درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۷۶: رشوه ۱

 
۱

خطبه

۲

مسئله هشتم

یکی از کارهایی که حرام است و کسب درآمد با آن هم حرام است، رشوه است. مثلا قاضی در قبال حکم به نا حق، پولی می‌گیرد، این کار حرام است و کسب درآمد مثل کسی که استخدام می‌شود برای گرفتن رشوه برای قاضی.

دلیل:

اجماع

کتاب

سنت

عقل

۳

تطبیق مسئله هشتم

المسألة الثامنة

الرشوة (مثلث الراء است) حرام، وفي جامع المقاصد والمسالك: أنّ على تحريمها (رشوه) إجماع المسلمين.

ويدلّ عليه (تحریم): الكتاب (حاشیه مرحوم لاری، ج۱، ص ۱۳۱)، والسنة.

وفي المستفيضة (از خبر واحد بالاتر است و از تواتر کمتر است): «أنّه (رشوه) كفر (کفر عملی) بالله العظيم، أو شرك».

ففي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام، قال: «أيّما والٍ احتجب (خودش را بپوشاند) عن حوائج الناس (یعنی حوائج مردم را برآورده نمی‌کند)، احتجب الله (خدا خودش را می‌پوشاند) عنه (والی) يوم القيامة وعن حوائجه (والی) (یعنی خداوند خودش را از والی و حوائج او دور کرده است)، وإن أخذ هديّة كان (اخذ هدیه) غُلولاً (سرقت و خیانت)، وإن أخذ (والی) رشوة فهو (والی) مشرك ».

وعن الخصال في الصحيح عن عمّار بن مروان، قال (امام): «كلّ شي‌ء غُلّ (سرقت شود) من الإمام فهو (شیء) سُحت، والسُحت أنواع كثيرة، منها (انواع): ما (اجرتی) أُصيب من أعمال (کارهای) الولاة الظلمة، ومنها (انواع): أُجور (پولی که از مردم می‌گیرند) القضاة، وأُجور الفواجر، وثمن الخمر، والنبيذ (آب خرما) المسكِر، والربا بعد البيّنة (روشن شدن حکم ربا)، وأمّا الرشا في الأحكام (قضاوت) يا عمّار فهو (رشا) الكفر بالله العظيم». ومثلها (روایت خصال) رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

وفي رواية يوسف بن جابر: «لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مَن نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ (امره) له («من»)، ورجلاً خان (خیانت می‌کند) أخاه (رجل) في امرأته (اخاه)، ورجلاً احتاج الناس إليه (مرد) لفقهه (مرد) فسألهم الرشوة».

۴

پولی که قاضی در مورد قضاوت به حق می‌گیرد

از روایت آخر برداشت می‌شود که اگر قاضی بخاطر قضاوت به حق یا مقدمه قضاوت به حق، درخواست پول کند، این درخواست و پول گرفتن او حرام است. چون در روایت آمده مردی که مردم نیاز به فقه او دارد و فقه هم در حق است.

۵

تطبیق پولی که قاضی در مورد قضاوت به حق می‌گیرد

وظاهر هذه الرواية سؤال (درخواست) الرشوة لبذل فقهه (رجل)، فتكون (روایت) ظاهرة في حرمة (که از لعن در روایت استفاده می‌شود) أخذ الرشوة للحكم بالحق أو للنظر في أمر (قضیه) المترافعين ليحكم (رجل) بعد ذلك (نظر) بينهما بالحق من غير اجرة.

۶

تفسیر رشوه در کتب لغویین

وهذا المعنى (بذل مال در قبال حکم به حق یا در قابل نظر در امر مترافعین) هو (معنی) ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجُعل (اجرتی که متحاکمان به قاضی می‌دهند. جعل در عبارت قاموس اطلاق دارد)، وإليه (معنی) نظر المحقق الثاني، حيث فسر في حاشية الإرشاد الرشوة بما يبذله («ما») المتحاكمان (این معنا مطلق است و شامل پولی که در مقابل قضاوت به حق و.... هم می‌گیرد، می‌شود).

وذكر في جامع المقاصد: أنّ الجُعل (اجرتی - این اطلاق دارد و شامل جایی که برای حکم به حق هم بشود، می‌شود) من المتحاكمين للحاكم رشوة، [وهو (معنی) صريح الحلي أيضاً (مثل ظهور عبارات محقق ثانی) في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقاً (چه برای حکم به حق باشد و چه برای حکم به حق نباشد) و (عطف بر اخذ) إعطائها (رشوه)، إلاّ (استثناء از اعطائها است) إذا كان على إجراء حكم صحيح، فلا يحرم (اعطاء رشوه) على المعطي.

هذا (این ادله رشوه بودن پولی است که در قبال حکم بهحق داده می‌شود)،]

(ادله‌ای که می‌گوید پولی که قاضی در مقابل حکم حق می‌گیرد، رشوه نیست:) ولكن عن مجمع البحرين: قلّما تستعمل الرشوة إلاّ فيما (اجرتی) يتوصل به (اجرت) إلى إبطال حق أو (عطف بر ابطال است) تمشية باطل. (فرق بین ابطال حق و تمشیه باطل: تمشیه باطل اعم از ابطال حق است - از این عبارت محل استشهاد استفاده نمی‌شود)

وعن المصباح: هي (رشوه) ما (اجرتی) يعطيه («ما») الشخص للحاكم أو غيره (حاکم) ليحكم (حاکم) له (شخص) أو يحمله (وادار کند معطی، آخذ را) على ما يريد (معطی). (به نظر مورد استشهاد از این عبارت در نمی‌آید)

وعن النهاية: أنّها (رشوه) الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة (دادن به باطل)، والراشي: الذي يعطي ما (اجرتی) يعينه (راشی را) على الباطل، والمرتشي: الآخذ، والرائش: هو (رائش) الذي يسعى بينهما (راشی و مرتشی)، يستزيد (رائش) لهذا (حاکم) و [يستنقص] لهذا (مرتشی).

المسألة الثامنة

حرمة الرشوة

الرشوة‌ حرام ، وفي جامع المقاصد والمسالك : أنّ على تحريمها إجماع المسلمين (١).

أدلّة حرمة الرشوة

ويدلّ عليه : الكتاب (٢) ، والسنة.

وفي المستفيضة : «أنّه كفر بالله العظيم ، أو شرك».

ففي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : «أيّما والٍ احتجب عن حوائج الناس ، احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن أخذ هديّة كان غلولاً ، وإن أخذ رشوة فهو مشرك (٣)» (٤).

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ٣٥ ، المسالك ٣ : ١٣٦.

(٢) قوله تعالى ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ البقرة : ١٨٨ ، قال الجوهري : قوله تعالى ﴿وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ يعني الرشوة ، انظر الصحاح ٦ : ٢٣٤٠ «دلو».

(٣) كذا في «ف» والمصدر ، وفي النسخ : فهو شرك.

(٤) الوسائل ١٢ : ٦٣ ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٠.

وعن الخصال في الصحيح عن عمّار بن مروان ، قال : «كلّ شي‌ء غُلّ من الإمام فهو سُحت ، والسحت أنواع كثيرة ، منها : ما أُصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها : أُجور القضاة ، وأُجور الفواجر ، وثمن الخمر ، والنبيذ المسكر ، والربا بعد البيّنة ، وأمّا الرشا في الأحكام يا عمّار فهو الكفر بالله العظيم» (١). ومثلها رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢).

وفي رواية يوسف بن جابر : «لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مَن نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له ، ورجلاً خان أخاه في امرأته ، ورجلاً احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة» (٣).

كلمات اللغويّين حول الرشوة

وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه ، فتكون ظاهرة (٤) في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق أو للنظر في أمر المترافعين ، ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير اجرة.

وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجُعل (٥) ، وإليه‌

__________________

(١) الخصال ١ : ٣٢٩ ، باب الستة ، الحديث ٢٦ ، وفيه : «فأمّا الرشا يا عمّار في الأحكام ، فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله» ، ورواه في الوسائل ١٢ : ٦٤ ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٢.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٦٢ ، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي ، الحديث ٣.

(٣) الوسائل ١٨ : ١٦٣ ، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي ، الحديث ٥.

(٤) في النسخ : فيكون ظاهراً.

(٥) القاموس المحيط ٤ : ٣٣٤.

نظر المحقق الثاني ، حيث فسر في حاشية الإرشاد (١) الرشوة بما يبذله المتحاكمان (٢).

وذكر في جامع المقاصد : أنّ الجُعل من المتحاكمين للحاكم رشوة (٣) ، [وهو صريح الحلي أيضاً في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقاً وإعطائها ، إلاّ إذا كان على إجراء حكم صحيح ، فلا يحرم على المعطي (٤).

هذا ، (٥)] ولكن عن مجمع البحرين : قلّما تستعمل الرشوة إلاّ فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل (٦).

وعن المصباح : هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد (٧).

وعن النهاية : أنّها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، والراشي : الذي يعطي ما يعينه على الباطل ، والمرتشي : الآخذ ، والرائش : هو الذي يسعى بينهما ، يستزيد لهذا و [يستنقص (٨)] لهذا (٩).

__________________

(١) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٠٦ ، وفيه : ما يبذله أحد المتخاصمين.

(٢) في «ش» : أحد المتحاكمين.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٣٧.

(٤) السرائر ٢ : ١٦٦.

(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في «ف».

(٦) مجمع البحرين ١ : ١٨٤.

(٧) المصباح المنير ١ : ٢٢٨.

(٨) كذا في المصدر ، وفي النسخ : يُنقص.

(٩) النهاية لابن الأثير ٢ : ٢٢٦.