درس مکاسب محرمه

جلسه ۵۳: کسب به وسیله عین نجس ۴۰

 
۱

خطبه

۲

ادامه تطبیق اقول در جمله لا یجوز...

ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك (علت حرمت بیع نجاسات، حرمت انتفاع است)، و (عطف بر خلاف است) أنّ جواز (اعم از تکلیفی و وضعی) بيع الدهن للنصّ، لا لجواز الانتفاع به (دهن)، وإلاّ (اگر جواز بیع دهن متنجس، بخاطر جواز انتفاع باشد) لاطّرد (شیوع پیدا می‌کند) الجواز في غير الدهن أيضاً (مثل دهن متنجس).

و (رد قانون اول «حرمت انتفاع متنجس الا ما خرج بالدلیل»:) أمّا حرمة الانتفاع بالمتنجّس إلاّ ما خرج بالدليل، فسيجي‌ء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

وكيف (منقطع باشد یا متصل) كان (استثناء)، فلا إشكال في جواز (اعم از وضعی و تکلیفی) بيع الدهن المذكور (دهن متنجس)، وعن جماعة: الإجماع عليه (جواز بیع دهن مذکور) في الجملة (برای استصباح نه مطلقا)، والأخبار به (جواز بیع) مستفيضة:

منها (اخبار): الصحيحُ، عن معاويةَ بنِ وهب، عن أبي عبد الله عليه‌السلام، قال (معاویة بن وهب): «قلت له (امام صادق): جُرَذ (موش بزرگ) مات في سَمن أو زيت أو عسل؟ قال عليه‌السلام: أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجُرَذ وما حوله (جرذ)، والزيت يستصبح به (زیت)».

وزاد في المحكيّ عن التهذيب: «أنّه (مکلف) يبيع ذلك الزيت، ويبيّنه (مکلف موت موش در زیت را) لمن اشتراه (زیت را) ليستصبح («من») به (زیت)».

ولعلّ الفرق بين الزيت وأخويه (زیت) من جهة كونه (زیت) مائعاً غالباً، بخلاف السمن والعسل، وفي رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك (فرق).

ومنها (اخبار): الصحيحُ، عن سعيد الأعرج (اشکال: راوی حلبی است نه سعید اعرج)، عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «في الفأرة والدابة (جنبنده) تقع (موش و دابه) في الطعام والشراب فتموت فيه (طعام و شراب)؟ قال (امام صادق): إن كان (طعام و شراب) سَمناً أو عسلاً أو زيتاً، فإنّه ربّما يكون (سمن، عسل و زیت) بعضَ هذا (طعام و شرابی که تموت الفاره و الدابة فیه)، فإن كان الشتاء (چون جامد هستند) فانزع (بردار) ما حوله (فاره و داوه) وكله (سمن و زیت را)، وإن كان الصيف (چون مایع هستند) فادفعه (ثمن و زیت را) حتّى يسرج به (عسل، سمن و زیت)».

ومنها (روایات): ما عن أبي بصير في الموثّق «عن الفأرة تقع (فاره) في السمن أو الزيت فتموت (فاره) فيه (سمن یا زیت)؟ قال (امام صادق): إن كان (سمن یا زیت) جامداً فاطرحها (فاره را) وما حولها (فاره) ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائباً (مایع) فأسرج به (سمن و زیت) وأعلمهم (مشتری‌ها) إذا بعته (سمن و زیت را)».

ومنها (روایات): رواية إسماعيلَ بنِ عبد الخالق، قال: «سأله (امام) سعيد الأعرج السمّان (روغن فروش) وأنا حاضر عن السمن والزيت والعسل تقع فيه (سمن و زیت و عسل) الفأرة فتموت (فاره) [كيف يصنع به (سمن و زیت و عسل)؟] قال: أمّا الزيت فلا تبعه (زیت را) إلاّ لمن تبيّن له («من») فيبتاع (مشتری) للسراج، وأمّا الأكل فلا، وأمّا السمن فإن كان ذائباً (مایع) فكذلك (مثل زیت است)، وإن كان (سمن) جامداً والفأرة في أعلاه (سمن) فيؤخذ ما تحتها (فاره) وما حولها (فاره)، ثمّ لا بأس به (سمن)، والعسل كذلك (مثل سمن جامد است) إن كان (عسل) جامداً».

إذا عرفت هذا، فالإشكال (بحث) يقع في مواضع:

المسألة الرابعة

يجوز المعاوضة على الدهن المتنجّس‌ على المعروف من مذهب الأصحاب.

جواز المعاوضة على الدهن المتنجّس

وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبنيّ على المنع من الانتفاع بالمتنجّس إلاّ ما خرج بالدليل ، أو على المنع من بيع المتنجّس وإن جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً محلّلاً ، وإلاّ كان الاستثناء منقطعاً من حيث إنّ المستثنى منه «ما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة من النجاسات والمتنجّسات» ، وقد تقدّم أنّ المنع عن بيع النجس فضلاً عن المتنجّس ليس إلاّ من حيث حرمة المنفعة المقصودة (١) ، فإذا فرض حلّها فلا مانع من البيع.

ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك ، وأنّ جواز بيع الدهن للنصّ ، لا لجواز الانتفاع به ، وإلاّ لاطّرد الجواز في غير الدهن أيضاً (٢).

__________________

(١) في غير «ش» : المنفعة المحلّلة المقصودة.

(٢) المسالك ٣ : ١١٩.

وأمّا حرمة الانتفاع بالمتنجّس إلاّ ما خرج بالدليل ، فسيجي‌ء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

وكيف كان ، فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور ، وعن جماعة (١) : الإجماع عليه في الجملة ، والأخبار به (٢) مستفيضة :

الأخبار المستفيضة الدّالة على الجواز

منها : الصحيح ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «قلت له : جُرَذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ قال عليه‌السلام : أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجُرَذ وما حوله ، والزيت يستصبح به» (٣).

وزاد في المحكيّ عن التهذيب : «أنّه يبيع ذلك الزيت ، ويبيّنه (٤) لمن اشتراه ليستصبح به» (٥).

ولعلّ الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كونه مائعاً غالباً ، بخلاف السمن والعسل ، وفي رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك.

ومنها : الصحيح ، عن سعيد الأعرج (٦) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه؟ قال : إن كان‌

__________________

(١) منهم : ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٢٤ ، والشيخ في الخلاف ٣ : ١٨٧ ، كتاب البيوع ، المسألة ٣١٢ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٢٢٢.

(٢) به : ساقطة من أكثر النسخ.

(٣) الوسائل ١٢ : ٦٦ ، الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٤) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : وينبّه.

(٥) التهذيب ٩ : ٨٥ ، الحديث ٣٥٩ ، وفيه : تبيعه وتبيّنه.

(٦) كذا في جميع النسخ ، لكنّ الرواية عن الحلبي ، نعم الرواية التي تليها في الوسائل عن سعيد الأعرج.

سمناً أو عسلاً أو زيتاً ، فإنّه ربّما يكون بعض هذا ، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله ، وإن كان الصيف فادفعه حتّى يسرج به» (١).

ومنها : ما عن أبي بصير في الموثّق «عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت (٢) فتموت فيه؟ قال : إن كان جامداً فاطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فأسرج به وأعلمهم إذا بعته» (٣).

ومنها : رواية إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : «سأله سعيد الأعرج السمّان وأنا حاضر عن السمن والزيت والعسل تقع فيه الفأرة فتموت [كيف يصنع به؟ (٤)] قال : أمّا الزيت فلا تبعه إلاّ لمن تبيّن له فيبتاع للسراج ، وأمّا الأكل فلا ، وأمّا السمن فإن كان ذائباً فكذلك ، وإن كان جامداً والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ، ثمّ لا بأس به ، والعسل كذلك إن كان جامداً» (٥).

إذا عرفت هذا ، فالإشكال يقع في مواضع :

__________________

(١) الوسائل ١٦ : ٣٧٥ ، الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث ٤.

(٢) في «ص» : أو في الزيت.

(٣) الوسائل ١٢ : ٦٦ ، الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.

(٤) العبارة ساقطة من «خ» ، «م» ، «ف» ، «ن» ، «ع».

(٥) الوسائل ١٢ : ٦٦ ، الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.