درس مکاسب محرمه

جلسه ۴۶: کسب به وسیله عین نجس ۳۳

 
۱

خطبه

۲

اشکال بر جبران ضعف سند و دلالت مرسله مبسوط

شیخ طوسی در کتاب مبسوط، یک روایت مرسله ذکر کرد که می‌گفت بیع کلاب ثلاثه جایز است و گفتیم سند و دلالتش ضعیف است و گفتیم هر دو جبران می‌شود با دو چیز:

اول: اتفاق علماء بر جواز بیع کلاب ثلاثه که شیخ طوسی، علامه و شهید ادعا کرده بودند.

اشکال: اتفاقی وجود ندارد، بلکه از کلمات شیخ در خلاف بر می‌آید که اجماع بر خلاف است.

نکته: اگر مراد شیخ و علامه و شهید از اتفاق، اجماعی باشد که مخالف، مضر به آن نباشد، ادعای اجماع از طرف این سه نفر (شهید، شیخ، علامه)، صحیح است، ولی این سه نفر، اجماع به این معنا را قبول ندارند و لذا کلام این سه نفر بر این اجماع حمل نمی‌شود.

دوم: شهرت جواز بیع کلاب ثلاثه بین متاخرین.

اشکال: شهرت بین متاخرین، جابر ضعف روایت نیست با وجود مخالفت قدماء و با وجود روایات مانعه از بیع کلاب ثلاثه (مثلا روایات هفتگانه‌ای که صفحات قبل ذکر شد).

۳

تطبیق اشکال بر جبران ضعف سند و دلالت مرسله مبسوط

ونحوهما (دو دلیل علامه در تذکره) في الضعف: دعوى انجبار المرسلة (مرسله شیخ طوسی در مبسوط) بدعوى (متعلق به انجبار است) الاتّفاق (اتفاق بر جواز بیع کلاب ثلاثه) المتقدّم عن الشيخ والعلاّمة والشهيد قدّس الله أسرارهم؛ لِوهنها (دعوی اتفاق) بعد الإغماض عن معارضتها (اتفاق) بظاهر عبارتي الخلاف والغنية: من (بیان ظاهر دو عبارت خلاف و غنیه) الإجماع على عدم جواز بيع غير المعلّم من الكلاب بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى (ص ۵۴ همین کتاب).

نعم (استدراک از ضعیف بودن دعوا)، لو ادّعي (شیخ، علامه و شهید) الإجماع (اجماع بر جواز بیع) أمكن منع وهنها (دعوی اتفاق) بمجرّد الخلاف (مخالفت) ولو من الكثير بناءً على ما (قولی که) سلكه (قول را) بعض متأخّري المتأخّرين (شیخ اسدالله تستری) في الإجماع من (بیان «ما») كونه (اجماع) منوطاً (مشروط) بحصول الكشف (کشف از قول معصوم) من اتّفاق جماعة ولو خالفهم (جماعت) أكثر منهم (جماعت) ـ مع أنّ دعوى الإجماع (اجماع سه نفر) ممّن (این سه نفر) لم يصطلح (اصطلاح نمی‌دانند) الإجماعَ على مثل هذا الاتّفاق (اتفاقی که مخالف دارد) لا يعبأ (خبر انّ) بها (دعوی الاجماع) عند وجدان الخلاف (مخالف).

وأمّا شهرة الفتوى (فتوا به جواز بیع کلاب ثلاثه) بين المتأخّرين فلا تجبر الرواية (روایت مرسله شیخ طوسی)، خصوصاً مع مخالفة كثير من القدماء، ومع كثرة العمومات (روایاتی که می‌گوید بیع کلب غیر صید، حرام است، ص ۵۲ همین کتاب) الواردة في مقام الحاجة، و (عطف بر مخالفت است) خلوِّ (مصباح الفقاهه، ج۱، ص ۱۰۱) كتب الرواية المشهورة، عنها (روایت مرسله شیخ) حتّى أنّ الشيخ لم يذكرها (روایت مرسله) في جامعیه (شیخ).

التأييد بما أفاده العلّامة والمناقشة فيه

ويؤيّد ذلك كلّه ما في التذكرة من أنّ المقتضي لجواز بيع كلب الصيد أعني المنفعة موجود في هذه الكلاب (١).

وعنه رحمه‌الله في مواضع أُخر : أنّ تقدير الدية لها يدلّ على مقابلتها بالمال (٢). وإن ضُعِّف الأوّل برجوعه إلى القياس ، والثاني بأنّ الدية لو لم تدلّ على عدم التملّك وإلاّ لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدلّ على التملّك ؛ لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معيّنة لتفويت شي‌ء ينتفع به ، لا لإتلاف مال ، كما في إتلاف الحرّ.

المناقشة في أدلّة الجواز

ونحوهما في الضعف : دعوى انجبار المرسلة (٣) بدعوى الاتّفاق المتقدّم عن الشيخ والعلاّمة والشهيد قدّس الله أسرارهم (٤) ؛ لوهنها بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية : من الإجماع على عدم جواز بيع (٥) غير المعلّم من الكلاب (٦) بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى.

الفرق بین دعوى الاتفاق ودعوى الإجماع

نعم ، لو ادّعي الإجماع أمكن منع وهنها بمجرّد الخلاف ولو من الكثير بناءً على ما سلكه بعض متأخّري المتأخّرين في الإجماع من كونه منوطاً بحصول الكشف من اتّفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم (٧) ـ

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٦٤.

(٢) راجع المنتهي ٢ : ١٠٠٩.

(٣) المتقدّمة عن المبسوط في الصفحة : ٥٦ ، الهامش (١١).

(٤) تقدّم عنهم في الصفحة : ٥٦ و ٥٧.

(٥) لم ترد «بيع» في «ش».

(٦) كما تقدّم في الصفحة : ٥٤ ٥٥.

(٧) لم نقف على القائل.

مع أنّ دعوى الإجماع ممّن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتّفاق لا يعبأ بها (١) عند وجدان الخلاف.

وأمّا شهرة الفتوى بين المتأخّرين فلا تجبر الرواية ، خصوصاً مع مخالفة كثير من القدماء (٢) ، ومع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة ، وخلوّ كتب الرواية المشهورة عنها (٣) حتّى أنّ الشيخ لم يذكرها (٤) في جامعه (٥).

حمل كلمات القدماء على المثال في غاية البعد

وأمّا حمل كلمات القدماء على المثال ، ففي غاية البعد.

وأمّا كلام ابن زهرة المتقدّم (٦) فهو مختلّ على كلّ حال ؛ لأنّه استثنى الكلب المعلّم عمّا يحرم الانتفاع به ، مع أنّ الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر ، فحمل «كلب الصيد» على المثال لا يصحّح كلامه ، إلاّ أن يريد كونه مثالاً ولو للكافر أيضاً ، كما أنّ استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجّسة.

هذا ، ولكنّ الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخّرين بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب يوجب الظنّ بالجواز حتّى في غير هذه الكلاب ، مثل كلاب الدور والخيام.

__________________

(١) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : به.

(٢) راجع الصفحة : ٥٤ ٥٥.

(٣) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : عنه.

(٤) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : لم يذكره.

(٥) في «ش» : جامعية.

(٦) تقدّم في الصفحة : ٥٧.