درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۷۵: حفظ کتب ضاله ۳

 
۱

خطبه

۲

حکم کتب باطله غیر موجب اضلال

کتبی که مشتمل بر مطالب باطل است، ولی موجب اضلال نیست (مثل تورات و انجیل محرف نسبت به ما، مسلمانان)، بیع آن صحیح نیست.

دلیل اول: این کتب، فاقد منفعت محلله است و هرچه که فاقد منفعت محلله است، بیع آن صحیح نیست، پس این کتب، بیع آن صحیح نیست. (فتامل)

نظر استاد: این کتب منفعت محلله دارند مثلا با خواندن آن، از عقاید آن پرهیز می‌شود و همچنین خواندن آنها بهتر از طبل زدن مثلا می‌باشد.

دلیل دوم: آیه لهو الحدیث؛ مستفاد از آیه این است که اشتراء کلام باطل، حرام است و با القاء خصوصیت و یا عدم القول بالفصل، حرمت بیع نیز استفاده می‌شود.

دلیل سوم: آیه قول الزور؛ مستفاد از آیه این است که مطلق اجتناب از کلام باطل، واجب است و از مصادیق اجتناب، ترک بیع است.

نکته: ما دلیلی بر وجوب اتلاف اینگونه کتب نداریم.

۳

تطبیق حکم کتب باطله غیر موجب اضلال

نعم، ما كان من (بیان «ما» است) الكتب جامعاً (مشتمل) للباطل (حال الباطل:) في نفسه من دون أن يترتب عليه (کتب) ضلالة (موجب اضلال نیست) لا يدخل تحت الأموال، فلا يقابل (کتب) بالمال؛ لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه (کتب)، مضافاً إلى آيتي «لهو الحديث» و «قول الزور»، أمّا وجوب إتلافها (کتب) فلا دليل عليه (اتلاف).

۴

مناط اتلاف کتب

مناط در وجوب اتلاف کتب، اضلال و افساد است، از این مطلب حکم سه مسئله روشن می‌شود:

مسئله اول: حکم کتب مخالفین که در علوم مختلفه از قبیل اصول عقاید و اصول فقه و... نوشته‌اند که اتلاف آن واجب نیست. چون موجب اضلال نیستند.

مسئله دوم: حفظ و نگهداری کتب مخالفین برای رد بر آنها و امثال رد (مثل تقیه) حرام نیست.

مسئله سوم: اگر قسمتی از کتاب موجب اضلال باشد، محو آن قسمت واجب است، اگرچه محو آن قسمت، مستلزم محو همه کتاب باشد.

۵

تطبیق مناط اتلاف کتب

وممّا ذكرنا (مناط وجوب اتلاف کتب، اضلال است) ظهر حكم تصانيف (کتب) المخالفين (عامه) في الأُصول (اصول عقاید) والفروع (فقه) والحديث والتفسير وأُصول الفقه، وما دونها (علوم) من العلوم؛ (علت ظهر:) فإنّ المناط في وجوب الإتلاف جريان الأدلّة المتقدّمة (و ادله متقدمه می‌گفت، کتبی که موجب اضلال باشد)؛ (عطف بر انّ المناط است:) فإنّ الظاهر عدم جريانها (ادله) في حفظ شي‌ء من تلك الكتب (کتب مخالفین) إلاّ القليل ممّا ألّف في خصوص إثبات الجبر ونحوه، وإثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم، وشبه ذلك.

وممّا ذكرنا أيضاً يعرف وجه ما استثنوه في المسألة (مسئله کتب ضلال) من (بیان «ما» است) الحفظ للنقض والاحتجاج على أهلها (کتب)، أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به (کتب) التقية أو غير ذلك.

ولقد أحسن جامع المقاصد، حيث قال: إنّ فوائد الحفظ (حفظ کتب ضلال) كثيرة.

وممّا ذكرنا أيضاً يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجباً للضلال؛ فإنّ الواجب رفعه (بعض الکتاب) ولو بمحو جميع الكتاب، إلاّ أن يزاحم مصلحة وجوده (بعض الکتاب) لمفسدة وجود الضلال.

۶

نکته

اگر قسمتی کتابی باطل است اما موجب اضلال نیست، محو و اتلاف آن واجب نیست و بیع آن قسمت هم صحیح نیست.

۷

تطبیق نکته

ولو كان (بعض الکتاب) باطلاً في نفسه (موجب اضلال نیست) كان خارجاً عن المالية، فلو قوبل بجزء من العوض المبذول، يبطل المعاوضة بالنسبة إليه (بعض الکتاب).

۸

مراد از حفظ کتاب ضلال

حفظ شامل هر کاری که باعث بقاء این کتب ضلال شود، می‌شود، مثلا حفظ کند یا نسخه برداری کند یا کتاب را نگه دارد.

۹

تطبیق مراد از حفظ کتاب ضلال

المراد بـ «الحفظ المحرّم»

ثم الحفظ المحرّم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب (حفظ کردن)، والنسخ، والمذاكرة، و (عطف بر الاعم است) جميع ما له (جمیع) دخل في بقاء المطالب المضلّة.

ما قاله الشيخ رحمه الله في المبسوط

مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات فجميع ذلك غنيمة ، وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة ، الفقه والحديث ؛ لأنّ هذا مال يباع ويشترى ، وإن كانت كتباً لا يحل إمساكها كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك فكلّ ذلك لا يجوز بيعه ، فإن كان ينتفع بأوعيته كالجلود ونحوها فإنّها غنيمة ، وإن كان ممّا لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنّه يمزّق ولا يحرق (١) إذ ما من كاغذ إلاّ وله قيمة ، وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ ، فإنّه (٢) يمزق ؛ لأنّه كتاب مُغيَّر مُبدَّل (٣) ، انتهى.

وكيف كان ، فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلاّ حرمة ما كان موجباً للضلال ، وهو الذي دلّ عليه الأدلّة المتقدمة.

حكم الكتب الباطلة غير الموجبة للضلال

نعم ، ما كان من الكتب جامعاً للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالة لا يدخل تحت الأموال ، فلا يقابل بالمال ؛ لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه ، مضافاً إلى آيتي «لهو الحديث» (٤) و «قول‌

__________________

(١) في «ش» وهامش «ن» : «فإنّها تمزّق ولا تحرق» ، وفي «ف» ، «م» و «ع» : «فإنّها تمزّق وتحرق» ، وفي «ن» و «خ» : «فإنّها تمزّق وتخرق» ، والصواب ما أثبتناه من مصححة «ن» والمصدر.

(٢) كذا في المبسوط أيضاً ، والمناسب تثنية الضمائر ، كما لا يخفى.

(٣) المبسوط ٢ : ٣٠ ، مع حذف بعض الكلمات.

(٤) لقمان : ٦.

الزور» (١) ، أمّا وجوب (٢) إتلافها فلا دليل عليه.

حكم تصانيف المخالفين

وممّا ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأُصول والفروع والحديث والتفسير وأُصول الفقه ، وما دونها من العلوم ؛ فإنّ المناط في وجوب الإتلاف جريان الأدلّة المتقدّمة ؛ فإنّ الظاهر عدم جريانها في حفظ شي‌ء من تلك الكتب إلاّ القليل ممّا ألّف في خصوص إثبات الجبر ونحوه ، وإثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم ، وشبه ذلك.

استثناء الحفظ للنقض والاحتجاج

وممّا ذكرنا أيضاً يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقض والاحتجاج على أهلها ، أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية أو غير ذلك.

ولقد أحسن جامع المقاصد ، حيث قال : إنّ فوائد الحفظ كثيرة (٣).

لو كان بعض الكتاب موجباً للضلال

وممّا ذكرنا أيضاً يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجباً للضلال ؛ فإنّ الواجب رفعه ولو بمحو جميع الكتاب ، إلاّ أن يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال.

ولو كان باطلاً في نفسه كان خارجاً عن المالية ، فلو قوبل بجزء‌

__________________

(١) الحجّ : ٣٠.

(٢) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي أصل النسخ : «حرمة إتلافها» ، والظاهر أنّها من غلط النساخ أو من سهو القلم.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٢٦.

من العوض المبذول ، يبطل المعاوضة بالنسبة إليه.

المراد بـ «الحفظ المحرّم»

ثم الحفظ المحرّم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب ، والنسخ ، والمذاكرة ، وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلّة.