درس مکاسب محرمه

جلسه ۸۸: کسب به وسیله عین نجس ۷۵

 
۱

خطبه

۲

توضیح کلام کاشف الغطاء

توضیح کلام کاشف الغطاء در ضمن سه مرحله:

مرحله اول: نظریه ایشان، مثل نظریه ما این است که الاصل جواز الانتفاع بالنجس و المتنجس، الا ما خرج بالدلیل.

مرحله دوم: انتفاع به میته، دو صورت دارد:

صورت اول: انتفاعی که عرفا استعمال نامیده می‌شود. (استعمال عبارت است از انتفاع و استفاده‌ای که مقصود عرف از میته، آن انتفاع و استفاده می‌باشد) مثل اکل در میته. این انتفاع جایز نیست.

صورت دوم: انتفاعی که در عرف، استعمال نامیده نمی‌شود. مثل روشن کردن آتش با میته. این انتفاع جایز است.

مرحله سوم: ادله‌ای که می‌گوید انتفاع به نجس و متنجس جایز نیست، یکی از دو توجیه دارد:

توجیه اول: این ادله، انصراف به انتفاعی دارد که همراه با بی‌مبالاتی به دین باشد، یعنی انتفاعی که همراه با بی‌مبالاتی به دین نیست، اگرچه فرد انتفاع است (انتفاعی که در ادله آمده است)، ولی ادله از آن انصراف دارد.

توجیه دوم: این ادله، حمل بر انتفاعی می‌شود که همراه با بی‌مبالاتی به دین باشد، یعنی ادله، اساسا شامل انتفاعی که همراه با بی‌مبالاتی به دین نیست، نمی‌شود.

فرق بین حمل و انصراف: طبق توجیه اول، انتفاعی که همراه با بی‌مبالاتی در دین نیست، یک فرد از افراد دلیل است و انتفاع انصراف به جایی دارد که انتفاع همراه با بی‌مبالاتی در دین باشد اما در توجیه دوم، انتفاعی که در دلیل آمده، از همان اول، انتفاعی است که با بی‌مبالاتی در دین باشد.

نکته: توضیح جمله «لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفةٍ في محلّ الكلام»:

۱. منظور از تفصیل: انتفاع به نجس و متنجس، انتفاعی که همراه با بی‌مبالاتی به دین باشد، جایز نیست و الا جایز است.

۲. منظور از محل کلام: بحث ما در جواز و عدم جواز انتفاع به نجس و متنجسی است که همراه با بی‌مبالاتی به دین باشد.

۳. منظور از لا یرجع: ایشان بین محل نزاع و غیر محل نزاع تفصیل داده است و مخالف با ما نیست.

۳

تطبیق کلام کاشف الغطاء

ولعلّه للإحاطة بما ذكرنا (عدم تمامیه ادله حرمت انتفاع به نجس) اختار بعض الأساطين (مرحوم کاشف الغطاء) في شرحه (بعض الاساطین) على القواعد جوازَ (مفعول اختار است) الانتفاع بالنجس كالمتنجّس، لكن مع تفصيل (حاشیه مامقانی، ج۱، ص ۴۳ و حاشیه شهیدی، ص۳۰) لا يرجع (تفصیل) إلى مخالفةٍ (مخالفت شیخ انصاری) في محلّ الكلام.

فقال (کاشف الغطاء): ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجّسة في غير ما (انتفاعی) ورد النصّ بمنعه (انتفاع)، (مثال اعیان نجسه و متنجسه که استفاده از آنها جایز نیست:) كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها (میته) فيما (انتفاعی) يسمّى استعمالاً عرفاً؛ للأخبار والإجماع، وكذا الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت الظلال، وما دلّ على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجّس مخصوص (منصرف به جایی است که همراه با بی‌موالاتی باشد) أو منزّل (حمل می‌شود) على الانتفاع الدالّ على عدم الاكتراث (اهتمام) بالدين و (برای تفسیر است) عدم المبالاة، وأمّا من استعمله (نجس و متنجس را) ليغسله (محل تلاقی با نجس) فغير مشمول للأدلّة (ادله مانعه) ويبقى (استعمال همراه با موالات) على حكم الأصل (جواز الانتفاع)، انتهى.

۴

حاشیه اول شیخ بر کلام کاشف الغطاء

حاشیه اول مرحوم شیخ: تقیید انتفاء محرم به استعمال در کلام مرحوم کاشف الغطاء، به خاطر این است که انتفاع بر دو نوع است (الف: انتفاعی که یسمی استعمالا عرفا ب: انتفاعی که لا یسمی استعمالا عرفا) این تقیید، بخاطر اخراج نوع دوم انتفاع است، پس نوع دوم، حرام نیست.

۵

تطبیق حاشیه اول شیخ بر کلام کاشف الغطاء

والتقييد (مقید کردن انتفاع حرام) ب «ما (انتفاعی) يسمّى استعمالاً» في كلامه (بعض الاساطین) رحمه‌الله لعلّه (تقیید) لإخراج مثل الإيقاد (روشن کردن آتش) بالميتة، وسدّ ساقية (جوی آب) الماء بها (میته)، وإطعامها (میته) لجوارح (شکاری) الطير، ومراده (بعض الاساطین) سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأُمور (ایقاد، سد، اطعام)؛ لأنّ استعمال كلّ شي‌ء إعماله (شیء) في العمل المقصود منه (شیء) عرفاً؛ فإنّ أيقاد الباب والسرير لا يسمّى استعمالاً لهما (ایقاد الباب و السریر).

۶

حاشیه دوم شیخ در کلام کاشف الغطاء

اشکال: منهی عنه در روایات، انتفاع به میته است و انتفاع به میته، شامل استعمال و غیر استعمال است، پس منهی عنه در روایات، شامل استعمال و غیر استعمال است. لذا تقیید، انتفاع محرم به استعمال، صحیح نیست.

جواب: انتفاع غیر استعمالی، به منزله عدم الانتفاع است عرفا، و لذا کلام مرحوم کاشف الغطاء صحیح است.

۷

تطبیق حاشیه دوم شیخ در کلام کاشف الغطاء

لكن يشكل (کلام بعض الاساطین) بأنّ المنهيّ عنه في النصوص «الانتفاع بالميتة» الشامل (صفت انتفاع است) لغير الاستعمال المعهود المتعارف (بدل از معهود است) في الشي‌ء؛ ولذا (بخاطر شمول انتفاع نسبت به غیر استعمال) قيّد هو (بعض الاساطین) قدس‌سره «الانتفاع (انتفاع محرم)» بما (انتفاعی) يسمّى استعمالاً.

(جواب:) نعم، يمكن أن يقال: إنّ مثل هذه الاستعمالات (استعمالات غیر متعارف) لا تعدّ (استعمالات غیر متعارف) انتفاعاً (عرفا)، تنزيلاً لها (انتفاعات) منزلة المعدوم؛ ولذا يقال للشي‌ء: إنّه (شیء) ممّا لا ينتفع به («ما»)، مع قابليّته (شیء) للأُمور المذكورة (ایقاد، سد، اطعام جوارح الطیر).

فالمنهيّ (انتفاعی که نهی شده) عنه (انتفاع) هو (انتفاع)، الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي (منافعی که) تعدّ (منافع) غرضاً من تملّك الميتة لو لا كونها (میته) ميتة، وإن كانت (میته) قد تملَك لخصوص هذه الأُمور، كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور والسباع، لكنّها (اطعام طیور وسباع) أغراض شخصيّة، كما قد يشترى الجلاّب (گلاب نجس) لإطفاء النار، والباب للإيقاد (آتش روشن کردن) و (عطف بر باب است) التسخين به (باب).

وما ذكرنا هو ظاهر المحقّق الثاني ، حيث حكى عن الشهيد ، أنّه حكى عن العلاّمة : جواز الاستصباح بدهن الميتة ، ثم قال : «وهو بعيد ؛ لعموم النهي (١) عن الانتفاع بالميتة» (٢) ؛ فإنّ عدوله عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذكر خصوص الميتة يدلّ على عدم العموم في النجس.

وكيف كان ، فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع المتقدّم عن شرح الإرشاد والتنقيح (٣) الجابر لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلّب في النجس ، مع احتمال أن يراد من «جميع التقلّب» جميع أنواع التعاطي ، لا الاستعمالات ، ويراد من «إمساكه» : إمساكه للوجه المحرّم.

اختيار بعض الأساطين جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجّس

ولعلّه للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين (٤) في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجّس ، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محلّ الكلام.

فقال : ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجّسة في غير ما ورد النصّ بمنعه ، كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمّى استعمالاً عرفاً ؛ للأخبار والإجماع ، وكذا الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت الظلال ، وما دلّ على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجّس مخصوص‌

__________________

(١) في المصدر : لثبوت النهي.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ١٣.

(٣) راجع الصفحة : ٩٧.

(٤) هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس‌سره.

أو منزّل على الانتفاع الدالّ على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة ، وأمّا من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلّة ويبقى على حكم الأصل (١) ، انتهى.

والتقييد ب «ما يسمّى استعمالاً» في كلامه رحمه‌الله لعلّه لإخراج مثل الإيقاد بالميتة ، وسدّ ساقية الماء بها ، وإطعامها لجوارح الطير ، ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأُمور ؛ لأنّ استعمال كلّ شي‌ء إعماله في العمل المقصود منه عرفاً ؛ فإنّ أيقاد الباب والسرير لا يسمّى استعمالاً لهما.

ما هو الانتفاع المنهي عنه في النصوص؟

لكن يشكل بأنّ المنهيّ عنه في النصوص «الانتفاع بالميتة» الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشي‌ء ؛ ولذا قيّد هو قدس‌سره «الانتفاع» بما يسمّى استعمالاً (٢).

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ مثل هذه الاستعمالات لا تعدّ انتفاعاً ، تنزيلاً لها منزلة المعدوم ؛ ولذا يقال للشي‌ء : إنّه ممّا لا ينتفع به ، مع قابليّته للأُمور المذكورة.

فالمنهيّ عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعدّ (٣) غرضاً من تملّك الميتة لو لا كونها ميتة ، وإن كانت قد تملك لخصوص هذه‌

__________________

(١) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٤.

(٢) ما أثبتناه مطابق ل «ش» وقد وردت العبارة في «ف» هكذا : ولذا قيده هو قدس‌سره بقوله : الانتفاع بما يسمى استعمالاً ، وفي «ن» و «خ» و «م» و «ص» و «ع» هكذا : ولذا قيده هو قدس‌سره الانتفاع بما يسمى استعمالاً.

(٣) في «ش» زيادة : عرفاً.

الأُمور ، كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور والسباع ، لكنّها أغراض شخصيّة ، كما قد يشترى الجلاّب لإطفاء النار ، والباب للإيقاد والتسخين به.

ما قاله العلّامة في النهاية

قال العلاّمة في النهاية في بيان أنّ الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء منفعة جزئيّة لا يعتدّ بها قال : إذ كلّ شي‌ء من المحرّمات لا يخلو عن منفعة كالخمر للتخليل ، والعذرة للتسميد ، والميتة لأكل جوارح الطير ولم يعتبرها الشارع (١) ، انتهى.

عدم الاعتداد بالمنافع النادرة للتسامح العرفي

ثم إنّ الانتفاع المنفيّ في الميتة وإن كان مطلقاً في حيّز النفي ، إلاّ أنّ اختصاصه (٢) بما ادّعيناه من الأغراض المقصودة من الشي‌ء دون الفوائد المترتّبة عليه من دون أن تعدّ مقاصد ليس من جهة انصرافه (٣) إلى المقاصد حتّى يمنع انصراف المطلق في حيّز النفي ، بل من جهة التسامح والادّعاء العرفيّ تنزيلاً للموجود منزلة المعدوم فإنّه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها : إنّها ممّا لا ينتفع به.

وممّا ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمنيّ ، فإنّها ممّا لا ينتفع بها ، وإن استفيد منها بعض الفوائد ، كالتسميد والإحراق كما هو سيرة بعض الجصّاصين من العرب كما يدلّ عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجصّ يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصّص به المسجد ، فقال الإمام عليه‌السلام : «إنّ الماء والنار قد طهّراه» (٤) ، بل في‌

__________________

(١) نهاية الإحكام ٢ : ٤٦٣.

(٢) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : اختصاصها.

(٣) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : انصرافها.

(٤) الوسائل ٢ : ١٠٩٩ ، الباب ٨١ من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل.