درس مکاسب محرمه

جلسه ۵۲: کسب به وسیله عین نجس ۳۹

 
۱

خطبه

۲

اقوال در جمله لا یجوز...

درباره «و لا یجوز بیع الاعیان النجسة الا الدهن المتنجس»، سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: نظریه مشهور که جلسه قبل بیان شد.

نظریه دوم: شهید ثانی در مسالک، استثناء در این جمله، استثناء متصل است، مثل جائنی القول الا زید. دلیل:

مرحله اول: علت حرمت بیع اعیان نجس، نجاست این اعیان است نه حرمت انتفاع از این اعیان.

مرحله دوم: جواز بیع روغن متنجس متوقف بر استثناء از لا یجوز بیع الاعیان النجسه است نه استثناء از عدم منفعت. (دلیل این حرف این است که شهید ثانی علت عدم جواز بیع را نجاست می‌داند و با منفعت کار ندارد)

مرحله سوم: اگر دهن متنجس از عدم جواز بیع استثناء شود، روغن متنجس، داخل در موضوع عدم جواز بیع یعنی الاعیان النجسه است اما حکم آن یعنی لا یجوز البیع را ندارد و این یعنی استثناء متصل.

نظریه سوم: نظریه شیخ انصاری: استثناء در این جمله، استثناء منقطع است مثل جائنی القوم الا حمارا. دلیل:

مرحله اول: علت حرمت بیع اعیان نجسه، نجاست اعیان نیست، بلکه حرمت انتفاع از اعیان نجسه است، بنابراین جمله لا یجوز بیع الاعیان النجسه الا الدهن المتنجس، کنایه است از لا یجوز بیع ما لیس فیه منفعة محللة مقصودة من النجاسات الا الدهن المتنجس. (با این مرحله، قول شهید ثانی رد می‌شود)

مرحله دوم: دهن متنجس، استثناء از عدم جواز بیع است نه از عدم منفعت. (مشهور بخاطر قانون یحرم الانتفاع بالنجاسات الا ما خرج بالدلیل، دهن متنجس را استثناء از عدم منفعت می‌گیرند، ولی این قانون باطل است کما سیاتی و لذا دهن متنجس، استثناء از عدم جواز بیع می‌شود) بعد از استثناء دهن متنجس از عدم جواز بیع، دهن متنجس، داخل در موضوع عدم جواز بیع نیست، موضوع یعنی ما لیس... و این یعنی استثناء منقطع.

بعد شیخ انصاری می‌گویند این استثناء منقطع باشد یا متصل باشد، روایات می‌گوید بیع دهن متنجس، جایز است.

۳

تطبیق اقوال در جمله لا یجوز....

وجعل (قول مشهور:) هذا (دهن متنجس) من المستثنى (مراد، استثناء متصل است) عن بيع الأعيان النجسة مبنيّ على المنع من الانتفاع بالمتنجّس إلاّ ما (متنجسی که) خرج بالدليل (یعنی دلیل گفته است انتفاع از آن جایز است)، أو (قول شهید ثانی:) على المنع من بيع المتنجّس وإن جاز الانتفاع به (متنجس) نفعاً مقصوداً محلّلاً، و (قول شیخ انصاری:) إلاّ (اگر این دو منع نباشد) كان الاستثناء منقطعاً من حيث إنّ المستثنى منه «ما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة من (بیان «ما» است) النجاسات والمتنجّسات»، (رد قانون دوم «المنع عن بیع المتنجس»:) وقد تقدّم أنّ المنع عن بيع النجس فضلاً عن المتنجّس ليس إلاّ من حيث حرمة المنفعة المقصودة، فإذا فرض حلّها (منفعت) فلا مانع من البيع.

المسألة الرابعة

يجوز المعاوضة على الدهن المتنجّس‌ على المعروف من مذهب الأصحاب.

جواز المعاوضة على الدهن المتنجّس

وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبنيّ على المنع من الانتفاع بالمتنجّس إلاّ ما خرج بالدليل ، أو على المنع من بيع المتنجّس وإن جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً محلّلاً ، وإلاّ كان الاستثناء منقطعاً من حيث إنّ المستثنى منه «ما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة من النجاسات والمتنجّسات» ، وقد تقدّم أنّ المنع عن بيع النجس فضلاً عن المتنجّس ليس إلاّ من حيث حرمة المنفعة المقصودة (١) ، فإذا فرض حلّها فلا مانع من البيع.

ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك ، وأنّ جواز بيع الدهن للنصّ ، لا لجواز الانتفاع به ، وإلاّ لاطّرد الجواز في غير الدهن أيضاً (٢).

__________________

(١) في غير «ش» : المنفعة المحلّلة المقصودة.

(٢) المسالك ٣ : ١١٩.

وأمّا حرمة الانتفاع بالمتنجّس إلاّ ما خرج بالدليل ، فسيجي‌ء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

وكيف كان ، فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور ، وعن جماعة (١) : الإجماع عليه في الجملة ، والأخبار به (٢) مستفيضة :

الأخبار المستفيضة الدّالة على الجواز

منها : الصحيح ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «قلت له : جُرَذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ قال عليه‌السلام : أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجُرَذ وما حوله ، والزيت يستصبح به» (٣).

وزاد في المحكيّ عن التهذيب : «أنّه يبيع ذلك الزيت ، ويبيّنه (٤) لمن اشتراه ليستصبح به» (٥).

ولعلّ الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كونه مائعاً غالباً ، بخلاف السمن والعسل ، وفي رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك.

ومنها : الصحيح ، عن سعيد الأعرج (٦) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه؟ قال : إن كان‌

__________________

(١) منهم : ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٢٤ ، والشيخ في الخلاف ٣ : ١٨٧ ، كتاب البيوع ، المسألة ٣١٢ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٢٢٢.

(٢) به : ساقطة من أكثر النسخ.

(٣) الوسائل ١٢ : ٦٦ ، الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٤) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : وينبّه.

(٥) التهذيب ٩ : ٨٥ ، الحديث ٣٥٩ ، وفيه : تبيعه وتبيّنه.

(٦) كذا في جميع النسخ ، لكنّ الرواية عن الحلبي ، نعم الرواية التي تليها في الوسائل عن سعيد الأعرج.