ما
قاله المحقق في المعتبر
بنجاسته لم يجز
استعماله إلى أن قال ـ : ويريد (١) بالمنع عن استعماله : الاستعمال في الطهارة وإزالة الخبث
والأكل والشرب دون غيره ، مثل بَلّ الطين وسقي الدابّة (٢) ، انتهى.
أقول : إنّ بَلّ
الصبغ والحنّاء بذلك الماء داخل في الغير ، فلا يحرم الانتفاع بهما.
ما
قاله العلّامة في كتبه
وأمّا العلاّمة ،
فقد قَصَر حرمة استعمال الماء المتنجّس في التحرير والقواعد والإرشاد على الطهارة
والأكل والشرب (٣) وجوّز في المنتهي الانتفاع بالعجين النجس في علف الدوابّ ،
محتجّاً بأنّ المحرّم على المكلّف تناوله ، وبأنّه انتفاع فيكون سائغاً ؛ للأصل (٤).
ولا يخفى أنّ كلا
دليليه صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجّس (٥).
ما
قاله الشهيد في قواعده والذكرى
وقال الشهيد في
قواعده : «النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية» (٦) ثمّ ذكر ما يؤيّد المطلوب.
وقال في الذكرى في
أحكام النجاسة ـ : تجب إزالة النجاسة
__________________
(١) في «ف» ، و «ن» ،
و «ش» : نريد.
(٢) المعتبر ١ : ١٠٥.
(٣) التحرير ١ : ٥ ،
القواعد ١ : ١٨٩ ، الإرشاد ١ : ٢٣٨.
(٤) المنتهى ١ : ١٨٠
، ولم نجد في كلامه الاستدلال بالأصل صريحاً.
(٥) كذا في «ن» و «ش»
، ولم يرد «العجين» في «ف» ، كما لم يرد «المتنجّس» في سائر النسخ.
(٦) القواعد والفوائد
٢ : ٨٥ ، القاعدة : ١٧٥.