المسألة الثامنة
حرمة الرشوة
الرشوة حرام ، وفي جامع المقاصد والمسالك : أنّ على تحريمها إجماع المسلمين (١).
أدلّة حرمة الرشوة
ويدلّ عليه : الكتاب (٢) ، والسنة.
وفي المستفيضة : «أنّه كفر بالله العظيم ، أو شرك».
ففي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، قال : «أيّما والٍ احتجب عن حوائج الناس ، احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن أخذ هديّة كان غلولاً ، وإن أخذ رشوة فهو مشرك (٣)» (٤).
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ٣٥ ، المسالك ٣ : ١٣٦.
(٢) قوله تعالى ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ البقرة : ١٨٨ ، قال الجوهري : قوله تعالى ﴿وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ﴾ يعني الرشوة ، انظر الصحاح ٦ : ٢٣٤٠ «دلو».
(٣) كذا في «ف» والمصدر ، وفي النسخ : فهو شرك.
(٤) الوسائل ١٢ : ٦٣ ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٠.