المسألة السابعة
حرمة حفظ كتب الضلال
حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف ، كما في التذكرة وعن المنتهي (١).
أدلّة الحرمة
ويدلّ عليه مضافاً إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد ، والذمّ المستفاد من قوله تعالى ﴿وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾ (٢) والأمر بالاجتناب عن قول الزور (٣) ـ : قوله عليهالسلام في ما تقدم من رواية تحف العقول : «إنّما حرّم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضاً .. إلخ» ، بل قوله عليهالسلام قبل ذلك : «أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحقّ .. إلخ» (٤).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٨٢ ، المنتهي ٢ : ١٠١٣.
(٢) لقمان : ٦.
(٣) في قوله تعالى ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ الحجّ : ٣٠.
(٤) تقدمت في أول الكتاب.