درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۵۲: تصویر دارای روح ۱۴

 
۱

خطبه

۲

تطبیق مختار مولف

وكيف (دال بر حرمت نگهداری باشد یا خیر) كان (هر یک از روایات سابقه مانعه)، فالمستفاد (مبتدا) من جميع ما ورد من (بیان «ما» است) الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت (اتاق) الذي فيه (اتاق) التماثيل (مجسمه و نقاشی) إلاّ (استثناء از کراهت است) إذا غُيِّرت (تماثیل)، أو كانت (تماثیل) بعين واحدة، أو اُلقي عليها (تماثیل) ثوب جواز (خبر المستفاد است) اتّخاذها (نگهداری تماثیل). وعمومها (اخبار) يشمل المجسّمة وغيرها (مجسمه).

ويؤيد الكراهة (کراهت نگهداری مجسمه و نقاشی): الجمع (در چند روایات) بين اقتناء الصور (نقاشی) والتماثيل (مجسمه) کفي البيت (اتاق) واقتناء الكلب والإناء المجتمع فيه (بول) البول (دو مصداق دارد: ۱. انسانی که مریض است و نمی‌تواند بیرون برود و چیزی کنارش می‌گذارد که در آن بول می‌کند؛ ۲. قدیم‌ها در ظرف بول می‌کردند) في الأخبار الكثيرة:

مثل ما روي عنهم عليهم‌السلام مستفيضاً (از خبر واحد بالاتر است و به تواتر نرسیده است) عن جبرئيل على نبيّنا وآله وعليه‌السلام: «أنّا (جبرئیل و سایر ملائکه) لا ندخل بيتاً فيه (اتاقی) صورة إنسان، ولا بيتاً يبال فيه (اتاق)، ولا بيتاً فيه (اتاق) كلب».

وفي بعض الأخبار إضافة الجنب إليها (سه مورد)، والله العالم بأحكامه.

۳

نکته

اخبار درباره نگهداری مجسمه و نقاشی بر دو نوع است:

نوع اول: اخبار مانعه از نگهداری مجسمه و نقاشی که بر دو صنف است:

صنف اول: اخبار مختص به صورت ذی الروح، مجسمه باشد یا نباشد.

صنف دوم: اخبار عام. صورت ذی الروح و غیر ذی الروح، مجسمه و غیر مجسمه.

نوع دوم: اخبار مجوزه که بر چهار صنف است:

صنف اول: مختص به ذی الروح غیر مجسم است.

صنف دوم: مختص به غیر مجسم، ذی الروح یا غیر ذی الروح است.

صنف سوم: مختص به ذی الروح، مجسم و غیر مجسم است.

صنف چهارم: عام؛ ذی الروح و غیر ذی الروح، مجسم و غیر مجسم. (مرحوم شهیدی، ص ۴۳ و ۴۴)

۴

مسئله پنجم: کم فروشی

تطفیف به معنای کم فروشی است که حرام است، یعنی یک نفر به مغازه دار می‌گوید من برای تو کم فروشی می‌کنم و پولی در مقابل آن می‌گیرم.

دلیل حرمت:

کتاب: ویل للمطففین.

سنت: که مفصل است.

اجماع

عقل: صغری: کم فروشی ظلم در حق مردم است.

کبری: ظلم کردن در حق مردم قبیح است.

نتیجه: کم فروشی قبیح است و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، پس کم فروشی حرام است.

نکته: مرحوم علامه کم فروشی را جزء مکاسب شمرده است که دو توجیه دارد:

اول: یا طردا للباب است و بخاطر این است که مکاسب گسترده‌تر شود.

دوم: کم فروشی یکی از راه‌های مکاسب است.

نکته: کم فروشی در معدودات و ذرع هم از نظر حکم ملحق به تطفیف است اگرچه از نظر موضوع با هم فرق داشته باشند.

۵

تطبیق مسئله پنجم

الخامسة التطفيف (تقلیل - کم فروشی)

حرام، ذكره (تطفیف) في القواعد في المكاسب (مکاسب محرمه)، ولعله (ذکر تطفیف در مکاسب) استطراد (توسعه دادن باب مکاسب)، أو المراد اتخاذه (تطفیف) كسباً (به عنوان کسب)، (توضیح اتخاذا کسبا:) بأن ينصب (قرار می‌دهد مکلف) نفسه كيّالاً (کیل کننده) أو وزّاناً (وزن کننده)، فيطفِّفَ للبائع.

وكيف (از باب استطراد باشد یا کسب) كان (تطفیف)، فلا إشكال في حرمته (تطفیف)، ويدلُّ عليه (حرمت) الأدلة الأربعة (کتاب، سنت، اجماع و عقل).

ثم إنّ البخس في العدّ والذرع يلحق به (تطفیف) حكماً، وإن خرج (بخس در عد و ذرع) عن موضوعه (تطفیف).

۶

نکته

اگر کسی جنس ربوی را وزن کند، مثل یک من گندم را به یک من بفروشد، هر دو کلی هستند و عقد صحیح است اما در مقام وفاء یک طرف کمتر از یک من بدهد، فرد ضامن مقدار کم داده است.

۷

تطبیق نکته

ولو وازن الربوي (مکیل و موزون) بجنسه (ربوی) فطفّف في أحدهما:

فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلّي، فيدفع الموزون على أنّه (موزون) بذلك الوزن، اشتغلت ذمته (مکلف) بما نقص.

فيما لم يعلم شي‌ء ، فإذا علم فلينزع الستر ، وليكسر رؤوس التماثيل» (١).

فإنّ ظاهره : أنّ الأمر بالكسر ، لأجل كون البيت ممّا يُصلّى فيه ؛ ولذلك لم يأمر عليه‌السلام بتغيير ما على الستر واكتفى بنزعه.

ومنه يظهر أنّ ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة (٢) مع عدم تغيير الرؤوس إنّما هو لأجل الصلاة.

مختار المؤلّف

وكيف كان ، فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلاّ (٣) إذا غيرت ، أو كانت بعين واحدة ، أو القي عليها ثوب (٤) جواز اتّخاذها. وعمومها يشمل المجسّمة وغيرها.

ويؤيد الكراهة : الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت واقتناء الكلب والإناء المجتمع فيه البول في الأخبار الكثيرة :

مثل ما روي عنهم عليهم‌السلام مستفيضاً عن جبرئيل على نبيّنا وآله وعليه‌السلام : «أنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة إنسان ، ولا بيتاً يبال فيه ، ولا بيتاً فيه كلب» (٥).

__________________

(١) قرب الإسناد : ١٨٦ ، الحديث ٦٩٢ ، والوسائل ٣ : ٣٢١ ، الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي ، الحديث ٢٠.

(٢) تقدمت في الصفحة : ١٩٣.

(٣) إلاّ» من «ش» ومصحّحة «ن».

(٤) انظر الوسائل ٣ : ٣١٧ ، الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي ، و ٤٦١ ، الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

(٥) الوسائل ٣ : ٤٦٥ ، الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلي ، الحديث ٣.

وفي بعض الأخبار إضافة الجنب إليها (١) ، والله العالم بأحكامه.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٦٥ ، الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلي ، الحديث ٦.

الخامسة التطفيف‌

حرمة التطفيف

حرام ، ذكره في القواعد في المكاسب (١) ، ولعله استطراد ، أو المراد اتخاذه كسباً ، بأن ينصب نفسه كيّالاً أو وزّاناً ، فيطفّف للبائع.

إلحاق البخس في العدّ والذرع بالتطفيف حكماً

وكيف كان ، فلا إشكال في حرمته ، ويدلُّ عليه (٢) الأدلة الأربعة.

ثم إنّ البخس في العدّ والذرع يلحق به حكماً ، وإن خرج عن موضوعه.

ولو وازن الربوي بجنسه فطفّف في أحدهما :

لو وازن الربوي بجنسه فطفّف في أحدهما

فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلّي ، فيدفع الموزون على أنّه بذلك الوزن ، اشتغلت ذمته بما نقص.

وإن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنّه بذلك الوزن ، فسدت المعاوضة في الجميع ؛ للزوم الربا.

ولو جرت عليه على أنّه بذلك الوزن ، بجعل (٣) ذلك عنواناً للعوض‌

__________________

(١) القواعد ١ : ١٢١.

(٢) كذا ، والمناسب : عليها.

(٣) كذا في «ف» و «ش» ، وفي غيرهما : يجعل.