أن‌

__________________

(١) يدلّ عليه ما في الوسائل ١ : ١٥٨ ، الباب ١١ من أبواب الماء المضاف ، وما ورد في كتاب الحجّة من الكافي ، انظر الكافي ١ : ١٨٧ ، الحديث ١١ ، و ٤٢٦ ، الحديث ٧٤ ، و ٤٣٧ ، الحديث ٧.

(٢) يدلّ عليه ما في الكافي ٢ : ٢٥ ٢٦ ، الحديث ١ و ٣ ، والوسائل ١٤ : ٤٣٣ ، الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الحديث الأوّل.

(٣) كذا في «ص» والكافي ، وفي سائر النسخ : «و».

(٤) في النسخ : «جازت» ، والصواب ما أثبتناه من الكافي ومصحّحة «ص».

قال : فهل للمؤمن فضل على المسلم في شي‌ء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ قال : لا ، إنّهما (١) يجريان في ذلك مجرى واحد ، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في إعمالهما ، وما يتقرّبان به إلى الله تعالى» (٢).

بيع العبد المؤمن من المخالف

ومن جميع ما ذكرنا ظهر : أنّه لا بأس ببيع المسلم من المخالف ولو كان جارية ، إلاّ إذا قلنا بحرمة تزويج المؤمنة من المخالف ؛ لأخبار دلّت على ذلك (٣) ، فإنّ فحواها يدلّ على المنع من بيع الجارية المؤمنة ، لكن الأقوى عدم التحريم.

موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم

ثمّ إنّه قد استثنى من عدم جواز تملّك الكافر للعبد المسلم مواضع :

١ ـ إذا كان الشراء مستعقباً للانعتاق

منها : ما إذا كان الشراء مستعقباً للانعتاق ، بأن يكون ممّن ينعتق على الكافر قهراً واقعاً كالأقارب ، أو ظاهراً كمن أقرّ بحرّية مسلمٍ ثمّ اشتراه ، أو بأن يقول الكافر للمسلم : أعتق عبدك عنّي بكذا ، فأعتقه. ذكر ذلك العلاّمة في التذكرة (٤) ، وتبعه (٥) جامع المقاصد (٦) والمسالك (٧).

__________________

(١) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : «لا ، بل هما» ، وفي الكافي : لا هما.

(٢) الكافي ٢ : ٢٦ ، الحديث ٥.

(٣) راجع الوسائل ١٤ : ٤٢٣ ، الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه.

(٤) التذكرة ١ : ٤٦٣.

(٥) في «ف» بدل «وتبعه» : والمحقّق في.

(٦) جامع المقاصد ٤ : ٦٢ ٦٣.

(٧) المسالك ٣ : ١٦٧.