درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۷: کسب به وسیله عین نجس ۱۴

 
۱

خطبه

۲

بیع پوست میته

فروختن پوست میته جایز است یا خیر؟

شیخ انصاری می‌گویند برای بدست آوردن حکم بیع فروختن پوست به ادله مراجعه کنیم و مقتضای ادله، دو احتمال است:

احتمال اول: شاید از روایات برداشت شود که استفاده کردن از پوست میته جایز است به شرطی که استفاده از استفاده‌هایی باشد که عقلاء در مقابل آن پول می‌دهند، در این صورت بیع و شراء پوست میته، جایز است و صرف نجاست مانع از بیع نیست. به دلیل اینکه تمام ادله‌ای که می‌گوید نجاست مانع از بیع است، بخاطر این است که از نجاست نفعی برده نمی‌شود، حال اگر از نجاست نفعی برده شود، بیع آن جایز است.

شاهد بر اینکه اگر چیزی نجس باشد، بیعش بخاطر عدم نفع آن، جایز نیست: چهار تن از فقهاء تصریح به این مطلب کرده‌اند، مثل سید ابن زهره و شیخ طوسی و فخر الدین و فاضل مقداد.

احتمال دوم: شاید مقتضای ادله این باشد که استفاده از جلد میته مطلقا جایز نیست، در این صورت بیع و شراء پوست میته، جایز نیست.

اشکال: در آینده اثبات خواهیم کرد که این احتمال (دوم) باطل است، پس احتمال اول متعین است و بیع و شراء پوست میته جایز است و با توجه به عدم فصل می‌گوئیم بیع و شراء میته هم جایز است

۳

تطبیق بیع پوست میته

هذا (این دو جواب از روایت صیقل)، ولكنّ الإنصاف: أنّه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالاستقاء (سیراب کردن) بها (جلد میته) للبساتين والزرع إذا (توضیح منفعة مقصودة است) فرض عدّه (جلد میته به واسطه‌ای منافع) مالاً عرفاً فمجرّدُ النجاسة لا يصلح علّة لمنع البيع، لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق (واجد منفعت مقصوده باشد یا خیر)؛ لأنّ (علت لا یصلح است) المانع (مانع از بیع) حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة، لا مجرّد النجاسة.

وإن قلنا: إنّ مقتضى الأدلّة حرمة الانتفاع بكلّ نجس، فإنّ هذا (حرمت الانتفاع بکل نجس) كلام آخر سيجي‌ء (کلام دیگر) بما (مع اشکالاتی که) فيه (کلام دیگر) بعد ذكر حكم النجاسات.

لكنّا نقول: إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعةً مقصودة بشي‌ء (متعلق به الانتفاع است) من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه (شیء)؛ لأنّ ما (ادله) دلّ على المنع عن بيع النجس من النصّ والإجماع ظاهر (خبر انّ) في كون المانعِ (مانع از بیع) حرمةَ الانتفاع؛ فإنّ رواية تحف العقول المتقدمة (صفت روایت است) قد عُلِّل فيها (روایت) المنع عن بيع شي‌ء من وجوه (عناوین) النجس بكونه (شیء من وجوه النجس - متعلق به علل است) منهيّاً عن أكله (شیء) وشربه (شیء)... إلى آخر ما ذكر فيها (روایت).

ومقتضى رواية دعائم الإسلام المتقدّمة أيضاً (مثل روایت تحف) إناطة جواز البيع وعدمه (جواز بیع) بجواز الانتفاع وعدمه (انتفاع).

وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاساتِ في ما (اموری) لا يجوز بيعه («ما») من جهة عدم حِلِّ الانتفاع بها (نجاسات)، واستدلّ (ابن زهره) أيضاً على جواز بيع الزيت (روغن) النجس: بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أذِنَ في الاستصباح (روشن کردن چراغ) به (زیت النجس) تحت السماء، قال: وهذا (کلام پیامبر) يدلُّ على جواز بيعه (زیت نجس) لذلك (جواز استصباح)، انتهى.

فقد ظهر من أوّل كلامه (ابن زهره) وآخره أنّ المانع من البيع منحصر في حرمة الانتفاع، و (عطف بر ان المانع است) أنّه يجوز مع عدمها (الانتفاع).

عنهما الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب مع عدم قولهم بجواز بيعه (١).

مع أنّ الجواب لا ظهور فيه في الجواز ، إلاّ من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضى ، خصوصاً في المكاتبات المحتملة للتقيّة.

بيع الميتة لو جاز الانتفاع بجلدها

هذا ، ولكنّ الإنصاف : أنّه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالاستقاء بها للبساتين والزرع إذا فرض عدّه مالاً عرفاً فمجرّد النجاسة لا يصلح (٢) علّة لمنع البيع ، لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق (٣) ؛ لأنّ المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة ، لا مجرّد النجاسة.

وإن قلنا : إنّ مقتضى الأدلّة حرمة الانتفاع بكلّ نجس ، فإنّ هذا كلام آخر سيجي‌ء بما فيه (٤) بعد ذكر حكم النجاسات.

ظهور ما دلّ على المنع في كون المانع حرمة الانتفاع

لكنّا نقول : إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشي‌ء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه ؛ لأنّ ما دلّ على المنع عن بيع النجس من النصّ والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع ؛ فإنّ رواية تحف العقول المتقدمة (٥) قد عُلِّل فيها المنع عن بيع‌

__________________

(١) المختصر النافع : ٢٥٤ ، الإرشاد ٢ : ١١٣.

(٢) كذا في «ص» ، وفي غيره : لا تصلح.

(٣) ادّعاه العلاّمة في التذكرة ١ : ٤٦٤ ، والمنتهى ٢ : ١٠٠٩ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٥.

(٤) في «ع» ، «ص» ، «ش» : ما فيه.

(٥) تقدّمت في أوّل الكتاب.

شي‌ء من وجوه النجس بكونه منهيّاً عن أكله وشربه .. إلى آخر ما ذكر فيها.

ومقتضى رواية دعائم الإسلام المتقدّمة أيضاً (١) إناطة جواز البيع وعدمه بجواز الانتفاع وعدمه.

ظهور كلام جماعة في مااستظهر من النصّ والإجتماع

وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات في ما لا يجوز بيعه من جهة عدم حِلِّ الانتفاع بها ، واستدلّ أيضاً على جواز بيع الزيت النجس : بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أذِنَ في الاستصباح به تحت السماء (٢) ، قال : وهذا يدلُّ على جواز بيعه لذلك (٣) ، انتهى.

فقد ظهر من أوّل كلامه وآخره أنّ المانع من البيع منحصر في حرمة الانتفاع ، وأنّه يجوز مع عدمها.

ومثل ما ذكرناه عن الغنية من الاستدلال ، كلام الشيخ في الخلاف في باب البيع حيث ذكر النبوي الدالّ على إذن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الاستصباح ، ثم قال : وهذا يدلّ على جواز بيعه (٤) ، انتهى.

وعن فخر الدين في شرح الإرشاد (٥) ـ ، والفاضل المقداد في‌

__________________

(١) تقدّمت في أوّل الكتاب.

(٢) نقله عن كتاب «الأوضاح» لأبي عليّ بن أبي هريرة ، وفي الخلاف عن «الإفصاح» ، والظاهر أنّ أحدهما محرّف عن الآخر.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٢٤.

(٤) الخلاف ٣ : ١٨٧ ، كتاب البيوع ، المسألة ٣١٢.

(٥) لا يوجد لدينا ، لكن حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٣.