درس مکاسب محرمه

جلسه ۸۶: کسب به وسیله عین نجس ۷۳

 
۱

خطبه

۲

مراججعات

ص ۹۸ عبارت «و الا فسیجی» بنویسید، حاشیه محمد تقی شیرازی، ج۱، ص ۲۹.

ص ۹۹ عبارت «او یمنع استلزامه» بنویسید، حاشیه شهیدی، ص ۳۰.

ص ۹۶ عبارت «فافهم» بنویسید، حاشیه شهیدی، ص ۳۰

۳

خلاصه مباحث گذشته

درباره نجس العین مثل خون، دو قول است:

قول مشهور: الاصل حرمة الانتفاع بنجس العین الا ما خرج بالدلیل. به دلیل اجماعات و آیات و روایات

قول شیخ انصاری: الاصل جواز الانتفاع بنجس العین الا ما خرج بالدلیل.

۴

جواب شیخ انصاری از اجماعات

اما اجماعات هم مانع نمی‌باشد: چون بسیاری از بزرگان گفته‌اند که استفاده از نجس العین جایز است و بعد عبارات علماء را ذکر کرده‌اند.

۵

تطبیق جواب شیخ انصاری از اجماعات

وأمّا توهّم الإجماع (اجماع بر حرمت انتفاع به نجس العین)، فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة (بعضی از انتفاعات).

قال (شیخ طوسی) في المبسوط: إنّ سرجين ما (حیوان) لا يؤكل لحمه («ما») وعذرة الإنسان وخرؤ (نیم خورده) الكلاب لا يجوز بيعها (این سه)، ويجوز الانتفاع بها (این سه) في الزروع والكروم (درخت انگور) وأُصول (ریشه) الشجر بلا خلاف، انتهى.

وقال العلاّمة في التذكرة: «يجوز اقتناء (نگه داشتن) الأعيان النجسة لفائدة» ونحوها (عبارت تذکره) في القواعد.

وقرّره (محقق ثانی، علامه را) على ذلك (جواز الاقتناء لفائدة) في جامع المقاصد، وزاد (محقق ثانی) عليه (قول علامه) قوله (محقق ثانی): لكن هذه (فائده داشتن) لا تصيّرها (اعیان نجسه) مالاً بحيث يقابل بالمال.

وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف: إنّ شعر الخنزير يجوز استعماله (شعر الخنزیر) مطلقاً (جمیع استعمالات غیر مشروطه به طهارت)، مستدلا بأنّ نجاسته (شعر خنزیر) لا تمنع الانتفاع به (شعر خنزیر)، لما فيه (شعر خنزیر) من (بیان ما است) المنفعة الخالية عن ضرر عاجل (دنیوی) وآجل (اخروی).

وقال الشهيد في قواعده: «النجاسة ما حَرُم استعماله («ما») في الصلاة والأغذية؛ للاستقذار (پلید بودن)، أو للتوصّل (توصل شارع) بها (حرمت استعمال) إلى الفرار (فرار کردن مکلف از نجاسات)» ثمّ ذكر (شهید اول) أنّ قيد «الأغذية» لبيان مورد الحكم (حرمت استعمال)، وفيه (قید اغذیه) تنبيه على الأشربة، كما أنّ في الصلاة (و دخول المساجد) تنبيهاً على الطواف، انتهى.

وهو (قول شهید) كالنصّ في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأُمور (اغذیه، اشربه، صلات، طواف، دخول مساجد).

وقال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنّف في عداد (شمار) ما لا يجوز بيعه («ما») من النجاسات ـ: " والدم"، قال (شهید ثانی): «وإن فرض له (دم) نفع حكمي (ان نفع حکمی، ما لا یزید فی الشیء عینا) كالصبغ، "وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه"، وإن فرض لهما (ابوال و ارواث) نفع».

فإنّ (علت برای اینکه عبارت شهید دلالت دارد بر اینکه استفاده از نجس جایز است) الظاهر (ظاهر شهید ثانی) أنّ المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو (مراد) النفع المحلّل، وإلاّ (اگر مراد نفع حرام بود) لم يحسن ذكر هذا القيد (ان فرض له نفع - ان فرض لهما نفع) في خصوص هذه الأشياء (دم و ابوال و اوراث) دون سائر النجاسات،

وما دلّ من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدّعى اختصاصه بغير ما يحلّ الانتفاع (١) المعتدّ به ، أو يمنع (٢) استلزامه لحرمة الانتفاع ؛ بناءً على أنّ نجاسة العين مانع مستقلّ عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحلّلة.

دفع توهّم الاجماع على الحرمة بظهور كلمات الفقهاء في الجواز

وأمّا توهّم الإجماع ، فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة.

قال في المبسوط : إنّ سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ الكلاب لا يجوز بيعها ، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأُصول الشجر بلا خلاف (٣) ، انتهى.

وقال العلاّمة في التذكرة : «يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة» (٤) ونحوها في القواعد (٥).

وقرّره على ذلك في جامع المقاصد ، وزاد عليه قوله : لكن هذه لا تصيّرها مالاً بحيث يقابل بالمال (٦).

وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف : إنّ شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقاً ، مستدلا بأنّ نجاسته لا تمنع الانتفاع به ، لما فيه من‌

__________________

(١) في أكثر النسخ زيادة : المحلّل.

(٢) في «ف» و «خ» و «م» و «ص» : أو بمنع.

(٣) المبسوط ٢ : ١٦٧.

(٤) التذكرة ١ : ٥٨٢.

(٥) القواعد ١ : ١٢٠.

(٦) جامع المقاصد ٤ : ١٥.

المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل (١).

وقال الشهيد في قواعده : «النجاسة ما حَرُم استعماله في الصلاة والأغذية ؛ للاستقذار ، أو للتوصّل بها إلى الفرار» ثمّ ذكر أنّ قيد «الأغذية» لبيان مورد الحكم ، وفيه تنبيه على الأشربة ، كما أنّ في الصلاة تنبيهاً على الطواف (٢) ، انتهى.

وهو كالنصّ في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأُمور.

وقال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنّف في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات ـ: " والدم" ، قال : «وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ ، " وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه" ، وإن فرض لهما نفع» (٣).

فإنّ الظاهر أنّ المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو النفع المحلّل ، وإلاّ لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات ، ولا ذكر خصوص الصبغ للدم ، مع أنّ الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ (٤) والمسوق لها الكلام في قوله تعالى ﴿أَوْ دَماً مَسْفُوحاً (٥).

__________________

(١) المختلف ١ : ٦٨٤.

(٢) القواعد والفوائد ٢ : ٨٥.

(٣) الروضة البهية ٣ : ٢٠٩.

(٤) المائدة : ٣.

(٥) الأنعام : ١٤٥.