درس مکاسب محرمه

جلسه ۷۵: کسب به وسیله عین نجس ۶۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

برای حرمت انتفاع به متنجس الا ما خرج به دلیل، سه دلیل ذکر کردیم.

۳

اشکالات اجماعات

برای قانون الاصل حرمة الانتفاع بالمتنجس سه دلیل ذکر شد (آیات و روایات و اجماعات)، این اجماعات، دو اشکال دارد:

اشکال اول: این اجماعات، اجماع حرمت الانتفاع بالمتنجس نیست، همانطور که گذشت.

اشکال دوم: این اجماعات، بر فرض که اجماع بر حرمت الانتفاع بالمتنجس باشد، حجت نیست، بخاطر مخالفت متاخرین.

بعد شیخ انصاری هفت عبارت از متاخرین ذکر می‌کند که این اجماع حجت نیست.

۴

تطبیق اشکالات اجماعات

ثمّ على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات، فلا ريب في وهنها (اجماعات) بما (متعلق به وهن است) يظهر من أكثر المتأخّرين من (بیان ما یظهر است) قصر (حصر کردن) حرمة الانتفاع (انتفاع به متنجس) على (متعلق به قصر است) أُمورٍ خاصّة.

قال (محقق) في المعتبر في أحكام الماء المتنجّس ـ : وكلّ ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله (ماء) إلى أن قال (محقق) ـ : ويريد (مسئله کل ماء حکم بنجاسته لم یجز استعماله) بالمنع عن استعماله (ماء): الاستعمالَ في الطهارة (وضو و غسل) وإزالة الخبث (نجاست) والأكل والشرب دون غيره (این چهار استعمال)، مثلُ بَلّ (مرطوب کردن) الطين وسقي الدابّة، انتهى.

أقول: إنّ بَلّ الصبغ والحَنّاء بذلك الماء (ماء متنجس) داخل في الغير (منظور غیره در عبارت محقق است)، فلا يحرم الانتفاع بهما (بل الصبغ و الحناء).

وأمّا العلاّمة، فقد قَصَر (علامه) حرمة استعمال الماء المتنجّس في التحرير والقواعد والإرشاد على الطهارة (وضو و غسل) والأكل والشرب وجوّز (علامه) في المنتهي الانتفاع بالعجين (خمیر) النجس في علف الدوابّ، محتجّاً بأنّ المحرّم على المكلّف تناوله (عجین النجس)، و (عطف بان است) بأنّه (علف دادن به دواب) انتفاعٌ، فيكون (انتفاع) سائغاً؛ للأصل (قاعده حل الانتفاع بما فی الارض).

ولا يخفى أنّ كلا دليليه (علامه) صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجّس. (مرحوم ایروانی: دلیل اول صراحت دارد اما دلیل دوم، صراحت ندارد که خوردنش منحصرا حرام است، بله از آن فهمیده می‌شود که تمام انتفاعات جایز است)

وقال الشهيد في قواعده (شهید): «النجاسة ما حرم استعماله («ما») في الصلاة والأغذية» ثمّ ذكر (شهید) ما يؤيّد المطلوب (الاصل جواز الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل).

وقال (شهید) في الذكرى في أحكام النجاسة ـ : تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، ثمّ ذكر (شهید) المساجد وغيرها (مساجد، مثل مصحف و ضرایح مقدسه)، إلى أن قال (شهید) ـ : وعن كلّ مستعمَل في (متعلق به مستعمل است) أكل أو شرب أو ضوء تحت ظلّ؛ للنهي عن النجس (برای اکل و شرب است)، وللنصّ (برای ضوء تحت ظل است)، انتهى.

مراده (شهید) بالنهي عن النجس: النهي عن أكله، ومراده (شهید) بالنصّ: ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت السقف، فانظر إلى صراحة كلامه (شهید) في أنّ المحرّم من الدهن المتنجّس بعد الأكل والشرب خصوص الاستضاءة تحت الظلّ؛ للنصّ.

كما هو ظاهر المفيد (١) وصريح الحلّي (٢) لكن دعواهما الإجماع على ذلك ممنوعة عند المتأمّل المنصف.

وهن الاجماعات بظهور كلام أكثر المتأخرين في الخلاف

ثمّ على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات ، فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخّرين من قصر حرمة الانتفاع على أُمورٍ خاصّة.

قال في المعتبر في أحكام الماء (٣) المتنجّس ـ : وكلّ ماء (٤) حكم‌

__________________

(١) المقنعة : ٥٨٢.

(٢) السرائر ٢ : ٢١٩ ، و ٣ : ١٢١.

(٣) في «ش» زيادة : القليل.

(٤) المعتبر ١ : ١٠٤.

ما قاله المحقق في المعتبر

بنجاسته لم يجز استعماله إلى أن قال ـ : ويريد (١) بالمنع عن استعماله : الاستعمال في الطهارة وإزالة الخبث والأكل والشرب دون غيره ، مثل بَلّ الطين وسقي الدابّة (٢) ، انتهى.

أقول : إنّ بَلّ الصبغ والحنّاء بذلك الماء داخل في الغير ، فلا يحرم الانتفاع بهما.

ما قاله العلّامة في كتبه

وأمّا العلاّمة ، فقد قَصَر حرمة استعمال الماء المتنجّس في التحرير والقواعد والإرشاد على الطهارة والأكل والشرب (٣) وجوّز في المنتهي الانتفاع بالعجين النجس في علف الدوابّ ، محتجّاً بأنّ المحرّم على المكلّف تناوله ، وبأنّه انتفاع فيكون سائغاً ؛ للأصل (٤).

ولا يخفى أنّ كلا دليليه صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجّس (٥).

ما قاله الشهيد في قواعده والذكرى

وقال الشهيد في قواعده : «النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية» (٦) ثمّ ذكر ما يؤيّد المطلوب.

وقال في الذكرى في أحكام النجاسة ـ : تجب إزالة النجاسة‌

__________________

(١) في «ف» ، و «ن» ، و «ش» : نريد.

(٢) المعتبر ١ : ١٠٥.

(٣) التحرير ١ : ٥ ، القواعد ١ : ١٨٩ ، الإرشاد ١ : ٢٣٨.

(٤) المنتهى ١ : ١٨٠ ، ولم نجد في كلامه الاستدلال بالأصل صريحاً.

(٥) كذا في «ن» و «ش» ، ولم يرد «العجين» في «ف» ، كما لم يرد «المتنجّس» في سائر النسخ.

(٦) القواعد والفوائد ٢ : ٨٥ ، القاعدة : ١٧٥.

عن الثوب والبدن ، ثمّ ذكر المساجد وغيرها ، إلى أن قال ـ : وعن كلّ مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظلّ ؛ للنهي عن النجس ، وللنصّ (١) ، انتهى.

مراده (٢) بالنهي عن النجس : النهي عن أكله ، ومراده بالنصّ : ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت السقف (٣) ، فانظر إلى صراحة كلامه في أنّ المحرّم من الدهن المتنجّس بعد الأكل والشرب خصوص الاستضاءة تحت الظلّ ؛ للنصّ.

ما حكاه المحقّق الثاني عن بعض فوائد الشهيد

وهو المطابق لما حكاه المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد (٤) عنه قدس‌سره في بعض فوائده : من جواز الانتفاع بالدهن المتنجّس في جميع ما يتصوّر من فوائده.

وقال المحقّق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد ، عند قول المحقّق والعلاّمة قدس‌سرهما : «تجب إزالة النجاسة عن الأواني» (٥) ـ : إنّ هذا إذا استعملت في ما يتوقّف استعماله على الطهارة ، كالأكل والشرب (٦).

وسيأتي (٧) عن المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة‌

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ١٤.

(٢) في «ص» و «ش» : ومراده.

(٣) وهي المرسلة المتقدّمة عن المبسوط في الصفحة : ٧٨.

(٤) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٠٣ ٢٠٤.

(٥) الشرائع ١ : ٥٣ ، الإرشاد ١ : ٢٣٩.

(٦) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٨ ، المسالك ١ : ١٢٤.

(٧) في الصفحة : ٩٤.