درس مکاسب محرمه

جلسه ۵۴: کسب به وسیله عین نجس ۴۱

 
۱

خطبه

۲

نظریات فروش بیع دهن متنجس

نسبت به بیع دهن متنجس، سه نظریه در اینجا ذکر شده است:

نظریه اول: نظریه ابن ادریس: بیع دُهن متنجس جایز است، به شرط اینکه بایع در متن عقد، صراحتا استصباح را شرط کند.

نظریه دوم: نظریه شیخ طوسی: بیع روغن نجس جایز است، به شرط اینکه قصد بایع و مشتری، استصباح باشد.

نظریه سوم: نظریه ابو حنیفه: بیع روغن نجس جایز است مطلقا چه قصد استصباح باشد و چه نباشد و چه در متن عقد استصباح ذکر شده باشد یا خیر.

مراجعه نسبت به اخبار مستفیضه: مصباح الفقاهه، ج۱، ص ۱۰۹

۳

تطبیق نظریات فروش بیع دهن متنجس

الأوّل (اشکال اول):

أنّ صحّة بيع هذا الدهن (دهن متنجس) هل هي (صحت) مشروطة باشتراط الاستصباح به (دهن متنجس) صريحاً (قید اشتراط است)، أو يكفي قصدهما (متبایعین) لذلك (استصباح)، أو لا يشترط أحدهما (اشتراط و قصد استصباح)؟

ظاهر الحلّي في السرائر: الأوّل (اشتراط بالصراحه)؛ فإنّه (حلی) بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجّسة جُمَع (همه ادهان متنجسه) قال (حلی): ويجوز بيعه (دهن متنجس) بهذا الشرط (استصباح) عندنا (امامیه).

وظاهر المحكيّ عن الخلاف: الثاني (قصد استصباح)، حيث قال (شیخ): جاز بيعه (دهن متنجس) لمن يستصبح به (دهن متنجس) تحت السماء، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (فرقه)، وقال أبو حنيفة: يجوز (تکلیفا و وضعا) مطلقاً (چه اشتراط استصباح شده باشد یا نشده باشد و یا قصد داشته باشند یا نداشته باشند)، انتهى.

ونحوه (محکی از خلاف) مجرّداً عن دعوى الإجماع عبارة المبسوط، وزاد (شیخ طوسی): «أنّه لا يجوز بيعه (دهن متنجس) إلاّ لذلك (استصباح)» وظاهره (عبارت مبسوط) كفاية القصد، وهو (کفایت القصد) ظاهر غيره (شیخ طوسی) ممّن عبّر بقوله («من»): «جاز بيعه (دهن متنجس) للاستصباح» كما في الشرائع والقواعد وغيرهما.

نعم (استدراک از ظهور این عبارت در کفایت قصد)، ذكر المحقّق الثاني ما (عبارتی) حاصله («ما»): أنّ التعليل (للاستصباح) راجع إلى الجواز (جواز بیع)، يعني (محقق ثانی) يجوز لأجل تحقّق فائدة الاستصباح بيعُه (دهن متنجس).

الأوّل :

هل أنّ صحّة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح؟

أنّ صحّة بيع هذا الدهن هل هي (١) مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحاً ، أو يكفي قصدهما لذلك ، أو لا يشترط أحدهما؟

ظاهر الحلّي في السرائر : الأوّل ؛ فإنّه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجّسة جُمَع (٢) قال : ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا (٣).

وظاهر المحكيّ عن الخلاف : الثاني ، حيث قال : جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقاً (٤) ، انتهى.

ونحوه مجرّداً عن دعوى الإجماع عبارة المبسوط ، وزاد : «أنّه لا يجوز بيعه إلاّ لذلك» (٥) وظاهره كفاية القصد ، وهو ظاهر غيره ممّن عبّر بقوله : «جاز بيعه للاستصباح» كما في الشرائع والقواعد (٦) وغيرهما (٧).

__________________

(١) وردت عبارة «هل هي» في «ش» فقط.

(٢) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : أجمع.

(٣) السرائر ٢ : ٢٢٢ و ٣ : ١٢٢.

(٤) الخلاف ٣ : ١٨٧ ، كتاب البيوع ، المسألة ٣١٢.

(٥) المبسوط ٢ : ١٦٧.

(٦) الشرائع ٢ : ٩ ، القواعد ١ : ١٢٠.

(٧) مثل عبارة التنقيح ٢ : ٧ ، ومجمع الفائدة ٨ : ٣١ ، وبمعناهما عبارة الشهيد في اللمعة : ١٠٨.

تصريح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح

نعم ، ذكر المحقّق الثاني ما حاصله : أنّ التعليل راجع إلى الجواز ، يعني يجوز لأجل تحقّق فائدة الاستصباح بيعه (١).

وكيف كان ، فقد صرّح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح (٢).

اعتبار قصد الاستصباح إذا كان من المنافع النادرة

ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحلّلة منحصرة فيه ، وكان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليّته ، كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما.

ووجهه : أنّ ماليّة الشي‌ء إنّما هي باعتبار منافعه المحلّلة المقصودة منه ، لا باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة في ماليّته ، ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرّمة ، فإذا فرض أن لا فائدة في الشي‌ء محلّلة ملحوظة في ماليّته فلا يجوز بيعه ، لا على الإطلاق لأنّ الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه ، والمفروض حرمتها ، فيكون أكلاً للمال بالباطل ولا على قصد الفائدة النادرة المحلّلة ؛ لأنّ قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشي‌ء مالاً. ثمّ إذا فرض ورود النصّ الخاصّ على جواز بيعه كما فيما نحن فيه فلا بدّ من حمله على إرادة (٣) صورة قصد الفائدة النادرة ؛ لأنّ أكل المال حينئذٍ ليس بالباطل بحكم الشارع ، بخلاف صورة عدم القصد ؛ لأنّ المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق ، المنصرف إلى الفوائد المحرّمة ؛ فافهم.

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ١٣.

(٢) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٤ عن أُستاذه العلاّمة السيد بحر العلوم ، وأُنظر كفاية الأحكام : ٨٥ ، والحدائق ١٨ : ٩٠.

(٣) كلمة «إرادة» مشطوب عليها في «ن» ، ومحذوفة من «ش».