درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۷۷: رشوه ۲

 
۱

خطبه

۲

نکته

اگر قاضی بخواهد حکم به حق کند، در حکم به حق، رشوه نیست به دلیل روایت عمار. مثلا مزدی که قاضی از دو طرف بخاطر حکم به حق، طلب می‌کند، رشوه نیست. چون امام در روایت عمار، رشوه را در مقابل اجور قضات قرار داده است.

۳

تطبیق نکته

وممّا (اموری) يدلّ على عدم عموم (شمول) الرشا لمطلق (هر) الجُعل (اجرت) على الحكم ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل الرشاء في الحكم مقابلاً لُاجور القضاة، خصوصاً (قید مقابلا است) بكلمة «أمّا» (چون این کلمه دلالت دارد که بین رشاء و اجور فرق دارد).

۴

نکته ۲

معنای جمله بالا (در حکم به حق، رشوه نیست) این نیست که رشوه فقط در حکم به باطل است و شامل جایی که می‌خواهد قاضی حکم به نفع رشوه دهنده کند چه حق باشد و چه باطل و این حرف از دو کتاب لغت مشخص می‌شود.

۵

تطبیق نکته ۲

نعم، لا يختص (لفظ رشوه) بما (اجرتی که) يبذل على خصوص الباطل، بل يعم (لفظ رشوه) ما (اجرتی که) يبذل لحصول غرضه (راشی)، وهو (غرض) الحكم له (راشی) حقاً كان (حکم) أو باطلاً، وهو (عدم اختصاص) ظاهر ما تقدم عن المصباح (ص۲۴۱) والنهاية (صدر عبارت نهایه).

۶

توجیه روایت یوسف بن جابر

سوال: اگر در حکم کردن به حق، رشوه نیست، پس روایت یوسف بن جابر، چه توجیهی دارد؟

توجیه اول: در روایت، دو احتمال است:

احتمال اول: درخواست رشوه برای بذل فقه، یعنی حکم کردن به حق باشد.

احتمال دوم: درخواست رشوه برای حکم کردن به نفع راشی، اعم از حق یا باطل باشد.

و اذا جاء الاحتمال، بطل الظهور.

توجیه دوم: بر فرض روایت درباره حکم کردن به حق باشد، مراد از رشوه، اجرت است نه رشوه.

۷

تطبیق توجیه روایت یوسف بن جابر

ويمكن (یحتمل) حمل رواية يوسف بن جابر على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقاً أو باطلاً. أو يقال: إنّ المراد (مراد از رشوه)، الجُعل (اجرت)، فأُطلق عليه (جعل) الرشوة تأكيداً للحرمة (حرمت اخذ اجرت در قبال حکم کردن به حق).

ومنه (توجیه دوم، یعنی «او یقال») يظهر حرمة أخذ الحاكم للجُعل من المتحاكمين مع تعيّن الحكومة عليه (حاکم)، كما يدلّ عليه (تعین حکومت) قوله عليه‌السلام: «احتاج الناس إليه (رجل) لفقهه (رجل)». 

۸

نکته

طبق نظر مشهور، اخذ اجرت بر قاضی حرام است مطلقا، اعم از اینکه قضاوت بر او واجب تعیینی باشد یا خیر.

۹

تطبیق نکته

والمشهور المنع (حرمت اخذ اجرت) مطلقاً (چه قضاوت، واجب تعیینی باشد یا نباشد)، بل في جامع المقاصد: دعوى النص والإجماع، ولعله (منع مطلقا) لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه (فقیه)، ول (عطف بر لحمل است) إطلاق ما تقدّم في رواية عمّار بن مروان: من جَعل أُجور القضاة من السحت بناءً على أنّ الأجر في العرف يشمل الجُعل وإن كان بينهما فرق عند المتشرعة.

وممّا يدلّ على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم ما تقدم في رواية عمار بن مروان (١) من جعل الرشاء في الحكم مقابلاً لُاجور القضاة ، خصوصاً بكلمة «أمّا».

عدم اختصاص الحرمة بما يبذل على الحكم الباطل

نعم ، لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل ، بل يعم ما يبذل لحصول غرضه ، وهو الحكم له حقاً كان أو باطلاً ، وهو ظاهر ما تقدم عن المصباح والنهاية.

ويمكن حمل رواية يوسف بن جابر (٢) على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقاً أو باطلاً. أو يقال : إنّ المراد الجُعل ، فأُطلق عليه الرشوة تأكيداً للحرمة.

حرمة أخذ الحاكم للجُعل مع تعيّن الحكومة عليه

ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجُعل من المتحاكمين مع تعيّن الحكومة عليه ، كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام : «احتاج الناس إليه لفقهه» (٣).

والمشهور المنع مطلقاً ، بل في جامع المقاصد : دعوى النص والإجماع (٤) ، ولعله لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه ، ولإطلاق ما تقدّم (٥) في رواية عمّار بن مروان : من جعل أُجور القضاة‌

__________________

(١) تقدمت في الصفحة : ٢٤٠.

(٢) تقدمت في الصفحة : ٢٤٠.

(٣) ذيل رواية يوسف بن جابر المتقدمة في الصفحة : ٢٤٠.

(٤) ظاهر العبارة يفيد : أنّ في جامع المقاصد دعوى النصّ والإجماع على الحرمة مطلقاً ، سواء تعين عليه الحكم أو لا ، لكن الموجود فيه ادعاء النص والإجماع على مطلق الحرمة ، انظر جامع المقاصد ٤ : ٣٦.

(٥) في «ف» ما يلي : «.. ولإطلاق ما تقدّم ، ويدلّ أيضاً على حرمة الجعل ما تقدّم في رواية عمّار بن مروان .. إلخ».

من السحت (١) بناءً على أنّ الأجر في العرف يشمل الجُعل وإن كان بينهما فرق عند المتشرعة.

الاستدلال على المنع عن أخذ الأجر مطلقاً بصحيحة ابن سنان

وربّما يستدلّ على المنع بصحيحة ابن سنان ، قال : «سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قاضٍ بين قريتين (٢) يأخذ على القضاء الرزق من السلطان ، قال عليه‌السلام : ذلك السحت» (٣).

وفيه : أنّ ظاهر الرواية كون القاضي منصوباً من قبل السلطان ، الظاهر بل الصريح في سلطان الجور ؛ إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سُحتاً قطعاً ، ولا شكّ أنّ هذا المنصوب غير قابل للقضاء ، فما يأخذه سُحت من هذا الوجه. ولو فرض كونه قابلاً للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرماً قطعاً ، فيجب إخراجه عن العموم.

إلاّ أن يقال : إنّ المراد الرزق من غير بيت المال ، وجعله على القضاء بمعنى المقابلة قرينة على إرادة العوض.

وكيف كان ، فالأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرناه.

خلافاً لظاهر المقنعة (٤) والمحكي عن القاضي (٥) من (٦) الجواز.

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة : ٢٤٠.

(٢) في «ن» و «ش» : فريقين.

(٣) الوسائل ١٨ : ١٦١ ، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي ، الحديث الأوّل.

(٤) المقنعة : ٥٨٨ ، وكلامه صريح في جواز أخذ الأجر ، فراجع.

(٥) المهذب ١ : ٣٤٦.

(٦) كذا في «ف» ، ولم ترد «من» في سائر النسخ.