درس مکاسب محرمه

جلسه ۷۶: کسب به وسیله عین نجس ۶۳

 
۱

خطبه

۲

ادامه تطبیق عبارات علماء

وهو (تصریح در ذکری: در روغن نجس سه چیز حرام است: اکل و شرب و ضوء تحت الضل) المطابق لما حكاه («ما») المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد عنه (شهید اول) قدس‌سره في بعض فوائده (شهید): من (بیان ما حکاه است) جواز الانتفاع بالدهن المتنجّس في جميع ما يتصوّر من فوائده (دهن متنجس).

وقال المحقّق والشهيد الثانيان (صفت برای محقق و شهید است) في المسالك (شهید ثانی) وحاشية الإرشاد (محقق ثانی)، عند قول المحقّق (صاحب شرایع) والعلاّمة (صاحب ارشاد) قدس‌سرهما: (قول محقق و علامه:)«تجب إزالة النجاسة عن الأواني (ظروف)» ـ : (قول محقق ثانی و شهید ثانی:) إنّ هذا (ازله نجاست از ظروف - مفهوم کلام محقق ثانی و شهید ثانی این است: استعمال الاوانی فیما لا یتوقف استعماله علی الطهارة جایزٌ) إذا استعملت (ظروف) في ما (اموری) يتوقّف استعماله (ظروف در این این امور) على الطهارة، كالأكل والشرب.

وسيأتي عن المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة الانتفاع بالإصباغ المتنجّسة ما (فاعل سیاتی است) يدلّ (مستفاد از این کلام این است که استفاده از اصباغ متنجسه، جایز است) على عدم توقّف جواز الانتفاع بها (اصباغ متنجسه) على الطهارة.

وفي المسالك في ذيل قول المحقّق قدس‌سره: (قول محقق:)«وكلّ مائع (از جمله اموری که بیع آنها جایز نیست) نجس عدا الأدهان» قال (شهید): لا فرق في عدم جواز بيعها (مایعات نجسه) على القول بعدم قبولها (مایعات نجسه) للطهارة بين (خبر لا فرق است) صلاحيّتها (مایعات نجسه) للانتفاع على بعض الوجوه (انتفاعات) وعدمه (صلاحیت)، ولا بين الإعلام بحالها (مایعات نجسه) وعدمه (الاعلام)، على ما (عدم جواز مطلقی) نصّ عليه («ما») الأصحاب، وأمّا الأدهان المتنجّسة بنجاسة عارضيّة كالزيت تقع فيه (زیت) الفأرة فيجوز (جواز اما است) بيعها (ادهان المتنجسه) لفائدة الاستصباح بها (ادهان متنجس) وإنّما خرج (از عدم جواز بیع) هذا الفرد (ادهان متنجسه) بالنصّ، وإلاّ (اگر درباره ادهان متنجسه نص نبود) فكان ينبغي مساواتها (ادهان متنجسه در عدم جواز بیع) لغيرها (ادهان متنجسه) من المائعات المتنجّسة التي يمكن الانتفاع بها (مایعات متنجسه) في بعض الوجوه (انتفاعات)، وقد ألحق بعضُ الأصحاب ببيعها (ادهان متنجسه) للاستصباح بيعُها (ادهان متنجسه) لتُعمل صابوناً أو يُطلى (مالیده شود) به (ادهان متنجسه) الأجرب ونحو ذلك (دو مثال مثل روغن مالی کردن کشتی). ويشكِل (الحاق) بأنّه (الحاق) خروج عن مورد النصّ المخالف (صفت نص است) للأصل (اصل عدم جواز بیع متنجسات)، فإن جاز (بیع) لتحقّق المنفعة (سایر منافع غیر از استصباح)، فينبغي مثله (جواز بیع) في المائعات النجسة التي ينتفع بها (مایعات نجس)، كالدُبس (شیره) يطعم النحل وغيره (دبس)، انتهى.

عن الثوب والبدن ، ثمّ ذكر المساجد وغيرها ، إلى أن قال ـ : وعن كلّ مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظلّ ؛ للنهي عن النجس ، وللنصّ (١) ، انتهى.

مراده (٢) بالنهي عن النجس : النهي عن أكله ، ومراده بالنصّ : ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت السقف (٣) ، فانظر إلى صراحة كلامه في أنّ المحرّم من الدهن المتنجّس بعد الأكل والشرب خصوص الاستضاءة تحت الظلّ ؛ للنصّ.

ما حكاه المحقّق الثاني عن بعض فوائد الشهيد

وهو المطابق لما حكاه المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد (٤) عنه قدس‌سره في بعض فوائده : من جواز الانتفاع بالدهن المتنجّس في جميع ما يتصوّر من فوائده.

وقال المحقّق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد ، عند قول المحقّق والعلاّمة قدس‌سرهما : «تجب إزالة النجاسة عن الأواني» (٥) ـ : إنّ هذا إذا استعملت في ما يتوقّف استعماله على الطهارة ، كالأكل والشرب (٦).

وسيأتي (٧) عن المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة‌

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ١٤.

(٢) في «ص» و «ش» : ومراده.

(٣) وهي المرسلة المتقدّمة عن المبسوط في الصفحة : ٧٨.

(٤) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٠٣ ٢٠٤.

(٥) الشرائع ١ : ٥٣ ، الإرشاد ١ : ٢٣٩.

(٦) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٨ ، المسالك ١ : ١٢٤.

(٧) في الصفحة : ٩٤.

الانتفاع بالإصباغ المتنجّسة ما يدلّ على عدم توقّف جواز الانتفاع بها على الطهارة.

ما أفاده الشهيد الثاني في المسالك

وفي المسالك في ذيل قول المحقّق قدس‌سره : «وكلّ مائع نجس عدا الأدهان» قال : لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيّتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه ، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه ، على ما نصّ عليه الأصحاب ، وأمّا الأدهان المتنجّسة بنجاسة عارضيّة كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها (١) وإنّما خرج هذا الفرد بالنصّ ، وإلاّ فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات المتنجّسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه ، وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها لتُعمل صابوناً أو يُطلى به (٢) الأجرب ونحو ذلك. ويشكل بأنّه خروج عن مورد النصّ المخالف للأصل ، فإن جاز لتحقّق المنفعة ، فينبغي مثله في المائعات النجسة (٣) التي ينتفع بها ، كالدبس يطعم النحل (٤) وغيره (٥) ، انتهى.

ولا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجّس ، وكون المنع من بيعه لأجل النصّ ، يقتصر على مورده.

وكيف كان ، فالمتتبّع في كلام المتأخّرين يقطع بما استظهرناه‌

__________________

(١) كلمة «بها» من «ش» والمصدر فقط.

(٢) كذا في النسخ ، وفي المصدر : بها ، وهو الأنسب.

(٣) في «ف» : المتنجسة.

(٤) في «ش» والمصدر : للنحل.

(٥) المسالك ٣ : ١١٩.